اذهب الي المحتوي
منتدى العقاب

سؤال وحوار في الأرض العشرية والزكاة


Recommended Posts

اخي الفاضل، قد أشكل علي فهم بعض ما يتعلق بالأموال .

 

فهل صحيح أن :

 

 

1. الأرض التي يجب فيها العُشر هي فقط الأراضي المزروعة بالأصناف (التمر، الشعير، الزبيب، والحنطة).

فمثلا : فيما لو زرعت اراضي اندونيسا (وهي اراض عشرية) بغير الأصناف أعلاه فلا يوضع عليها شيء.

 

2. الخراج يوضع على الأراضي الزراعية فقط.

 

...............................................

 

حياكم الله أخي بلال

انظر

الأرض العشرية عليها عشر الناتج اذا سقيت بالمطر ونصف العشر اذا سقيت بالساقية ولم يذكر في ذلك نوع ما يزرع عليها فالعشر مضروب لكونها أرض عشرية . فلو كانت مزروعة بالتمر أو الزبيب أو الشعير أو القمح فعلى هذة الأصناف زكاة , فالقصد هناك فرق بين نوع الأرض ووصف ما يزرع عليها

وهنا في نشرة جواب سؤال اشارة الى ذلك في نهاية الجواب

http://www.hizb-ut-t.../QAsingle/3278/

ثم لاحظ ان هذة الاصناف الأربعة يأخذ زكاتها حتى على الأرض الخراجية لو اشتراها مسلم أو بعد فتحها اسلم صاحبها فيكون عليه الخراج وعليه زكاة الناتج بعد اخراج الخراج , فالخراج حق والزكاة حق أخر

 

2-أما الأرض الخراجية فسواء رزرعت أم لم تزرع فعليها الخراج , ويوضع الخراج على التي لم تزرع بناءا على ما تنتج أمثالها كما فعل عمر في أرض السواد

 

راجع موضوع احكام الأرضي في كتاب النظام الاقتصادي صفحة 71

 

..............................................................

 

اعذرني أخي الفاضل عماد،

 

ولكن ليطمئن قلبي

 

الذي فهمته انا، أن الأرض العشرية التي تُزرع بغير أصناف الزكاة يُخرج صاحبها عُشر ناتج الأرض،

والتي تُزرع بأحد أصناف الزكاة فإن صاحبها يُخرج عُشر ناتج الأرض + زكاة الزرع إذا بلغ النصاب !

 

 

فهل هذا صحيح.

مأجور ان شاء الله

 

........................................

 

ما فهمته أنا أخي الكريم أن الأرض العشرية يخرج صاحبها عشر ناتج الأرض بأي صنف زرعت

 

واذا رزعت بأصناف الزكاة فتكون الزكاة هي العشر بمعنى أنه لا يخرج عشْرين , فهي ليست كالأرض الخراجية الخراج على الأرض وليس على الناتج فيكون الناتج حق أخر ,انما العشرية عليها العشر على الناتج فان خرج زكاة فقد انتهى الأمر وان لم يخرج زكاة يخرج عشرا لكون الأرض عشرية

 

والعشر أصلا يسمى زكاة

 

................................................

 

هل ما كان أعلاه من شروحات صحيحة ؟

أفيدونا مأجورين

رابط هذا التعليق
شارك

يا سبحان الله أخي الحبيب عماد

 

لقد دار بننا نقاش من يومين حول هذا الموضوع بالتحديد... فجزاك الله خيراً

 

وما زال السؤال قائماً... هل الخراج فقط على اﻷراضي الزراعية، أم على كل اﻷراضي الزراعية منها والسكنية؟

 

فما فهمته بأن فقط أراضي الموات هي التي تستثنى من الخراج وﻻ تعتبر أصلاًُ أرض خراجية...

 

ثانياً: كيف يقيم خراج اﻷراضي السكنية إن كان عليها هخراج أصلاً...؟

 

جزاكم الله خيراً

رابط هذا التعليق
شارك

"ويبدأ بأداء الخراج , فإن بقي بعد أداء الخراج مما تجب فيه الزكاة من زروع وثمار ما يبلغ النصاب, تخرج منه الزكاة, وإن لم يبلغ النصاب, فلا زكاة عليه." ص 43 الاموال.

وفي ص 81 :" فإن الصحابة ........قد اختطوا الكوفة والبصرة ....ونزلوها ايام عمر ...... ولم يضرب عليهم الخراج......"

رابط هذا التعليق
شارك

الأصل في الأرض أنّه لا شيء عليها، وعندما شُرعت الزكاة صارت لزاما على محاصيل معينة ذكرها الشارع

 

ثمّ لمّا حُرّرَت بلادُ الله صار في الدولة نوع جديد من الأراضي شُرَع فيها الخراج، فسُمّيت خراجية، ولتمييزها عن النوع الاصلي سمي الاصلي بالارض العشرية

 

فكل ارض في دولة الاسلام لا تخلو من اسم: اما عشرية او خراجية، ولا يوجد نوع ثالث، او وظيفة ثالثة للارض

 

لذلك يبقى حكم الزكاة على المسلم بغض النظر عن نوع الارض التي يزرعها، ولا تجب الزكاة الا اذا زرعها بحيث يؤتي حقها يوم حصادها

 

ولا يلغي ذلك الخراج على الارض اذا كانت خراجية، كما أنه لا يلغي الاسم عن الارض الاخرى اي العشرية، فيبقها صنفها انها عشرية

 

والعشر عند الحديث عن الارض يا اخوة الاسلام هو زكاة، عبادة، توقيفية، لا تجب الا حسب شرطها، ولا يدفع عن الارض العشرية شيء اذا لم تُزرَع

 

ولا أعلم احدا من علماء المسلمين قال بان الارض العشرية يضرب عليها شيء اضافة الى زكاة مزروعاتها (العشر او نصف العشر)

 

اما فيما يتعلق بالارض السكنية فهي كالموات والله تعالى أعلم، فلم يرد أن أهل البلاد المفتوحة - في زمن الصحابة - قد دفعوا الخراج عن بيوتهم، وانما كانت الدولة تقدر الخراج على الارض الزراعية، المعدة الصالحة للزراعة فقط، ولم يُعرف من الصحابة الكرام رضوان الله عليه منكرا لذلك، فيمكن اعتباره اجماعا

 

لكن يبقى صنف الارض، اي وظيفتها أنها خراجية، اين أن رقبتها ليست ملكا للساكنين عليها والمتبادلين لمنفعتها. لاحظ استاذنا أبا أكرم بأن الخراج يقدر حسب انتاج الارض الزراعي فيما لو زرعت، والارض السكنية ليست صالحة للزراعة بسبب اشغالها بالبناء، فهي كالموات.. من جهة ثانية.

رابط هذا التعليق
شارك

نعم بارك الله فيك أخي ورقة ما تفضلت به صحيح وتأكيدا أضيف

 

لو أن رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا عشرية وقتها لا شيء علي الأرض لا عشر ولا نصف العشر فكما هو معلوم أن الزكاة لا تؤخذ الا من مسلم

أما الأرض الخراجيه فعليها الخراج زرعت أم لم تزرع ولو زرعت فعلى مالك منفعتها المسلم الزكاة أيضا بعد اخراج الخراج

أما العشرية فعلى مالكها المسلم عشر الناتج اذا زرعت فقط

 

فتسمية الأرض بالعشرية لا يعني أن عليها العشر أنما هو من باب التسمية والتصنيف ليس الا

 

وجزاكم الله خيرا

تم تعديل بواسطه عماد النبهاني
رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

اخي عماد بارك الله غيك اذا اشترى ذمي ارض عشرية من مسلم لاتؤخذ منه العشر لانها زكاة وهي عبادة لاتؤخذ الا من المسلم ولكن في هذه الحالة يدفع الذمي على الارض الخراج لانه لايصح ان تخلو الارض من صفة عشرية او خراجية.

اما مايتعلق بالارض السكنية فينظر فان ضرب عليها الخراج في السابق تبقى تدفع الخراج اما اذا لم يكن مضروب عليها الخراج لاشيء عليها لان الخراج يؤخذ في الاساس على الارض الزراعية

الموضوع موجود في كتاب الاموال في دولة الخلافة بشكل مفصل

رابط هذا التعليق
شارك

حياكم الله أخي علاء

الأرض العشرية أخي لا تصبح أرضا خراجية اذا ملكها ذمي فهي تبقى مصنفة أرضا عشرية .

جاء في كتاب النظام الأقتصادي صفحة 73 الطبعة الرابعة ما يلي

(ومن أحيا أرضًا ميته في أرض الخراج مَلك رقبتها ومنفعتها مسلما كان أو كافرا ويجب على المسلم فيها العشر زكاة على الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وأما الكافر فلا يجب عليه فيها لا عشر ولا خراج لأنه ليس من أهل الزكاة حتى تجب عليه ولأن الخراج لا يجب في أرض العشر )

رابط هذا التعليق
شارك

أي أرض إما عشرية أو خراجية وبالتالي إذا انتفع كافر بأرض عشرية عليه أن يدفع خراج عليها، والخراج هنا بمثابة الجزية... ﻷن الكافر ﻻ يدفع العشر التي هي بمثابة الزكاة وﻻ يجوز أن تخلو اﻷرض من وظيفة، من هنا يدفع الخراج بمثابة الجزية

 

أما فيما يتعلق باﻷراضي الخراجية التي هي أراضي سكنية فإنها تعتبر من ملكية الدولة (غنيمة) وللدولة أن تؤجرها أو تهبها أو تستقطعها أو تبيعها كيفما شاءت ما يحقق مصلحة للمسلمين...

رابط هذا التعليق
شارك

أخي أبو أكرم الأرض العشرية رقبتها ومنفعتها ملك لصاحبها , والخراج يضرب لأن الأرض ليس ملك صاحبها انما يملك مفعتها فقط

 

من أين جئت بقولك ان على الكافر اذا ملك ارضا عشرية أن يدفع خراج ؟!!

 

ومن دخل الجزية بالخراج أو بالأرض ؟!!

رابط هذا التعليق
شارك

كتاب النظام اﻻقتصادي - الطبعة الرابعة - صفحة 135

 

""... ومن أحيا أرضاً ميتة في أرض العشر مَلَكَ رقبتها ومنفعتها، مسلماً كان أو كافراً، ويجب على المسلم فيها العشر، زكاة على الزروع والثمار، التي تجب فيها الزكاة، إذا بلغت نصاباً، وأما الكافر فيجب عليه الخراج، وليس العشر، ﻷنه ليس من أهل الزكاة، وﻷن اﻷرض ﻻ يصح أن تخلو من وظيفةٍ: عشرٍ أو خراج.""

 

ظننت أني قرأت في مكان ما أن الخراج في اﻷرض العشرية للكفار بمثابة الجزية، وبحثت وبحثت ولم أجده...

رابط هذا التعليق
شارك

الله أكبر عجيب هذا الأمر

 

في نفس الطبعة صفحة 73 في موضوع (احياء الموات) الفقرة التي كتبتها سابقا موجودة حرفيا وهي

 

(ومن أحيا أرضًا ميته في أرض الخراج مَلك رقبتها ومنفعتها مسلما كان أو كافرا ويجب على المسلم فيها العشر زكاة على الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وأما الكافر فلا يجب عليه فيها لا عشر ولا خراج لأنه ليس من أهل الزكاة حتى تجب عليه

ولأن الخراج لا يجب في أرض العشر

)

 

اخي ابو اكرم تحت اي عنوان او أي موضوع توجد تلك الفقرة حتى ابحث عنها ؟

رابط هذا التعليق
شارك

الله أكبر عجيب هذا الأمر

 

في نفس الطبعة صفحة 73 في موضوع (احياء الموات) الفقرة التي كتبتها سابقا موجودة حرفيا وهي

 

(ومن أحيا أرضًا ميته في أرض الخراج مَلك رقبتها ومنفعتها مسلما كان أو كافرا ويجب على المسلم فيها العشر زكاة على الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وأما الكافر فلا يجب عليه فيها لا عشر ولا خراج لأنه ليس من أهل الزكاة حتى تجب عليه

ولأن الخراج لا يجب في أرض العشر

)

 

 

اخي ابو اكرم تحت اي عنوان او أي موضوع توجد تلك الفقرة حتى ابحث عنها ؟

 

 

تحت باب "إحياء الموات" في كتاب النظام اﻻقتصادي في اﻹسلام - الطبعة السادسة (وليست الرابعة) - صفحة 135

 

ونفعني الله بك، أخي الفاضل

رابط هذا التعليق
شارك

بسم الله الرحمن الرحيم

ورد في كتاب مقدمة الدستور القسم الثاني صفحة 43 سطر 10 ما يلي واما الكافر اذا ملك ارضا خراجية فعليه الخراج واذا ملك ارضا عشرية فعليه الخراج لا العشر لان الارض لايصح ان تخلو من وظيفة ولما كان الكافر ليس من اهل العشر تعين الخراج .

كما ورد في كتاب الاموال صفحة48 ولان الارض لا يصح ان تخلو من وظيفة عشر او خراج

كما ورد الموضوع في اجوبة اسئلة بتاريخ24/9/2011 السؤال الثالث

رابط هذا التعليق
شارك

من أين جاء القول بأن الخراج بمثابة الجزية ! ما هو دليله بارك الله فيكم؟

 

 

ظننت أني قرأت في مكان ما أن الخراج في اﻷرض العشرية للكفار بمثابة الجزية، وبحثت وبحثت ولم أجده...

رابط هذا التعليق
شارك

اخي أكرم،

 

"أما إن كان الصلح على أن الأرض لهم، وأن تبقى في أيديهم، وأن يُقرُّا عليها بخراج

معلوم يُضرب عليهم، فهذا الخراج يكون بمقام الجزية، ويسقط بإسلامهم، أو ببيعهم

الأرض إلى مسلم ... "

 

من كتاب الأموال تحت موضوع خراج الصلح.

 

رابط هذا التعليق
شارك

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

زوار
اضف رد علي هذا الموضوع....

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

جاري التحميل
×
×
  • اضف...