المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
عقوبة السارق ما دون نصاب القطع
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
ابو عصام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلم ان اقامة الحد في الارض على المسلم يسقط عنه اثم عمله فلو ان احد الاشخاص سرق شيء بلغ نصاب القطع تقطع يده , اما لو انه سرق ولم يبلغ المسروق حد النصاب مثلا او ان احد الاشخاص سرق من ابيه, فكما اعلم لا يقام عليه حد القطع فما الذي يترتب عليه في ظل الدولة الاسلامية من عقوبه ام انه لا توجد عقوبه له وهل وجود الحد الاسلامي يعني ان هذا العمل اثم وعدم وجوده لا يعتبر اثم افيدونا بارك الله فيكم
ابو عصام
ارجو نقل الموضوع لنظام العقوبات
ولكم جزيل الشكر
أبو إبراهيم
إقتباس(ابو عصام @ Jun 3 2005, 10:39 AM)
ارجو نقل الموضوع لنظام العقوبات
ولكم جزيل الشكر
*


تمّ بفضل الله أخي الكريم
ابو عبيدة الفقير لله
يعاقب تعزيرا . والمعروف ان عقوبة التعزير يرجع تقديرها للامام ، فقد تتفاوت العقوبة ما بين حادثة وحادثة تبعا لاختلاف ملابساتها .
ابو الحارث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ان المحظورات الشرعيه جرائم زجر الله تعالى عنها بعقوبهوزهذه العقوبه اما ان تكون حداً,واما تعزيراً,ولها عند التهمه حال استبراء,وعند الثبوت حال الاستيفاء_هذا ما قاله الماوردي في كتابه الاحكام السلطانيه_.
والتعزير عقوبه وهي تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود,وهي لا تصل عقوبه الحد.
وهي كما تقدم اخي ابو عبيده تعتمد على الحاله والملابسات وايضاً على الفاعل,لقول الرسول عليه الصلاه والسلام:"اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم".
تاج رمّاني
إقتباس(ابو عصام)
نعلم ان اقامة الحد في الارض على المسلم يسقط عنه اثم عمله

إقامة الحد عامل من ضمن عوامل أخرى عند الكلام عن المغفرة

إقتباس(ابو عصام)
هل وجود الحد الاسلامي يعني ان هذا العمل اثم وعدم وجوده لا يعتبر اثم؟

الإثم يحدده الشرع وليس الحد، ويظهر هذا الإثم للناس بعد القضاء، والعقوبات (ومنها الحدود) هي نتيجة القضاء ولا علاقة لها بالإثم

وقد يقضى على بريئ فيعاقب ولكن بدون إثم

وقد يرتكب مسلم معصية فلا يحاكم ولا يعاقب

فالإثم يحدده الشرع وليس الحد ولا القاضي ولا الخليفة

وما القضاء والعقوبة إلا طريقة الحاكم للقيام بواجبه حتى لا يقع هو بدوره بالإثم

والله أعلم
هند الهندي
إقتباس(ابو الحارث @ Jun 3 2005, 11:56 PM)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
ان المحظورات الشرعيه جرائم زجر الله تعالى عنها بعقوبهوزهذه العقوبه اما ان  تكون حداً,واما تعزيراً,ولها عند التهمه حال استبراء,وعند الثبوت حال الاستيفاء_هذا ما قاله الماوردي في كتابه الاحكام السلطانيه_.
والتعزير عقوبه وهي تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود,وهي لا تصل عقوبه الحد.وهي كما تقدم اخي ابو عبيده تعتمد على الحاله والملابسات وايضاً على الفاعل,لقول الرسول عليه الصلاه  والسلام:"اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم".
*


لا يعني عدم وجود حد على ذنب كان، أنّ هذا الذنب كبير والعقوبة التعزيرية ذنب أقل، بل الفرق بينهما أن الأولى وضع لها العقوبة الثابتة في كل الحالات التي يحدث فيها الذنب، أما العقوبات التعزيرية فهي ذنوب فيها الذنب الكبير والذنب الصغير ، وترك تقدير مقدار العقوبة للقاضي. وقد تصل العقوبة التعزيرية للقتل حال ثبوت التهمة.
صوت العقاب
إقتباس(ابو عصام @ Jun 3 2005, 08:39 AM)
تفضل بالدخول : موقع تصميم شخصي
http://www.geocities.com/ihssan_352/
*

ماشاء الله
موقع جميل
الله يعطيك العافية
يا اخي ابوعصام
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.