المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
هل تقيم دولة الخلافة القصاص والتعزير
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
النهضة
الأخوة الكرام : إذا قام مسلم بدار الكفر ـــ مثل واقعنا الحالي ــ
وارتكب محظوراً يوجب القصاص !
فهل الخلافة القادمة بإذنه تقتص منه وتقيم الحدّ عليه بعد قيامها ؟؟؟

والسلام
ماجد
وانا بحاجة لجواب السؤال ان امكن
أبو العطاء
أظن هذا الرابط قد يفيد

http://www.alokab.com/forums/index.php?sho...=0&#entry135831

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أبو مالك
هذه مسألة معقدة
الريان
إقتباس(أبو مالك @ Apr 28 2007, 01:29 AM)
هذه مسألة معقدة
*

السلام عليكم
من جاء الى القاضي وقال له طهرني فاني ارتكبت اثما واصر على ذلك فستقوم الدولة باقامة الحد عليه
واما من تاب واستغفر فان الله غفور رحيم ولن تتابع الدولة هذا الامر
اما من تعلم الدولة فجورهم وفسقهم وخيانتهم فلهم شأن أخر
.....
أبو مالك
وعليكم السلام ورحمة الله

ما هي أدلتك أخي الكريم على ما تفضلت به؟
حسام عبد الله
هل الدولة الاسلامية ملزمة بإقامة الحدود على مرتكبي جرائم قبل قيامها؟

على سبيل المثال لو قامت الدولة الإسلامية - اللهم اجعل ذالك قريبا - وجاء شخص للقاضي وطلب من القاضي رد حقه من شخص قتل ابنه أو أخاه قبل قيام الدولة ,أو من شخص أخذ أرضه وماله,فهل الدولة الاسلامية ستتبنى معالجة مثل هذه الجرائم أو أن الاسلام يجب ما قبله؟

أفيدونا يرحمكم الله.
أبو موسى 66
إقتباس(حسام سليمة @ Aug 16 2007, 01:43 PM)
هل الدولة الاسلامية ملزمة بإقامة الحدود على مرتكبي جرائم قبل قيامها؟

على سبيل المثال لو قامت الدولة الإسلامية - اللهم اجعل ذالك قريبا - وجاء شخص للقاضي وطلب من القاضي رد حقه من شخص قتل ابنه أو أخاه قبل قيام الدولة  ,أو من شخص أخذ أرضه وماله,فهل الدولة الاسلامية ستتبنى معالجة مثل هذه الجرائم أو أن الاسلام يجب ما قبله؟

أفيدونا يرحمكم الله.
*



الاصوب عند قيام الدوله الاسلامية mad.gif
سعيد بن المسيب
إقتباس
أو أن الاسلام يجب ما قبله؟

أخي الكريم

الاسلام يجب ما قبله هذا حكم يتعلق بالكافر اذا أسلم

أما المسلم فمطلوب منه التوبة قبل فوات الأوان ، والتوبة النصوح تغفر الذنوب جميعا


جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله لقوله تعالى:

{ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ }

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم " قل للذين كفروا إن ينتهوا " أي عما هم فيه من الكفر والمشاقة والعناد ويدخلوا في الإسلام والطاعة والإنابة يغفر لهم ما قد سلف أي من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم كما جاء في الصحيح من حديث أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر " .

وفي الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبلها " وقوله " وإن يعودوا " أي يستمروا على ما هم فيه " فقد مضت سنة الأولين " أي فقد مضت سنتنا في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على عنادهم أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة . قال مجاهد في قوله " فقد مضت سنة الأولين " أي في قريش يوم بدر وغيرها من الأمم . وقال السدي ومحمد بن إسحاق أي يوم بدر .انتهى

والله أعلى وأعلم
محمود الخطيب
ينظر في واقع الامر


اذا كان الامر يتعلق او حق من حقوق الله يترك ولا يحاسب على ذلك مادام قام بذلك قبل قيام الدولة

اما اذا كان الامر متعلق بحق بين البشر من مال او ارض فيرد الحق لاهله

والله سبحانه وتعالى اعلم
قد مر علية ذلك ولكن للاسف لم اتذكر من اين ومتى فاذا كان صحيحا فمن الله واذا كان خطا فمن الشيطان ومني
أبو إبراهيم
راجع كتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة

ص 125
حسام عبد الله
الأخوة الأعزاء بارك الله فيكم جميعا
وقد راجعت كتاب أجهزة دولة الخلافة في الادارة والحكم ووجدت ما أريد .

وأريد أن أضع الكتاب بين يديكم للاستفادة منه

الكتاب هنا

سعيد بن المسيب
أخي الفاضل حسام

محاولة مني لاثراء الموضوع، أقول وبالله التوفيق في القول والعمل

1)) تعتبر العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام دولة الخلافة تعتبر صحيحة بين أطرافها حتى انتهاء تنفيذها قبل الخلافة، ولا ينقضها قضاء دولة الخلافة ولا يحركها من جديد، وكذلك لا تقبل الدعاوى حولها من جديد بعد قيام دولة الخلافة الا ما أستثني وهما حالتان:
أولها:
اذا كان للقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها أثر مستمر يخالف الاسلام مثل:
وضع أموال الربا المتبقى على الناس ،
تحويل عقود الشركات الرأسمالية الى شركات اسلامية (شركات المساهمة ، الجمعيات التعاونية شركة التضامن شركات التأمين وغيره ) ،
الزام المتزوج بأكثر من أربعة نسوة بالامساك على أربع فقط ،
فسخ عقد زواج المرأة المسلمة المتزوجة من كافر ،
فسخ عقد زواج المسلم من مشركة من غير أهل الكتاب ،
وغيرذلك.

ثانيها:
اذا كانت القضية تتعلق بمن آذى الاسلام والمسلمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة أهدر دم بضعة نفر كانوا يؤذون الاسلام والمسلمين في الجاهلية (وما أكثرهم اليوم)، فأهدر دمهم حتى وان تعلقوا بأستار الكعبة.

2))
إقتباس
على سبيل المثال لو قامت الدولة الإسلامية - اللهم اجعل ذالك قريبا - وجاء شخص للقاضي وطلب من القاضي رد حقه من شخص قتل ابنه أو أخاه قبل قيام الدولة ,أو من شخص أخذ أرضه وماله,فهل الدولة الاسلامية ستتبنى معالجة مثل هذه الجرائم أو أن الاسلام يجب ما قبله؟

القضايا التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل قيام الدولة الاسلامية سوف لن تنظر فيها محاكم دولة الخلافة ولا تنقضها.
القضايا التي لم تبرم ولم ينتهي تنفيذها عند قيام دولة الخلافة سيحكم فيها طبقا للنصوص الشرعية.

وكذلك عندما يقدم جاني نفسه لخليفة المسلمين طالبا منه أن يطهره من ذنب اقترفه في الماضي فأظن والله أعلم انه يجوز لأن المسلم مطالب بالتقيد بالأحكام الشرعية في كل الظروف والأحوال وعدم وجود دولة تطبق الحدود لا يرفع عنه الاثم وهو كذلك ليس من الكفار حتى ينطبق عليه حكم الاسلام يجب ما قبله.
ان اعتبار العقود والمعاملات والأقضية التي أبرمت وانتهى تنفيذها قبل الخلافة صحيحة لا يعني ذلك أن الحرام الذي فعله المسلم في تلك الفترة ساقطا عنه وهو معذور بل على العكس هو موزور وسيحاسب يوم القيامة على كل مخالفاته وأمره الى الله ان شاء عذب وان شاء غفر.

بالمناسبة أردت أن أتطرق لمسألة التوبة من المعاصي لأن لها صلة بموضوع الحال وتساعد على ايضاحه وبلورته.
المطلوب من المسلم أن يعجل بالتوبة قبل فوات الأوان وذلك بأن يصلح ما أفسدت يداه سواء أكان ذلك في ظل أنظمة الكفر مثل واقعنا الحالي أم كان ذلك في ظل دولة الاسلام أقامها الله في القريب العاجل. فالتوبة من أكل أموال الناس بالباطل ليست كالتوبة من الزنا أو من قتل النفس المعصومة وغيرذلك.

أرأيت لو أن رجلا زنى بامرأة لكن لم يقم عليه الحد لعدم اعترافه أو لعدم وجود البينة التي تدينه (أربعة شهود) فعاقبه الخليفة عقوبة تعزيرية كالسجن مثلا من أجل الخلوة بامرأة ليست محرما له.
فهل هذه العقوبة تجبر عنه عقوبة يوم القيامة ؟
بالطبع لا إإ وعليه أن يتوب مما اقترفت يداه طبقا للأحكام الشرعية المتعلقة بالجرم ونوعه.

مثال آخر: أرأيت لو أن رجلا قتل نفسا معصومة بأرض فلاة ولم تقم عليه أي بينة وأراد التوبة ، ماذا يفعل في هذه الحال ؟
الواجب أن يضع نفسه بين أيدي أهل القتيل وهم الذين يقررون اما القود واما الدية واما العفو.

جاء في المهذب لأبي اسحاق:
وَإنْ تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ آدَمِيٍّ، فَالتَّوْبَةُ مِنْهَا: أَنْ يُقْلِعَ عَنْهَا، وَيَنْدَمَ عَلَىٰ مَا فَعَلَ، وَيَعْزِمَ عَلَىٰ أَلاَّ يَعُودَ إلَىٰ مِثْلِهِا، وَأَنْ يَبْرَأَ مِنْ حَقِّ الآدَمِىِّ إمَّا أَنْ يُؤَدِّيهِ، أَوْ يَسْأَلَهُ حَتَّىٰ يُبْرِئَهُ مِنْهُ؛ لِمَا رَوَىٰ إبْرَاهِيمُ النَّخْعِىُّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ـ رَضِىَ الَّلهُ عَنْهُ ـ رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّى مَعَ النِّسَاءِ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّلهِ، لَئِنْ كُنْتُ أَحْسَنْتُ؛ فَقَدْ ظَلَمْتَنِي، وَإنْ كُنْتُ أَسَأْتُ؛ فَمَا عَلَّمْتَنِي، فَقَالَ عُمَرُ: اقْتَصَّ، قَالَ: لاَ أَقْتَصُّ، قَالَ: فَاعْفُ، قَالَ: لاَ أَعْفُو: فَافْتَرَقَا عَلَىٰ ذَلِكَ، ثُمَّ لَقِيَهُ (عُمَرُ) مِنَ الغَدِ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَرَىٰ مَا كَانَ مِنِّي قَدْ أَسْرَعَ فِيكَ، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: فَاشْهَدْ أَنِّى قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ.

وَإنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ صَاحِبِ الحَقِّ، نَوَىٰ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ، أَوْفَاهُ حَقَّهُ، وَإنْ تَعَلَّقَ بِالمَعْصِيَةِ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، كَحَدِّ الزِّنَا، وَالشُّرْبِ، فَإنْ لَمْ يَظْهَرْ ذَلِكَ، فَالأَوْلَىٰ أَنْ يَسْتُرَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصلاة السَّلاَمُ: «مَنْ أَتَىٰ مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَيْئاً فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتِرْ الَّلهِ تَعَالَىٰ؛ فَإنَّ مَنْ أَبْدَىٰ لَنَا صَفْحَتَهُ، أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدَّ الَّلهِ» وَإنْ أَظْهَرَهُ، لَمْ يَأْثَمْ؛ لاًّنَّ مَاعِزاً وَالغَامِدِيَّةِ اعْتَرَفَا عِنْدَ رَسُولِ الَّلهِ بِالزِّنَا؛ فَرَجَمَهُمَا، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا.
وَأَمَّا التَّوْبَةُ فِى الظَّاهِرِ: وَهِىَ الَّتِى تَعُودُ بِهَا (العَدَالَةُ) وَالوِلاَيَةُ، وَقَبُولُ الشَّهَادَةِ،الخ.... انتهى النقل


وجاء في المجموع شرح المهذب للنووي رحمه الله:
فصل: في التوبة . وتقدّم: أن من ردّت شهادته لمعصية، فإنه إذا تاب قبلت شهادته لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقين إلا الذين تابوا} (النور، 4 و5:).
وتقدّم: أن القذف يوجب الحدّ، والفسق المسقط لعدالته، وعدم قبول الشهادة ما لم يتب، وذهب الشافعي إلى قبول شهادته بعد التوبة للآية، لأن الاستثناء {إلا الذين تابوا} يرفعُ حكم ما تقدّم، وأنه إذا انعطف على جملة عاد إلى جميعها دون بعضها.
ولقوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات} (الشورى:25) فالتوبة توجب القبول والعفو. وللأثر المتقدم عن عمر لما جلد أبا بكرة في شهادته على المغيرة بالزنا فقال: «تُبْ وأقبلُ شهادَتك».

وقال الأصحاب: التوبة توبتان:
أحدهما : توبة في الباطن. وهي توبة بين العبد وبين الله تعالى، وهي التي يسقط بها الإثم. وينظر في المعصية: فإن لم يتعلّق بها مظلمة لآدميّ ولا حدَ لله تعالى، كالاستمتاع من الأجنبية بما دون الفرج، أو تقبيلها، فمأثمه مختصّ بحق الله تعالى لا يتجاوزه إلى مخلوق، فالتوبة تكون بشرطين:
الشرط الأول : أن يندم على ما فعل فيقلع عنها.

والشرط الثاني : أن يعزم على أن لا يعود إلى مثلها في المستقبل، فتصحّ توبته بهما لقوله تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون}(آل عمران:135، 136) وتشير الآية إلى الندم وظهوره بالاستغفار، والعزم على تركه.

وإن تعلّق بها حقّ لآدميٍّ كمن يأثم في حقوق العباد ولم يتعلّق به غرم ولا حدّ، كأن يضرب إنساناً فيؤلمه، فالتوبة منها: أن يقلع عنها ويندم على ما فعل، ويعزم على أن لا يعود لمثلها، وأن يبرأ من حقّ الآدمي، كما تقدم في الأثر عن عمر. أي باستطابة نفسه ليزول عنه الإثم في حقه كما فعل عمر رضي الله عنه. فإنْ أحلّه منه عفواً، وإلا مكّنه من نفسه ليضربه على مثل ما فعله.

أمّا إذا تعلّق بها حقّ مالي، كمنع الزكاة، والغصب، والجنايات في أموال الناس، وجب أن يبرىء ذمته بأن يؤدّي الزكاة، ويردّ أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، ويعلم المستحق إن لم يعلم ويسلّمه حقه ويوصله إليه إذا كان غائباً، فإن مات سلّمه إلى وارثه، فإن لم يكن هناك وارث وانقطع خبره دفعه إلى قاضٍ محمود السيرة والديانة، فإن تعذّر، تصدّق به على الفقراء.

وإن تعلّق بالمعصية حدّ لله تعالى، كحدّ الزنا، والشرب فينظر: إن لم يظهر ذلك، أي استتر بفعله ولم يتظاهر به، فالأولى أن يستره على نفسه ولا يظهره، للحديث المرفوع: «مَنْ أتى من هذه القاذوراتِ شيئاً فلْيَسْتَتِرْ بسترِ الله، فإنَّ مَنْ أبدى لنا صَفْحَته أَقَمْنَا عليه حدَّ الله» وسبق في الحدود وتكون توبته معتبرة: بالندم على فعله، والعزم على ترك مثله.

وإنْ أظهره، لم يأثم بإظهاره، لأن ماعزاً، والغامدية اعترفا عند رسول الله بالزّنا، فرجمهما ولم ينكر عليهما اعترافهما.انتهى النقل

والله أعلى وأعلم
النهضة
إقتباس(النهضة @ Sep 12 2006, 04:27 PM)
الأخوة الكرام : إذا قام مسلم بدار الكفر ـــ  مثل واقعنا الحالي ــ
وارتكب محظوراً يوجب القصاص !
فهل الخلافة القادمة بإذنه تقتص منه وتقيم الحدّ عليه بعد قيامها  ؟؟؟

والسلام
*


عذرا أيها الأكارم سؤال راودني متعلق بهذه المسألة !

هل المسلم الذي لا يحمل التابعية

ويعيش في بلاد الكفر

وقد ارتكب محظوراً يوجب القصاص !

فهل الخلافة القادمة بإذنه تقتص منه وتقيم الحدّ عليه بعد قيامها ؟؟؟
أبو مالك
إقتباس(أبو إبراهيم @ Aug 16 2007, 11:53 PM)
راجع كتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة

ص 125
*
أبو مالك
هذا الشيخ عطاء بن خليل أبو الرشتة
عالم ما شاء الله لا قوة إلا بالله
ورب البيت
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.