المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
استفسار : ورد في نظام العقوبات حول قطع يد السارق
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
طالب النعيم
الـسّـــــــــــــلاَمُ عَـلَيْـــــــكُمُ وَرَحْـمَــــــةُ اللَّــهِ وَبَـــرَِِكَـــــــــــاتُـــهُ

ورد في نظام العقوبات
ص71
الطبعة الثانية
يقطع السارق باسهل ما يمكن لان المقصود عقوبته لا تعذيبه ولا قتله واذا كانت يده قد قطعت وليس له يد تقطع كأن كانت يده ذهبت بآفة اوتعدى عليها متعد فانه في هذه الحالة يسقط القطع عنه ولا شيء عليه
وذلك لان الله امر بقطع اليد فإذا لم توجد سقط القطع ولا يصار الى غيرها
لعدم وجود نص غير هذا النص الدال على قطع اليد لا على غيرها ........
واذا سرق مرات قبل القطع اجزأ قطع واحد واذا قطعت يد السارق ثم عاد فسرق بعد قطع يده لم يقطع منه شيء آخر ولكنه يحبس .واما كونه لم يقطع منه شيء آخر فلان الاية نصت على قطع يده وقد قطعت , ولم تنص على قطع شيء آخر فيكون الحد المقدر قد نفذ, واما انه يحبس فلان السرقة في المرة الثانية لم يأت نص على حد لها فتكون من باب التعزير .

وورد في نفس الكتاب
ص 178
روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في السارق:اذا سرق فقطعوا يده ثم ان سرق فقطعوا رجله .وهذا يعني ان الذين تتكرر منهم المعاصي , وهم الذين يسمون اصحاب السوابق تشدد عليهم العقوبة .
الاستفسار
في الموضوع الاول لا تقطع اليد الا مرة واحدة وان عاد لا يقطع منه شيء آخر
وفي الموضوع الثاني اورد الشيخ رحمه الله حديث يرويه ابو هريرة رضي الله عنه
والذي يدل على قطع الرجل ان تكررت السرقه بعد القطع الاول

افيدونا افادكم الله
جمال الشرباتي
لو دققت في العبارة أكثر لتوصلت للجواب دون إعانة

قال ((روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في السارق:اذا سرق فقطعوا يده ثم ان سرق فقطعوا رجله .وهذا يعني ان الذين تتكرر منهم المعاصي , وهم الذين يسمون اصحاب السوابق تشدد عليهم العقوبة ))---وهذا يعني أنه فهم من مجمل الحديث تشديد العقوبة على من تتكرر منه المعصية لا النص على قطع الرجل كعقوبة تالية لقطع اليد
طالب النعيم
حياك الله يا طيب
وبارك الله بك
ابا علي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و الله اعلم انه على هذا الموضوع يقطع للسارق يده فأن سرق بعدها تقطع قدمه اليسرى . فأن سرق بعدها اظن ينفى من المنطقه او الحبس و ذلك في قصه في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه
قرأت القصه في دليل على اجماع الصحابه عندما قدم عمر بن الخطاب لقطع يد السارق اليسرى ....بعدما قطع يدة اليمنى و قدمه اليسرى....فجاء سيدنا علي و لم يدعه يفعل ذلك
و الله تعالى اعلم......قوموني ان اخطأت و جزاكم الله خيرا
اللهم انا نسألك التفقه في الدين
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.