المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
ما هو حكم الشرع في قطاع الطرق
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
ابو زهير
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
لا امن ولا امان في غياب دولة الاسلام
اريد السؤال بالنسبة لقطاع الطرق ما هو حكم الشرع فيهم
و بارك الله فيكم
منيب
وأما المحاربون وهو قُطّاع الطرق،الذين يتعرضون للناس،ويقطعون الطريق،ويسلبون الأموال،ويزهقون الأرواح،فإن دائرة الأمن الداخلي ترسل لهم الشرطة لمطاردتهم،وإيقاع العقوبة عليهم بالقتل والصَّلْب، أو القتل،أو قطع أيديهم وأرجلهم من خِلاف،أو نفيهم إلى مكان آخر،حسب ما جاء في الآية الكريمة﴿ {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقَتّلوا أو يُصَلَّبوا أو تُقَطَّع أَيْدِيهم وأرجُلُهم من خلافٍ أو يُنْفَوا مِن الأرض}ويكون قِتالهم ليس كقتال البُغاة الخارجين على الدولة.فقتال البغاة قتال تأديب،ولكن قتال قُطّاع الطرق قتال قَتل وصَلب،يقاتلون مُقبلين ومُدْبرين، ويُعامَلون كما ورد في الآية.فمِنْ قَتَلَ وأخذ المال يُقتل ويُصلب،ومَن قَتَلَ ولم يأخذ المال يُقتَل ولا يُصلَب ـ ومَن أخذ المال ولم يقتُل تُقطَع يده ورِجله من خِلاف،ولا يُقتَل،ومن أظهر السلاح،وأخاف الناس،ولم يَقتُل،ولم يأخذ المال لا يُقتَل،ولا يُصلَب،ولا تُقطَع له يدٌ ولا رِجل،وإنما يُنفى مِن بلده إلى بلد آخر.

إنتهى النقل
كتاب نظام الحكم من منشورات حزب التحرير


والسلام عليكم
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.