المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
زواج المسيار
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإجتماعي
أبو الدرداء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة والأخوات الأفاضل
أحتاج إلى معرفة هذا النوع من الزواج وأحتاج إلى معرفة عما يمكن للمرأة التنازل عنه من شروط الزواج بدون الإخلال بالعقد بارك الله فيكم.

من لا يستطيع الكتابة ويعرف موقعا على النت فليعطيني العنوان وجزاه الله خيرا.
ابو عبيدة الفقير لله
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي السائل
زواج المسيار عرف عند الفقهاء قديما وحديثا ؛ وسبب تسميته هكذا هو من السير ليلا ، اذ كان الرجل يسافر ويتنقل بين البلدان ويقضي شهورا في سفره ، وكان طبيعيا في هذه البلدان التي يزورها ان يوجد نساء ممن لم يحالفهن الحظ بالزواج ؛ أرامل او عوانس او غيره . فكانت المرأة من هؤلاء تعرض نفسها للزواج من هذا الرجل مقابل ان تتنازل عن حقها في كثير من الاشياء كالمهر او المبيت عندها او سفر زوجها وغيابها عنها . فهو يبقى يمارس حياته طبيعيا . يرجع الى بلده ويقيم فيها . وقد لا يعود ويسافر الا بعد شهور او اكثر الى سنوات . المهم انها تبقي على ذمه رجل . ان سافر مرة اخرى فهذا بيتها مفتوح له وبانتظاره .

هذا هو زواج المسيار . وقد اختلف فيه الفقهاء كثيرا في جوازه او بطلانه قديما وحديثا ايضا ؛ خاصة في مناطق وبلدان الخليج العربي .

روي ان احدى زوجات الرسول اصابها مرض بياض او ما شابه ذلك ( اي مرض جلدي ) و أراد الرسول عليه الصلاه والسلام ان يطلقها . فقالت له لا تطلقني وامسك علي وانا اتنازل لك عن حديقة لي واتنازل لك عن حقي في مبيتك عندي . فقبل رسول الله ولم يطلقها .

فحمل بعض الفقهاء هذه الحادثه دليلا على زواج المسيار ؛ اي ان للمرأه ان تتنازل عن حقوقها وبالتالي يتم ويصح الزواج .
لكن انا يطيب لي رأي مالك في المسأله ؛ إذ يقول

ان حادثة الرسول هذه هي كانت بين رجل وزوجته . فالمرأة هذه هي زوجته ، والمبيت هو حقها .
اما الرجل والمراه يريدان الاتفاق على الزواج ، فهي ليست زوجته بعد ، والمبيت ليس من حقها حتى تتنازل عنه ، بعد ان تتزوج المرأه يصبح المبيت من حقها حتى تقول لها سوف اتنازل لك .
وفي هذا يقول مالك ان من لا يملك الشيء لا يملك التنازل عنه . وزواج المسيار عند مالك باطل .
والله ورسوله أعلم
أبو الدرداء
بارك الله فيك أخي.

هل من مزيد بارك الله في حسناتكم
مستنير
زواج المسيار باطل شرعا و هو عقد حرام .

و تفصيل ذلك : عقد الزواج بين الرجل و المرأة له شروط وضعها الشرع و هذه الشروط لا بد من وجودها أثناء العقد فإذا نقص شرط مثل الشهود بطل العقد .

و أيضا له أسباب و من أسبابه حصول المعاشرة بين الزوجين و السكن و النفقه و هذا يكون نتيجة عقد الزواج أو سبب له و الله عز وجل جعل النفقة على الرجل و السكن و ما إلى هنالك من أمور لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بها و لا تدوم إلا بها .
فإذا غيرنا في شروط عقد الزواج و نص ذلك في العقد أي كتب ذلك في العقد في تخلي المرأة عن حقوقها التي اوجبها الله على الزوج فقد غيرنا في الأسباب و المسببات الناتجه أو التي تنتج عن قد الزواج .

هذا من جهة بنية العقد أي أن زواج المسيار يخالف البنية الشرعية لعقد الزواج .

أما لو قالت المرأة للرجل المتقدم لها بالزواج نفقتي على نفسي و لدي راتب ، و لدي بيت نعيش أنا و انت فيه و لم ينص على ذلك في عقد الزواج أي لم تكن هذه في عقد الزاوج عند الكتابة و لم تكتب فيه فجائز .
و الحرام هو ان نكتب ذلك في عقد الزواج لأنننا في عملنا هذا نكون خالفنا شروط عقد الزواج و ضربنا الأسباب التي تؤدي إلى المسببات التي أمرنا الله بها مثل النفقة سبب لعقد الزواج فنكون قد غيرنا و لم نربط السبب بالمسبب و هذا لا يجوز شرعا .
أبو الحسن الأنصاري
بسم الله الرحمن الرحيم

لم يعرف أخي الكريم هذا الزواج بهذا الاسم عند الفقهاء
وإنما أورده الحنفية تحت مسمى ( زواج النهاريات )
أو زواج اليل والنهار .
وهذا الزواج صحيح فهو كامل الشروط والأركان
ودخل عليه شرطان لا يبطلانه أصلا
الأول : وهو عدم السكنى
والثاني عدم النفقة في الحال دون المآل
وهذه الشروط لا تبطل العقد أصلا
فالنفقة والسكنى من حق الزوجة ، وللزوجة أن تتنازل عنهما لأنه حق خالص لها .
مستنير
نعم لها ان تتنازل عنهما بعد العقد أو قبله بشرط عدم ذكر ذلك في شروط عقد الزواج لانه لها شروط لا يجوز مخالفتها .
أبو الدرداء
ما هو زواج المسيار
تعريف:

المسيار: لغة كما في اللهجة العامية النجدية الزيارة السريعة أو الزوار الذين لا يطيلون المكوث عند المضيف.

والمسيار أي يمر على الشيء مروراً في أي وقت شاء.

زواج المسيار اصطلاحاً: نوع من الزواج الشرعي لأنه يتمّ بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية، لكنّه يتميز عن الزواج العادي بأنّ الزوجة فيه تتنازل عن حقّها في أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقّها بالعدل بينها وبين الزوجة الأولى.

وقول آخر: زواج المسيار هو أن يتفق الزوجان فيما بينهما على إسقاط حقوق الزوجة من النفقة وتقسيم الليلة بين الزوجتين ثم ينتهي بالطلاق أو يستمرا في حياتهما إن شاءا كذلك.

وقول آخر: زواج المسيار هو الزواج بأركانه وشروطه وكامل من كل شيء.

وآخر: إن زواج المسيار هو عقد شرعي بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل.



أحكام زواج المسيار


أحكام زواج المسيار هي أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج بشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي إليها في مسكن مخصص لها، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.

والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الإلتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الباعث على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتسير لها زوج ترضى به، وأن تحمي نفسها من الوقوع في الحرام.

وأيضاً عن الشيخ الدكتور أحمد الحجمي الكردي: أن يشترط عليها أن لا يبيت عندها ولا ينفق عليها، وأن يزورها بين الفينة والفينة فقط، وهذا الزواج اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه.

وأما بالنسبة للميراث فليس من حق الزوجة أن تتنازل عن ميراث أبناءها ولا عن نفقة أبناءها فهي تتنازل عن حقها هي فهذا من شأنها، لكن حقوق الأبناء ليس من حقها أن تتنازل عنها، ولا يجوز للأب أن يحرم أبناءه من الميراث.

خلاصة:

إن أحكام زواج المسيار تماماً هي كالزواج العادي إلا بإسقاط النفقة والمسكن والميراث والمبيت عند المرأة.



أدلة زواج المسيار


زواج المسيار الذي كان يعرف بزواج النهاريات: لأن الزوج يزور زوجته في النهار فقط، وكان هذا النوع من الزواج موجوداً قليلاً جداً.

والأدلة الشرعية في هذا الزواج فهو على حسب حالاته وهي:

الحالة الأولى:

أن يستوفي العقد جميع أركانه من القبول والإيجاب والشهود والولي، ولا يذكر فيه شرط تنازل المراة عن حقها في النفقة أو السكن أو المبيت، بل يكون هذا تفاهم بين الزوجين خارج صلب العقد.

فاتفق جمهور العلماء على صحة هذا العقد لاستيفائه لأركانه. وللمرأة الحق في الرجوع عن شرطها، أو التنازل عن حقها بطيب نفس منها لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾

وقال أهل الظاهر ببطلان الشرط، قال ابن حزم في المحلى:

كل شرط خالف مقتضى العقد فإن كان في العقد أبطله وإن كان خارج العقد بطل الشرط.

الحالة الثانية:

أن يذكر شرط تنازل المرأة عن حقها في السكنى والنفقة والمبيت في صلب العقد ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول:

بطل العقد والشرط. وهو قول الظاهرية ورواية عن الشافعي: ونُقل عن أحمد في هذا كلام يحتمل فساد العقد، فقد نقل عنه المروزي قوله في النهاريات والليليات: ليس هذا من نكاح أهل الإسلام ودليلهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل«.

القول الثاني:

صح العقد وبطل الشرط. وهو المعتمد في مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وبه قال الثوري ودليلهم في ذلك:

قوله صلى الله عليه وآله وسلم »كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل«.

ولأنه يتضمن إسقاط حق الشفعة بالعقد قبل انعقاده فلا يصح كما لو أسقط الشفيع حقه في الشفعة قبل البيع.

ولأن المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: »إن أحق الشروط إن توفوا به ما استحللتم به الفروج« هو الشروط التي توافق مقتضى العقد كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأن لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها.

القول الثالث:

صح العقد وجاز الشرط. وهو رواية عند الحنابلة إذ روى عن الإمام أحمد أنه قال: يجب الوفاء بالشرط مطلقاً.

وهو قول الأوزاعي.

وبه قال أصحاب الرأي (الحنفية) وكان الحسن وعطاء وابن سيرين لا يرون في نكاح النهاريات بأساً ودليل هذا القول:

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: »المسلمون عند شروطهم«.

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: »إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج«.




فتاوى معاصرة

انتشر في الأونة الأخيرة ما يسمى »زواج المسيار« وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة ـ في الغالب ـ على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهرة، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى.

وصورة هذا العقد شرعية لا غبار عليها لذا أفتى العلماء بجوازها، فلما تجاوز الناس بها الحد، واستُغل هذا الأمر من قبل ضعاف النفوس، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً!! لهذا الزواج »عمولة«، توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله.

الشيخ الألباني أفتى بحرمة هذا الزواج لسببين:

الأول: إن المقصود من النكاح هو »السكن« كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ . وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر.

الثاني: إنه قد يقدّر للزوج أولاد من هذا المرأة، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم.





فتوى أخرى لابن باز

ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي؟

وما الشروط الواجب توفرها لزواج المسيار؟

الجواب: الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي وأن يحذر ما يخالف ذلك سواء سمي زواج المسيار أو غير ذلك. ومن شروط الزواج الشرعي الإعلان فإذا كتمه الزوجان لم يصح، لأن والحال ما ذكر أشبه بالزنا والله ولي التوفيق.




السؤال:

ما حكم زواج المسيار؟ حلال أم حرام مع ذكر الدليل؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

زواج المسيار نوع من الزّواج الشّرعي تعارف عليه النّاس في المملكة العربيّة السّعوديّة. فهو زواج شرعي لأنّه يتمّ بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشّروط الشّرعيّة، لكنّه يتميّز عن الزّواج العادي بأنّ الزّوجة فيه تتنازل عن حقّها في أن ينام زوجها عندها، وتتنازل عن حقّها بالعدل بينها وبين الزّوجة الأولى.

الإشكال الوحيد الذي يمكن وجوده في مثل هذا الزّواج هو: أن لا يخبر الرّجل زوجته الأولى بأنّه متزوّج من ثانية، وهو أمر غير مشكور، وقد يعتبر من الغدر. لكن هذا الأمر إذا حصل لا يؤثّر على صحّة الزّواج وشرعيّته.

وسؤال آخر:

نص السؤال: ما هو زواج المسيار؟

نص الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فزواج المسيار له صورتان:

الأولى: أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفياً جميع الأركان والشروط المطلوبة في العقد من وجود المهر والولي وشاهدي عدل، إلا أن الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن، بحيث تسكن هي في مسكنها ويأتي الزوج إليها في مسكن مخصص لها، فيكون الزوج غير مكلف بالسكنى والنفقة عليها، هذه صورة.

والصورة الأخرى ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عدم الإلتزام بالقسم في المبيت، وهو الأكثر، لأن الحامل على مثل هذا الزواج هو رغبة الزوج في إخفاء أمر هذا الزواج عن أهله وأولاده، درءاً للمشاكل المحتملة منهم إذا علموا بذلك، والأول قد يكون الحامل عليه رغبة الزوجة التي لم يتيسر لها زوج ترضى به، في أن ترزق بذرية وأن تحمي نفسها من القوع في الحرام، فإذا كان ما ذكر هو زواج المسيار، فهو عقد صحيح، ولا يعكر عليه إسقاط أحد الزوجين بعض حقوقه، إذا كان فعل ذلك راضياً مختاراً، مقدماً مصلحة أعلى بالنسبة له، سواء كان ذلك أثناء العقد أو بعد تمامه، وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي أن سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.

وأخرج أيضاً أن الحسن البصري كان لا يرى بأساً في الشرط في النكاح إذا كان علانية، وهذا النوع من الزواج ـ زواج المسيار ـ فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء التي لا تتيسر لهن أسباب الزاوج، وهن كثيرات، كما أنه لا يسلم من مؤاخذات، خاصة بعد وفاة الزوج من المشاحة في الحقوق والإرث، ولهذا منعه بعض أهل العلم، والأظهر ـ والله أعلم ـ جوازه لأنه لا دليل على منعه بعد استيفائه أركان وشروط النكاح الصحيح.

وفتوى أخرى:

ماذا يعني زواج المسيار وما هو حكمه في الإسلام؟

الجواب: زواج المسيار اسم جديد لم يظهر بعد في كل الدول الإسلامية، وله صور متعددة، أهمها وأكثرها أن الرجل يتزوج امرأة ويشرط عليها أن لا يبيت عندها ولا ينفق عليها، وأن يزورها بين الفينة والفينة فقط، وذلك لأسباب كثيرة، مثل أن يكون عنده زوجة وأولاد ولا يريد أن ينقطع عنهم أبداً.

هذا الزواج اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه، والذي أراه أنه مباح إذا استوفى شروطه الشرعية، ويحق للزوجة في زواج المسيار هذا أن تطالب الزوج بعد ذلك بالمبيت عندها وبالنفقة أيضاً، لأن الشروط التي شرطها عليها بخلاف ذلك فاسدة ولا يفسد العقد بها.





مفتي مصر يجيز »زواج المسيار«
ناقضاً فتوى شيخ الأزهر السابق

أصدر الدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر فتوى رسمية بإباحة زواج المسيار، مخالفاً فتوى شيخ الأزهر الراحل الشيخ جاد الحق والتي أفتى فيها بحرمة زواج المسيار. وقال الدكتور واصل إن أي زواج تحققت فيه الشروط السابقة فإنه يكون زواجاً صحيحاً بصرف النظر عن مسماه.



========================================================

بارك الله في جميع من شارك وبقي عندي تساؤل واحد وهو عما ورد باللون الأحمر.
لأنه يشابه ما أذكره (إن لم تخني الذاكرة) فقد سمعت أخينا الفاضل الدكتور أسامة مطر (أسأل الله أن يجمعنا به قريبا) قبل عدة سنوات في محطة ANN يقول عن زواج المسيار بأنه عقد فاسد وللأسف لا أذكر باقي الكلام.


شيخنا الحبيب أبا الحسن الأنصاري ما رأيكم دام فضلكم؟؟؟
أبو الحسن الأنصاري
نعم أخي
الحبيب أبو الدرداء أنار الله عقلك وبصيرتك ونفعنا بك .
هذه آراء الفقهاء صحيحة في النقل
ولكننا عندما نتحدث عن أمر أخي الحبيب يتعلق بالعقود
يجب علينا أن ننظر إلى أركان العقد وشروطه
فإذا اكتملت الأركان ننظرإلى الشروط
فإذا كانت الشروط تؤثر على بنية العقد
بطل العقد من أساسه وكأنه لم يكن
وإذا كانت الشروط لم تؤثر على بنية العقد
يصح العقد ويبطل الشرط
فزواج المسيار العقد فيه كامل الأركان
من زوج وزوجة وشهود عدل وولي على من اعتبر الولي شرط صحة في العقد
على خلاف الحنفية فيما هو مفصل عندهم في الولي .
الشرط الفاسد حتى ولو كتب في العقد لا أثر له على العقد لأنه شرط جعلي ألغى الشارع اعتباره بالنص
لقوله صلى الله عليه وسلم : " المسلمون على شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا "
وحيث أن النفقة والسكنى حق خالص للزوجة ، ولها أن تتنازل عنها في الحال دون المآل
فالعقد صحيح لا يفسده شيء
كما أن المهر من أحكام النكاح وهو حق خالص للزوجة ، ولم ينكرالشرع عليها إذا تنازلت للزوج عنه برضاه بنص القرآن .
فلذلك كيف لقائل أن يأتي ويبطل ا لعقد من أساسه .
محتجا بأن الأصل في الزواج السكن
فهذه حجج عقلية ، حيث أن السكن من نتائج الزواج .
ولذلك أقول : " إن زواج المسيار عقد صحيح لا غبار عليه بشروطه وأركانه
هذا والله تعالى أعلى وأعلم .
أبو الثناء
الأخ الكريم أبا الحسن حفظه الله ورعاه،

بعد الإذن منك أستدرك عليك أمراً.
ما ذكرته كاف لنفي البطلان عن العقد لا الفساد.
ففي المسيار تنازل عن أصل الحق لا عن الحق ذاته.
وأصل الحق ثابت بالشرع فلا سبيل إلى إهماله.
وعليه فإن اشتراط التنازل عن النفقة والسكنى - وهما من مقتضيات العقد- اشتراط لا يجوز.
والإلزام الحاصل جراء هذا الشرط يخرج العقد عن الصحة إلى الفساد.
وتمام صحته يقتضي رفع الإلزام الحاصل بهذا الشرط.
الهاشمي
السلام عليكم , إخوتي الكرام ليس لي أن أدلو بدلوي في المجال الفقهي بين الإخوة الأحبة فقد فصلوا في الموضوع , ولكن أقول بشكل مختصر رأيي الشخصي إن كان الحكم بإباحة زواج المسيار وأنا ممن يقلد هذا الحكم ([size=8][/size][color=red][/color]زواج المسيار حل غير طبيعي لوضع غير طبيعي يعيشه المسلمون الآن )
إخواني الأعزاء الوضع الذي يعيشه المسلمون الآن غير طبيعي فلا يستطيع المسلم الزواج بيسر كما كان سابقا ً ولا يستطيع الطلاق كما كان من قبل لأن العقول والمفاهيم والتشريعات تغيرت فهو يجد نفسه تائها ً وسط هذه المتاهة فيلجأ لهذا الحل الذي أراه لا يوجد السكن الحقيقي الذي يرغب كل زوج وزوجة به ولكن ما العمل بعد أن غير الغرب كل شيء في حياتنا حتى أنهم دخلوا بيوتنا وغيروا عقليات ونفسيات نسائنا فأصبحت إحداهن تفهم الزواج حسب المفاهيم الغربية للزواج فترى زواج زوجها من أخرى خيانة بل لقد سمعت بأذني من قالت بأن زنا زوجها أهون عليها من زواجه بأخرى ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) .
فهذا الزواج ليس حلا ً كما أراه إلا لوضع غير طبيعي حتى يمن الله علينا بدولة الخلافة فتعود الأمور إلى نصابها وتعود الأفهام والعقول إلى التفكير بالطريقة الإسلامية وليس الغربية .
ابو بلال
صحيح ان وضعنا غير طبيعي ولكن في ظل هذا الوضع الغير طبيعي علينا ان نبذل اقصى جهد في المحافظة على بيوتنا في ظل هذه الهجمة الشنيعة علينا وعلى اولادنا ونسائنا، فحتى ولو ان كان هذا الزواج مباحا ولكن علينا ان نتذكر امورا:
لم يبق لنا المجتمع الغير مسلم اصدقاءا وسندا ومساعدا سوى اولادنا ونسائنا ان احسنا العناية بهما ، فلذلك ابقاء الثقة معهما واتخاذهما سندا في حربنا مع المجتمع الكافر او الغير مسلم هي غاية مهمة وتقتضي منا كثيرا من الاحيان التضحية في اتخاذ زوجة ثانية او رابعة ، الا من كان عنده القدرة الفعلية ماديا ونفسيا وقياديا ، والا فليتق الله وليحافظ على ما عنده عل وعسى ان يكون بيتا مثاليا يخرج رجالا احسن منا ، وذلك بحاجة الى امرأة واولاد عندهم الثقة بالقائد ( الزوج) ، وانا هنا لا احرم ما احل الله ( لا سمح الله ) بل على العكس ارى ان الاصل تعدد الزوجات عند الرجل والاسلام جاء ليحدد تعدد الزوجات باربع نساء في ان واحد ، ولكن اذا تعارض هذا المباح مع ما هو اسمى منه فليقيم كل منا نفسه على هذا الاساس وليجعل غايته انجاح هذ1 المشروع ( البيت) وليبذل جهده على تخرييج رجال ونساء افضل حال منا وليصبر ويحتسب عند الله ( صبره على امرأة واحدة)
اما حل مشاكل المجتمع فلا تكون الا باقامة حكم الله واعادة المجتمع السوي الذي ارتضاه الله لنا ، ولن نحل المشاكل بزواجنا من اربع نساء ، كما اننا لن نحل مشكلة الفقر بتبرعنا بكل ما نملك .
والله تعالى اعلى واجل واعلم
أبو الثناء
وددت لو سمعت تعليقاً من الأخ الكريم أبي الحسن الأنصاري على ما استدركته عليه.
فإن ذلك قد يعينني في تحقيق واقع مسألة المسيار.

وإني أقتبس ما ذكرته في مداخلة سابقة فلعل أبا الحسن لم يقف عليها:


(الأخ الكريم أبا الحسن حفظه الله ورعاه،

بعد الإذن منك أستدرك عليك أمراً.
ما ذكرته كاف لنفي البطلان عن العقد لا الفساد.
ففي المسيار تنازل عن أصل الحق لا عن الحق ذاته.
وأصل الحق ثابت بالشرع فلا سبيل إلى إهماله.
وعليه فإن اشتراط التنازل عن النفقة والسكنى - وهما من مقتضيات العقد- اشتراط لا يجوز.
والإلزام الحاصل جراء هذا الشرط يخرج العقد عن الصحة إلى الفساد.
وتمام صحته يقتضي رفع الإلزام الحاصل بهذا الشرط.)
أبو الزبير الأسدي
صحيح أن المرء لا يملك التنازل عن الذي لا يملكه،
ولكن المسلمين عند شروطهم،
فعند توقيع عقد تجاري لشراكة تجارية لم تحصل بعد، يتم وضع شروط ونصوص لما سيحدث فيما سيتم تملكه، قبل التملك،
وهذا طبيعي وأقره الشارع،
فالمسألة ليست بيع سمك في البحر حتى يُقال ببطلان العقد،
لذلك يغلب على ظني الآن صواب قول أخينا أبي الحسن الأنصاري من صحة العقد،
لأن أركانه مكتملة، وشروطه لم تخل بأركانه،
فالخلاف لا بد أن ينحصر في (هل العقد فاسد أم صحيح)، ولا يرد على الإطلاق رأي مالك وغيره ممن قال بـ (بطلان العقد)،
وفي هذه اللحظة لم أحسم أنا شخصيا رأيي في المسألة: هل هو فاسد أم صحيح.
أبو الثناء
لم يكرمنا الأخ ابو الحسن الأنصاري ببيان رأيه فيما طرحناه من إشكال.
فلعل المانع خير إن شاء الله.
فطيمة
السلام عليكم اخوتي
نريد من الاخوة الافاضل التكرم في وضع خلاصة لموضوع زواج المسيار فهو موضوع مهم و نريد ان نكون على بصيرة من الامر.
الباحث عن الحقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم

زواج المسيار
جواب سؤال

السؤال: ما الحكم الشرعي في زواج المسيار؟ علماً بأن الرجل والمرأة في هذا الزواج يحدث منهما تنازل عن حقوق زوجية جعلها الشرع لهما كالقوامة، والسكنى، والنفقة، والقسم بين الزوجات... وكذلك فإنه غالبا ما لا يسجل في المحاكم وبالتالي عرضة لإلحاق ضرر بالزوجة والأولاد والنسب لعدم توثيق الزواج؟

1. للزواج أركان أي شروط انعقاد وهي: الإيجاب والقبول واتحاد مجلسهما، وعدم مخالفة القبول للإيجاب، وأن يفهم كل منهما كلام الآخر، وإسلام الزوج وإسلام الزوجة أو كتابية الزوجة، وشروط صحة وهي: كون المرأة محلاً للزواج، الولي، الشاهدان. فإذا استُوفِيَت انعقد الزواج، وكل ذلك وفق الأدلة الشرعية الصحيحة الواردة في الموضوع.

2. تترتب على العقد حقوق للزوجين وواجبات عليهما منها: القوامة للرجل، حق السكن للمرأة على زوجها وكذلك حق النفقة، ونسب الأولاد، والقسم بين الزوجات...

3. زواج المسيار صناعة حديثة حاول مبتدعوه أن يحاكوا به ما أجازه الشرع بأن يكون للزوج زوجة في هذا البلد وأخرى في ذلك البلد، كما في حالة التجار المتنقلين من بلد إلى بلد وكذلك في حالة المجاهدين.

4. غير أن ما أجازه الإسلام من وجود زوجة للرجل في بلد وأخرى في بلد آخر، لم يُلغِ الحقوق المترتبة على عقد الزواج فقد كانت محفوظة للزوجين، فيُسكنها ويُنفق عليها وله القوامة عليها، ويقسم بين أزواجه...

5. أما المسيار فهم يقولون، وفق ما جاء في السؤال، بأن الزوجة تتنازل عن حقها في السكنى والنفقة وهو يتنازل عن القوامة فتخرج من البيت دون إذنه وتفعل دون مشاورته، ولا يسجلون الأولاد في السجلات، ولا يَقسم بين الزوجات... وإنما عندما يأتيها يقضي أياما عندها ونحو ذلك.

6. ويبررون ذلك بأن لها أن تتنازل عن حقها، وكذلك له أن يتنازل عن حقه، وأن لا داعي لتسجيل العقد، فالكلام يكفي..

7. إن هذا الزواج في ظاهره مستوفٍ للإيجاب والقبول وباقي الأركان والشروط، ولكنه عرضة للإثم حيث إن التنازل عن هذه الحقوق لا يكون برضى واختيار على الحقيقة، بل تدعو إليه ظروف للزوجين غير معتادة، كما أنه ليس كل تنازل عن حق جائز، فمن الحقوق ما لا يصح التنازل عنها، إذا تجاوزت صاحبها، فمثلا أن يجعل القوامة لها وليست له لا يجوز لمخالفة الحكم الشرعي بالنص الصريح، وهكذا أمثالها.

بالإصافة إلى أن عدم تسجيل العقد، وبالتالي عدم توثيق نسب الأولاد يلحق ضررا بالمرأة والأولاد، والقاعدة أن الضرر يُزال.

والخلاصة: إن زواج المسيار من حيث ظاهر العقد صحيح، ما دام مستوفيا الأركان والشروط التي ذكرناها، ولكنه عرضة لآثام تترتب عليه، حيث لا يجوز التنازل عن القوامة، ولا يجوز إلحاق الضرر بالزوجة والأولاد لعدم توثيق العقود وبالتالي النسب، وكذلك عدم القسم بين الزوجات...
كما أنه لا يحقق الغرض من الزواج من حيث ( سكن الزوج إلى زوجه ) فهو أشبه بالبيع عند النداء للجمعة، فالبيع صحيح منعقد، ولكن المتبايعين آثمان، مع أن عقد البيع صحيح مستوفٍ للشروط والأركان.
ونحن لا نقبل هذا الزواج لشبابنا، بل يتزوجون ويحفظون أُسَرَهُم، ويعفون أنفسهم، عليهم واجباتهم ولهم حقوقهم، ويكونون كما قال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً).

7 رجب 1427هـ
1-8-2006م
أخوكم
عطا ابو الرشتة
أبو مالك
رفعا للموضوع لعل الله يزيد في أجر كاتبه ومن يعلق عليه
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.