المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال فى الحكم الشرعى
منتدى العقاب > الديوان العام > قسم المواضيع المتميزة
1, 2
غيث
الحكم الشرعي
تعريفه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد.

السؤال :- لماذا قلنا أفعال العباد ؟ لماذا لم نقول المسلم أو العاقل؟؟

أفيدونا وبارك الله فيكم
غيث
الحكم الشرعى
تعريفة :- هو خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد .

السؤال :- لماذا قلنا أفعال العباد ؟ ولم نقول المسلم أو العاقل ؟؟

أفيدونا وبارك الله فيكم
أبو حاتم
خطاب الله المتعلق بأفعال العباد ; ليدخل الصبي , والمجنون
فهناك أحكام تتعلق بمال الصبي ومال المجنون
أبو موسى 66
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي غيث السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الاحكام الشريعية جائت غير خاصة بالمسلم العاقل فقط
فهناك احكام شرعية لغير العاقل مثال المتعلقة بالاطفال او المجنون
هناك احكام متعلقة بالذميين
لذلك جاء التعريف بهذا الشكل و الله اعلم
غيث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله بك يااخى أبو حاتم
ولكن هل المقصود بالعباد الانسان فقط ؟؟؟
أتمنى التوضيح اكثر
خليفة
نعم أخي

العباد الإنسان فقط

(وبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه)

(يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله)
غيث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً للأخوة ابوحاتم وشريتح وخليفة
وزادكم الله من علمه
وجعلكم من عباده المخلصين

ولكن يا أخى خليفه سامحنى على هذا التساؤل
مثلاً لوكان عند الشخص دابه ودخلت على زرع رجل غريب وأكلت منه أو عبثة به
هل نقول أن الحكم الشرعى خاطب العباد ولم يخاطب الدواب ويخرج الرجل من هذه المشكله ؟؟
أتمنى أن تفهم سؤالى
أبو دجانة
حَدَّثَنَا ‏ ‏مُسَدَّدٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ‏ ‏وأَبِي سَلَمَةَ ‏ ‏سَمِعَا ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏يُحَدِّثُ ‏
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏ الْعَجْمَاءُ ‏ ‏جُرْحُهَا ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْمَعْدِنُ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَالْبِئْرُ ‏ ‏جُبَارٌ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الرِّكَازِ ‏ ‏الْخُمْسُ ‏
قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏ الْعَجْمَاءُ ‏ ‏الْمُنْفَلِتَةُ الَّتِي لَا يَكُونُ مَعَهَا أَحَدٌ وَتَكُونُ بِالنَّهَارِ لَا تَكُونُ بِاللَّيْلِ ‏

سنن أبي داود


عون المعبود شرح سنن أبي داود

‏( الْعَجْمَاء ) ‏
‏: أَيْ الْبَهِيمَة وَالدَّابَّة وَسُمِّيَتْ بِهَا لِعُجْمَتِهَا وَكُلّ مَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَى الْكَلَام فَهُوَ أَعْجَمِيّ ‏
‏( جَرْحهَا ) ‏
‏: بِفَتْحِ الْجِيم عَلَى الْمَصْدَر لَا غَيْر قَالَهُ الْأَزْهَرِيّ , وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَهُوَ الِاسْم كَذَا فِي النِّهَايَة وَالْقَامُوس ‏
‏( جُبَار ) ‏
‏: بِضَمِّ الْجِيم أَيْ هَدَر . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَإِنَّمَا يَكُون جَرْحهَا هَدَرًا إِذَا كَانَتْ مُنْفَلِتَة عَائِرَة عَلَى وَجْههَا لَيْسَ لَهَا قَائِد وَلَا سَائِق وَلَا عَلَيْهَا رَاكِب ‏
‏( وَالْمَعْدِن ) ‏
‏: بِكَسْرِ الدَّال ‏
‏( جُبَار ) ‏
‏: مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُل يَحْفِر الْمَعْدِن فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَمُرّ بِهَا مَارّ فَيَسْقُط فِيهَا فَيَمُوت , أَوْ يَسْتَأْجِر أُجَرَاء يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَع عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ فَلَا ضَمَان فِي ذَلِكَ وَكَذَا قَوْله ‏
‏( وَالْبِئْر جُبَار ) ‏
‏: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلَا ضَمَان , وَكَذَا لَوْ اِسْتَأْجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان ‏
‏( وَفِي الرِّكَاز الْخُمْس ) ‏
‏: قَالَ النَّوَوِيّ : فِيهِ تَصْرِيح بِوُجُوبِ الْخُمْس فِي الرِّكَاز وَهُوَ دَفِين الْجَاهِلِيَّة وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب أَهْل الْحِجَاز وَجُمْهُور الْعُلَمَاء وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ أَهْل الْعِرَاق هُوَ الْمَعْدِن وَهُمَا عِنْدهمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ , هَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَيْهِمْ , لِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنهمَا وَعَطَفَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر اِنْتَهَى ‏
‏( قَالَ أَبُو دَاوُدَ : الْعَجْمَاء ) ‏
‏: أَيْ الَّتِي يَكُون جَرْحهَا جُبَارًا ‏
‏( الْمُنْفَلِتَة ) ‏
‏: أَيْ الْمُسَرَّحَة ‏
‏( الَّتِي لَا يَكُون مَعَهَا ) ‏
‏: أَيْ الْعَجْمَاء ‏
‏( أَحَد ) ‏
‏: أَيْ مِنْ الْقَائِد وَالسَّائِق وَالرَّاكِب ‏
‏( وَتَكُون بِالنَّهَارِ لَا تَكُون بِاللَّيْلِ ) ‏
‏: قَالَ النَّوَوِيّ : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ جِنَايَة الْبَهَائِم بِالنَّهَارِ لَا ضَمَان فِيهَا , فَإِنْ كَانَ مَعَهَا رَاكِب أَوْ سَائِق أَوْ قَائِد فَجُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى ضَمَان مَا أَتْلَفَتْهُ , وَأَمَّا إِذَا أَتْلَفَتْ لَيْلًا فَقَالَ يَضْمَن صَاحِبهَا مَا أَتْلَفَتْهُ : وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه يَضْمَن إِنْ فَرَّطَ فِي حِفْظهَا وَإِلَّا فَلَا اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا . ‏
‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. ‏
ابوسيف
السلام عليكم:

أنا أرى أن تعريف الحكم الشرعي انه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين يكون جامعا و مانعا .
أما التعريف الذي يقول بأنه خطاب متعلق بافعال العباد فأرى أنه ليس مانعا..
أليس الجن من عباد الله "و ما خلقت الجن و الأنس الا ليعبدون"
أليس الملائكة من العباد "و جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا" و ايضا الأنسان من العباد.

نعود الى ما قال أخي ابو حاتم:
قيل بأفعال العباد ليدخل الصبي و المجنون.
و السؤال الذي يطرح نفسه هل جاء حكم شرعي لغير مكلف؟؟؟؟!!!!!!!!! .فمثلا اذا قام مجنون بقتل شخص ما ؟ هل يوجد حكم شرعي متعلق بهذا الفعل ؟؟؟؟؟!!!!!
بطبع لا و لكن كان هذا الفعل سببا بخروج مسألة اخرى أي كان الفعل الحاصل ممن ليس أهلا للخطاب سببا في توجيه خطاب لمكلف؟ فنرى انه يمكن ان يعاقب الولي على اهماله و قد لا يعاقب مع أنه يوجد جريمة ؟و لا يقتل المجنون لانه لا يوجد اي حكم شرعي متعلق بأفعاله.
عباده 9
الحكم الشرعي:هو خطاب الشارع المتعلق بافعال العباد.
بافعال العباد :وبذلك يكون التعريف متناولا للاحكام التي تثبت في حق الصبي كندب الصلاة ووجوب الحقوق المالية.
أبو إبراهيم
أخي أبو سيف
السلام عليكم

لا أريد أن ندخل في متاهات، ولكن أجبني على السؤالين التاليين، مع العلم أنني الآن أسير على منطقك أنت في البحث لا على طريقتي أنا :

:::: أولاً ::::
قال تعالى : (يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون)

السؤال :
أليس الملائكة مؤمنون بالله .. ؟؟
طبعاً مؤمنون .. ولا أظن أن هناك من يصفهم بالكفر والعياذ بالله
فكيف لهم أن يستجيبوا لأمر الله ويأكلوا !!!


:::: ثانياً ::::
تقول أن تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بــ "أفعال المكلفين" وليس المتعلق بــ "أفعال العباد"

السؤال :
1 - هناك فعل صدر من صبي، وهو إمامة الناس في الصلاة، هل تعلق خطاب من الشارع بهذا الفعل، مع العلم بأن الصبي دون سن التكليف ؟
يعني هل هذا التصرف من الصبي حلال أم حرام أم مكروه أم أنه ليس له خطاب من الشارع لأنه ليس مكلفاً ؟؟؟

:::: ثالثاً ::::
قولك بأن تصرف المجنون قد أخرج لنا مسألة أخرى وهي (أن تصرف غير المكلف كان سبباً في توجيه الخطاب لمكلف)
السؤال :
1 - أصل لي ما بين القوسين، نحن نعرف أن هناك باعث على تشريع الحكم وهناك حكمة منه، أما سبب في تشريع الحكم فهذه لم أسمع بها، فليتك تؤصل لي المسألة وفق القواعد الأصولية تأصيلاً يقرب الفهم لي !!
2 - دعك من مثال القتل، فالقتل مسألة لا أحبها، ولكن قل : مجنون باع داره لجاره وقبض الثمن، وبعد أيام جاء الجار لولي المجنون وقال له أريد الدار، رفض الولي طبعاً، قال الجار: هاتوا المال، بحثوا عن المال فلم يجدوه، وصارت لدينا خصومة، الجار يريد الدار أو المال، والولي لا يدري ماذا يفعل ؟
هذا التصرف من المجنون هل يوجد له خطاب من الشارع ؟ او بمعنى آخر ألا يوجد له حكم شرعي في دين الله !!! يعني هل هذا العقد جائز وملزم لأطرافه، أم أنه باطل، أم فاسد أم ماذا ؟

بانتظارك أخي الكريم
ابو شجاع
الحكم الشرعي : خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد إقتضاءًا او تخييرًا او وضعًا

علما ان هناك من العلماء من قال بأنه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين

والحق ان المسألة محيرة ( لمثلي )

فهل من الممكن ان تزيدونا
سيف أمة الحق
هاذا متعلق بأفعالك و ليس بعقلك ـــــ
صوت الحق
يجب أن يكون متعلقأ بأفعال العباد لأن الاحكام الشرعية تتناول العلاقات بين الناس وتطال علاقة

الإنسان بالحيوان والشجر والحجر .

علاقة المسلم بالذمي والحكم الشرعي حيث تحقيق المناط

علاقة المسلم بالكافر معتمداً على تحقيق المنط

علاقة المسلم بالمسلم .

علاقة المسلم بذبح البهيمة

نشر الدعوة الإسلامية للكفار ، فتح بلاد الكفر بالإسلام : الأحكام الشرعية المتعلقة بذلك .

فالحكم الشرعي : خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد .

والله تعالى أعلم
أبو إبراهيم
إقتباس(أبو إبراهيم @ Apr 14 2007, 11:20 AM)
أخي أبو سيف
السلام عليكم

لا أريد أن ندخل في متاهات، ولكن أجبني على السؤالين التاليين، مع العلم أنني الآن أسير على منطقك أنت في البحث لا على طريقتي أنا :

:::: أولاً ::::
قال تعالى : (يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون)

السؤال :
أليس الملائكة مؤمنون بالله .. ؟؟
طبعاً مؤمنون .. ولا أظن أن هناك من يصفهم بالكفر والعياذ بالله
فكيف لهم أن يستجيبوا لأمر الله ويأكلوا !!!
:::: ثانياً ::::
تقول أن تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بــ "أفعال المكلفين" وليس المتعلق بــ "أفعال العباد"

السؤال :
1 - هناك فعل صدر من صبي، وهو إمامة الناس في الصلاة، هل تعلق خطاب من الشارع بهذا الفعل، مع العلم بأن الصبي دون سن التكليف ؟
يعني هل هذا التصرف من الصبي حلال أم حرام أم مكروه أم أنه ليس له خطاب من الشارع لأنه ليس مكلفاً ؟؟؟

:::: ثالثاً ::::
قولك بأن تصرف المجنون قد أخرج لنا مسألة أخرى وهي (أن تصرف غير المكلف كان سبباً في توجيه الخطاب لمكلف)
السؤال :
1 - أصل لي ما بين القوسين، نحن نعرف أن هناك باعث على تشريع الحكم وهناك حكمة منه، أما سبب في تشريع الحكم فهذه لم أسمع بها، فليتك تؤصل لي المسألة وفق القواعد الأصولية تأصيلاً يقرب الفهم لي !!
2 - دعك من مثال القتل، فالقتل مسألة لا أحبها، ولكن قل : مجنون باع داره لجاره وقبض الثمن، وبعد أيام جاء الجار لولي المجنون وقال له أريد الدار، رفض الولي طبعاً، قال الجار: هاتوا المال، بحثوا عن المال فلم يجدوه، وصارت لدينا خصومة، الجار يريد الدار أو المال، والولي لا يدري ماذا يفعل ؟
هذا التصرف من المجنون هل يوجد له خطاب من الشارع ؟ او بمعنى آخر ألا يوجد له حكم شرعي في دين الله !!! يعني هل هذا العقد جائز وملزم لأطرافه، أم أنه باطل، أم فاسد أم ماذا ؟

بانتظارك أخي الكريم
*



لا زلت بانتظاركم أخي أبو سيف
ابوسيف
السلام عليكم..

سأرد الليلة ان شاء الله..
فهمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد،

بالنسبة للتعريف فالأصح الأرجح هو "خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد" وذلك للتالي :

1- العباد هنا يدخل في نطاقها المسلم والكافر ، وهذه نقطة الخلاف بين القائلين أن الكافر مكلف بالأحكام كما المسلم والذين يقولون أن الكافر مكلف بالعقائد دون الأحكام . والحق أن الكافر مكلف ومطلوبة منه الأحكام وذلك لقوله تعالى :"ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين" فهذه أحكام جزئية أدخلهم عدم التقيد بها في سقر والعياذ بالله تعالى . ولكي نغلق لبب عن تساؤلات أخرى فإن الكافر مطالب بالأحكام الشرعية ولكن لا تقبل منه إلا بعد اعتناق العقيدة والتلفظ بلشهادتين . ويضا فالآيات التي جاءت بالنسبة للشريعة الإسلامية (عقيدة وأحكاما) جاءت عامة بخصوص الشريعة وبخصوص العقيدة لجميع الناس "وما رسلناك إلا رحمة للعالمين" "وانزلنا إليك لذكر لتبن للناس ما نزل إليهم" فهذه آيات عامات تخاطب جميع الناس .

2- كلمة العباد هنا أدق لأنها تدخل (بضم التاء) امورا متعلقة بغير المكلفين في إطار التكليف وذلك مثل مال الصبي والمجنون فهذا المال عليه زكاة ومتعلق به حكم شرعي وهو الزكاة في هذه الحال مع أن مالك المال غير مكلف .

3- بالنسبة للجن فإن أمكن أحد أن يتصل بهم فليفعل وليبلغهم الرسالة فهم مطالبون بها "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين" وسورة الجن بين أيدينا وأحاديث الرسول التي تخبرنا عن تبليغه للدعوة لإخواننا من الجن أيضا بين يدينا .

هذا والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته
أبو العطاء
إقتباس(أبو إبراهيم @ Apr 14 2007, 12:20 PM)
أخي أبو سيف
السلام عليكم

لا أريد أن ندخل في متاهات، ولكن أجبني على السؤالين التاليين، مع العلم أنني الآن أسير على منطقك أنت في البحث لا على طريقتي أنا :

:::: أولاً ::::
قال تعالى : (يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون)

السؤال :
أليس الملائكة مؤمنون بالله .. ؟؟
طبعاً مؤمنون .. ولا أظن أن هناك من يصفهم بالكفر والعياذ بالله
فكيف لهم أن يستجيبوا لأمر الله ويأكلوا !!!
:::: ثانياً ::::
تقول أن تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بــ "أفعال المكلفين" وليس المتعلق بــ "أفعال العباد"

السؤال :
1 - هناك فعل صدر من صبي، وهو إمامة الناس في الصلاة، هل تعلق خطاب من الشارع بهذا الفعل، مع العلم بأن الصبي دون سن التكليف ؟
يعني هل هذا التصرف من الصبي حلال أم حرام أم مكروه أم أنه ليس له خطاب من الشارع لأنه ليس مكلفاً ؟؟؟

:::: ثالثاً ::::
قولك بأن تصرف المجنون قد أخرج لنا مسألة أخرى وهي (أن تصرف غير المكلف كان سبباً في توجيه الخطاب لمكلف)
السؤال :
1 - أصل لي ما بين القوسين، نحن نعرف أن هناك باعث على تشريع الحكم وهناك حكمة منه، أما سبب في تشريع الحكم فهذه لم أسمع بها، فليتك تؤصل لي المسألة وفق القواعد الأصولية تأصيلاً يقرب الفهم لي !!
2 - دعك من مثال القتل، فالقتل مسألة لا أحبها، ولكن قل : مجنون باع داره لجاره وقبض الثمن، وبعد أيام جاء الجار لولي المجنون وقال له أريد الدار، رفض الولي طبعاً، قال الجار: هاتوا المال، بحثوا عن المال فلم يجدوه، وصارت لدينا خصومة، الجار يريد الدار أو المال، والولي لا يدري ماذا يفعل ؟
هذا التصرف من المجنون هل يوجد له خطاب من الشارع ؟ او بمعنى آخر ألا يوجد له حكم شرعي في دين الله !!! يعني هل هذا العقد جائز وملزم لأطرافه، أم أنه باطل، أم فاسد أم ماذا ؟

بانتظارك أخي الكريم
*


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,

أولا: الملائكة مؤمنون و لكن هل هم أمنوا باختيارهم؟ لو ورد في الأية أيها المؤمنين كان سؤالك صحيحا و لكني أراه هنا خاطئا.

ثانيا: الصبي الذي يؤم لا تكليف عليه, فالخطاب الشرعي غير موجه للصبي بل للمكلفين لمنعه.

ثالثا: لا أرى هذا السؤال عرضة للوقوع, وإن حصل فالخطاب أيضا غير موجه للمجنون.

و بارك الله بكم.
نبهان
ذمة ومال الصبي والمجنون محل تكليف .

فاذا قتل الصبي شخصا فيجب على ولي امره دفع الدية . واذا كان له مال يجب على وليه اخراج زكاته .
أبو العطاء
إقتباس(نبهان @ Apr 15 2007, 07:40 PM)
ذمة ومال الصبي والمجنون  محل تكليف .

فاذا قتل الصبي شخصا فيجب على ولي امره دفع الدية . واذا كان له مال يجب على وليه اخراج زكاته .
*


أخي الكريم نبهان,

فيجب على من؟, على ولي الأمر و هو مكلف, فالخطاب لمن يكون للمكلف أم لغيره؟ فهو للمكلف و ليس لغير المكلف أليس كذلك؟

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أبو إبراهيم
أولاً : أخي أبو العطاء .. الأسئلة ليست لك، بل للأخ أبو سيف ..

ثانياً : لاحظوا أن تعريف الحكم الشرعي منصب على تعلق الخطاب بالفعل، وليس تعلقه بالمخاطـَب، وبالتالي فأينما وُجد هناك فعل فهناك خطاب من الشارع، وليس هناك أفعال لا خطاب لها، والاختلاف الحاصل هو (هل الخطاب تعلق بفعل مكلف أم بفعل العبد) ؟ فركزوا في الفعل ولا تركزوا على المخاطــَــب (بفتح الطاء) .. بمعنى آخر ابحثوا عن جواب (بماذا تعلق الخطاب) وليس على سؤال (لمن وُجه الخطاب)

وبارك الله بكم
نبهان
إقتباس(أبو العطاء @ Apr 15 2007, 04:45 PM)
أخي الكريم نبهان,

فيجب على من؟, على ولي الأمر و هو مكلف, فالخطاب لمن يكون للمكلف أم لغيره؟ فهو للمكلف و ليس لغير المكلف أليس كذلك؟

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

*

اخي الكريم . لنحاول التفريق بين التكليف وبين محل التكليف .

فالتكليف : هو الالتزام بالاحكام . ومحل التكليف هو الذمة .

فالصبيي يصدر عنه افعال وجميع افعال الصبيي لها احكام شرعية,وهو من العباد . فعندما يقوم الصبي بقتل انسان , فهو قد فعل حراما حتما . ولكن هل ياثم على هذا الفعل ام لا , فهذه مسالة اخرى . اذن الصبي من العباد , وله افعال ,وجنس افعاله لها احكام شرعية . وبالتالي يجب ان تدخل افعال الصبي تحت تعريف الحكم الشرعي .

فافعال الصبي تدخل تحت تعريف الحكم الشرعي . ولكن الخطاب ليس موجها اليه . وبالتالي قلنا أن ذمة الصبي محل التكليف .

يبدو اني كنت اكتب انا والاخ ابو ابراهيم في نفس الوقت .
أبو إبراهيم
أحسنت الإمساك بمفتاح المسألة كلها أخي الكريم نبهان ..

هذا بالضبط هو الغاية التي أبتغيها من أسئلتي لأخي أبي سيف

(س1) بماذا تعلق الخطاب .. ؟
(ج1) تعلق بفعل ..

(س2) الأفعال التي تعلق بها خطاب ممن تصدر ؟
(ج2) أريد لأخي أبو سيف أن ينطقها بنفسه ..

وبارك الله بكم جميعاً فكلماتكم النيرات أثرت الموضوع ..
أبو العطاء
إقتباس(أبو إبراهيم @ Apr 15 2007, 08:11 PM)
أولاً : أخي أبو العطاء .. الأسئلة ليست لك، بل للأخ أبو سيف ..

ثانياً : لاحظوا أن تعريف الحكم الشرعي منصب على تعلق الخطاب بالفعل، وليس تعلقه بالمخاطـَب، وبالتالي فأينما وُجد هناك فعل فهناك خطاب من الشارع، وليس هناك أفعال لا خطاب لها، والاختلاف الحاصل هو (هل الخطاب تعلق بفعل مكلف أم بفعل العبد) ؟ فركزوا في الفعل ولا تركزوا على المخاطــَــب (بفتح الطاء) .. بمعنى آخر ابحثوا عن جواب (بماذا تعلق الخطاب) وليس على سؤال (لمن وُجه الخطاب)

وبارك الله بكم
*


أخي الكريم

أولا: أنا لم أجيب على أسئلتك لأبي سيف بل علقت عليها.

ثانيا: أنا لم أقل بما قاله أبي سيف.

و بارك الله بكم.

و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته.
ابوسيف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته:
في البداية و عند قرآتي لأسئلة أخي ( أبو ابراهيم ) للوهلة الأولى شعرت في الشك في ما أتكلم ، و هذا ليس عيبا فنحن هنا نتناقش للوصول الى الصواب و ليس هدفنا النقاش لمجرد النقاش و افهام أحدنا للآخر.فأن أقنعتني تنازلت لرأيك و العكس صحيح.

ابدأ بالأجابة على أسئلة اخي و قد أصبحت 5 أسئلةالآن :
أولا :
ألخطاب في الأية الكريمة كانت للمؤمنين من البشر ، حيث أداة النداء جاءت هنا لتعرف ببني البشر.
و كثير من الأحكام الشرعية تأتي تخاطب فئة معينة.
و لكن عندما بحث العلماء الأسبقين في تعريف الحكم الشرعي بحثوا عن مصطلح يشمل جميع المخلوقات فختاروا كلمة العباد. و ان بحثت تجد انهم اختاروا كلمة العباد من اجل ادخال جميع المخلوقات.و قد وقعوا في هذا المطب.

ثانيا:
على فرض ان الرواية صحيحة في شأن الصبي( مع أنها ضعيفة في رأيي) فسوف أسالك سؤال :
هل يثاب الصبي على فعله ؟
ان أجبت بلا : فانت اذا توافقني قطعا انه لا خطاب لصبي.و انما الخطاب للمكلفين انه يجوز ان يأمهم صبي.
أما ان اجبتني بنعم : فانت تخالف ما هو قطعي : ان الثواب و العقاب يكون للمكلفين فقط.

ثالثا :
سؤالك عن المجنون.
فالعقد باطل لأن اختل فيه شرط من شروط العقد و هذا خطاب للمكلفين و ليس للمجنون.فيحرم على المكلف ان يعقد عقدا مع مجنون هكذا جاء النص و ليس العكس.

قبل رابعا اريد ان ارد على أخي نبهان:
من قال انه يوجد أحكام شرعية لجميع أفعال الصبي، لا يوجد أي حكم شرعي يتعلق بفعل شخص غير مكلف ، و الا ترتب عليه ثواب و عقاب و هما ليستا بمسألتين منفصلتين كما قلت، فمثلا ما حكم قتل الصبي لشخص ما ؟
ان كان حراما... يترتب عليه عقوبة و هي القتل ان كان عمدا.
و لكن كون الخطاب متعلق بفعل مكلف :
فينظر القضاء مثلا هل كانت عملية القتل بسبب اهمال الولي أو تحريض الولي مثلا؟ لاحظوا جيدا هنا نتحدث عن فعل الولي المكلف و ليس عن فعل الصبي الذي كان سببا في ظهور الحكم الآخر.فأين الخطاب المتعلق بفعل الصبي؟؟ََ

نعود اليك اخي ابو ابراهيم :

س1) بماذا تعلق الخطاب .. ؟
(ج1) تعلق بفعل .. المكلف الذي هو اهمال أو تحرض أو اي شيء أخر و ليس بفعل الصبي كما اوضحت اعلاه.

(س2) الأفعال التي تعلق بها خطاب ممن تصدر ؟
(ج2) أريد لأخي أبو سيف أن ينطقها بنفسه .. انطقها يا اخي ابو ابراهيم تصدر عن المكلف الذي اهمل او حرض و ليس عن فعل الصبي؟

أعيد عندما بحثنا في مسألة قتل الصبي( أعرف أخي ابو ابراهيم انك لا تحب القتل ....فاعذرني ) قلنا ماذا فعل الولي ( المكلف ) حتى قام الطفل بالقتل ...لاحظوا تحدثنا غن فعل المكلف.و ليس الصبي.

مثال آخر حتى لا يعتب علينا اخي ابو ابراهيم :
لو أن راعيا ترك اغنامه تاكل من مزرعة أحد الناس ، هل يوجد حكم شرعي تعلق بفعل الأغنام .أم الحكم الشرعي تعلق بفعل الراعي الذي سمح لأغنامه بالنزول الى المزرعة.
و الأغنام غير مكلفة و ليست أهلا للخطاب...على فهمكم يجب ان يشمل التعريف أيضا الأغنام.لأن بفعلها هذا تشبه فعل الصبي و المجنون .صحيح؟
أبو إبراهيم
smile.gif
حياكم الله أخي أبو سيف

أخي أبو العطاء .. أنت الخير والبركة ولا تؤاخذنا يا طيب ..

أعود لأخي الكريم أبو سيف

كي لا نعجن المسائل بعضها ببعض .. فما تفضلتَ به يحتاج إلى الوقوف عليه حيث ورد فيه ما يمكن وصفه بـ (الخطأ)

دعنا نركز في نقطة واحدة من أجوبتك ..
قولك :
إقتباس
سؤالك عن المجنون.
فالعقد باطل


أليس البطلان من أحكام الوضع ؟؟؟
وخطاب الوضع حكم شرعي ..
والباقي عندك

أنت تقول : خطاب الشارع لا يتعلق بغير أفعال المكلفين ..
وها أنت تحكم بالبطلان على فعل ٍ قام به مجنون ..
والبطلان حكم شرعي ..

وقعت في التناقض ..


يحسن بي الآن أن أدعوك للتفريق بين أمرين هامين :
1 - بماذا تعلق الخطاب ؟
2 - من المخاطــَـب (بفتح الطاء) ؟

الأول إجابته : تعلق الخطاب بأفعال العباد .. (المقصود هنا هم البشر ولا نبحث فيما سواهم لعدم وقوع الحس عليه)
والثاني : الخطاب موجه إلى المكلفين فقط ..


أخي أبو سيف
فـرّق بين (تعلق الخطاب بالفعل) وبين (الجهة التي وُجه إليها الخطاب) ..

وأظن أن المسألة قد انتهت الآن ..
أبو دجانة
أخي الكريم أبا سيف

تكررت منك مرارا وتكرارا كلمة : أنا أرى ، برأيي ، ولاحظ أخي الكريم أن الكلام في الدين ، وفي مسألة من أصول الفقه ، يعني ليس موضوعا فكريا أو رأيا أو تحليلا سياسيا لنقول أنا أرى وبرأيي وفي النهاية إن أصبنا فبها ونعمت وإن أخطأنا فلن يلحق بنا إثم ولا نكون قد اقترفنا ذنبا يعلم الله وحده عاقبة هذا الذنب وتيك المعصية عند الله سبحانه وتعالى .

وقولك أنا أرى وبرأيي في مسألة من مسائل الفقه يعني أنك مجتهد تستطيع أن تسنبط الأحكام الشرعية بنفسك ، وتستطيع أن تضع التعريفات الشرعية كذلك بنفسك ، فإن كنت مجتهدا فأكرم بك وأنعم فهلم بعلمك وأدلتك الشرعية التي استند عليها للخلاص لرأيك الذي رأيته ونحن تلامذتك نتعلم منك ،،، وإن كنت لست مجتهدا فهذا يعني أنك مقلد سواء كنت متبعا أم عاميا وهنا أخي لا يحق لك بل ولا يجوز لك أن تقول أنا أرى أو برأيي لأنك لست صاحب رأي بل مقلد ، والمقلد ناقل ينقل آراء مشايخه وليس صاحب رأي .

فأن نقف أنا وأنت نفند كلام العلماء الأجلاء السابقين منهم واللاحقين هكذا بآرائنا دون أن تكون لدينا ملكة الإجتهاد و القدرة على محاكمة الأدلة فهنا نكون قد اتبعنا أهوائنا ولم نتبع حكم الله ولا أوامره ويصدق على من هذا حاله قول الله سبحانه وتعالى : ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً . وقوله :﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ . وقوله : ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ وقول الرسول " من أفتى بغير علم فقد تبوأ مقعده من النار " أو كما قال .... أعاذنا الله وإياك من ذلك




ثم قلت :
إقتباس
على فرض ان الرواية صحيحة في شأن الصبي( مع أنها ضعيفة في رأيي)
عدت أخي لتقول برأيي وهنا أنت تضعف وتقوي برأيك ، وهناك ولما كان الحديث في الفقه وأصوله سألتك هل أنت مجتهد أم مقلد وها أنا أنتظر ردك ،،، وهنا وضعت نفسك موضع المحدث فأخذت تضعف وتقوي برأيك ،،، وتجدني مضطرا لأسألك مرة أخرى هل أنت محدثا تمتلك القدرة على تضعيف وتقوية الروايات ، والقدرة على معرفة صحيحها من ضعيفها من من إلخ .

أخي الحبيب أنصحك نصيحة أخ مشفق عليك كما يشفق على نفسه من مغبة معصية الله ، والتقول على الله ورسوله بغير علم .

أرجو أن تقرأ كلامي قراءة تدبر وإنعام نظر من يخشى الله سبحانه وتعالى ويقف عند حدوده عز وجل ، وليس قراءة من يتعجل السطور ليرد على صاحبها ، فأنا أنصح ولا أنتظر منك أخي لا تقريعا وتبكيتا ، ولا إحسانا وشكرا .

ذلك أني إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه براء وأستغفر الله

وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
سيف الحق
الإخوة الكرام

بارك الله بكم جميعا على جهدكم في توضيح المسألة.

واسمحوا لي أن أصحح بعض ما جاء في الردود

ابتداء التعريف الصحيح الجامع المانع هو
خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء والتخيير والوضع

ولا يجوز قصر التعريف على قول خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد .. ويترك الباقي ..

فمن وقع بهذا ترك كل أحكام الوضع وأخرجها من خطاب الشارع مع أن أحكام الوضع هي من خطاب الشارع

وقوله " المتعلق " حصل فيه لبس عند الأخ ابو سيف فظن أن المخاطب هو الفاعل نفسه فأخرج الصبي والمجنون .. وفهم الأمر من باب الثواب والعقاب على القيام بالفعل أو تركه فظن أن من لا يحاسب لا يؤمر ومن لا يعقل لا ينهى .
ومن هنا جاء الخلل في الفهم وأحسبه سيعود لرشده إن أدرك أن الخطاب قد يكون أمر ونهي وتخيير وهذه لا تكون إلا للعاقل مثلا ، ويؤمر بها مباشرة ، ولكن هناك أحكام متعلقة بالأحكام وهي أحكام الوضع كالسبب والشرط والصحة والبطلان والفساد والعزيمة والرخصة .
فهذه أحكام متعلقة بأفعال العباد وليست من أفعالهم ، كقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإقامة الصلاة أمر ، ودلوك الشمس سبب يلزم الفعل عند تحققه ، ولا يقبل قبله ولا بعده. ودلوك الشمس ليس من أفعال العباد ، وإنما تعلق به فعل من أفعالهم وهو الصلاة . فكان غروب الشمس سببا لصلاة المغرب .

وكذلك ما جاء من مثال الصحة والبطلان فالعقد الذي يجريه السفيه باطل ، والبطلان من أحكام الوضع .

وأما بالنسبة لكلمة العباد ،
فالعباد هم الخلق كلهم ، من إنس وجن وملائكة ودواب فكلهم يعبدون الله
إلا أن خطاب التكليف خص به البشر والجن دون الملائكة والدواب ، فهي تعبد الله قسرا لا طواعية . ولذلك لا تكليف عليها .
وأما الجن فإنهم وإن خوطبوا بخطاب التكليف ( سورة الجن ) إلا أن البحث في كيفيته تخرج عن نطاق العقل ، فنحن نعلم أن منهم المسلمون ومنهم كافرون ، وأنهم يعذبون ويبعثون وغير ذلك ، إلا أننا لا نعلم إن كانت لهم أيد وأرجل ورؤوس فلا نعلم كيفية وضوئهم إن كانوا مخاطبين بنفس الخطاب الذي وجهه الله للبشر , والبحث في هذا تعد لحدود العقل . ولم يتم تبليغنا بأحوالهم في النصوص .
وعليه فالمكلفون وغير المكلفين ممن يطلق عليهم لفظ العباد ، وهم الناس كافة المسلم والكافر على حد سواء . فالقضية متعلقة بالأعمال وليست هي الأعمال نفسها . بصرف النظر عن فاعلها .

ولذلك أعيد فأقول إن التعريف لا يجتزأ لأنه بذلك لم يعد جامعا ولا مانعا .

ومن قال بغير ذلك عليه البرهان .
أبو إبراهيم
بارك الله بكما أخواي (أبو دجانة) و (سيف الحق) ...

أحسنتما أحسن الله إليكما ...
غيث
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم جميعاً
وأسأل الله لى ولكم أن يكون هذا فى ميزان حسناتنا
ويكون خالصاً لله
واسأل الله أن يزيدكم علماً لخدمة الأسلام والمسلمين
ابوسيف
السلام عليكم.

سأرد عليكم ان شاء الله في القريب العاجل ...فاعذروني..
لن أتمكن من الدخول الى المنتدى في اليومين القادمين، فاذا سنحت لي الفرصة سارد ان شاء الله..
ابوسيف
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أخي أبا أبراهيم :
أراك لم تقرأ جيدا ما كتبت أنا، لذلك قلت اني وقعت في الخطأ ،

دعنا نرجع لما قلت أنا و ماذا استنتجت من كلامي ( و هذا ليس عجنا للمسائل )
قلت أنا :

ثالثا :
سؤالك عن المجنون.
فالعقد باطل لأن اختل فيه شرط من شروط العقد و هذا خطاب للمكلفين و ليس للمجنون.فيحرم على المكلف ان يعقد عقدا مع مجنون هكذا جاء النص و ليس العكس.



لو دققت قليلا فيما قلت لوجدتني أقول أنه يحرم على المكلف أن يعقد عقدا ( و هذا فعل مكلف) مع مجنون و ليس العكس أي ( أن مجنون يعقد عقدا مع مكلف) أي الخطاب جاء لمكلف على فعله هو و ليس لفعل المجنون. اي أن المكلف قام بفعل تعلق به حكم شرعي... و ليس المجنون.

و انت قلت :
أنت تقول : خطاب الشارع لا يتعلق بغير أفعال المكلفين ..
وها أنت تحكم بالبطلان على فعل ٍ قام به مجنون ..
والبطلان حكم شرعي ..

وقعت في التناقض ..


من قال اني قلت هذا... انا حكمت بالبطلان على [u] فعل قام به مكلف . فيحرم على المكلف ان يعقد عقدا مع مجنون هكذا جاء النص و ليس العكس. .أقرأ ما كتبت جيدا.


أخي أبو ابراهيم لم تجب بعد على تساؤلي :


لو أن راعيا ترك اغنامه تاكل من مزرعة أحد الناس ، هل يوجد حكم شرعي تعلق بفعل الأغنام .أم الحكم الشرعي تعلق بفعل الراعي الذي سمح لأغنامه بالنزول الى المزرعة.
و الأغنام غير مكلفة و ليست أهلا للخطاب...على فهمكم يجب ان يشمل التعريف أيضا الأغنام.لأن بفعلها هذا تشبه فعل الصبي و المجنون .صحيح ؟ و اصبح التعريف ليس جامعا مانع؟


أكرر مثل الأغنام كمثل المجنون و لكن في التعريف الذي تقول به لا يشمل الأغنام؟؟كون العباد هم البشر كما قلت سابقا؟


أخي سيف الحق في البداية نحن نبحث في تعلق الحكم الشرعي بأفعال العباد أو المكلفين و نحن هنا جميعا لا نختلف معك في باقي التعريف و نحن لم نذكره كاملا لعدم خلافنا على ما تبقى من التعريف.

ثانيا أراك وقعت في تناقض اخي الكريم :
قبل ان ابين اي حدث التناقض
اريد ان اوضح معنى ان تقول ان تعريفا جامعا مانعا:
معنى جامعا مانع بالأختصار هو انه جنس و قيد
الجنس : ان تجمع كل الجنس
القيد : ان تستثني من هذا الجنس أجزاء
و ساضرب مثالا على ذلك :
نقول ان الانسان حيوان متدين بالأرادة او حيوان مفكر، فبهذا التعريف تجمع الجنس كله و هو الحيوان ثم تستثني منه القيد و هو كل ما ليس له عقل أو غير متدين بالأرادة
فكما ورد في المثال السابق و من خلال تعقيبك أنت فانت تقول أن التعريف جامعا مانعا عندما قلت بأفعال العباد( و العباد بمفهومك هو كل مخلوق) ثم تبدأ بلأضافة بعض القيود توضيحا ، فأنت قلت :إلا أن خطاب التكليف خص به البشر والجن دون الملائكة والدواب ، فهي تعبد الله قسرا لا طواعية
[b]
فهذه اضافة على التعريف و ليست في التعريف نفسه،
حتى يمكن القول ان تعريفك جامعا مانعا ، يمكنك القول مثلا بأفعال العباد مستثنى منهم الملائكة و ... الخ..

على كل حال هذا ليس موضوع النقاش.

أعود اليك أخي الحبيب أبو ابراهيم . الرجاء أن تقرأ ما كتبت جيدا و أن ترد على سؤالي؟؟!!!!!
أبو دجانة
لعلي أسمع ردك على مشاركتي أخي ابا سيف
ابوسيف
ألسلام عليكم اخي أبو دجانة،
أنا أجلت الرد عليك حتى لا نخرج عن صلب الموضوع.

دعنا نرجع اين قلت كلمة أرى :

أنا أرى أن تعريف الحكم الشرعي انه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين يكون جامعا و مانعا .

هناك فريقان من العلماء يقولان في تعريف الحكم الشرعي. فريق يقول بأفعال المكلفين و الآخر بأفعال العباد
لو قام اي شخص (ليس عاديا و لكن ليس بمجتهد)بعملية تحليل و تركيب : ما معنى مكلف و ما معنى عباد. و ما معنى كلمة خطاب. و ما معنى ...الخ... يستطيع أن يصل بنتيجة.
وعندما نحتاج لسرد الادلة الشرعية كما تريد سوف تسرد و عندها أقول هذا ما اجتهدت به أو هذا ما أتبناه.
و لكن لاحظ عندما سأل عن التعريف الشرعي قام احدهم بتعريفه كانه هو الذي عرفه دون التعريف بالمجتهد الذي عرفه، لانه هنا لا داعي لذكر من عرفه و كيف ...الخ

ثانيا
فنرى انه يمكن ان يعاقب الولي على اهماله و قد لا يعاقب مع أنه يوجد جريمة ؟و لا يقتل المجنون لانه لا يوجد اي حكم شرعي متعلق بأفعاله.

هنا بمعنى نشاهد أو نلاحظ...لا تحتاج الى أدلة شرعية و لا اجتهاد كأن نقول نرى في تاريخنا الأسلامي انتصارات ... الخ ؟؟!!!!!

ثانيا:
على فرض ان الرواية صحيحة في شأن الصبي( مع أنها ضعيفة في رأيي) فسوف أسالك سؤال :

هنا ليس موضوعنا هو امامة الصبي .رأيي أو رايي هو رأي شيخي .هل يوجد مشكلة؟

أخي أبو دجانة اسمع فيما يقال و ليس فيمن يقول .. لانك لا تعرف عني شيئا سوى أسمي.

ومع ذلك أعلم أن تعقيبك كان من حرصك علي.. فأشكرك على حرصك علي و على حرصك على توضيح الحكم الشرعي..في أي شيء يقال..
جعله الله في ميزان حسناتك....ان شاء الله
أبو إبراهيم
أبو سيف
يبدو أن مشوارك طويل

عموماً أستعين بالله وأقول لك ..

أنت حكمت على (العقد) بأنه باطل

والعقد تصرف ..

وهذا التصرف وقع من مجنون وعاقل ..

إذاً أنت حكمت على (فعل) صدر عن (عبدين) ..

وهذا ما جعلني أقول لك (وقعت في التناقض)

وليس لك أن تقول حكمتُ بالبطلان على التصرف الصادر من العاقل وحده، لأنه حينها لا يمكن أن يكون عقداً !!

بل أنت حكمت على تصرف صدر عن شخصين، ووصفته بأنه باطل ..

وبالتالي أنزلت حكماً على تصرف صدر من (عبد عاقل) و(عبد مجنون) ..

وليس لك انتقاء المتصرفين في هذا العقد

فالحكم منصب على التصرف (الفعل) لا على الأشخاص ..

وهذا كه يتعارض مع قولك : أفعال المكلفين ..

هل يحتاج الأمر مني إلى تكرار مرة أخرى !!
أبو إبراهيم
أما سؤالك ..
فأنا لم أحب أن احرجك، بما تقدم منك من سؤال يدل على عدم الفهم !!

أقول لك في سؤالك : إنما يصدر عمن لا يعي ما يُقال .. أو عمن لا يقرأ ما يُكتب، ويسارع في الرد دونما إنعام نظر !!!!


ارجع إلى مشاركة الأخ سيف الحق رقم (28) وتمعن في قوله :

============================
وقوله " المتعلق " حصل فيه لبس عند الأخ ابو سيف فظن أن المخاطب هو الفاعل نفسه فأخرج الصبي والمجنون .. وفهم الأمر من باب الثواب والعقاب على القيام بالفعل أو تركه فظن أن من لا يحاسب لا يؤمر ومن لا يعقل لا ينهى .
ومن هنا جاء الخلل في الفهم وأحسبه سيعود لرشده إن أدرك أن الخطاب قد يكون أمر ونهي وتخيير وهذه لا تكون إلا للعاقل مثلا ، ويؤمر بها مباشرة ، ولكن هناك أحكام متعلقة بالأحكام وهي أحكام الوضع كالسبب والشرط والصحة والبطلان والفساد والعزيمة والرخصة .
=============================



ثم اقرأ مشاركة أخيك (أبو إبراهيم) رقم (26) وتمعن في قوله :

==============================
يحسن بي الآن أن أدعوك للتفريق بين أمرين هامين :
1 - بماذا تعلق الخطاب ؟
2 - من المخاطــَـب (بفتح الطاء) ؟

الأول إجابته : تعلق الخطاب بأفعال العباد .. (المقصود هنا هم البشر ولا نبحث فيما سواهم لعدم وقوع الحس عليه)
والثاني : الخطاب موجه إلى المكلفين فقط ..


أخي أبو سيف
فـرّق بين (تعلق الخطاب بالفعل) وبين (الجهة التي وُجه إليها الخطاب) ..
==================================



ثم بعد كل هذا عد إلى مشاركة أخيك (أبو دجانة) ففيها خيراً يلزمك وتمعن في قوله :

========================================
عدت أخي لتقول برأيي وهنا أنت تضعف وتقوي برأيك ، وهناك ولما كان الحديث في الفقه وأصوله سألتك هل أنت مجتهد أم مقلد وها أنا أنتظر ردك ،،، وهنا وضعت نفسك موضع المحدث فأخذت تضعف وتقوي برأيك ،،، وتجدني مضطرا لأسألك مرة أخرى هل أنت محدثا تمتلك القدرة على تضعيف وتقوية الروايات ، والقدرة على معرفة صحيحها من ضعيفها من من إلخ .
========================================

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ..
أبو إبراهيم
إقتباس(ابوسيف @ Apr 18 2007, 12:34 AM)
هناك فريقان من العلماء يقولان في تعريف الحكم الشرعي. فريق يقول بأفعال المكلفين و الآخر بأفعال العباد
لو قام اي شخص (ليس عاديا و لكن ليس بمجتهد)بعملية تحليل و تركيب : ما معنى مكلف و ما معنى عباد. و ما معنى كلمة خطاب. و ما معنى ...الخ...  يستطيع أن يصل بنتيجة.
وعندما نحتاج لسرد الادلة الشرعية كما تريد سوف تسرد و عندها أقول هذا ما اجتهدت به أو هذا ما أتبناه.
*


يا سيدي ..

هذا الكلام حجة عليك لا لك ودليل على أنك لا تعرف أن الترجيح اجتهاد، ويبدو أنك لا تعرف الفرق بين التقليد ولا الاجتهاد ..

والآن أسألك وأجب بدون إطالة، أجب بكلمة واحدة :

- هل أنت مجتهد ؟
فإن كانت الإجابة (نعم) فأخبرني أي المجتهدين أنت (مطلق) أم (مذهب) أم (مسألة) ؟

فإن كانت الإجابة (لا) إذاً فأنت مقلد، فأي المقلدين أنت (متبع) أم (عامي) ؟

بانتظار إجابتك لنعرف من نحاور

فحوارنا مع مجتهد مذهب يختلف عن حوارنا مع مقلد عامي ويختلف مع حوار مع من لا يدرك الفرق بينهما

مرة أخرى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ..
أبو العطاء
إقتباس(أبو إبراهيم @ Apr 15 2007, 11:34 PM)
أخي أبو العطاء .. أنت الخير والبركة ولا تؤاخذنا يا طيب ..

*


أخي الكريم بارك الله بك,

زادك الله علما نافعا, و جمعنا الله و إياك على مبايعة إمام هذا الزمان إن شاء الله تعالى قريبا.

أنا قد علقت على أسئلتك لأنني أردت النصيحة ليس إلا فقد كان سؤالك الأول في غير محله على ما أظن و على العموم, نحن نشارك في هذا المنتدى

الكريم للإستفادة و الإفادة و الله المستعان..

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
ابوسيف
إقتباس(أبو إبراهيم @ Apr 18 2007, 06:55 AM)
أما سؤالك ..
فأنا لم أحب أن احرجك، بما تقدم منك من سؤال يدل على عدم الفهم !!

أقول لك في سؤالك : إنما يصدر عمن لا يعي ما يُقال .. أو عمن لا يقرأ ما يُكتب، ويسارع في الرد دونما إنعام نظر !!!!


*

أهذا رد شرعي على سؤال سألتك اياه؟
على كل حال اريد أذكرك في هذه الحادثة حدثت مع الحسن و الحسين و يجب جميع من في هذا المنتدى ان يستفيد منها :



كان الحسن مع أخيه الحسين في طريقهما إلى المسجد ، فشاهدا شيخاً يتوضأ لكنه لا يحسن الوضوء .

فكّر الحسن ( عليه السلام ) كيف يصلح وضوء الشيخ دون أن يسيء الأدب ، فتقدما إلى الشيخ وتظاهرا بالنزاع ، وكل منهما يقول : أنت لا تحسن الوضوء ، ثم قالا للشيخ : كن حكَماً بيننا ، ثم راحا يتوضأن .

كان الشيخ يراقب وضوءهما ، وأدرك هدفهما ، فقال مبتسماً :

كلاكما تحسنان الوضوء .

وأشار إلى نفسه وقال : ولكن هذا الشيخ الجاهل هو الذي لا يُحسن الوضوء ، وقد تعلّم منكما .



أرجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه الحادثة.

بالنهاية و كون النقاش قد أصبح بهذه اللغة و التي تنم عن ضعف لا أظنه فيكم فخرج النقاش عن طوره و أصبح مجرد تهكم .و أنا لا أرضى و لا أسمح لنفسي أن أرد عليكم بهذه الطريقة التي تردون .. فاسمحوا لي بالأنصراف و عدم الأستمرارية معكم في هذا النقاش.
و السلام عليكم و رحمته تعالى و بركاته.
ابن رباح
وحدوا الله يا جماعة الخير الموضوع مش مستاهل
أبو إبراهيم
أخ أبو سيف
أنت الذي يتسم موقفه بالضعف لا نحن

لا تقل لنا أن موقفنا ضعيف بعد 40 مشاركة أكثر من نصفها نشرح لك تعريف الحكم الشرعي

وواضح للجميع من الذي لديه اللبس وعدم الفهم

لا داعي لهذا الاسلوب للتهرب

عندما خنقتك الأسئلة واضطرتك إلى ما لا تقدر عليه، رحت تتقمص دور المظلوم المهضوم الحق وتقول : أنسحب ..

انسحب أو لا تنسحب فأنت حر

ولكن لدينا يا صديقي حوالي 40 مشاركة نصفها أو أكثر يشرح التعريف الذي نتبناه ويثبته ويتناوله من جميع جوانبه، ويبين أين اللبس عندك ..

السلام عليكم
أبو العطاء
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...

تحية طيبة و بعد..

إخوتي الكرام لقد خرج الحوار عن نطاق البحث و لقد أصبح و للأسف مسائل شخصية و إتهامات و ما شابه ذلك...

إلى أخي إبراهيم أقول أن عليك أن تغير من إسلوبك لأنه إستفزازي بعض الشيء و أنك قد أثقلت في الكلام, و عليك أن تكون أكثر حكمة

و هذه نصيحتي إليك, فانظر إلى أسلوب الأخ أبي دجانة في الخطاب و أنظر إلى أسلوبك و قارن بينهما دون تمييز فتعرف ماذا قصدت يا طيب.

أما بالنسبة إلى أخي الكريم أبا سيف فأعتذر لك نيابة عن من أساء إليك و أدعوك من جديد للإستمرار في الحوار...

الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة و السلام محمد عبد الله و رسوله....
ابوسيف
إقتباس(أبو إبراهيم @ Apr 19 2007, 12:31 AM)
أخ أبو سيف
أنت الذي يتسم موقفه بالضعف لا نحن

لا تقل لنا  أن موقفنا ضعيف بعد 40 مشاركة أكثر من نصفها نشرح لك تعريف الحكم الشرعي

وواضح للجميع من الذي لديه اللبس وعدم الفهم

لا داعي لهذا الاسلوب للتهرب

عندما خنقتك الأسئلة واضطرتك إلى ما لا تقدر عليه، رحت تتقمص دور المظلوم المهضوم الحق وتقول : أنسحب ..

انسحب أو لا تنسحب فأنت حر

ولكن لدينا يا صديقي حوالي 40 مشاركة نصفها أو أكثر يشرح التعريف الذي نتبناه ويثبته ويتناوله من جميع جوانبه، ويبين أين اللبس عندك ..

السلام عليكم
*

رجعت أخي ابو ابراهيم الى اسلوبك بالحديث ، و نصبت نفسك استاذا و أنك و حدك الذي تعلم و لا أحد غيرك يعلم.
تقول خنقتك ...ما هذا الأسلوب في النقاش عجبا لك.مع أني كنت اجيب على أسئلتك جميعها و لكن أنت الذي لم تجب.
أنا لم انسحب للاسباب الذي سردت و لكن أنا لا احب ان اناقش الذين يعتبرون انفسهم هم الذين يفهمون و غيرهم لا.و عندما يشتد النقاش يبدأ باستهزاء من الطلرف الآخر.أخي أبو ابراهيم أقرأ الحادثة التي سردتها عن الحسن و الحسين لعلك تتعلم منها.

على كل حال الى من يحب أن يناقش نقاش بناء بعيدا عن أسلوب أخينا ابو ابراهيم ا .فأنا على استعداد تام .

معلومة لاخي أبو ابراهيم معظم علماء الأصول يقولون بتعريف الحكم الشرعي كما نقلته أنا ، و القليل من العلماء يقول ما تنقلون .و هذا قضية لم تحسم و لن تحسم , الهدف من النقاش دفع الجميع للبحث و اثراءهم.
و حزب التحرير استخدم التعريفين .
أبو إبراهيم
إقتباس(أبو العطاء @ Apr 19 2007, 08:59 AM)
إلى أخي إبراهيم أقول أن عليك أن تغير من إسلوبك لأنه إستفزازي بعض الشيء و أنك قد أثقلت في الكلام, و عليك أن تكون أكثر حكمة

و هذه نصيحتي إليك, فانظر إلى أسلوب الأخ أبي دجانة في الخطاب و أنظر إلى أسلوبك و قارن بينهما دون تمييز فتعرف ماذا قصدت يا طيب.

*


أخي أبو العطاء .. بارك الله بك على النصح والتذكير .. أحسنت أحسن الله إليك ..

أخي الكريم أبو سيف

أعتذر لما بدر مني من كلام يحمل في طياته إساءة لشخصك الكريم، فأنا آسف أخي الكريم، ولعلي أجد في صدرك متسع للعفو عن أخيك أبو إبراهيم ..

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ..

أما بالنسبة لموضوع التعريف، فأقول بعد استغفار ربي والتوكل عليه :

التعريف الذي يتبناه أخي أبو سيف تعريف أدرجه بعض العلماء، واختصموا فيه مع القائلين بالتعريف الذي نتبناه..

ولكن ..

المسألة التي نتحاور فيها مع الأخ أبو سيف مسألة البيان فيها واضح لو أنعمنا النظر وأعملنا البصر ..

فخطاب الشارع هو إما خطاب تكليف أو وضع أو تخيير ..

وخطاب الشارع يتنزل على أفعال ..

واختصمنا .. هل تتنزل على أفعال العباد كلهم (البشر) أم تتنزل على أفعال المكلفين من هؤلاء العباد ..

وحينها سألت الأخ أبو سيف عن بيع المجنون للدار ..

فقال بأن العقد (باطل) ..

وأنا الآن أسأل أخي أبو سيف : أليس البطلان من أحكام الوضع، وبالتالي فأنت بقولك ببطلان العقد إنما نزلت خطاباً من الشارع تعلق بفعل مجنون .. وهذا يتناقض مع قولك بأن خطاب الشارع مقصور في تعلقه على أفعال المكلفين ..

فما رأيك أخي الكريم أبو سيف ؟
ابوسيف
السلام عليكم :
أنا أريد أن أرد من أجل أثراء النقاش و لا يوجد مشكلة في مشاركة من أحب أن يشارك..لأن النقاش ليس مقتصر على أحد. و لكن المهم أن نلتزم جميعا الأحترام.

أخي أبراهيم :
أولا : هل يمكن حصر العباد فقط بالبشر؟
ثانيا : أنا لم و لن أنكر ان البطلان من أحكام الوضع.
و لكن هذا الفعل من قام به : أنت تقول المجنون و المكلف.
عندما نقول لمكلف أن عقدك باطل ؟ فيسألك لماذا باطل ؟ ماذا تجيب؟ تجيبه لأنك عقدت عقدا مع مجنون.
لاحظ الجواب و هو ربط بطلان العقد بفعل المكلف .

الخطاب يكون موجه دائما لمكلف و هذه لا نختلف بها.
و لكن بماذا تعلق هذا الفعل ..هل بفعله أم بفعل غيره.
" يخاطب المكلف دائما على أفعاله "
نرجع لمثال القتل عله أوضح :
ما حكم أن يقوم مجنون بقتل رجل ما؟
اتوقع أنه مثال واضح:
هل هو حرام؟ و حرام على من؟
أبو إبراهيم
أخي أبو سيف، النقاش لا بد أن يكون لغاية، ومن الخطأ أن تكون غايتنا إثراء النقاش، بل غايتنا معرفة الحق والتزامه ..

نتفق على أن المخاطب بالأحكام هم (المكلفون)

ونتفق على أن الخطاب الشرعي تعلق بـ (الأفعال)

ونختلف حول هذه الأفعال هل هي (أفعال العباد) أم (أفعال المكلفين)

عندما نقول ببطلان العقد .. والعقد فعل صدر من طرفين اثنين، وليس من طرف واحد، وبالتالي فالبطلان حكم تعلق بالفعل الذي صدر من طرفين، ولو استثنينا المجنون من العقد لما كان هناك عقد أصلاً ولما وجد لدينا مناطاً يحتاج إلى حكم !!

فالفعل اشترك فيه طرفين، والخطاب الشرعي متعلق بالفعل الصادر من الطرفين، وهما المجنون والمكلف، ولو استثنينا المجنون لما كان لدينا عقد أصلاً !!

هل اتضحت المسألة أخي أبو سيف ؟
سيف الحق
إقتباس(ابوسيف @ Apr 19 2007, 09:37 PM)
ما حكم أن يقوم مجنون بقتل رجل ما؟
اتوقع أنه مثال واضح:
هل هو حرام؟  و حرام على من؟
*


أرأيت أن عمل المجنون لا يترك دون خطاب ..
فوليه مكلف بالدية ..
والصبي لو سرق لا يقطع
ولكن وليه يكفل العوض ..

إذن تعلق الخطاب بفعل عبد ،، رغم أنه لم يكلف
أبو دجانة
إقتباس(سيف الحق @ Apr 19 2007, 10:31 PM)
أرأيت أن عمل المجنون لا يترك دون خطاب ..
فوليه مكلف بالدية  ..
والصبي لو سرق لا يقطع
ولكن وليه يكفل العوض ..

إذن تعلق الخطاب بفعل عبد ،، رغم أنه لم يكلف
*


أصبت ، وأحسنت أحسن الله إليك

ودعني أسهب في التمثيل على ما تفضلت به وأوجزت أخي سيف الحق

فأقول متوكلا على وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يكلني لنفسي طرفة عين

لنترك العقد بين العاقل والمجنون ونأتي بأمثلة أخرى لنسهل المسألة أكثر علينا وعلى أبي سيف

مجنون (أعاذنا الله وإياكم ) ألقى حجرا على رجل فقتله ، أو أصابه ، أو ألقى حجرا على واجهة محل زجاجية فكسرها ، أو على سيارة فكسر زجاجها أو أو أو

الآن هذه أفعال قام بها المجنون ، هل ترك الشارع هذه الأفعال بدون أحكام ، أم بين لها أحكاما ؟

أي هل يوجد خطاب من الشارع سبحانه وتعالى تعلق بهذا الفعل من هذا العبد أم لا يوجد ؟

طبعا يوجد

الشارع عز وجل أوجب الدية ( أو العفو ) على هذا الفعل ، لكن الذي يدفع الدية الولي ، أما الخطاب فقد تعلق بفعل القتل أي بفعل المجنون أي بفعل العبد ، ولم يتعلق بفعل الولي المكلف لأنه ليس هو الذي فعل أي ليس هو الذي قام بفعل القتل .

والشارع قضى على فعل إصابة الرجل بالعوض ، وعلى فعل كسر زجاج المحل بالعوض ، وعلى كسر زجاج السيارة بالعوض ، أي أن الخطاب تعلق بهذه الأفعال ، لكن الذي يدفع العوض هو الولي .


ولا يقال هنا أن الخطاب متعلق بفعل المكلف أي الولي لأنه لم يحبس أو لم يقم بإجراءات يمنع بها المجنون من إيذاء الناس ، لا يقال ذلك فهب أن الولي اتخذ من الإجراءات ما يكفي وما يضمن بها أن لا يتمكن المجنون من إيذاء الناس لكن هذا المجنون تفلت من كل هذه الإجراءات وفعل فعلته ، هنا هل نصر أخي أبا سيف أن الخطاب تعلق بفعل الولي الذي لم يأل جهدا ليمنع المجنون من إيذاء الناس ، أم نقول أن الخطاب تعلق بفعل المجنون أي العبد نفسه .


والأمثلة نفسها طبقها على فعل الصبي الذي لم يصل عمر التكليف

الصبي ألقى حجرا على إنسان فقتله
الصبي ألقى حجرا على إنسان فأصابه

الصبي قتل حيوانا لأحد الناس
الصبي أصاب حيوانا لأحد الناس

الصبي كسر زجاج محل لأحد الناس
الصبي كسر زجاج سيارة لأحد الناس

هل أوجد الشارع خطابا تعلق بهذه الأفعال أم لا ؟ الجواب نعم

هل الخطاب تعلق بفعل الصبي أم بفعل وليه ؟ الخطاب تعلق بفعل الصبي العبد نفسه ؟

الضامن في هذه الحالات هو الولي ؟

هل لأن الخطاب تعلق بفعله ؟ لا فهو لم يفعل شيء

لماذا الولي هو الضامن مع أنه لم يفعل ، والخطاب تعلق بفعل الصبي ؟ لأن الله أمر بذلك .


أسأل الله أن تكون الصورة قد اتضحت



وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
ابوسيف
أخي ابو ابراهيم. لعلي لم استطع أن أوصل اليك فكرتي ، سارد عليك في القريب لعاجل أن شاء الله.

إقتباس(سيف الحق @ Apr 20 2007, 12:31 AM)
أرأيت أن عمل المجنون لا يترك دون خطاب ..
فوليه مكلف بالدية  ..
والصبي لو سرق لا يقطع
ولكن وليه يكفل العوض ..

إذن تعلق الخطاب بفعل عبد ،، رغم أنه لم يكلف
*

أخي سيف الحق أحكم قتل المنون و سرقة الصبي حرام؟؟؟ بطبع لا لذلك لم يكن هناك خطاب لهذا الفعل .
أنت تقول أن وليه يكفل ذلك؟ لماذا ...؟؟؟ يمكن أن ترى الأجابة من خلال ردي علي أخي أبو دجانة الآن.
إقتباس(أبو دجانة @ Apr 20 2007, 03:27 AM)
أصبت ، وأحسنت أحسن الله إليك

ودعني أسهب في التمثيل على ما تفضلت به وأوجزت أخي سيف الحق

فأقول متوكلا على وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يكلني لنفسي طرفة عين

لنترك العقد بين العاقل والمجنون ونأتي بأمثلة أخرى لنسهل المسألة أكثر علينا وعلى أبي سيف

مجنون (أعاذنا الله وإياكم ) ألقى حجرا على رجل فقتله ، أو أصابه ، أو ألقى حجرا على واجهة محل زجاجية فكسرها ، أو على سيارة فكسر زجاجها أو أو أو

الآن هذه أفعال قام بها المجنون ، هل ترك الشارع هذه الأفعال بدون أحكام ، أم بين لها أحكاما ؟

أي هل يوجد خطاب من الشارع سبحانه وتعالى تعلق بهذا الفعل من هذا العبد أم لا يوجد ؟

طبعا يوجد

الشارع عز وجل أوجب الدية ( أو العفو ) على هذا الفعل ، لكن الذي يدفع الدية الولي ، أما الخطاب فقد تعلق بفعل القتل أي بفعل المجنون أي بفعل العبد ، ولم يتعلق بفعل الولي المكلف لأنه ليس هو الذي فعل أي ليس هو الذي قام بفعل القتل .

والشارع قضى على فعل إصابة الرجل بالعوض ، وعلى فعل كسر زجاج المحل بالعوض ، وعلى كسر زجاج السيارة بالعوض ، أي أن الخطاب تعلق بهذه الأفعال ، لكن الذي يدفع العوض هو الولي .
ولا يقال هنا أن الخطاب متعلق بفعل المكلف أي الولي لأنه لم يحبس أو لم يقم بإجراءات يمنع بها المجنون من إيذاء الناس ، لا يقال ذلك فهب أن الولي اتخذ من الإجراءات ما يكفي وما يضمن بها أن لا يتمكن المجنون من إيذاء الناس لكن هذا المجنون تفلت من كل هذه الإجراءات وفعل فعلته ، هنا هل نصر أخي أبا سيف أن الخطاب تعلق بفعل الولي الذي لم يأل جهدا ليمنع المجنون من إيذاء الناس ، أم نقول أن الخطاب تعلق بفعل المجنون أي العبد نفسه .
والأمثلة نفسها طبقها على فعل الصبي الذي لم يصل عمر التكليف

الصبي ألقى حجرا على إنسان فقتله
الصبي ألقى حجرا على إنسان فأصابه

الصبي قتل حيوانا لأحد الناس
الصبي أصاب حيوانا لأحد الناس

الصبي كسر زجاج محل لأحد الناس
الصبي كسر زجاج سيارة لأحد الناس

هل أوجد الشارع خطابا تعلق بهذه الأفعال  أم لا ؟ الجواب نعم

هل الخطاب تعلق بفعل الصبي أم بفعل وليه ؟ الخطاب تعلق بفعل الصبي العبد نفسه ؟

الضامن في هذه الحالات هو الولي ؟

هل لأن الخطاب تعلق بفعله ؟ لا فهو لم يفعل شيء

لماذا الولي هو الضامن مع أنه لم يفعل ، والخطاب تعلق بفعل الصبي ؟ لأن الله أمر بذلك .
أسأل الله أن تكون الصورة قد اتضحت
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال
*

أخي الكريم ابو دجانة ، ان المدقق باجابتك لا يرى أنها دقيقة جدا، فيوجد فيها جانب من الصواب و جانب آخر لا.
سأعلق على هذه الفقرة ، فأنا أرى أنه يوجد فيها لبس
*****************************************************************
ولا يقال هنا أن الخطاب متعلق بفعل المكلف أي الولي لأنه لم يحبس أو لم يقم بإجراءات يمنع بها المجنون من إيذاء الناس ، لا يقال ذلك فهب أن الولي اتخذ من الإجراءات ما يكفي وما يضمن بها أن لا يتمكن المجنون من إيذاء الناس لكن هذا المجنون تفلت من كل هذه الإجراءات وفعل فعلته ، هنا هل نصر أخي أبا سيف أن الخطاب تعلق بفعل الولي الذي لم يأل جهدا ليمنع المجنون من إيذاء الناس ، أم نقول أن الخطاب تعلق بفعل المجنون أي العبد نفسه .

****************************************************************

هذا الكلم غير دقيق، والرد عليه يكون بحدث الرسول عليه الصلاة و السلام :" جرح العجماء جبار"
لنقف قليلا عند هذا الحديث :



جرح العجماء جبار



(والعجماء جُبار) في بعض رواياته كما يسوقه صاحب المنتقى: (جرح العجماء جبار) والجبار: هو المجبور الذي لا دية ولا قيمة. والعجماء: هي الدابة لكونها لا تعرب عما في نفسها، وقالوا: إن كون العجماء جباراً فيه تفصيل؛ لأنها إما أن تكون مروضة كما يقال: مؤدبة، أو لا زالت لم تدرب، وكذلك إما أن تجني بمقدمها أو بمؤخرها، وإما أن تجني وعليها قائدها أو صاحبها، أو تجني وليس عليها أو معها أحد. وكذلك قد تكون جنايتها بالليل أو بالنهار، وكل هذا مما تتطلبه الحياة، وخاصة عندما كانت العجماء وسيلة النقل والحمل دون غيرها. فقالوا: إذا كان إنسان يركب دابة أو يقودها فجنت بمقدمها فإن راكبها أو قائدها مسئول عن جنايتها؛ لأن بيده مقودها، أما إذا جنت بمؤخرها وهو لا يدري، فجرحها جبار، بمعنى: إذا رمحت إنساناً فجرحته فليس على صاحبها شيء. وقالوا: إذا كانت مؤدبة وربطها في طريق عام والطريق واسع، فجاء إنسان ونخزها فرمحته فهي جبار، وإذا كانت غير مؤدبة وربطها في طريق عام ومر إنسان ولم ينخزها ولم يؤذها فرمحته فهو مسئول؛ لأنه يعلم منها أنها ليست مروضة ولا تألف الناس، وتؤذي من يمر بها، فيكون قد عرض الناس لإيذائها فهو مسئول. وهكذا إذا جنت ليلاً أو جنت نهاراً وليس عليها أحد أو لا يقودها أحد، فإن جنت ليلاً فعلى صاحبها جنايتها، وإن جنت نهاراً فليس في جنياتها نهاراً شيء، كما في ناقة البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أكلت حرث قوم فحكم صلى الله عليه وسلم أن على صاحب الناقة حفظها ليلاً، وعلى صاحب الزرع حمايته نهاراً. وهكذا يذكرون ما يتعلق بجناية الدابة مروضة أو غير مروضة، معها إنسان أو ليس معها إنسان، وكذلك إذا كان يعلم منها أنها غير مروضة ومر بها داخل الأسواق والأسواق مزدحمة فآذت أحداً فهو ضامن، أما إذا كانت مروضة ومتعودة دخول الأسواق فلا تؤذي أحداً، ودخل بها سوقاً فآذت إنساناً، فإن كان بمقدمها فهو ضامن، وإن كان بمؤخرها فليس بضامن. هذا ما يذكره العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: (العجماء جبار). ومن هنا -يا إخوان- ننظر إلى مدى شمول السنة النبوية فيما يتعلق بالتعامل بين الناس، سواء كان مباشراً أو عن طريق بهائمهم العجماوات.


البئر جبار

(والبئر جبار) أي: إذا استأجر إنساناً ليحفر له بئراً أو ليصلح له خراباً في بئر، فإن كان هذا الأجير عاقلاً مكلفاً مميزاً فأصابه شيء من عمله في البئر، بأن سقط منه عليه حجر أو انهار البئر عليه، فهذا جبار ولا دية له، أما إذا استعمل مجنوناً أو صغيراً أو معتوهاً أو من لا يتحمل المسئولية، فهو مسئول عنه؛ لأن ذاك -كما يقولون- عديم الأهلية أو ناقص الأهلية، كما لو كلف الصغير أو المجنون أن يطلع شجرة ليجني له منها ثمراً فسقط، فهو مسئول عنه، أما إذا كلف عاقلاً بالغاً مميزاً رشيداً فطلع كالعادة فسقط، فليس عليه في ذلك شيء.

---------------------------------------------------------------------------
الآن نبحث هل واقع المجنون و غير المكلف كواقع العجماء؟
و بالتحليل و التركيب نرى أن واقع المجنون كواقع العجماء.

أذا اتفقنا ان تصرف العجماء و المجنون بالمنظار الشرعي هو نفس الشيء. يصبح ما طرحته أنت ليس دقيقا. و عندها يصبح قوك :
*****************************************************************
ولا يقال هنا أن الخطاب متعلق بفعل المكلف أي الولي لأنه لم يحبس أو لم يقم بإجراءات يمنع بها المجنون من إيذاء الناس ، لا يقال ذلك فهب أن الولي اتخذ من الإجراءات ما يكفي وما يضمن بها أن لا يتمكن المجنون من إيذاء الناس لكن هذا المجنون تفلت من كل هذه الإجراءات وفعل فعلته ، هنا هل نصر أخي أبا سيف أن الخطاب تعلق بفعل الولي الذي لم يأل جهدا ليمنع المجنون من إيذاء الناس ، أم نقول أن الخطاب تعلق بفعل المجنون أي العبد نفسه .

****************************************************************

ليس صحيحا. أي ألحكم الشرعي متعلق بفعل المكلف و ليس في فعل المجنون.. صحيح؟
اذا لنبحث في موضوع العجماء و المجنون
هل توافقني الرأي؟
أبو دجانة
أخي أبا سيف

الحديث الذي تفضلت به سقته أنا في نفس الموضوع في الصفحة الأولى


ودعني أسألك سؤال

هل قتل المجنون ، وكسره لزجاج محل ، وكسره لزجاج سيارة ، جبار ؟

وهل قتل الصبي ، وكسره لزجاج محل ، وكسره لزجاج سيارة ، جبار ؟



ولا أعلم كيف جعلت الخطاب متعلقا بفعل المكلف ، مع أنه واضح للعيان وضوح الشمس في رابعة النهار أنه متعلاق بغعل المجنون والصبي .
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.