الـسّـــــــــــــلاَمُ عَـلَيْـــــــكُمُ وَرَحْـمَــــــةُ اللَّــهِ وَبَـــرَِِكَـــــــــــاتُـــهُ
ورد في نظام العقوبات
ص71
الطبعة الثانية
يقطع السارق باسهل ما يمكن لان المقصود عقوبته لا تعذيبه ولا قتله واذا كانت يده قد قطعت وليس له يد تقطع كأن كانت يده ذهبت بآفة اوتعدى عليها متعد فانه في هذه الحالة يسقط القطع عنه ولا شيء عليه
وذلك لان الله امر بقطع اليد فإذا لم توجد سقط القطع ولا يصار الى غيرها
لعدم وجود نص غير هذا النص الدال على قطع اليد لا على غيرها ........
واذا سرق مرات قبل القطع اجزأ قطع واحد واذا قطعت يد السارق ثم عاد فسرق بعد قطع يده لم يقطع منه شيء آخر ولكنه يحبس .واما كونه لم يقطع منه شيء آخر فلان الاية نصت على قطع يده وقد قطعت , ولم تنص على قطع شيء آخر فيكون الحد المقدر قد نفذ, واما انه يحبس فلان السرقة في المرة الثانية لم يأت نص على حد لها فتكون من باب التعزير .
وورد في نفس الكتاب
ص 178
روى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في السارق:اذا سرق فقطعوا يده ثم ان سرق فقطعوا رجله .وهذا يعني ان الذين تتكرر منهم المعاصي , وهم الذين يسمون اصحاب السوابق تشدد عليهم العقوبة .
الاستفسار
في الموضوع الاول لا تقطع اليد الا مرة واحدة وان عاد لا يقطع منه شيء آخر
وفي الموضوع الثاني اورد الشيخ رحمه الله حديث يرويه ابو هريرة رضي الله عنه
والذي يدل على قطع الرجل ان تكررت السرقه بعد القطع الاول
افيدونا افادكم الله