المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
حد شارب الخمر اربعون ام ثمانون ؟
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
بهاء الدين


ورد في الشخصية الاسلامية ج3 :
وأما حد شارب الخمر، فإنه ثابت بالسنّة، والرسول صلى الله عليه وسلم حدّ شارب الخمر، فعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجُلد بجريدتين نحو أربعين)، وفي رواية للنسائي (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بالنعال نحواً من أربعين)، وفي رواية أحمد والبيهقي (فأمر نحواً من عشرين رجلاً فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال). وأما ما رُوي عن علي أنه قال: (جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين) فإنه يدل على أن الجلد قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين، وفعله الصحابة أربعين وثمانين)، وهذا يعني أن أقلّه أربعون وأكثره ثمانون، وهو متروك للإمام. وعليه فليس ذلك من المصالح المرسلة، فهو لم يشرِّع ثمانين للمصلحة بل تُرك للخليفة يوقعه أربعين ويوقعه ثمانين. انتهى النقل .


اذن روي عن الرسول انه جلد اربعين ، وروي ايضا انه جلد اربعين بجريدتين ، كذلك جلد ابو بكر اربعين تأسيا برسول الله ، وقد جلد عمر ثمانين .

السؤال هو حول جلد عمر بثمانين ، هل جلد على اعتبار انه فهم من جلد الرسول باربعين بجريدتين بانها تساوي ثمانين بان كل جلدة بجلدتين ..؟ ام انه قام بجلد ثمانين بدليل عن الرسول لم يـُكشف لنا ويعتبر اجماع صحابة ؟
بهاء الدين
ألا يوجــد من يجيـــب ......!!!
جمال الشرباتي
السلام عليكم

هو إجماع صحابة على أنّه يجلد أربعين أو ثمانين---وإليك هذا النقل


( 1162 ) - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ : { جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : إنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا } .



شرح: 1

( الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ) قَوْلُهُ " فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ إلَى آخِرِهِ " سَبَبُ اسْتِشَارَتِهِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ " أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ : إنَّ النَّاسَ قَدْ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ قَالَ وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ " وَأَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ " أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ " وَهَذَا حَدِيثٌ مُعْضِلٌ وَلِهَذَا الْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ طُرُقٌ وَقَدْ أَنْكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ كَمَا سَلَفَ ، وَفِي مَعْنَاهُ نَكَارَةٌ لِأَنَّهُ قَالَ : إذَا هَذَى افْتَرَى وَالْهَاذِي لَا يُعَدُّ قَوْلُهُ فِرْيَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا عَمْدَ لَهُ وَلَا فِرْيَةَ إلَّا عَنْ عَمْدٍ . وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : جَاءَتْ الْأَخْبَارُ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّ فِي الْخَمْرِ شَيْئًا } وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْحَدِيثَ الْآتِي يُؤَيِّدُهُ . ( وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ ) حَقَّقْنَاهَا فِي مِنْحَةِ الْغَفَّارِ عَلَى ضَوْءِ النَّهَارِ وَفِيهَا أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ عَلِيًّا بِجَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ ؛ قَالَ : أَمْسِكْ ( { جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ فَقَالَ عُثْمَانُ : إنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا } ) يُرِيدُ أَنَّهُ أَحَبُّ إلَيْهِ مَعَ جُرْأَةِ الشَّارِبِينَ لَا أَنَّهُ أَحَبُّ إلَيْهِ مُطْلَقًا فَلَا يُرَدُّ أَنَّهُ كَيْفَ يَجْعَلُ فِعْلَ عُمَرَ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْإِشَارَةِ إلَى فِعْلِ عُمَرَ وَهُوَ الثَّمَانُونَ ، وَلَكِنَّهُ يُقَالُ : إنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ : أَمْسِكْ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ الْأَحَبَّ إلَيْهِ . وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ " أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيدَ ثَمَانِينَ " وَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ وَاَلَّذِي فِي الْبُخَارِيِّ أَرْجَحُ وَكَأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ ، أَمَرَ عَبْدِ اللَّهِ بِتَمَامِ الثَّمَانِينَ وَهَذِهِ أَوْلَى مِنْ الْجَوَابِ الْآخَرِ وَهُوَ أَنَّهُ جَلَدَهُ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ فَضَرَبَهُ أَرْبَعِينَ فَكَانَتْ الْجُمْلَةُ ثَمَانِينَ ، فَإِنَّ هَذَا ضَعِيفٌ لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ سِيَاقِهِ لَهُ ؛ وَالرِّوَايَاتُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ جَلَدَ فِي الْخَمْرِ أَرْبَعِينَ } كَثِيرَةٌ ، إلَّا أَنَّ فِي أَلْفَاظِهَا نَحْوَ أَرْبَعِينَ وَفِي بَعْضِهَا بِالنِّعَالِ فَكَأَنَّهُ فَهِمَ الصَّحَابَةُ أَنَّ ذَلِكَ يَتَقَدَّرُ بِنَحْوِ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَذَهَبَتْ الْهَادَوِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَدُّ عَلَى السَّكْرَانِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً قَالُوا : لِقِيَامِ الْإِجْمَاعِ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ وَدَاوُد أَنَّهُ أَرْبَعُونَ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلُهُ ، وَلِأَنَّهُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ تَتَبَّعَ مَا فِي الرِّوَايَاتِ وَاخْتِلَافِهَا عَلِمَ أَنَّ الْأَحْوَطَ الْأَرْبَعُونَ وَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ( { أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ فَقَالَ عُثْمَانُ : إنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا } ) فِي مُسْلِمٍ { أَنَّهُ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّؤُهَا } قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هَذَا دَلِيلٌ لِمَالِكٍ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ مَنْ تَقَيَّأَ الْخَمْرَ يُحَدُّ حَدَّ شَارِبِ الْخَمْرِ ؛ وَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لَا يُحَدُّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ شَرِبَهَا جَاهِلًا كَوْنَهَا خَمْرًا أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُسْقِطَةِ لِلْحُدُودِ ، وَدَلِيلُ مَالِكٍ هُنَا أَقْوَى ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى جَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . ا هـ . ( قُلْت ) وَبِمِثْلِ مَا قَالَهُ مَالِكٌ قَالَتْ الْهَادَوِيَّةُ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ اقْتِصَارَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمُشَاهَدِ بِالْقَيْءِ وَحْدَهُ تَقْصِيرٌ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ جَلَدَ الْوَلِيدَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ عَلَى التَّقَيُّؤِ .)



فإن قرأته بعمق تجد فيه الجواب
بهاء الدين
بورك فيك اخي الحبيب جمال الشرباتي على هذا النقل الطيب وزادك الله علما

" وَأَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ " أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ "

اذن عمر قد استشار الصحابة في الجلد وكان ما كان ، اي ان جلد الثمانين هو ناتج لاجتهاد من الصحابة لحديث الرسول وليس اجماعاً ، لان الاجماع هو ان يفعل احدهم امراً يـُنكر عادة ، اي انه يعتبر فهم لعمر وبعض الصحابة ، وهذا الذي حصل اظن لا يعتبر اجماعاً . فما قولكم ..؟؟
جمال الشرباتي
السلام عليكم

ما أشكل عليك هو كلمة استشار---أشعرتك بأنهم تباحثوا مجتهدين--مع أنه قد تكون الإستشارة سؤالا عن نص---

لننظر معا إلى النصوص التي فيها غير الأربعين

(أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ " أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ : إنَّ النَّاسَ قَدْ انْهَمَكُوا فِي الْخَمْرِ وَتَحَاقَرُوا الْعُقُوبَةَ قَالَ وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَسَأَلَهُمْ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرِبَ ثَمَانِينَ "

وليس أبلغ من هذا الكلام إفادة للإجماع----كانوا عنده مهاجرين وأنصارا --فأجمعوا على الثمانين


أمّا النص التالي

(أن عُثْمَانَ أَمَرَ عَلِيًّا بِجَلْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فِي الْخَمْرِ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ اجْلِدْهُ فَجَلَدَهُ فَلَمَّا بَلَغَ أَرْبَعِينَ ؛ قَالَ : أَمْسِكْ ( { جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ ، وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ ، وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ فَقَالَ عُثْمَانُ : إنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا } )

والسنة هنا ليست بمعنى المندوب إنما بمعنى الطريقة المتبعة شرعا---فالجلد كان أربعين--وكان ثمانين--وفي الحالتين شرع متبع--فإمّا أن يجلد الإمام أربعين وذلك في حالة ندرة شرب الخمر في المجتمع--أو يجلد ثمانين في حالة تفاقم أمر الشرب في المجتمع
أبو احمد شرباتي
[quote=بهاء الدين,Jul 7 2006, 11:03 AM]

وليس اجماعاً ، لان الاجماع هو ان يفعل احدهم امراً يـُنكر عادة ،

اليس زيادة الحد هو ما ينكر مثله , فسكوت الصحابة على الزيادة في الحد هو اجماع
بهاء الدين
بورك فيكم اخوتي آل الشرباتي الكرام :

السؤال كان حول الاحاديث المروية عن رسول الله بخصوص الجلد وهي قسمان :
الاول :
يخبر بان النبي قد جلد اربعين بشكل قطعي الدلالة ، مثل :
إقتباس
في رواية للنسائي (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بالنعال نحواً من أربعين)، وفي رواية أحمد والبيهقي (فأمر نحواً من عشرين رجلاً فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال).

ونحواً اربعين لا تعني بانها تصل لثمانين بل اما اربعين او اقل بقليل او اكثر بقليل .


والثاني :
إقتباس
عن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجُلد بجريدتين نحو أربعين)

وهذا الحديث ظني الدلالة ، لانه يحمل ان يكون الجلد باربعين جلدة بغض النظر عن عدد العصي او الجرائد او النعال المستخدمة في الجلد ، او انه يحمل معنى الاربعين بجريدتين اي انها تساوي الثمانين باعتبار ان كل جلدة تساوي جلدتين وبالتالي يكون الرسول قد جلد ثمانين من خلال الفهم لهذا الحديث .


اخوتي الكرام : هذه الادلة المتوفرة بين ايدينا حتى الان بهذا الخصوص قبل ان ننتقل لما حصل بعد الرسول في عصر الصحابة واجماع الصحابة . فهذه السنة التي يؤخذ منها هذا الحكم .

ففي عهد ابو بكر قد جلد اربعين ، وهذا ما فعله النبي . فلا خلاف .
وفي عهد عمر قد جلد ثمانين ، وهذا الجلد بثمانين لعمر دليله هو :
1- ان يكون قد فهم من حديث الرسول من القسم الثاني ــ الجلدة بجريدتين تعادل جلدتين ــ ويكون هذا اجتهاد لعمر في فهم الحديث ، ويكون دليلة اتباع للسنة المروية . فلا اجماع فيه .

2 - ان يكون قد فعل الجلد بثمانين وهو لم يتبنى ان ــ الجلدة بجريدتين تعادل جلدتين ــ بل فعله لدليل لم يكشف عنه ويصبح اجماع .


اما قولك :
إقتباس
أشعرتك بأنهم تباحثوا مجتهدين

فهذا اجتهاد الصحابة ليس بدليل اي انه ليس اجماعاً ، بل يدل على انهم تشاوروا في فهم حديث الرسول ( فجُلد بجريدتين نحو أربعين ) وخرجوا بالراي الذي يفهم انها تساوي ثمانين جلدة .


ولكم مودتي
أبو احمد شرباتي
اخي بهاء الدين

المسالة متعلقة في من له صلاحية تحديد مقدار الحدود , والمعلوم ان مقدار الحدود محدد من قبل الشارع وهو ليس محل اجتهاد , فلا يجوز لاي انسان ان يزيد او ينقص في مقدار الحد , ومن هنا جاء استبعاد أن يكون ما قام به عمر رضي الله عنه اجتهادا ,

ففعل عمر رضي الله عنه وهو جلد شارب الخمر ثمانين جلدة ,هو ليس اجتهادا ولا يصح ان يكون كذلك , وهو ما ينكر مثله , ولكن سكوت الصحابة عليه يدل ان هناك دليل نقلي اعتمد عليه الصحابة في هذه الحادثة . ويكون ذلك اجماعا وليس اجتهادا

والله اعلم
سجى الليل
عقوبة شارب الخمر :-1) جمهور العلماء قالوا :- 80 جلدة واستدلوا بذالك ان عمر رضي الله عنه في زمانة كثر شاربوا الخمر واستخفوا بعقوبة شارب الخمر , فهنا عمر رضي الله عنه جمع الصحابة لكي يقرروا ماذا بفعلوا فانتهى على ان يكون عقوبة شارب الخمر 80
2) الضرب بالنعال ومرة 40 جلدة
3) الشافعية قالوا : 40 جلدة وقالو يجوز ان تتداخل العقوبة المقدرة بالتعزير
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.