جمال الشرباتي
Oct 13 2006, 07:42 PM
السلام عليكم
قال الجصّاص في أحكام القرآن
(فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : " إنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُ سُلْطَانٍ حُدَّ ) وذلك في مسألة الإكراه على الزنا
ترى لماذا يحدّ المكره؟؟
بالإنتظار
ابو اسحاق
Oct 13 2006, 11:34 PM
السلام عليكم
يُحد المكره كما جاء في أحكام القرآن للجصّاص:"وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الْإِكْرَاهَ يُنَافِي الرِّضَا ، وَمَا وَقَعَ عَنْ طَوْعٍ وَرِضًا فَغَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَتْ الْحَالُ شَاهِدَةً بِوُجُودِ الرِّضَا مِنْهُ بِالْفِعْلِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ مُكْرَهًا وَدَلَالَةُ الْحَالِ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ حَالَ الْإِكْرَاهِ هِيَ حَالُ خَوْفٍ وَتَلَفِ النَّفْسِ وَالِانْتِشَارُ وَالشَّهْوَةُ يُنَافِيهِمَا الْخَوْفُ وَالْوَجَلُ ، فَلَمَّا وُجِدَ مِنْهُ الِانْتِشَارُ وَالشَّهْوَةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ عُلِمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ غَيْرَ مُكْرَهٍ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُكْرَهًا خَائِفًا لَمَا كَانَ مِنْهُ انْتِشَارٌ وَلَا غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِعْلَهُ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ فَوَجَبَ الْحَدُّ . فَإِنْ قِيلَ : إنَّ وُجُودَ الِانْتِشَارِ لَا يُنَافِي تَرْكَ الْفِعْلِ ، فَعَلِمْنَا حِينَ فَعَلَ مَعَ ظُهُورِ الْإِكْرَاهِ أَنَّهُ فَعَلَهُ مُكْرَهًا كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِهِ . قِيلَ لَهُ : هَذَا لَعَمْرِي هَكَذَا وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي الْعَادَةِ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى النَّفْسِ يُنَافِي الِانْتِشَارَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَهُ طَائِعًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ مِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ فَعَلَهُ طَائِعًا كَانَ كَافِرًا مَعَ وُجُودِ الْإِكْرَاهِ فِي الظَّاهِرِ ؟ كَذَلِكَ الْحَالُ الشَّاهِدَةُ بِالطَّوْعِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِقْرَارِ مِنْهُ بِذَلِكَ فَيُحَدُّ
سجى الليل
Jan 24 2007, 07:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الرجل المكره على الزنى
ابو حنيفة وزفر قالوا :- الى اقامة الحد علية لان انتشار ذكره دليل على ارادته وفي تصورنا ان قصد الفقهاء قد انصرف الى الكراه غير ملجىء الذي لا تنفى فيه الارادة والدليل :-
ان ابو حنيفه اوجب سقوط الحد في الاكراه الملجىء بقوله ( اذا كان المكره سلطانا فلا حد عليه لان الحد المشروع للزجر وهو منزجر عن الزنى وانما كان كل قصده دفع الهلاك عن نفسه فلا يلزمه الحد كالمراه والى هذا ذهب فقهاء الشافعية )