المقداد 7
Sep 12 2006, 06:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
من المعروف أن بينات إثبات الزنا هي ثلاث:
الإعتراف أو 4 شهود رجال أو الحمل لغير المتزوجة
و لا يثبت الزنا و لا يقام الحد إلا بأحد البينات أعلاه.
هل يجوز الفحص الطبي كبينة لإثبات جرم الإغتصاب؟ هل هناك متبنى في العقوبة التعزيرية لمرتكب هذا الجرم؟
مسلم الشامي
Sep 12 2006, 11:09 PM
الكشف الطبي والطب الجنائي يستأنس به مع أدلة أخرى ولا يعتمد عليه وحده كدليل , وذلك لأحتمال الخطأ فيه وعدم التيقن من النتائج مئة بالمئة .
أبو احمد شرباتي
Sep 13 2006, 09:59 AM
إقتباس(المقداد 7 @ Sep 12 2006, 06:00 PM)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
هل يجوز الفحص الطبي كبينة لإثبات جرم الإغتصاب؟ هل هناك متبنى في العقوبة التعزيرية لمرتكب هذا الجرم؟
الكشف الطبي قد يكشف أن هناك جماعا وقع ، ولكن هل هذا الجماع وقع برضى الطرفين او بالاغتصاب، فهذه مسألة اخرى .
سياسي
Sep 13 2006, 10:19 AM
الكشف الطبي يثبت أن هناك خلاية من شخص معين عند شخص اخر (داخل او خارج الجسم) ... !!! اين البينة في ذلك؟
سياسي
Sep 13 2006, 10:37 AM
فالكشف الطبي لا يكشف كيف انتقلت هذه الخلاية الى الشخص الاخر!
كذلك البصمات فانها تثبت ان الشخص قد لمس اداة الجريمة ولكنها لا تثبت ان اللمس حصل باختير وليس باكراه مثلا.
المقداد 7
Sep 13 2006, 02:43 PM
جزاكم الله خيرا على الإجابة.
بغض النظر عن جدوى الفحص الطبي من عدمه و لكن المقصود بشكل عام هو أنه لا مانع شرعي من أن للدولة أن تستخدم وسائل أخرى لإقامة البينة على أن الإغتصاب قد وقع أم لا غير البينات الثلاث التي تثبت وقوع الزنى.
بالمناسبة هل هناك أمثلةمن تاريخ الدولة الإسلامية على العقوبة التعزيرية لمرتكب هذا الجرم (الحبس, الجلد, القتل, الخ).
سياسي
Sep 13 2006, 04:28 PM
اخي الكريم
بل هناك مانع شرعي
فالقرائن ليست من البينات شرعا
لانه لم يات اي دليل شرعي يدل على انها من البينات.
الفحص الطبي والبصمات وكلاب الاثر هي من القرائن.
صحيح ان القرائن يؤتنس بها ولكن الائتناس شيء والبينة شيء اخر.
وذلك كقول القتيل ان فلانا هو الذي قتله فانه يؤتنس به ولكن ذلك كله لا يكون بينة على الدعوى.
من كتاب
احكام البينات
للشيخ احمد الداعور رحمه الله
الباحث محمد
Dec 27 2007, 07:13 PM
هل تتوفر من كتاب الشيخ الداعور رحمه الله ( أحكام البينات ) نسخة الكترونية
مع خالص الدعاء
ام هاني
Apr 12 2008, 11:31 AM
اخواني
قلتم أن الشهادة على الزنى أربعة من الرجال
هل هذا يعني أن النساء لا تشهد بالحدود كالزنى
وهل هناك نص متبناه أن المراة لا تشهد في الزنى والجنايات
حيث أنني تتبعت الموضوع فوجدت الاتي
عن عبد الله بن عمر عن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم قال _ فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد وعن أبي سعيد الخدري
قال في الحديث اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟ قلنا بلا يا رسول الله
هذه الاحاديث التي جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل أدلة عامة
لأنه عبر بصيغة العموم إذ لفظ المرأة والرجل في قوله أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل " من الفاظ العموم لأن كل منهما اسم جنس محلى بال ، واسم الجنس المحلى بالالف واللام من صيغ العموم لذلك كان عاما في جميع الدعاوي
أما الاية ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )
لا يعني أنه لا يجوز الا رجل وامرأتان ، بل يعني أن الشاهدان هما رجلان ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، وجاء الحديث فجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، فيكون قد فسر قوله رجل وامرأتان وعليه فإن شهادة المرأتين بمقام شهادة الرجل تدخل فيها الحقوق المالية وهو ما دلت عليه الاية
ما هو متبنى الحزب في هذه المسألة
سعيد بن المسيب
Apr 13 2008, 05:30 PM
الأخت الكريمة
حسب علمي أن حزب التحرير لم يتبن في هذه المسألة شيء.
أما الشيخ أحمد الداعور طيب الله ثراه وجعلت الجنة متقلبه ومثواه فهو يرى بجواز شهادة النساء في العقود والتصرفات والحدود والجنايات.
جاء في أحكام البينات ص25 *شهادة النساء*
شهادة النساء
قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وعن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين». وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله أنه قال: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال في حديث: «أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله» هذه النصوص من الكتاب والسنة هي أدلة على شهادة النساء بأنها على النصف من شهادة الرجل، وأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وكلها ما عدا الآية أدلة عامة، فتكون كذلك عامة في كل دعوى، سواء أكان معهما رجل أو كن نساء فقط، لأن قول الرسول: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل»، «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» عام، لأنه عبر بصيغة العموم إذ لفظ "المرأة" و"الرجل" في قوله: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» من ألفاظ العموم، لأن كلاً منهما اسم جنس محلى بأل، واسم الجنس المحلى بالألف واللام من صيغ العموم لذلك كان عاماً في جميع الدعاوى، وأما الآية فإن قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لا يعني أنه لا يجوز إلا رجل وامرأتان، بل يعني أن الشاهدين هما رجلان، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، وجاء الحديث فجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فيكون قد فسر قوله: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. وعليه فإن شهادة المرأتين بمقام شهادة الرجل تدخل فيها الحقوق المالية وهو ما دلت عليه الآية.
وعلى هذا فإن شهادة النساء تقبل في جميع الدعاوى سواء أكانت من المعاملات أم كانت من العقوبات، فتجوز شهادة النساء في الحدود والجنايات كما تجوز في العقود والتصرفات لعموم الأحاديث، ولم يأت ما يخصصها في غير العقوبات. وأما ما روي عن شريح رحمه الله بأنه قال: "لا تجوز شهادة النساء في الحدود" فإنه كلام لشريح وليس بحديث، وكلام شريح ليس دليلاً شرعياً وإنما هو رأي لمجتهد من المجتهدين كرأي أبي حنيفة فلا يؤخذ دليلاً، وهو أيضاً ليس له دليل من النصوص لا من الكتاب ولا من السنة. وأما ما روي عن الزهري أنه قال: «مضت السنة من لدن رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود» وفي رواية: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق» فإن هذا الحديث حديث منقطع من طريق إسماعيل بن عباس وهو ضعيف فلا يحتج به. وأيضاً فإن قولهم: «مضت السنة» لا يعني أن السنة سنة رسول الله ، بل قد تكون سنة الخلفاء الراشدين، وقد يكون المراد بالسنة الطريقة، فعن العرباض أن رسول الله قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ» فسمى فعل الخلفاء الراشدين سنة مما يدل أن المراد منه الطريقة، وفي حديث حضين بن المنذر عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه قال: «جلد النبي أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة» فسمى فعل أبي بكر وفعل عمر سنة وسمى فعل رسول الله سنة، مما يدل على أنه أراد بذلك الطريقة، إذ قد روي عن علي نفسه رضي الله عنه أنه قال: «ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت واجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله لم يسنه» فهو يقول في هذا الحديث: «لم يسنه» وفي الحديث الأول يقول: «وكل سنة» والحديثان صحيحان مما يدل على أنه لم يرد بالسنة عمل الرسول، وإنما أراد بها الطريقة. فكلمة السنة إذا أطلقت بغير قرينة كان معناها الطريقة، فكلمة: «مضت السنة» لا تدل على أن المنقول حديث إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك، وما روي عن الزهري من قوله: «مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق» لا يؤخذ بأنه حديث إذ لا قرينة تدل على ذلك، وعليه فإن من هذه الناحية أيضاً يرد الاستدلال بهذا الأثر، فلا يكون هناك أي دليل باستثناء الحدود من جواز شهادة النساء وعليه تجوز شهادة النساء في الحدود والجنايات لعموم الأدلة ولعدم ثبوت دليل صحيح يستثني الحدود أو الجنايات.
وكما دلت النصوص على قبول شهادة النساء في الحدود والجنايات كسائر الدعاوى، كذلك دلت النصوص على جواز شهادة النساء وحدهن من غير رجل في جميع القضايا، لأن قول الرسول: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» عام لأي امرأة ولأي رجل، وقوله عليه السلام: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» مطلق يشمل كل دعوى، ويشمل إذا كان معهن رجل أو كن وحدهن، ولا يوجد أي دليل يمنع شهادة النساء وحدهن. وعليه تجوز شهادة النساء وحدهن في جميع الدعاوى. انتهى النقل
ح.م89
Apr 15 2008, 09:08 PM
الإعتراف أو 4 شهود رجال أو الحمل لغير المتزوجة و لا يثبت الزنا و لا يقام الحد إلا بأحد البينات أعلاه. |
عودة الى موضوعنا
.......
هل الحد يقام على الزاني ام على من قامت البينة عليه بانه زنى باعترافه او باربعة شهود او بالحمل ؟؟
لو رأى القاضي رجلاً يزني فهل يقيم عليه الحد ،،، لو فكر في اخبار احد الناس لاقيم الحد على القاضي نفسه ...
و لو جاء اربعة اتفقوا على ان يشهدوا زوراً و بهتاناً على رجل بالزنى فهل يقام عليه الحد ؟؟
.....
اقامة الحد تكون على من ثبت عليه الزنى باحد البينات المذكورة و ليس على من زنى ...
فلا كاميرا و لا فحص طبي يمكن ان يكون مفيداً
و لو كان المطلوب شرعاً اثبات الزنى للزم بالشهود التواتر
و الله تعالى اعلم ..