|
قبل أن تكتب موضوعا أو تشارك ... أدخل هنا للتفاصيل |
![]() ![]() |
Sep 28 2007, 05:17 PM
مشاركة
#1
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
السلام عليكم
اخوتي الكرام ما مقصود علماء السلف وخاصة السيوطي رحمه الله عندما قال بأن الحاجات تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة و ما هو دليله على ذلك و حدود الأمر وهل في هذه القاعدة مستند لمن يقول بها الآن فيحل بها أمورا كالربا و الحكم بالكفر مما يجعلنا نعتبرها كشبهة دليل عندهم فنحترم هذا الرأي و إن لم نأخذ به أم أنها لا تعتبر شبهة دليل فيرمى القائل بها بالجهل في أحسن الأحوال. وبارك الله بكم |
|
|
|
Sep 29 2007, 11:27 AM
مشاركة
#2
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 827 التسجيل: 22-August 06 رقم العضوية: 3,793 |
أخي الكريم
أرجو ان تذكر قول السيوطي في هذا الشأن كاملا, لان الذي أعرفه انه لا السيوطي ولا غيره من العلماء المعتبرين يقول هكذا كلام , أما ان كان لهذا القول تقييد ما فقد يقوله , ولكن لا يصح الترويج له أو الاستشهاد به للتحريف أو لتبرير بعض المواقف أو المنكرات كما يفعل المنافقون اليوم. نعم الحاجة العامة قد تنزل منزلة الضرورة , ولعله قد يحصل في بعض الوقائع ان ينزل الشرع حاجة خاصة منزلة الضرورة , ولكن يظل هذا الامر خاصا بهذا الموضع , ولايتعدى أو ينطبق على محل آخر الا بدليل خاص بذلك المحل , وذلك كالرخص الشرعية فانها تثبت بدليل خاص بذلك الفعل والحالة والرخصة ولا يقاس عليها. وفي كل الحالات فالامر يحتاج لدليل فان وجد الدليل فلا داعي حينئذ لقول حاجة خاصة وحاجة عامة وضرورات وحاجيات........... واذا صح ان تنزل حاجة عامة او خاصة منزلة الضرورة بدليل شرعي , فان هذا لا يبرر وضع قاعدة عامة وتطبيق هذا القول بعمومه لان التعميم يحتاج الى دليل . وعلى كل حال ينبغي التحقق من نشبة القول الى السيوطي ثم ذكر القول كاملا بكل شروطه وقيوده .......... |
|
|
|
Sep 29 2007, 12:40 PM
مشاركة
#3
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
السلام عليكم
شكرا أخي الكريم على تفاعلك القاعدة قال بها السيوطي في الاشباه والنظائر وقال بها علماء آخرون و المشكلة في فهم مرادهم. وهذا رابط قول السيوطي الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة وبارك الله بكم |
|
|
|
Oct 1 2007, 05:22 PM
مشاركة
#4
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
أرجو الاهتمام بالموضوع وبارك الله بكم
|
|
|
|
Oct 1 2007, 06:50 PM
مشاركة
#5
|
|
|
مشرف ![]() ![]() ![]() المجموعة: المشرفين المشاركات: 6,273 التسجيل: 29-March 05 رقم العضوية: 2 |
أبشر يا أيها الغالي
بإذن الله |
|
|
|
Oct 2 2007, 11:06 PM
مشاركة
#6
|
|
|
مشرف ![]() ![]() ![]() المجموعة: المشرفين المشاركات: 5,734 التسجيل: 29-March 05 رقم العضوية: 6 |
هل تنـزل الحاجة منـزلة الضرورة ؟
قال في العين الضرورة اسم لمصدر الاضطرار، قال ابن الأثير: [والمضطر مفتعل من الضر، وأصله مضترِرٌ فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد، ومنه حديث ابن عمر: (لا تبتع من مضطر شيئاً) حمله أبو عبيد على المكره، وأنكر حمله على المحتاج]. وقال الجوهري في الصحاح: [وقد اضطر إلى الشيء أي ألجئ إليه]، وتابعه ابن منظور في اللسان، ونقل أي ابن منظور عن الليث: [فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي فمن ألجئ إلى أكل الميتة وما حرم، وضُيق عليه الأمر بالجوع]. وقال في القاموس: [واضطره إليه أحوجه وألجأه]. ========================================= فيمكن القول إن الضرورة هي الحاجة الملجئة بخلاف غير الملجئة، التي هي بمعنى المأربة أو الأرب. والإلجاء يكون بسببين: الإكراه والمخمصة. فالإكراه الملجئ ضرورة والجوع الملجئ ضرورة. أما الإكراه غير الملجئ والجوع غير الملجئ فليسا بضرورة. ولا يكون أحدهما ملجِئاً إلا إذا ظن المُلجَأ أنه ستتلف نفسه أو يتلف عضو منه. ولا يشترط اليقين والقطع إذ يكفي أن يظن الهلاك أو هلاك العضو فعندها تحصل الرخصة في ارتكاب الحرام. ودليل الإكراه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أي يرخص له التلفظ بالكفر. أما دليل المخمصة أو الجوع الملجئ فقوله تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ، وقوله: فمن اضطر في مخمصةغير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ، وقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وقد بين رسول الله حدود المخمصة في حديث جابر بن سمرة عند أبي داود قال: «إن رجلاً نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها، فمرضت، فقالت امرأته انحرها، فأبى، فنفقت، فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله، فقال حتى أسال رسول الله ، فأتاه فسأله، فقال هل عندك غنى يغنيك؟ قال لا، قال فكلوها. قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها؟ قال استحييت منك» قال الشوكاني ليس في إسناده مطعن. وفي حديث أبي واقد الليثي عند الحاكم وصححه: «قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض مخمصة، فما يحل لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفوا فشأنكم بها» وفي رواية عند أحمد والطبراني والبيهقي: «ولم تحتفئوا بقلاً». فمن لم يجد الصبوح أو الغبوق أو ما يحتفئ من البقل، فقد حلت له الميتة. فالضرورة مقاربة هلاك النفس أو العضو، والحاجة ما دون ذلك مما يصاحبه الجهد والمشقة، إلا أنها لا تقارب الهلاك. فهل تنـزل الحاجة منـزلة الضرورة بمعنى أنها تبيح الحرام؟ إن إنزال الحاجة منـزلة الضرورة خلط بين واقعين مختلفين، تنبني عليهما أحكام مختلفة تحل الحرام، فقد يقال إن الحاجة تبيح ما كان حراماً كما أباحته الضرورة. فالمحتاج لشراء بيت وهو قادر على سكنى بيت بالأجرة يباح له أن يأخذ قرضاً بالربا لشراء البيت، والمحتاج لدفع أقساط جامعية لأولاده يباح له الربا، والمحتاج للعمل في المحكمة الكلية في القدس أو بئر السبع يباح له أن يأخذ الجنسية الإسرائيلية لأنهم يشترطون ذلك، والمحتاج للعمل في محل لبيع اللحوم ومنها لحم الخنـزير يباح له ذلك لمجرد الحاجة، والمحتاجة للعمل أو الدراسة في مكان يشترط كشف الرأس يباح لها ذلك، والمحتاج للعمل في أجهزة المخابرات يباح له ذلك، والمحتاج للعمل في البنوك له ذلك ولو كان عمله كتابة المعاملات الربوية وهكذا. هذه حاجات فردية وهناك حاجات عامة، فإذا احتاجت الأمة إلى إنزال قوات أميركية لحمايتها من روسيا فلها ذلك، وإن احتاجت لبناء اقتصادها بالقروض فلها ذلك أو بإنشاء البنوك وشركات المساهمة فلها ذلك. أو الاحتكام إلى لاهاي فلها ذلك أو الانتماء إلى الأمم المتحدة فلها ذلك، أو تنفيذ قرارات مجلس الأمن فلها ذلك، فكلها حاجات عامة. والذي يقدم على فعل الحرام يقدم عليه لإشباع جوعة أو غريزة، وبالتالي فإنه لا تبقى محرمات على الإطلاق إذا قلنا إن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة لأن كل هذه التصرفات الحرام إنما هي إشباع لحاجات، لأن القائلين بهذا الرأي يطبقون قاعدة نصها: [الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة] ويستدلون على ذلك بما يلي: مشروعية الإجارة للحاجة مع أنها عقد على منفعة معدومة. مشروعية الجعالة للحاجة مع أنها عقد على منفعة مجهولة. مشروعية الحوالة للحاجة مع أنها بيع دين بدين. مشروعية ضمان الدرك للحاجة مع أن الثمن ليس ثابتاً في ذمة البائع. مشروعية النظر إلى المرأة عند الاصطلاح أو التعامل للحاجة. مشروعية تضبيب الإناء بالفضة للحاجة. مشروعية الأكل من الغنيمة في دار الحرب للحاجة. مشروعية السلم مع أنه بيع معدوم دفعاً لحاجة المفاليس. مشروعية الاستصناع للحاجة مع أنه عقد على معدوم. ومعنى الحاجة في هذه العقود والأفعال أن الأصل فيها الحرمة ثم أبيحت للحاجة، وهذا الفهم خطأ لما يلي: إن قياس المنفعة المعدومة على العين المعدومة قياس خطأ لأنه قياس حكم على حكم وليس أحد الحكمين بأولى من الآخر في أن يكون أصلاً والآخر فرعاً، فالشارع حرم بيع المعدوم عندما نهى عن بيع حبل الحبلة وبيع ما ليس عندك في الوقت الذي أباح فيه الإجارة رغم أن المنفعة عند العقد تكون معدومة إلا أنها ممكنة الاستيفاء، فلماذا لا نقيس بيع المعدوم على إجارة المعدوم، فالذي جعل البيع أصلاً يقيس عليه لا يستطيع أن يمنع غيره من اعتبار الإجارة أصلاً فيبيح بيع المعدوم قياساً على الإجارة، وهذا كلام خطأ لأنه لا يقاس حكم على حكم، وإنما يلحق الفرع بالأصل في حكمه لوجود العلة الباعثة على التشريع. فلا يقال إن الأصل في الإجارة أنها حرام قياساً على البيع وأبيحت للحاجة، لا يقال ذلك لأنه قياس حكم على حكم. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن القياس على الإجارة كقياس الاقتراض بربا على الإجارة بجامع الحاجة، أي قياس الاقتراض للحاجة على الإجارة للحاجة، هذا القياس خطأ، لأن أدلة الإجارة لا يوجد فيها تعليل مطلقاً فوق أن تكون الحاجة هي العلة، قال تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ، قال عليه الصلاة والسلام: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، وقال: «ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره»، وقال: «... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره»، كما استأجر عبد الله بن أريقط الليثي من الأزد دليلاً إلى المدينة. فأين التعليل بالحاجة في كل نصوص الإجارة، إلا أن توضع العلة من العقل مباشرة فيكون العقل مشرعاً ويؤدي بالتالي إلى التحلل من الأحكام، فإذا قرر العقل أننا بحاجة إلى تنظيم النسل أبحنا التعقيم وهكذا. وأما قياس إباحة العقود والتصرفات والأفعال المحرمة على الجعالة للحاجة فهو قياس خطأ أيضاً، إذ دليل إباحتها ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء، لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأُرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، ما أنا براقٍ لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قَلَبَه، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم إقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا، فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم إقسموا واضربوا لي معكم سهماً. فضحك النبي . هذا هو دليل إباحة الجعالة، فمن أين فهم أنها إنما أبيحت للحاجة؟! والرهط لم يذبحوا ولم يأكلوا من القطيع شيئاً!! ثم إن الرسول قال: واضربوا لي معكم سهماً، فإن كان الرهط محتاجين لم يكن الرسول كذلك، ولا يقال إنهم ملكوا القطيع بالجعالة وملك منه الرسول بالهدية، لا يقال ذلك لأنه قال واضربوا لي معكم سهماً، فهو إنما ملك بنفس سبب ملكهم لا بسبب آخر. فإن قيل إن الجعالة عقد على مجهول، والجهالة آتية من كون المجعول له يمكن أن يبذل جهداً كبيراً أو قليلاً لإنجاز المنفعة، وهذا عقد على جهد مجهول الأصل فيه التحريم إلا أنه أبيح للحاجة، أجيب بأن العقد على مجهول ليس ممنوعاً بإطلاق، ألا ترى أن العقد على جهد الأجير الخاص مجهول، إذ أنه قد يعمل وقد لا يعمل، وقد يبذل جهداً كبيراً وقد يبذل جهداً قليلاً، ومع ذلك يستحق أجره كاملاً، والعقد صحيح. بينما عقد البيع على مجهول باطل، وضمان المجهول باطل، فأي هذه العقود هو الأصل؟ بيع المجهول أم ضمان المجهول أم الإجارة الخاصة على جهد مجهول أم الجعالة على جهد مجهول؟ فالأولان باطلان والثانيان جائزان، كل بدليله، وليس أحد هذه العقود أولى من غيره بأن يكون أصلاً، وهو من قبيل قياس حكم على آخر، وما قيل آنفاً في الإجارة على المعدوم يقال هنا. وينبغي التنبيه إلى أن هناك فرقاً بين المجعول له والأجير الخاص، فالأول لا يستحق الجعل إلا بإنجاز المنفعة المعقود عليها فعلاً، أما الثاني فيكفيه الانقطاع للعمل ولو لم ينجز شيئاً ولم يبذل جهداً في حال لم يطلب منه. أما القول بأن الحوالة في الأصل هي بيع دين بدين وهو حرام إلا أنها أبيحت للحاجة فقول خطأ، إذ أنها ليست بيعاً وإنما هي نقل حق من ذمة إلى ذمة، ودليل مشروعيتها قوله عليه الصلاة والسلام: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»، وهي فوق كونها ليست بيعاً، وليست استثناءً من عموم تحريم الدين بالدين، فإن دليلها ليس فيه ما يستفاد منه أنه علة، لا الحاجة ولا غيرها، فكيف يقال إنها أبيحت للحاجة؟! أما ضمان الدرك فهو من الضمان المباح أصلاً، إذ الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، ويشترط في الحق أن يكون واجباً أو يؤول إلى الوجوب، وضمان الدرك من النوع الثاني أي الذي يؤول إلى الوجوب، فالضامن يضمن الثمن الموجود في الصك عند استحقاق المبيع لسبب من الأسباب كأن يكون المبيع قد سبق بيعه أو ظهر فيه عيب أو ثبت نقص في وزنه أو مساحته، فإن الثمن في هذه الحالة يثبت في ذمة الضامن. وعليه فإن ضمان الدرك أو العهدة جائز بأدلة الضمان، إلا أنه ليس من النوع الواجب الثابت في الذمة وإنما هو من النوع الذي يؤول إلى الوجوب. فإن قيل إنه ضمان لحق لم يثبت في ذمة البائع فصحيح إلا أنه آيل للوجوب كمن يقول لآخر تزوج فلانة وأنا أضمن المهر صح الضمان لأنه يجب بالزواج. أما إن كان الضمان لا في حق واجب ولا آيلاً للوجوب فإنه لا يصح وذلك كمن يقول لآخر: شارك فلاناً وأنا أضمن لك عدم فسخه للشركة، مع أن الشركة عقد جائز، يجوز للشريك أن يفسخه متى شاء فلا معنى للضمان. والذي يهمنا ليس صحة نقل الإجماع ولا جواز ضمان الدرك أو بطلانه بل الذي يعنينا في هذا المقام هو الاستدلال بجوازه للحاجة مع أن الأصل بطلانه على رأي من يجيزه فيقاس عليه إباحة بعض المحرمات للحاجة. فهل أبيح ضمان الدرك للحاجة؟ أي هل الحاجة هي الباعث على تشريعه حتى يصح القياس عليه؟ والصحيح أن أدلة جوازه السنة والإجماع كقوله عليه الصلاةوالسلام: «والزعيم غارم» فعموم الزعيم يشمل من ضمن حقاً واجباً ومن ضمن حقاً سيجب، وضمان الحق الذي سيجب هو ضمان الدرك وليس فيه التعليل بالحاجة لا منطوقاً ولا مفهوماً، وكذلك الإجماع المنقول، وكذلك حديث أبي قتادة. فمن أين جيء بالتعليل بالحاجة؟ أما مسألة النظر للأجنبية في الصلح والمعاملات ونحوها فإن النظر إلى وجه المرأة وكفيها مباح لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» فمن أين فهم أن النظر أبيح للحاجة؟ أي أن الحاجة كانت هي الباعث على الحكم، وبالتالي يجوز القياس؟ إلا أن الرجال والنساء مأمورون بالغض من البصر، وفي حديث جابر عند مسلم أن رسول الله عندما وعظ النساء في يوم عيد قام متوكئاً على بلال فوعظهن يقول جابر: فقامت امرأة من وَسْط النساء سفعاء الخدين، فإذا كان جابر قد رأى سفع خديها يكون الرسول وبلال قد رأياه، ما يدل على إباحة النظر إلى وجه المرأة. فإن كان الرسول نظر لحاجة الوعظ والتعليم فما هي الحاجة في نظر جابر. فالنظر إلى وجه المرأة وكفيها جائز، ولا تعليل في الأدلة التي تبيح ذلك، وهو كافٍ في الصلح وإجراء المعاملات. إلا أننا مأمورون بالغض من البصر، أي أن لا نملأ أبصارنا عند النظر ولا نصوبه ونركزه. وخلاصة القول أن القائل بهذه القاعدة أي أن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة يحتج بالنظر إلى المرأة ويقول إنما أبيح للحاجة مع أن الأصل تحريمه، وهذا ليس صحيحاً فإن الأصل في النظر إلى وجه المرأة وكفيها مباح بالأدلة المذكورة وغيرها، وليس الأصل التحريم واستثني في بعض الحالات فأبيح للحاجة. أما تضبيب الإناء بالفضة فجائز لما رواه البخاري من حديث أنس أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وليس فيه تعليل بالحاجة ولا يفهم منه التعليل مطلقاً، على أننا منهيون عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والقدح المضبب لا يسمى آنية ذهب ولا فضة، فإن كان من نحاس أو خشب وضبب بفضة فإنه لا يسمى إناء من فضة بل يبقى من خشب أو من نحاس ولا تنطبق عليه الأحاديث التي تنهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والتعليل بالحاجة يعني أن الشرب في المضبب الأصل فيه أنه حرام كآنية الذهب والفضة وأبيح للحاجة، وليس الأمر كذلك، وحتى لو قيل إنه حلال أصلاً وإنه معلل بالحاجة فإن هذا التعليل غير موجود في الحديث. وأما مسألة الأكل من الغنيمة في دار الحرب وأنه إنما جاز للحاجة فغير صحيح، ذلك أن الأدلة الواردة في جوازه لا يفهم منها التعليل بالحاجة، فمنها ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. ومنها ما أخرجه مسلم وغيره عن عبد الله بن المغفل قال: أصبت جراباً من شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً فالتفت فإذا رسول الله مبتسماً. فأين التعليل بالحاجة في هذين الدليلين، على أنه لو كانت الحاجة علة لما نهى أحد الصحابة عن أخذ الكبَّة من الخيط ولما أمر بأداء الخيط والمخيط أي الإبرة والخيط لأن الحاجة دائماً في الغزو قائمة لهما، فهذا تعليل مردود بالنصوص التي تأمر بأداء ما يحتاج إليه. واحتجوا أيضاً بجواز السلم على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم دفعاً لحاجة المفاليس. وليس الأمر كذلك، فإن السلم جائز للمفلس وغير المفلس ودليله ليس الحاجة، فأدلته لم يرد فيها التعليل بالحاجة مطلقاً، ففي حديث ابن عباس عند مسلم: «قدم النبي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»، وحديث ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى: «كنا نصيب المغانم مع رسول الله فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت ألهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك». فكل الأدلة الواردة في إباحة السلم ليس فيها ما يفيد أن العقد أبيح للحاجة، فقد يكون صاحب الثمر أو الزرع غنياً وقد يكون فقيراً. واحتجوا بجواز الاستصناع للحاجة مع أنه عقد على معدوم، وهو خطأ. فأدلة جواز الاستصناع هي ما ورد في الصحيح من استصناعه للخاتم والمنبر، وليس فيها ما يفيد أن الاستصناع إنما أبيح للحاجة. فكل هذه الأدلة لا يفهم منها التعليل بالحاجة لا صراحة ولا دلالة ولا استنباطاً ولا قياساً. وعليه فإن القول بأن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة قول لا دليل عليه، يفسح المجال أمام الجريئين على دين الله أن يطلقوا العنان لعقولهم فيحلوا ما حرم الله اعتماداً على هذه القاعدة التي لا أساس لها مجلة الوعي العدد 171 |
|
|
|
Oct 5 2007, 05:19 PM
مشاركة
#7
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
السلام عليكم
بشرك الله بالخير أخي أبا مالك أيها الغالي علينا ويعلم الله أني أحبك في الله وأنا في انتظار مداخلتك. بارك الله بك أخي أبا دجانة فقد أتحفتنا بهذا الموضوع الذي كنت أبحث عنه منذ مدة فجعله الله في ميزان حسناتك. |
|
|
|
Oct 5 2007, 05:21 PM
مشاركة
#8
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
في الحقيقة اخوتي الكرام الباعث وراء طرح الموضوع هو في نقاش مع بعض الاخوة طرح سؤال هل فتاوى هذه الأيام التي اعتمدت على هذه القاعدة تعتبر رأيا اسلاميا ولو كان مرجوحا أي هل لهذه القاعدة شبهة دليل وبالتالي نحترم الفتاوى التي تبيح شراء البيوت بالربا والحكم بالكفر وغيرها أم أن القاعدة مقطوع خطأها فنعلن حربا شعواء على هذه الفتاوى. وإذا كانت القاعدة لها شبهة دليل فما مدلولها عند السلف الصالح وهل من يستعملها الآن يتطابق فهمه لها مع فهم السلف.
وبارك الله بكم |
|
|
|
Oct 5 2007, 06:47 PM
مشاركة
#9
|
|
|
مشرف ![]() ![]() ![]() المجموعة: المشرفين المشاركات: 6,273 التسجيل: 29-March 05 رقم العضوية: 2 |
|
|
|
|
Oct 10 2007, 12:54 PM
مشاركة
#10
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
بارك الله بك أخي أبا مالك على الرابط
ولا زلت أنتظر القطع في الأمر فهذه المسألة مهمة جدا لأنها إما أن تنسف أقوال أصحاب هذه الفتاوى أو يجب اعتبارها على أنها آراء اسلامية وبارك الله بكم |
|
|
|
Oct 10 2007, 01:19 PM
مشاركة
#11
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 827 التسجيل: 22-August 06 رقم العضوية: 3,793 |
أخي أبا مالك
وما الفرق عمليا بين أن ترفع الحرج وأن تبيحها؟ |
|
|
|
Oct 21 2007, 04:58 PM
مشاركة
#12
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
للرفع
|
|
|
|
Oct 22 2007, 08:39 AM
مشاركة
#13
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 1,792 التسجيل: 28-March 07 البلد: أرض الله الواسعة رقم العضوية: 5,713 |
أخي الفاضل
إقتباس وعليه فإن القول بأن الحاجة تنـزل منـزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة قول لا دليل عليه، يفسح المجال أمام الجريئين على دين الله أن يطلقوا العنان لعقولهم فيحلوا ما حرم الله اعتماداً على هذه القاعدة التي لا أساس لها مجلة الوعي العدد 171 |
|
|
|
Oct 22 2007, 10:57 AM
مشاركة
#14
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
أخي سعيد أنا لست مقتنعا بالأخذ بهذه القاعدة وبالتالي ماذكر في الوعي صحيح بالنسبة لي ولكن الذي أبحث عنه هو ماجاء في هذا الاقتباس في مداخلة سابقة لي:
إقتباس في الحقيقة اخوتي الكرام الباعث وراء طرح الموضوع هو في نقاش مع بعض الاخوة طرح سؤال هل فتاوى هذه الأيام التي اعتمدت على هذه القاعدة تعتبر رأيا اسلاميا ولو كان مرجوحا أي هل لهذه القاعدة شبهة دليل وبالتالي نحترم الفتاوى التي تبيح شراء البيوت بالربا والحكم بالكفر وغيرها أم أن القاعدة مقطوع خطأها فنعلن حربا شعواء على هذه الفتاوى. وإذا كانت القاعدة لها شبهة دليل فما مدلولها عند السلف الصالح وهل من يستعملها الآن يتطابق فهمه لها مع فهم السلف.
وبارك الله بكم |
|
|
|
Oct 22 2007, 03:25 PM
مشاركة
#15
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 827 التسجيل: 22-August 06 رقم العضوية: 3,793 |
الاخوة الكرام
ان قاعدة الضرورات تبيح المحظورات هي قاعدة شرعية ونحن لا نردها. ولكنها ليست نصا شرعيا, وانما هي نص اجتهادي كأي حكم اجتهادي آخر, وبذلك فهي حكم شرعي, وعندما يحصل اختلاف في دلالتها وفي حدود تطبيقها, وهل تعني كذا أوكذا وهل تنطبق على كذا أو كذا أو لا تنطبق , فلا يصح الوقوف عند حدود نص القاعدة والاستنباط من دلالة النص لانه نص بشري اجتهادي, الا اذا كان نص القاعدة اصلا نصا شرعيا كالقاعدة : لا ضرر و لا ضرار..., وعند وجود هذا الاختلاف في دلالتها وحدود او مواضع تطبيقها يجب الرجوع الى النصوص الشرعية التي استنبطت منها القاعدة. والقواعد الشرعية ليست مطلقة, وانما يستنبطها الفقيه في موضوع معين ويستعملها فيه, وكل قاعدة لها ضوابطها وشروطها , ومعندما يستعملها الفقهاء المعتبرون انما يستعملونها بهذه الشروط , فاذا جاء آخر واقتطعها من موضعها واستعملها في موضع لا تصلح له , فهذا انما يرجع الى جهل أو غفلة منه واما الى قصد التحريف والتبرير للمخالفات الشرعية. و لمن شاء فلينظر في هذا الامر الى اقوال كثيرة للشاطبي في الموافقات والاعتصام حيث رد على من قصد العدول عن احكام الشرع بحجة بعض القواعد ومنها هذه القاعدة( الضرورات تبيح المحظورات) وبين ادلتها ومواضع تطبيقها,وقد شح هذا الامر بشكل واضح في أكثر من موضع من كتاب ( المقاصد عند الامام الشاطبي), وهو موجود في مكتبة العقاب كما أعلم. لذلك فان الشيخ النبهاني رحمه الله لم يرد القاعدة , وانما رد ما يفهمه منها بعض المتعالمين اليوم. وكم من قاعدة وضعها العلماء استنباطا من النصوص , ثم جاءوا بعدذلك أو جاء غيرهم بوضع استثناءات لها ووضع شروط ثم زيادة هذه الاستثناءات والشروط , بل قال بعض العلماء ان من القواعد ما له اكثر من ألف استثناء, ولمن اراد ان يطلع على شروط وضوابط القواعد الشرعية وعلى أمثلة على الاستثناءات, فعليه بكتب الاشباه والنظائر. أما مسألة انزال الحاجة العامة منزلة الضرورة, بهذا المعنى الذي يستعمله اليوم من يريد التحريف , فلا وجود له عند عالم معتبر , واعود بهذا الامر الى مداخلتي أعلاه, وأذكر بما قلته فيها,وان الاستشهادات التي يأتي بها البعض لتبرير مواقفه من خلالها لا تدل الا على جهل وقصر باع في فهم مراد اولئك العلماء. ان المواضع التي قيلت فيها هذه الاقوال مثل الموضع الذي نقلنا اليه الاخ متعلم وفيه قول للسيوطي, لا يذكر هذا القول على سبيل ذكرقاعدة للاعتماد عليها في التشريع والاستنباط , وانما هي محاولات كان يقوم بها العلماء في كل مذهب لبيان الاصول والقواعد التي يرجع اليها مذهبهم والتي قد تختلف فيها المذاهب فيما بينها وذلك تسهيلا على الفقهاء ليتذكروا أحكام مذاهبهم وقد كان من بين اقوالهم ان الفقيه لا يمكنه ان يحيط بالفقه ويجيب السائلين ويعرف الاحكام بشكل واسع ما لم يكن لديه طريقة ليتذكرها , ومن هذه الطريقة ان يكون عنده قواعد يجمع معرفته بالاحكام بها او بناء عليها . ولذلك ترى انهم توصلوا بعد ذلك الى وضع منهج اعتمده البعض , ةلم يعتمده البعض الآخر , يعتمد على تقسيم أحكام الشريعة الى ثلاثة اقسام: الضروريات والحاجيات والتحسينيات, وعرفوا مرادهم بكل واحدة منها, والضروريات هنا ليست بمعنى الضرورات المذكورة في القاعدة( الضرورات تبيح المحظورات) وانما هي هنا الضرورات الخمسة وهي حفظ الدين والعقل والنفس والنسل والمال. وجعلوا لها أحكاما عامة. وهذا الامر لا ضير فيه لوكان هكذا فقط, ولذلك جاء الشيخ في نظام الاسلام حفظه الله وقال ان الضروريات ثمانية وليست خمسة فقط ,ولم يكن حديثه عن القاعدة. ولكن وكي لا يلتبس الامر على احد فن ضروريات القاعدة والضرورات الخمسة يحصل تداخل بينهما قد نتحدث فيه اذا سمح الوقت. وكذلك عندما بحثوا في الحاجيات وهي ما دون الضرورات فكان المقصود محاولة تقنين او فهم طريقة الشارع في التشريع وليس ايجاد قواعد يبنى عليها الفقه ويقاس عليها او يستنبط منها. وعلىسبيل المثال قالوا ان حفظ النفس من الضروريات ولكن البيع والاجارة هو من الحاجيات بناء, وقالوا ايضا ان الشارع حرم بيع ما ليس عندك ولكنه اباح الاستصناع مع انه بيع ما ليس عندك , فقالوا ان الشارع اباح الاستصناع للحاجة اي انه من الحاجيات لان الناس تحتاجه ويصيبهم الحرج لذا لم يكن مباحا, وهكذا..... لذلك فهذه الاحكام التي ذكروها ومن ضمنها المذكور اعلاه عن السيوطي ويوجد مثله عند غيره , لم يقصدوا ان يضعوها ليستنبطوا الاحكام منها وانما ليلاحظوا المواضع التي يمكن ان يضعوها في خانة الضروريات او في غيرها. وهذه لا يقررونها بناء على تطبيق القواعد وانما يفهمونها من الشرع ثم يدرجونها في هذه الخانة او تلك, ولذلك فعندما يذكر السيوطي هذا الامر وياتي بامثلة عليه , فانها امثلة لاحكام قررتها النصوص و فهو يذكرها ولا يقيس عليها ولا يزيد عليها. ولذلك فان الذين يستدلون بهذه الاقوال اليوم اذا كانوا جادين واتقياء فانهم يستدلون استدلالا بجهل , ولا تقوم لآرائهم قائمة. اما مواضع تداخل الضروريات الخمسة او الثمانية مع الضرورات , فلان هذه الخمسة احيانا تكون ضرورية ضرورة ملجئة الى الرخصة وذلك مثل تترس الكفار بالمسلمين .والحديث هنا يتشعب. واقفز الى القول ان انزال الحاجيات منزلة الضرورات , ان صح فان له شروطا منها ان تكون الحاجة عامة , وان يكون عمومها يجعلها مساوية للضرورية اي انها ينتج عنها الهلاك او ضيا ع الدين او ضيع سلطان المسلمين , وهذه لا تثبت بطروحات عامة وانما بادلة تفصيلية, والفت النظر الى ما ورد في كتاب النفسية الاسلامية حول هذا الامر:صفحة 177 في آخر نقطة فيها. لن عندنا مشكلة اليوم في علماء يظنون انهم علموا وهم لم يعلموا , فيقرؤون الاقوال ويطبقونها بجهل , وهم لم يفهموا , لا القول الذي قرأوه ولا الموضع الذي يطبقونه فيه . ولعل في الموضوع بعض الغموض , فان كان كذلك , فاعتذر عنه. |
|
|
|
Oct 22 2007, 08:18 PM
مشاركة
#16
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
بارك الله بك أخي المنصور اللبناني
كلام طيب و أظنه الحق إنما بقي علينا أن نثبت هذا من أقوال السلف و أنهم لم يذهبوا لما ذهب إليه بعض المتفيقهين اليوم فهل تتفق معي أخي الكريم |
|
|
|
Oct 22 2007, 08:29 PM
مشاركة
#17
|
|
|
مشرف ![]() ![]() ![]() المجموعة: المشرفين المشاركات: 6,273 التسجيل: 29-March 05 رقم العضوية: 2 |
إذا استطعت التأصيل لفتوى ما أو لقاعدة ما وفق مناهج الأصول اعتبرت شرعية
وإلا فلا |
|
|
|
Oct 22 2007, 08:38 PM
مشاركة
#18
|
|
|
عضو متميز ![]() ![]() ![]() المجموعة: الأعضاء المشاركات: 444 التسجيل: 9-April 05 رقم العضوية: 121 |
أنا أميل إلى أنه لا تأصيل لهذه القاعدة وفق مناهج الأصول طبعا أقصد فهم من يقول بها اليوم
أما ما قاله السيوطي وغيره فإني أتريث فلربما قصدوا بها شيئا آخر كما ذهب أخي المنصور اللبناني ولكن يبقى الأمر معلقا إلا أن نجد ما يؤكد الفهم الصحيح من كتبهم وبارك الله بك شيخي أبا مالك |
|
|
|
![]() ![]() |
| نسخة خفيفة | الوقت الآن: 9th February 2010 - 10:10 AM |