
ورد في الشخصية الاسلامية ج3 :
وأما حد شارب الخمر، فإنه ثابت بالسنّة، والرسول صلى الله عليه وسلم حدّ شارب الخمر، فعن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجُلد بجريدتين نحو أربعين)، وفي رواية للنسائي (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بالنعال نحواً من أربعين)، وفي رواية أحمد والبيهقي (فأمر نحواً من عشرين رجلاً فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال). وأما ما رُوي عن علي أنه قال: (جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين) فإنه يدل على أن الجلد قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين، وفعله الصحابة أربعين وثمانين)، وهذا يعني أن أقلّه أربعون وأكثره ثمانون، وهو متروك للإمام. وعليه فليس ذلك من المصالح المرسلة، فهو لم يشرِّع ثمانين للمصلحة بل تُرك للخليفة يوقعه أربعين ويوقعه ثمانين. انتهى النقل .
اذن روي عن الرسول
انه جلد اربعين ، وروي ايضا انه جلد اربعين بجريدتين ، كذلك جلد ابو بكر
اربعين تأسيا برسول الله
، وقد جلد عمر
ثمانين .السؤال هو حول جلد عمر
بثمانين ، هل جلد على اعتبار انه فهم من جلد الرسول باربعين بجريدتين بانها تساوي ثمانين بان كل جلدة بجلدتين ..؟ ام انه قام بجلد ثمانين بدليل عن الرسول
لم يـُكشف لنا ويعتبر اجماع صحابة ؟