المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال : حول نفي النسب
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
النهضة
السلام عليكم
الإخوة الكرام : رجل نفى الولد وهو في بطن أمه
ثم بعد حين نسبه إليه وهو في بطن أمه أيضا
فهل عليه الحدّ ؟
وهل ينسب إليه ؟
أبو حمزة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

ستجد / ين الإجابة الوافية الشافية في الشرط الثالث في موضوع النسب من كتاب النظام الإجتماعي في الإسلام وهو من منشورات حزب التحرير الطبعة المعتمدة



موسى بن نصير
إقتباس(النهضة @ Sep 9 2006, 08:56 PM)
السلام عليكم

ثم بعد حين نسبه إليه وهو في بطن أمه أيضا
فهل عليه الحدّ ؟

*




أخي أبو حمزة حياك الله
لم تجب على الجزء الأخير من السؤال إإإإ
ابو عبيدة الفقير لله
أخي الكريم
ان نفي الزوج للولد ، يعني ضمنا اتهام الزوجة بالزنى ، وفي هذا يكون الحكم الشرعي بينهما هو الملاعنة والتفريق ، ولم يرد حدا ً لاحدهما في ذلك ، فرواية البخاري عن ابن عمر هي الواردة في ذلك .

والله ورسوله أعلم .
الداعي الى الله
الإخوة الكرام : نقول وبالله التوفيق :
لو قام الزوج بنفي الولد عقب الولادة انتفى
وإذا لم ينفه مباشرة حتى طالت المدة بعد الوضع لم يكن له نفيه
لأنه إقرار منه واعتراف ظاهر
لأنه قبـِل التهاني والمباركة بالمولود
فإذا فعل ذلك ومضت مدة عليه وهو ممسك كان فعله إقرار واعتراف بالولد
وعليه فلا يصح نفيه بعدها
فقد روي عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال : قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها , ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره , فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم الحق به ولدها
وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته , وفرَّق بينهما , وقضى أن لا يدعي ولدها لأب , ولا يرمي ولدها , ومن رماها , أو رمى ولدها فعليه الحد .
وللعلم : لا يجوز نفي نسب الحمل ولا الحكم على الجنين قبل الولادة , تماماً : كالإرث والوصية , وإنما يؤجل الحكم عليه حتى تلد .

والسلام
ابو عبيدة الفقير لله
أخي الكريم
عندي بعض الأسئلة
بالنسبة لرواية سيدنا عمر ، هل كان قضاؤه ، أن جلده ثمانين جلدة والحق الولد بأبيه ، ولم يفرق بينهما ؟

الا تتعارض هذه الرواية مع آية اللعان ؟
أليس هذا يخالف ما رواه ابو داود من سبب نزل آية اللعان :
وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك» قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد . وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على ضربه حد القذف؛ فنزلت هذه الآية عند ذلك، فجمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وتلاعنا، فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت وقيل إنها موجبة؛ ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ فالتعنت وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وولدت غلاما كأنه جمل أورق - على النعت المكروه - ثم كان الغلام بعد ذلك أميرا بمصر، وهو لا يعرف لنفسه أبا.
موسى بن نصير
بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوة الكرام

اذا قذف الزوج زوجته بأن قال لها زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وأن هذا الابن الذي في بطنك هو من الزنا(ان كانت حاملا) ولم يثبت دعواه ببينة أي بأربعة شهود لزمه الحد ان لم يلتعن، فمن ينكل عن اللعان منهما تثبت في حقه التهمة ويعاقب العقوبة الشرعية، بالنسبة للمرأة الرجم وبالنسبة للزوج الجلد ثمانين جلدة وهو حد القذف لقوله تعالى: << وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ لْفَاسِقُونَ >>.

واللعان يكون بعد وضع الحمل ان كانت حاملا وان لم تكن كذلك يحصل في الحال.

فاذا تلاعنا فرق الحاكم بينهما وألحق الولد بالمرأة وحرمت عليه على التأبيد حتى اذا أكذب نفسه بعد ذلك.
فاذا أكذب نفسه بعد الملاعنة لحقه نسب الولد وبقيت هي عليه حراما لا يجوز له رجعتها مطلقا، ولها عليه الحد.

ومن هنا يجب التنبيه على مسألة مهمة وهو أن ليس كل كلام يقال يعتبر قذفا بل لا بد أن يكون الكلام صريحا لا لبس فيه، فان قال الزوج: ليس هذا الولد مني أو هذا ليس ولدي، فلا حد عليه فقد يقصد بكلامه أنه لقيط أو ماهي الا مرضعا له أو غيرذلك، ففي هذه الحال يسأل فان قال زنت وولدت من الزنا فهذا قذف صريح يثبت به اللعان.

بقيت مسألة اقامة الحدود والتعازير والمخالفات من يملكها؟ وهل يجوز لأي جهة القيام بها نيابة عن الدولة؟
فالذي ينفذ هذه الأحكام هو خليفة المسلمين ومن ينيبه عنه ولم يخول الشارع لأية جهة أخرى صلاحية التنفيذ ، وفي حال وجود دولة الخلافة فسوف تعاقب كل من يتجاوز صلاحياتها.

فالذي يقذف زوجته متهما اياها بالزنا فهذا اثمه عند الله عظيم وليعجل بالتوبة قبل فوات الآوان ويصلح ما أفسدت يداه وقبل أن تدركه دولة الخلافة فتقيم عليه الحد.

وما تمرد الكافرين والمنافقين والمرتدين والفاسقين الا نتيجة لغياب السلطان الذي يحكم بالاسلام الذي يحاسب على القط والقطميرويكف أيدي الظالمين ويكمم أفواه القاذفين ويقيم الحد على المرتدين والمجرمين والمخالفين ولكن غدا لناظره قريب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

والله أعلم
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.