المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
هل يؤخذ التصوير دليلا على الزنا
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
طارق ابو حج
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم النبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى ال بيته الطاهرين وصحابته الميامين رضي الله عنهم اجمعين، اما بعد
اخوتي في الاسلام ،
لقد سألني احد الاصدقاء عن حكم الزنا وما هي شروطه في الاسلام، وكان جوابي فيه على خير معرفة بالحدود والحمد لله،
ولكن السائل اضاف الى سؤاله سؤالا آخر للتشكيك في الاسلام وقد حاولت ان اجاوبه وفق الشريعة الا انه اخذ يكيل التهم للاسلام وغير ذلك من ما يضمره بعض الجاهلين والحاقدين على الاسلام واهله وحرصا مني على ان لا يكون هناك اي خطأ مني في الاجابة رجعت اليكم كي تعينوني في الاجابة اذا استطعتم
السؤال في اثبات الزنا: فيقول السائل اذا كان هناك شاهد على الزنا وصور عملية الزنا بكاميرا رقمية اي لا يمكن ان تكون قابلة للتزوير والتلفيق ثم جعل ثلاثة غيره يشاهدون الشريط فاصبحو بذلك اربعة شهود فهل تقبل شهادتهم؟ او هل ياخذ القاضي بحجة الشريط كدليل اثبات للزنا ؟

الاجابة التي اجبته بها هي : لا تقبل هذه الشهادة ولا يقبل هذا الدليل وذلك لان النص القرآني واضح، قال تعالى" واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً "
صدق الله العظيم
فقال السائل بان الاسلام يجب ان يتطور مع مجريات العصر ولو كان هناك على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كاميرا لكان القرآن قد اقر هذا الدليل
طبعا لقد حاورته بكل مقتضيات الامر وبينت له حرمة التصوير الا انه اصر على عناده وتشكيكه
فأرجو منكم ان تساعدوني لوضع الاجابة كاملة دون تشتيت الموضوع ودون خطأ او ترك مكان للشك
وشكرا جزيلا لكم واثابكم الله عني كل خير
أبو دجانة
أخي الكريم طارق أبو حج

نرجوا منك وضع الموضوع مرة واحدة في قسمه المخصص له وعدم وضع الموضوع أكثر من مرة وعلى أكثر من قسم


كما ونرجوا منك وضع عنوان واضح يبين فحوى الموضوع ، وهذا التنبيه كون حضرتك عضو جيدي وإلا لحذفنا الموضوع
عملا بسياسة المنتدى بحذف كل موضوع عنوانه مبهما .

ونشكر لك حسن التفهم


وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
الباحث عن الحقيقة
"""ولو كان هناك على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كاميرا لكان القرآن قد اقر هذا الدليل"""""

فقط للتذكير ، كان على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من الديجتل كاميرا ، كان هناك وحيا ، ومع ذلك درء الحد بشبه

ما اقصده يا اخي الكريم ان تركز مع الاخ المناقش ان المسألة ليست مسألة اثبات زنا بل هي التزام بحدود حدها رب العالمين ، فلو عمر بن الخطاب شاهد الزنا رؤية العين وليس معاه شهود كفاية لأقيم عليه الحد ( وهذا ما حصل معاه في الحادثة المشهورة التي استشار بها الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين فذكره علي بن ابي طالب بأن يلزم الصمت ولا يحدث والا اقيم عليه الحد ، مع انه رأى الحادثة بأم عينيه)
وكان صلى الله عليه وسلم لا يقيم الحد الا على من اعترف هو بلسانه بعد التأكيد عليه عدة مرات واصرار مرتكب الزنا على تطهير نفسه بأقامة الحد ، وقد درأ الحد في اكثر من حادثة مع انها واضحة وجلية ولكن لم يعترف اصحابها ، كالحادثة التي حصلت مع المرأة التي قالت والله لا افضح قومي بعد هذا اليوم.
اذن المسألة هي تطبيق حدود على الوجه الذي امر به رب العالمين وليس اثبات عمل قام به شخص ما او تتبع لعورات الناس او اسرارهم
ولو كانت المسألة كذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم المنافق من الصادق والوحي ملازم له يخبره كل صغيرة وكبيرة
والصحابة رضوان الله عليهم كان بأمكانهم عمل الفحص الطبي او فحص الاثر الذي من خلاله سيتمكنون من كشف الفتاة ان كانت بكرا ام ثيب.

للمزيد من المعلومات اقرأ بنظام العقوبات
ابو رافت
إقتباس
امكانية التزوير ليست علة المنع فالعلة لا بد ان تكون شرعية لذلك الافلام المصورة لا تؤخذ لاثبات واقعة معينة لا في الزنا ولا في  السرقة ولافي غيرها بغض النظر عن مدى مصداقيتها .
ورد في كتاب احكام البينات لاحمد الداعور في بيان انواع البينات " البينات اربعة انواع ليس غير وهي : الاقرار , واليمين , والشهادة , والمستندات الخطية المقطوع بها . ولا توجد بينة غير هذه البينات الاربع . واما القرائن فليست من البينات شرعا , لانه لم يات اي دليل يدل على انها من البينات . ... "
اذا القرائن بغض النظر ما هي لا تثبت وقوع الحادثة الا انه يمكن الاستاناس بها مع وجود البينة . اما اذا انتفى وجود البينة فلا يؤخذ بالقرائن لوحدها .
يمكن مراجعة كتاب احكام البينات ففيه الفائدة في هذه المواضيع .


http://www.alokab.com/old/index.php?showtopic=16192
أبو حاتم
الصور لا تعتبر بينة
فهي ليست قطعية
قد يكون فيها التزوير والدبلجة
البينات أربعة أنواع فقط هي: الإقرار، واليمين، والشهادة، والمستندات الخطية المقطوع بها.
مسلم الشامي
الادلة الغير قطعية كالتحليل الجنائي القابل طبعاً للخطأ أو التصوير يستأنس به ولا يتخذ كدليل .
أبو دجانة
كل الأمارات أو كل الأدلة (تجاوزا ) باستثناء الإعتراف الشخصي ، والشهود الأربعة
تعتبر مجرد قرائن ولا تعتبر أدلة
الحارث الشامي
المسالة باعتبار الشرع وليس العقل والبينات الشرعيه في القضيه هي الاعتراف والشهود والحبل وما غير ذلك قرائن والله اعلم
سجى الليل
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يؤخذ التصوير دليلا على الزنا
لان وسائل اثبات الزنى في الشريعة الاسلامية هي الشهادة والاقرار
فالشهادة يكون اربعة شهداء من الرجال
لقوله تعالى ( والتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم )
فأن التصوير لا يؤخذ وسيلة لاثبات الزنى لانه يستطيعون ان يدخلوا في التصوير ما لم يحصل
ام هاني
وهل يستطيع المرأ ان يثبت أن التصوير ليس مدبلجا
على الكمبيوتر اليوم تدبلج كل الصور وبالطريقة التي تريد
أبو حاتم
إقتباس(ابو حاتم @ Jan 20 2007, 11:30 AM)
الصور لا تعتبر بينة
فهي ليست قطعية
  قد يكون فيها التزوير والدبلجة
البينات أربعة أنواع فقط هي: الإقرار، واليمين، والشهادة، والمستندات الخطية المقطوع بها.
*

هل يؤخذ التصوير دليلا على الزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟
بينة الزنا الإقرار، الشهادة
قال تعالى : { وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} النور (4)
أبو مالك
ليس المطلوب من الشهادة اثبات صدق وقوع الجريمة
بل المطلوب ترتيب عمل عليها
اي ان اربعة شهود لو كذبوا في شهادتهم وكانوا ممن تقبل شهادتهم اقول كذبوا يعني اتفقوا على الكذب وفي الظاهر هم عدول
تترتب على شهادتهم عقوبة في حق من شهدوا عليه وعقابهم عند الله وبالمقابل لو شهد ثلاثة لا يمكن ان نشك بصدقهم مثل ابي بكر رضي الله عنه لا يترتب على شهادته عقوبة في حق من اقترف الجريمة فعلا

فالشهادة ليست من باب اثبات وقوع الجريمة او عدم اثباتها

والا لكان ينبغي في مثلها التواتر

اذا احتجتم مزيدا من التوضيح سابينه لاحقا ان شاء الله
أبو دجانة
إقتباس
اذا احتجتم مزيدا من التوضيح سابينه لاحقا ان شاء الله


استرسل أخي أبا مالك نفعنا الله وإياك بعلمك
أبو مالك
حري أن يكتب بماء الذهب: هذا القول العظيم من شارح أصول البزدوي إذ قال: (بَابُ تَقْسِيمِ الرَّاوِي الَّذِي جُعِلَ خَبَرُهُ حُجَّةً): وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ حُجَّةٌ فَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ خَبَرٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَبُولِ التَّصْدِيقُ، وَلَا بِالرَّدِّ التَّكْذِيبُ بَلْ يَجِبُ عَلَيْنَا قَبُولُ قَوْلِ الْعَدْلِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ كَاذِبًا أَوْ غَالِطًا، وَلَا يَجُوزُ قَبُولُ قَوْلِ الْفَاسِقِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ صَادِقًا، بَلْ الْمَقْبُولُ مَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَالْمَرْدُودُ مَا لَا تَكْلِيفَ عَلَيْنَا فِي الْعَمَلِ بِهِ ثُمَّ لِلْقَبُولِ شَرَائِطُ بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهَذَا الْبَابُ لِبَيَانِ بَعْضِ شَرَائِطِهِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بِالرِّوَايَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَالْفَقَاهَةِ لِقَبُولِ خَبَرِهِ مُطْلَقًا، مُوَافِقًا لِلْقِيَاسِ أَوْ مُخَالِفًا وَلَيْسَتْ الْفَقَاهَةُ فِيهِ شَرْطًا عِنْدَ الْبَعْضِ.

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي > باب بيان أقسام السنة > باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة > الراوي المعروف

فالمفتاح هنا أن القضية ليست أن القبول هو التصديق وليس الرد هو التكذيب، والموقف المطلوب شرعا هو العمل بناء على هذا الخبر، تماما كالأخذ بشهادة الشاهد يترتب عليها عمل ما، كإقامة حد وليس المطلوب هنا تصديق الشاهد أو تكذيبه، وعندما أتى خبر من راو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانتهاء عن الخمر لم يتبادر إلى الأذهان التصديق أو التكذيب، بل طلب منهم فعل، ففعلوه، والراوي لديهم عدل يؤخذ عن مثله الحكم الشرعي، قال الشافعي رحمه الله تعالى:
وَأَوْجَبَ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - عَلَى عِبَادِهِ حُدُودًا وَبَيْنَهُمْ حُقُوقًا فَدَلَّ عَلَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ بِشَهَادَاتٍ وَالشَّهَادَاتُ أَخْبَارٌ وَدَلَّ فِي كِتَابِهِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ أَنَّ الشُّهُودَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ وَأَمَرَ فِي الدَّيْنِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ. وَفِي الْوَصَايَا بِشَاهِدَيْنِ ... فَكَانَ مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مُؤَدِّي خَبَرًا كَمَا تُؤَدِّي الشَّهَادَاتُ خَبَرًا ، وَشَرَطَ فِي الشُّهُودِ ذَوِي عَدْلٍ وَمَنْ نَرْضَى وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ لَا يُقْبَلَ خَبَرُ أَحَدٍ عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ لَهُ حُكْمٌ حَتَّى يَكُونَ عَدْلًا فِي نَفْسِهِ وَرِضًا فِي خَبَرِهِ ، وَكَانَ بَيِّنًا إذْ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا قَبُولَ أَهْلِ الْعَدْلِ أَنَّهُ إنَّمَا كَلَّفَنَا الْعَدْلَ عِنْدَنَا مَا يَظْهَرُ لَنَا لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ مَغِيبِ غَيْرِنَا فَلَمَّا تَعَبَّدَنَا اللَّهُ بِقَبُولِ الشُّهُودِ عَلَى الْعَدَالَةِ عِنْدَنَا وَدَلَّتْ السُّنَّةُ عَلَى إنْفَاذِ الْحُكْمِ بِشَهَادَاتِهِمْ ، وَشَهَادَاتُهُمْ أَخْبَارٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِمْ وَعَدَدِهِمْ تَعَبُّدٌ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مِنْهُمْ عَدَدٌ إلَّا، وَفِي النَّاسِ أَكْثَرُ مِنْهُ وَكَانَ فِي قَبُولِهِمْ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ مَقْبُولًا مِنْ وُجُوهٍ مِمَّا وَصَفْت مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ قَوْلِ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَا ثَبَتَ وَشُهِدَ بِهِ عِنْدَنَا مَنْ قَطَعْنَا الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِ إحَاطَةً عِنْدَنَا عَلَى الْمَغِيبِ وَلَكِنَّهُ صِدْقٌ عَلَى الظَّاهِرِ بِصِدْقِ الْمُخْبِرِ عِنْدَنَا، وَإِنْ أَمْكَنَ فِيهِ الْغَلَطُ فَفِيهِ مَا دَلَّ عَلَى الْفَرْضِ عَلَيْنَا مِنْ قَبُولِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يُؤْخَذُ عَدَدُ مَنْ يُقْبَلُ خَبَرُهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا بِأَحَدِ الدَّلَائِلِ الَّتِي قَبِلْنَا بِهَا عَدَدًا مِنْ الشُّهُودِ فَرَأَيْنَا الدَّلَالَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْهُ فَلَزِمَنَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ نَقْبَلَ خَبَرَهُ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ كَمَا لَزِمَنَا قَبُولُ عَدَدِ مَنْ وَصَفْت عَدَدَهُ فِي الشَّهَادَةِ بَلْ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عَنْهُ أَقْوَى سَبَبًا بِالدَّلَالَةِ عَنْهُ ثُمَّ مَا لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ مَاضِي أَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَتَابِعِيهِمْ إلَى الْيَوْمِ خَبَرًا نَصًّا مِنْهُمْ وَدَلَالَةً مَعْقُولَةً عَنْهُمْ مِنْ قَبُولِ عَدَدِ الشُّهُودِ فِي بَعْضِ مَا قَبِلْنَا فِيهِ.


الأم للشافعي > كتاب اختلاف الحديث للإمام محمد بن إدريس الشافعي
أبو مالك
قال عبد القاهر البغدادي في كتابه ( الفرق بين الفرق ) [وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم، وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أن يلزم الحكم بها في الظاهر وان لم يعلم صدقهم في الشهادة. وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الحلال والحرام، وضللوا من اسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة..... ]

عبد القاهر البغدادي في كتابه ( الفرق بين الفرق ) طبعة دار المعرفة ص 325 ـ 326


فغاية ما تؤديه إقامة حد أو حكم عملي يبتنى على الظن، فهي لم تفضي إلى العلم بوقوع الواقعة على نحو قطعي،

المطلوب تحققه في مثل هذه الحالات أي في مثل الشهادة على الزنا: البينة التي تقوم بمثل هذه الشهادة، أما القطع بوقوعه أو لا فلا سبيل إليه إلا بالتواتر،

هل وصلت الفكرة كاملة أيها الكرام؟
أبو مالك
إذن أخي الكريم طارق أبو حج

في عدم قبول التصوير إبقاء على ما أعطاه الشارع من كرامة للعدول، بأن تعتمد شهاداتهم وفقا للأحكام والعدد المرتبط بها

وهو تعبد لله تعالى كما بين الشافعي رضي الله عنه، من باب أن المطلوب إنفاذ أحكام بناء على شهادة العدول من المسلمين، وإن كان بعض من يشهد يكذب، لكن طبعا بما لا يقدح في عدالته ظاهرا، يعني يبطن الكذب، فحتى مثل هذا تنفذ شهادته وفقا للشروط

لذلك فالفكرة هنا أننا لا نبحث عن توثيق حصول الجريمة، بمعنى القطع بأنها قامت، بل المطلوب هو ترتيب عمل على إخبار العدول

فإن أخبرنا عدل، أن القبلة تغيرت، زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا نتوجه نحو بيت المقدس غيرنا القبلة نحو مكة دون سؤال عن تكذيبه أو تصديقه

بل هو يشهد أن الحكم الشرعي أصبح القبلة نحو مكة، والشرع أمر بإنفاذ شهادته

فهذه كرامة للمؤمنين

لا نستعيض عنها بأن نطلب منه أن يسجل لنا فيديو أو غير ذلك نص الحديث حتى نصدقه

هذا فيه إهدار لحق أعطاه الله إياه بلا وجه حق نسلبه إياه

أرجو أن تكون الفكرة وصلت

والسلام عليكم ورحمة الله
أبو يحيى
بارك الله فيك أخي "أبو مالك".

ما رأيك أخي، أليست هذه المسألة كإثبات هلال رمضان أو الفطر بواسطة الحسابات الفلكية ؟

أو كإثبات النـَسَب بواسطة المختبرات الطبية ؟
أبو محمود
أعزائي أظن أن التصوير المرئي أو التسجيل الصوتي قد يستخدم كقرينة ضاغطة على المتهم لدفعه للاعتراف بجرمه
هذا طبعا إن كان التسجيل صحيحا وغير مزور ، وهذا الأمر قد يتحقق كثيرا خصوصا إذا كان الذي أخذ الصور أو سجل حوار ما هو من أهل الثقة والعدل .
أما أن يكون التصوير دليلا فلا يصح مطلقا.
وبارك الله فيكم جميعا
ابو احمد الكرمي
لا لان الكاميرا في وقتنا نقدر ان نغير فيها ووضع شخص لم يكن موجود فلا نقدر ان نعتمد على الكاميرا smile.gif
بدر الهدى
نعم وانا مع اخي ابو احمد لان الكاميرات تزيف الصور الموجودة فيها واحيانا قد تكون حقيقية فعلى ماذا نعتمد.....................................؟ mellow.gif
أسامة الكرمي
ايضا انا مع اخي بدر الهدى وابو احمد الكرمي
خالد بن الوليد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخواني الأكارم

ماذا تقولون في ما كانت تفعله المخابرات اليهودية في الكيان المسخ باسقاط بعض الشباب و تخويفهم و ربطهم بها عبر دبلجة بعض الأفلام و التصاوير التي تظهر الشاب في وضع مخزي و مرفوض تماماً.

هل نثبت بذلك زنا الشاب و عمالته و خيانته طبعا و هي مترتبة على تورطه و خوفه من الفضيحة.

التقنية الحديثة تملك من الامكانية لتغيير الصورة بشكل مذهل و مخيف و بالتالي لا يمكن اخذ الصورة الفوتوغرافية و الفيديو دليلا على استحقاق الحد على من هو متهم في تلك الصور.


و الله تعالى أعلى و أعلم
نبهان
إقتباس(بدر الهدى @ Feb 8 2007, 09:41 AM)
نعم وانا مع اخي ابو احمد لان الكاميرات تزيف الصور الموجودة فيها واحيانا قد تكون حقيقية فعلى ماذا نعتمد.....................................؟ mellow.gif
*

اخي الكريم :

المسالة ليست متعلقة بالتزيف او عدم التزيف , بل المسالة متعلقة في حكم شرعي ,

فالشارع قد حدد بينة الزنى , باربعة شهود او بالاقرار على النفس .

بل ان من يصور عملية زنى عن قصد , قد يعتبر قاذفا , وعليه عقوبة القاذف . وربما ايضا يتخذ في حقه عقوبة تعزيرية من قبل القاضي .
ابوايمن
هل الكميرا تعتبر كائن حي بمعنى عين بشرية لها قلب يتق الله .. وخاصة اننا كمسلمين سوف نستهدف لضرب الثقة بنا من خلال التزيف والكميرات اثنا الحرب الدعائية والأشاعات التي هي جزء من الحرب النفسية على المسلمين

سيما واننا بحمد الله على ابواب استلام الأمانة ( الخلافة) .للحكم الشرعي قواعد لاينبغي لنا تجاوزها والمجاملة بارسال احكام جزافية ( لذلك نتهم بالثبات بالرأي والتصلب به ) لأنه لامجاملة على حساب الحكم الشرعي وليقولوا ما يقولوا
الباحث محمد
لو تكرم احد الاخوة الاحباب ووضع لنا رابطا لكتاب الشيخ الداعور رحمه الله ( احكام البينات )
أبو مالك
أحكام البينات
غريب دار الاسلام
هل الاية التي يستدل بها الاخ الكريم هي من القران ام انها ليست من القران
قرات ان هذه الاية نسخت
فهلا ركزتم ايها الاخوة
الباحث محمد
بارك الله في شيخنا واستاذنا ابي مالك وفتح الله عليك فتوح العارفين وثبتك واجزل لك الاجر
اللهم امين امين امين

وسنبقى في انتظار كتابكم شيخنا عن الايمان

لك مني خالص الدعاء
جمال الشرباتي
السلام عليكم

فرق بين التصوير الفوتوجلاافي والتصوير الفيديوي---

ومختبرات البحث الجنائي يمكن لها أن تثبت كون الفيلم الفيديوي المصوّر صحيحا امّ مزيّفا
الباحث محمد
إقتباس(أبو مالك @ Jan 25 2007, 08:05 AM) *
إذن أخي الكريم طارق أبو حج

في عدم قبول التصوير إبقاء على ما أعطاه الشارع من كرامة للعدول، بأن تعتمد شهاداتهم وفقا للأحكام والعدد المرتبط بها

وهو تعبد لله تعالى كما بين الشافعي رضي الله عنه، من باب أن المطلوب إنفاذ أحكام بناء على شهادة العدول من المسلمين، وإن كان بعض من يشهد يكذب، لكن طبعا بما لا يقدح في عدالته ظاهرا، يعني يبطن الكذب، فحتى مثل هذا تنفذ شهادته وفقا للشروط

لذلك فالفكرة هنا أننا لا نبحث عن توثيق حصول الجريمة، بمعنى القطع بأنها قامت، بل المطلوب هو ترتيب عمل على إخبار العدول

فإن أخبرنا عدل، أن القبلة تغيرت، زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا نتوجه نحو بيت المقدس غيرنا القبلة نحو مكة دون سؤال عن تكذيبه أو تصديقه

بل هو يشهد أن الحكم الشرعي أصبح القبلة نحو مكة، والشرع أمر بإنفاذ شهادته

فهذه كرامة للمؤمنين

لا نستعيض عنها بأن نطلب منه أن يسجل لنا فيديو أو غير ذلك نص الحديث حتى نصدقه

هذا فيه إهدار لحق أعطاه الله إياه بلا وجه حق نسلبه إياه

أرجو أن تكون الفكرة وصلت

والسلام عليكم ورحمة الله


بارك الله فيك شيخنا
لقد وصلت الفكرة
سيف الحق
إقتباس(أبو محمود @ Feb 6 2007, 09:05 AM) *
أعزائي أظن أن التصوير المرئي أو التسجيل الصوتي قد يستخدم كقرينة ضاغطة على المتهم لدفعه للاعتراف بجرمه


أخي أبا محمود رعاك الله

كيف توفق بين ما ورد أعلاه وبين إعراض الرسول عن الرجل الذي جاءه معترفا بالزنا ، واعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام .. ؟

حَدَّثَنَا ‏ ‏بِذَلِكَ ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏مَعْمَرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏
أَنَّ ‏ ‏رَجُلًا ‏ ‏مِنْ ‏ ‏أَسْلَمَ ‏ ‏جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ اعْتَرَفَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَبِكَ جُنُونٌ قَالَ لَا قَالَ ‏ ‏أَحْصَنْتَ ‏ ‏قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى فَلَمَّا ‏ ‏أَذْلَقَتْهُ ‏ ‏الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏
‏ ‏


ثم انظر في هذا الحديث يرحمك الله

حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة القعنبي ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏ابن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏وزيد بن خالد الجهني ‏ ‏أنهما أخبراه ‏
أن رجلين اختصما إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة ‏ ‏وتغريب ‏ ‏عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ‏ ‏أما غنمك وجاريتك فرد إليك وجلد ابنه مائة ‏ ‏وغربه ‏ ‏عاما وأمر ‏ ‏أنيسا الأسلمي ‏ ‏أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها


قَالَ الْقَسْطَلَّانِيّ : وَإِنَّمَا بَعَثَهُ لِإِعْلَامِ الْمَرْأَة بِأَنَّ هَذَا الرَّجُل قَذَفَهَا بِابْنِهِ , فَلَهَا عَلَيْهِ حَدّ الْقَذْف فَتُطَالِبهُ بِهِ أَوْ تَعْفُو إِلَّا أَنْ تَعْتَرِف بِالزِّنَا فَلَا يَجِب عَلَيْهِ حَدّ الْقَذْف بَلْ عَلَيْهَا حَدّ الزِّنَا وَهُوَ الرَّجْم لِأَنَّهَا كَانَتْ مُحْصَنَة , فَذَهَبَ إِلَيْهَا أُنَيْس فَاعْتَرَفَتْ بِهِ فَأَمَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ
قَالَ النَّوَوِيّ : كَذَا أَوَّلَهُ الْعُلَمَاء مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ وَلَا بُدّ مِنْهُ لِأَنَّ ظَاهِره أَنَّهُ بُعِثَ لِطَلَبِ إِقَامَة حَدّ الزِّنَا وَهُوَ غَيْر مُرَاد لِأَنَّ حَدّ الزِّنَا لَا يُتَجَسَّس لَهُ بَلْ يُسْتَحَبّ تَلْقِين الْمُقِرّ بِهِ الرُّجُوع فَيَتَعَيَّن التَّأْوِيل الْمَذْكُور اِنْتَهَى . ‏
‏قَالَ الْمُنْذِرِيّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.