المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
الفرق بين السرقة والنهب والسلب والاختلاس؟؟
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
حامل الامانة
ما الفرق بين السرقة والنهب والسلب والاختلاس؟؟
مسلم الشامي
السرقة : هي أخذ مال الغير بدون وجه حق والمال المسروق لا يعتبر ملك للسارق لأنه أستحوذه بطرق غير شرعية

سَلَبَ يَسْلُبُ سَلْباً :- الشّيْىءَ: انتزعَهُ قهراً؛ سَلَبَ قُطّاعُ الطّريق أموالَ المسافرينَ.- تْ فؤادَهُ أو عقلَهُ: استهوتهُ واستولَتْ عليه؛ سلبت الحسناءُ عقولَ شبّان الحَيّ - فُلاناً: أَخَذَ سَلَبَهُ، وجرَّدَهُ من ثيابه وسلاحه؛ قَتَل عدُوَّهُ ثمّ سَلَبهُ.

نَهَبَ يَنْهَبُ نَهْباً :- الشيءَ: أخذه قهراً؛ نهب اللصوصُ المصرِفَ/ إنَّه ينهب الأرض، أي يسرع في السير/ إنَّه لينهب الغاية، أي هو سبّاق.- فلانا: تناوله بلسانه وأغلظ له في الكلام؛ وبّخه ونهبه .


غَصَبَ يَغْصِبُ غَصْبًا :- الشيْءَ أو منه الشيءَ: أخذه ظُلمًا وقهرًا وعنوةً، غَصَبَه ماله وغَصَبَ منه مالَه. -

أما الاختلاس فهو أخذ المال المؤتمن عليه في وظيفة ما
وأما النصب فهو أخذ المال من المسروق برضاه بطرق ملتويه وبمكيدة معدة مسبقاً .
وعندك (الطرار) - النشال الذي يغافل الأيقاظ وينشل مالهم في حضورهم و النباش الذي يأخذ أكفان الموتى فهو أقل من السارق لأنه يأخذ مالاً غير مملوك ولا مرغوب فيه.

ويجب أن تفرق هنا بين التعريفات هذه وبين العقوبات عليها , فمنها ما يستحق القطع ومنها ما يستحق تقطيع اليد والرجل من خلاف والتصليب ومنها ما يكتفى بالعقوبة التعزيرية وكل قضية يجب تحقيق المناط فيها على حدى .

والله تعالى أعلى وأعلم
سعيد بن المسيب
الحمد لله


السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء والاستتار، فاذا اختطف، أو اختلس، أو انتهب، أو خان لم يكن سارقا ولا قطع عليه، أما جاحد العارية فانه يقطع للنص الوارد في ذلك، أما النشال فانه يقطع لأنه ينطبق عليه تعريف السرقة فهو يأخذ المال على وجه الاختفاء.

ولا يجب القطع الا بسبعة شروط:

الشرط الأول:
أخذ المال على وجه الاختفاء والاستتار.

الشرط الثاني:
أن يكون المسروق نصابا، وحدد النصاب من الذهب بربع دينار ومن الفضة بثلاثة دراهم.
ربع دينار من الذهب تساوي: 4.25 غ : 4 = 1.0625 غ
تلاتة دراهم من الفضة تساوي: 2.975 غ × 3 = 8.925 غ

قال صلى الله عليه وسلم: (( لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا ))
وعن ابن عمر: (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم )).

الشرط الثالث:
أن يكون المسروق مالا محترما أي أذن الشارع بتملكه فان كان خمرا أو خنزيرا أو ميتة فلا قطع فيه.

الشرط الرابع:
أن يسرق من حرز ويخرجه منه، فان وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه.

الشرط الخامس:
أن تنفي الشبهة عن المال المسروق من حيث أن له حقا فيه، أو أن له أن يأخذ منه، وعليه فلا قطع بالسرقة من مال ابنه، ولا من مال أبيه، ولا من مال له فيه شراكة ...

الشرط السادس:
كون السارق بالغا عاقلا مسلما كان أو ذميا فان كان مجنونا أو صبيا فلا قطع.

الشرط السابع:
أن تثبت السرقة بالاقرار أو البينة العادلة.
هذه هي شروط القطع في السرقة ان توفرت قطع السارق، ويجب عليه أن يرد المال المسروق.


ما لا قطع فيه
هناك أموال وحالات لا قطع فيها، لورود الأدلة الدالة على عدم القطع.

قال صلى الله عليه وسلم: (( لا قطع في ثمر، ولا كثر )) بفتح الكاف والثاء، وكسر الراء.
فالثمر اسم الرطب المعلق على الأشجار، وأما الكثر فهو النخل الصغار يسرق ليغرس في أرض أخرى، والكثر-بضم الراء- أيضا جمار النخل وطلعها.
وقال صلى الله عليه وسلم: (( لآ قطع في الطعام المهيأ للأكل )) ولا فرق بين الطعام الذي يهيئه أهل البيت لأكلهم، وبين الطعام الذي يهيئه صاحب المطعم للبيع.

وأما الطعام الذي لا يزال حبا، أوسنبلا كالقمح ونحوه، فانها غير مهيأة للأكل، فان كانت في غير حرزها كالحنطة في الحقل، سواء أكانت محصودة، أم غير محصودة فلا قطع فيها، أما ان كانت في حرز مثلها ففيها القطع.

ولا قطع في عام المجاعة أو السنة لقوله عليه الصلاة والسلام: (( لا قطع في مجاعة مضطر )).

والله أعلم

المصدر:
نظام العقوبات
الأموال في دولة الخلافة
الداعي
ما الفرق بين النهب والسلب؟ أريد فرقا دقيقا؛ لأن التعريف لم يعط أي فرق بينهما.
حاملة دعوة5
إقتباس(الداعي @ Apr 8 2007, 03:43 PM) *
ما الفرق بين النهب والسلب؟ أريد فرقا دقيقا؛ لأن التعريف لم يعط أي فرق بينهما.

سعيد بن المسيب

قال النووي رحمه الله في الروضة:
فــصل
سرق طعاماً في عام القحط والمجاعة، فإن كان يوجد عزيزاً بثمن غال، قطع، وإن كان لا يوجد ولا يقدر عليه، فلا قطع، وعلى هذا يحمل ما جاء عن عمر رضي الله عنه: لا قطع في عام المجاعة.
الركن الثاني: نفس السرقة، وهي أخذ المال على وجه الخفية، فلا قطع على من أخذ عياناً، كالمختلس والمنتهب، فالمختلس: هو من يعتمد الهرب، والمنتهب: الذي يعتمد القوة والغلبة، انتهى

والله أعلى وأعلم
قيصر النور
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

الشرط الأول:
أخذ المال على وجه الاختفاء والاستتار.


هل يوجد دليل علي اخد المال علي وجه الاختلاف والستنار
ارجو الرد بسرعة ؟؟؟؟












الخلافة امل الشعوب
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.