نبيل محيسن
May 19 2007, 10:08 AM
نهــــــــــــاية مشكلــــــــــــــــــة الإسكــــــــان الآن – فى البلاد
بقلم المهندس/ نبيل محيسن
مشكلة الإسكان مشكلة وهمية فى مصر لتوفر مقومات البناء أنما يوجد بعض المسببات لوجودها الحالى كظاهرة وتلك المشكلة هى السبب الخفى لمشاكل مصر كلها وتدل كل الأحصائيات على زيادة أعداد المساكن أكثر من الأسر . فأين المشكلة ؟ إنما هى صرخة المحتاجين بحثا عن المأوى وأغنية ينشدها البعض من أجل مصلحتة بدليل أن كل الأحصائيات أكدت أن عدد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر ففى عام 1986 كان عدد الشقق الفارغه 1.8 مليون شقة والآن 3 مليون شقة فارغة فى حين الأحيتاج السنوى ربع مليون شقة أى لدينا من الشقق ما يكفى لــ12 سنة قادمة وفى حين أن الأحصائيات تقول أن عدد عقود الزواج 525 الف عقد زواج سنوى أى لدينا حاجتنا من السكن لمدة حوالى 6 سنوات قادمة أى أن مشكلة الإسكان بسبب عدم أستغلال الشقق وليس بنقصها .
مشكلة الإسكان مشكلة لا تئن منها الدول النامية فقط بل العالم المتقدم والنظم العالمية كلها فشلت فى حلها ففى الدول الرأسمالية يعتبر المسكن سلعة شأنه شأن أى سلعة أخرى والعرض والطلب هو المقياس لها ولقد وجد " وليم ستيف " بأن مقدار الزيادة فى سعر البيت قد بلغ 75 % فى لندن خلال السنتين 71، 72 علما بأن الثمن قد ارتفع فى إحدى المدن الإنجليزية التى تتمتع بالحكم الذاتى من 2397 دولار سنة 58 إلى 84600 دولار عام 1960 ولقد بات واضحا أن زيادة الأثمان للوحدة السكنية الواحدة بمقدار 35.5 مرة خلال عامين لم يكن وليد التطور الكبير فى بنود التكاليف الإسكانية بقدر ما يرجع إلى الارتفاع الجنوني فى هامش الربح نفسه .
وفى الدول الأشتركيه يعتبر المسكن خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها وفشلت أيضا للصعوبة المالية ولذا أقدم ورقة العمل هذه تحت مفاهيم معينة هو أن الإنسان خليفة الله في الأرض وكل شيء سخره الله له التصرف كيفما يشاء ولكن للمجتمع حق أو نصيب في ما يملك دون اعتداء على حرية الأول فيما يملكه أى أن المسكن ضرورة تسقط أن وجدت دون تحديد للملكية أو الإيجار أنما مازاد عن الضرورة يدفع عنها المالك زكاة أو ضريبة فى حالة عدم الأستغلال بيعا أو تأجيرا .
وإن حصر مشكلة الإسكان في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر يبعد مشكلة الإسكان عن أساسها وجذورها مثلها مثل مضغ اللبان يحرك الفم والمعدة لكن لايفيد الجسم والواقع الفعلي لأزمة الإسكان يرجع إلى عدة عوامل أهمها هو تغير نمط الإسكان من الاعتماد على الخامات المحلية وأدوات بناء يدوية عند البناء إلى البناء باستخدام الخرسانه المسلحة والمعدات الحديثة ذات التكلفة العالية مما مثل عبء مالى كبير على راغبى البناء وكذلك أيضا السيكلوجية الاقتصادية فنحن نحتقر الصناعة فلجأنا ونلجأ دائما إلى الأنشطة المعمارية ذات الخطورة الأقل بل ومضمونة المكسب وخصوصا أن القوانين الحالية لاتفرض ضرائب على عدم استغلال السكن وبالإضافة إلى مرور الإسكان في مصر بنقص في مواد البناء أثناء الحرب العالمية الثانية لحاجة المجهود الحربي لتلك المواد. وأيضا إلى صدور قوانين تتعلق بتخفيض الإيجار أو تجميده وخلافه مما أدى لوقوع مشاكل جمة بالإضافة إلى عدم قدرة أي حكومة من الناحية المالية على الوفاء ببناء المساكن لمواطنيها مما أدى إلى تدخل البنوك في عمليات البناء والنشاط العقاري ( استثمارا ) مما أدى إلى غلاء المساكن والأنشطة المعمارية نظرا لرغبة البنك في الكسب بالإضافة إلى ربح المستثمرين أنفسهم فأصبح العبء على المواطن الراغب في السكن مضاعفا . إضافة إلى وصول بعض المقاولين إلى بعض مراكز التشريع وصنع القرار مثل مجلس الشعب فبات من مصلحتهم بقاء المشكلة كما هي وأشاعوا بوجود نقص كبير في أعداد وحدات السكن رغم أن معظم الأحصائيات أوضحت أن أعداد الشقق دوما أكبر من عدد الأسر بالإضافة إلى أنه في السنوات الماضية زادت نسبة الاستثمار العقاري مقارنة بالأنشطة الأخرى الإنتاجية .
هذا النشاط الذي يمتاز بطول الدورة الاستثمارية ( دورة رأس المال ) له مما أدى إلى عدم قدرة الأشخاص على تحمل الإيجارات الجديدة وعدم تناسب الدخول مع القيم الإيجارية وأيضا تركيز الأنشطه الصناعية والتجارية في أماكن معينة وأخيرا وضع صيغ غير مناسبة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
لا توجد دولة فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن والإسكان هو مذلة الحكومات وقتما تحدث المشكلة تطيع الحكومات ما يملى عليها من شروط كرها أو تضحى ببعض خطط التنمية من أجل توفير السكن والقليل منا عنده المقدره المالية على البناء وذلك لتغير نمط البناء لذا يجب إنشاء صندوق إسكانى وظفيته الأساسية إعطاء قروض بدون فوائد لراغبى البناء بعيدا عن ميزانية الدولة وروافده من خارج أعتمادت الحكومه وهى كالتالى :-
– ضريبة عدم الإشغال على الشقق الفارغه وضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء وكذلك الأراضى الغير مستغله .
– التأمين الذى يدفعه المستأجر لدى صندوق الإسكان ليرد للمؤجر عند أنتهاء العلاقه الإيجاريه .
– ثلث أرباح المراكز التجارية التي سوف تقام فى المجاورات المختلفة .
ـ - قيمة إيجار المساكن التي سوف تؤجر فى المدن بواسطة مجلس المدينة .
– قيمة إيجار المبانى التي سيتنازل أصحابها عنها بعد تعويضهم بأراضى فى المدن الجديدة ومنحهم قروض .
وبالنسبه للفرد يستطيع البناء من خلال الأقتراض من صندوق الإسكان – أو بواسطة مشاركة المستأجر – أو التعاقد مع شركة مقاولات أو شراء مواد البناء بضمان صندوق الإسكان المقترح .
قانون الإسكان القديم صحيح من الناحية الدينية والقانونيه لكنه لا ينفع كعلاقة غير محددة المدة وزيادة الإيجارات فيه ظلما جديدا للمستأجريين أنما يجب تعديل العلاقة الإيجارية على أن تتضمن زيادة غير فورية للإيجار ولأن للدولة والمستأجريين حقوق للتحول من حالة المثل إلى حالة الثمنيه .
القانون الجديد ( 4 لسنة 1996 ) ومثله فى السعودية ودول الخليج الفترة الأولى صحيحة من الناحية الدينية والقانونية لكن الزيادة عند التجديد ...باطلة....... و....ربا....... لذا فإن الحل المقترح هو قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتقوم وزارة الإسكان فى 1/1، 1/7 من كل عام بإعلان تلك القيمة بناءا على سعر تلك الأوزان فى الأسواق وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج .
المفهوم العام لبنود ورقة العمل :-
– تقسيم البلاد إلى مجاورات وهمية وإعطاء كل قطعة أرض أو بيت أو شقة رقم كودى يدل موقعه وتدون الشقه فى السجل العقارى وأيضا أسم المالك والمستأجر أن وجد ................ الخ وإنشاء شهادة بيانات لكل منهم .
– يتم التعامل مع الشقق والأراضى كتعامل الإسلام مع الذهب والأبل مازاد عن القيمة التى حددها الأسلام وجبت الزكاة أو الضريبه ألا العوامل منها فلا تجب الزكاة عليها ففى السكن لكل مالك عقار وحدة سكنية بدون ضرائب أنما يجب دفع زكاة أو ضرائب عن الشقق الأخرى فى حالة عدم تسكينها أو تمليكها .
– تفرض ضريبية الحد الأدنى لاستهلاك الكهرباء والماء على كل الشقق وذلك بتقديرات أشبه بالرمزيه تبعا لمساحات محددة وجب على المالك أو المستأجر للشقه دفع المتم للقيمة الواجبة فى حالة الأستهلاك أقل من القيمة وفى حالة الأستهلاك أعلى من القيمة لا يدقع شيىء .
– وجب على المستأجريين الجدد دفع مبلغ تأمين يحفظ لدى صندوق الإسكان على أن يرد للمالك عند أنتهاء العلاقه الإيجارية .
– قيام لجنة أقتصادية أجتماعية بتحديد الإيجار العادل لإيجار المتر المربع ولنقل مثلا أصبح إيجار المتر المربع 2 جنيه فنقارنه بقيمة وزن بعض السلع مثل السكر والأرز والعدس فيكون قيمة متوسط تلك الأوزان هو إيجار المتر المربع على الدوام ويسمى الجنيه الإيجارى العقارى وتكون فترة الإيجار لمدة 5 سنوات وملزمة على المالك كفترة أولى بعدها يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك رغب فى بيع الشقه أو أحد الأولاد بلغ 21 عاما وأراد الزواج .
- بالنسبه للمساكن القديمه تكون تحت تأثير علاقتين إيجارتين بحيث تكون القيمة الأعلى لمصلحة المالك العلاقة الأولى هى العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر والعلاقة الثانية هى أن القيمة الإيجاريه من الآن ولمدة 5 سنوات قادمة الإيجار صفرا وبعد 5 أخرى يكون ربع قيمة الإيجار للشقه المثيله لها من حيث المساحة وبعد 5 أخرى يكون النصف وبعد 5 أخرى ثلاث أرباع وبعد 5 أخرى القيمة كاملة كالشقة المثيله لها من حيث المساحة .
– أصحاب الشقق فى المدن الجديدة والتى عليها أقساط يحق لهم تأجير شققهم لأى شخص يختارونه على أن تدفع القيمة الإيجاريه لصندوق الإسكان مقابل توقفه عن سداد بقية أقساط الشقة طوال فترة الإيجار بشرط دفع الحاجز للشقه ربع قيمة الشقه نقدا .
– يحق لأى مستأجريين قدامى تبادل السكن بدون أذن المالك على أن يكون كلا منهما مستأجر ثان للملاك .
- إنشاء جمعيات إقتصاديه وإجتماعيه وثقافيه تدار بواسطة القاطنين فى المجاورة على أن توزع الأرباح بالتساوى بين صندوق الإسكان وخدمة المجاورة وأرباح للقاطنين فى المجاورة وكذلك لاحقا فى الوادى العجوز .
– خيارات مقدمة .
أ – يجوز لمالك أى عقار فى الوادى العجوز التنازل عن عقاره مقابل أرض كاملة المرافق فى المدن الجديده وقرض حسن كامل وإيجار منزله لمدة 10 سنوات و تؤؤل الملكيه بعدها لصندوق الإسكان .
ب – يجوز للمستأجريين القدامى تأجير شققهم لأى شخص يريده المؤجر مقابل القيمة الإيجارية الجديدة على أن تيقى العلاقة بين المستأجر الأول والمالك كما ورد فى البند (6 ) وتظل هذه العلاقة لمدة 20 سنة بعدها تنتهى علافة المستأجر الأول بالمالك .
ج – يعطى لصاحب أى عقار فى الوادى العجوز السماحية لهدم منزله وإعادة بنائه فى خلال فترة 5 سنوات الأولى فقط بشرط إعادة تسكين المستأجرين ومراعاة شروط تنظيم الطرق بغض النظر كانت أرض المنزل حكر أم لا .
دور ورقة العمل كبير فى حل مشاكل البلد بعيدا عن ميزانية الحكومة بل هى تقضى على الأقل على 40% من مشاكل البلاد وهى تنقل دور الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين وتسعى لتهذيب الأستثمار العقارى لأنه قطاع خدمى داخلى ولان تسييد هذا القطاع مفسدة أقتصادية وإسكانيه وكذلك ترفع الورقة شعار " القرية لفلاحيها " لأن التعدى على المتخللات والأراضى الزراعية مذبحة أقتصادية وتدرء الورقة مخاطر جمة تهدد الأمن القومى وتسبب سيولة مروريه وتلك الورقة متوافقه تماما مع أحكام الشريعة الأسلامية وبنود الدستور وتقضى على الكثير من مشاكل الزراعة والصناعة والسياحة وتحدث ثورة فى مجال المحليات ويقضى على الكثير من المحرمات والقضايا القانونيه ويستحدث نظام بريدى ليس له مثيل فى العالم ويقضى تماما على غلاء الأسعار وهى أكبر مشروع حضارى يقضى على الهوالك الأقتصاديه .
هذا مفهوم كتاب ( كتاب نهاية مشكلة الإسكان الآن ) وللأستفسار عن أى شىء بخصوص ورقة العمل يرجى الأتصال على الموبيل الشخصى 010/3656233
نبيل محيسن
Aug 3 2007, 12:47 PM
صحيح إن الشريعة الإسلاميه هى مصدر التشريع وأن القرآن فيه تفصيل وتبيان لكل شىء
1 – فرض الضريبة كل شهر
أ – لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " لازكاة فى مال حتى يحول " والحكمة فى الحول أن يتكامل نماء المال وهو بالطبع يكتمل شهريا لآن الإيجار يأخذ شهريا مكتملا النماء .
ب- لقوله عز وجل فى زكاة الزروع " وآتوا حقه يوم حصاده " ( الأنعام 141 ) وحصاد الإيجار يكون شهريا .
2 – فرض ضريبة على الشقق الفارغة
أ – يقول الله عز وجل" ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقة والزكاة واجبة على كل ما اكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته .
قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6ذو الحجة 1376هـ - 4 يولية 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للاستغلال .
( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكذلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكذلك الدور المعدة للاستغلال مهما بلغت قيمة ذلك كله إذا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الذهب أو الفضة - أما إذا بلغت أجرتها نصاب الذهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصلية فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا اشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الإتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصلية فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) .
ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابلة للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبة على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضة فقط على المساكن أو الشقق الفارغة .
قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم "
ب – فى موضوع زكاة الأنعام فرض الاسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع الحيوان لكن أيضا استثنى بغض النظر عن الكمية الزكاة عن الأنعام العاملة لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة أو المباعة مهما كان عددها .
ج – فرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة
أ – ذلك لآن الأراضى فى زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق فى ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها .
نزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات ( فقه السنه 197)
أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه
إنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه .
أأ – عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا فلم يعمروها ، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن الخطاب فقال : لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها ، ولكنها قطيعة من رسول الله ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها
ب ب – عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى .
ج ج – لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميتة فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات "
د – عن تفسير قوله تعالى ( كما جاء فى تفسير ابن كثير ) " إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية" فقال الرسول عليه الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم "
4 – نظم الإيجار
القول بأن الحديث " الناس على شروطهم " تبعا لقول الرسول فدعنا نكمل الحديث " المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " ( ذكره أبو داود فى سننه والحاكم فى المستدرك ) ولو اتبعنا قولك هذا لكان مثل الآيه " لاتقربوا الصلاة " فهل هذا صحيح . الإجابة لا .
فتعال فلننظر إلى نظم الإيجار
أ – الإيجار غير محدد المدة :
هذا الاتجاه غالبا يكون فيه ظلم أو إجحاف للمالك لأنه ربما يرتفع مستوى المعيشة وتبقى قيمة الإيجار كما هى وقد يحتاج للشقة ولايستطيع المؤجراستردادها عند الحاجة .
ب – الإيجار محدد المدة بقيمة إيجارية موحدة قابلة للتجديد.
أ – هذا النوع من الإيجار سيىء لماذا لأنه عند انتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار فى العقد الجديد وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لارتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعية وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام .
وكما ذكر فى فقه السنة صـــــ200
" يشترط لصحة الإيجارة رضا المتعاقدين فلو أكره أحدهما على الإيجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر يكون العقد غير صحيح والساكن هنا مضطر نظرا لارتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل .
(الرضا هو الرغبة فى الشىء واستحسانه والارتياح إليه فهو أخص من الاختيار على معنى أنه لا يلزم من وجود الاختيار وجود الرضا لكن يلزم من وجود الرضا وجود الاختيار ولاشك أن الإكراه يعدم الرضا لكنه لا يعدم الاختيار وحينئذ ينشأ الاختيار وحده لأن العاقد اختار أهون الشرين والرضا شرط لصحة العقد والراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وهو أن عبارة المكره لاغية لا ينشأ بها عقد ولا يترتب عليها أثر من غير فرق بين تصرف وتصرف لأن الإكراه يفسد الاختيار وإذا فسد الاختيار انعدم القصد الذى هو أساس التعاقد والحديث الصحيح صريح فى عدم مؤاخذة المكره لقول الرسول عليه الصلاة والسلام " رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .و من شروط الإكراه أن تكون الوسيله مؤلمة وأن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما هدد به وأن يغلب على المهدد وقوع الأمر المهدد به إن لم يفعل ويعجز عن دفعه أو الهرب منه وكل هذه الشروط تنطبق عند طلب المالك من المستأجر زيادة القيمة الإيجارية حيث أن ترك المستأجر لمسكنه يضر بأمور عدة بعضها اجتماعية من فراق أهل المنطقة وبعضها اقتصادية ببعده عن مكان عمله أو دراسته وكذلك مصاريف انتقاله وخلافه وما يترتب على عملية النقل وكذلك المالك قادر على تنفيذ تهديده بطرد المستأجر فى حالة عدم استجابة المستأجر للزيادة فى الإيجار وكذلك المستأجر يتوقع حدوث الضرر أى التهديد بالطرد وغير قادر على دفع هذا ) .
وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر" واتفق الفقهاء أن الإيجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة لقوله تعالى
" فإن أرضعن لكم فآتوهن آجورهن " وفى موضوع الإيجارة يدفع المستأجر مبلغ من المال طوال فترة العقد الأولى مقابل السكن فى الشقة وبعد انتهاء العقد للمالك القدرة على زيادة قيمة الإيجار وغالبا المالك سوف يزيد قيمة الإيجار . أين أخذ المال بطيب خاطر ؟
السؤال هنا ماذا أخذ المستأجر زيادة عن السكنى والمعيشة فى الشقة حتى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار
والإسلام لايجيز الزيادة فى الإيجار إلا إذا جاءت من طرف المستأجر فهل يعقل إن استأجر تاكسى من مدينة إلى أخرى بقيمة متفق عليها مع السائق وفى الطريق طالب السائق زيادة قيمة الأجرة فهل يعقل ذلك
تعال ننظر لقصة زواج سيدنا موسى عليه السلام :-
ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجة عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "
إذن بنود الاتفاق أن لسيدنا موسى الإطعام وعفة الفرج ولزوج ابنته استئجار لمدة ثمان سنين
تعال لنرى نص الاتفاقية من القرآن الكريم " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
من هذه الآيه الكريمة نجد
واجبات المالك ( أو من بيده عقد الإيجار )
أ- تعريف القيمة المستأجرة وتحديدها
ب- الرأفه بالمستأجر " وماأريد أن أشق عليك "
ت- من بيده عقد الإيجار لايحق له الزيادة فى قيمة الإجارة ( تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) ولقوله " أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على " أى أن الزيادة فى الإجارة تكون صحيحة لو جاءت من المستأجر فقط( أى اليد الأخرى ) فعليه هذا القانون لايجوز
وإن تحجج البعض بأن ظروف الحياة والأسعار و يجب زيادة الإيجار فهذا الكلام باطل وبالرجوع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام نجد أن سيدنا موسى كان من حقه الأكل لدى أبو زوجته مدة الإيجارة ولم يتحجج أبو زوجته بارتفاع أسعار الأكل أو خلافه وكذلك التأكيد بكلمة " من عندك " تعنى أن الزيادة هى فقط تكون من حق المستأجر لأنه كان ممكن القول "ثمان حجج وربما أزيد إلى عشر " أو " ثمان حجج وإن أتممتها عشرا فهذا خير " لم يقل ولم يفعل ذلك . ( كما ذكر فى تلك الاتفاقيه "ذلك بينى وبينك " لا يعنى هنا سرية الاتفاق وخصوصا أن هذا اتفاق زواج والزواج ليس فيه سرية بل من شروطه الإعلان ولو يحمل هذا القول معنى السرية ما كان للقرآن والرسول
( صلى الله عليه وسلم ) أن يذكرهما إنما المقصود هنا – والله أعلم – أن بنود الاتفاق تعنى أن العلاقة الإيجارية هى علاقة منفردة ليس لها علاقة بأى متغيرات أو تتدخل فيها أى متغيرات تحدث مثل غلاء الأسعار أو ظروف المعيشة شأنه شأن عقد البيع فإذا بعت لك سيارة بألف جنيه وبعد عدة سنوات زادت الأسعار هل يحق لى مطالبتك بالمزيد من المال ؟ الإجابة بالطبع لا .
والقرآن الكريم صريح وواضح خصوصا فى المعاملات المادية بدليل ذكرت نسبة الزكاة صريحة بنسبة محددة ليس فيها اجتهاد وكذلك المواريث وكذلك كل المعاملات المادية بما فيها الدين حيث أنها أطول آية فى القرآن الكريم " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم" سورة البقرة الآية 282.
ورغم أن الدين هو علاقة بين اثنين أحدهما مقرض ( قادر وميسر ) ومقترض ( فقير ويحتاج إلى المال ) ويقصد بهذا العمل المقرض مرضاة الله وعمل معروف إلا أن القرآن حدد البنود ووثقه بأن الدين لأجل وكتابة الدين وأن يكون هناك شهود وأن يكتب كل شىء حتى ولو كان صغيرا فكيف يعقل أن الله وضع كل الأركان فى موضوع الدين ولايعقل أن الله وضع فى الإيجار شروط وكذلك أى عقد مهما كان يتكون من قبول وإيجاب من أحد الطرفين ثم شروط أوحدود العلاقة ثم قبول الطرف الثانى .
فالسؤال هنا فى عقد الإيجار بين صالح مدين وسيدنا موسى أين الحدود والشروط ؟
لذا تعال نمحص أجزاء الآية الكريمة وننسخ الآية على الوضع التالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
ستجد أن محتويات العقد تحمل فقط عرض صالح مدين ثم موافقة سيدنا موسى لكن ماذا تغيرت ظروف الحياة أين البند الذى يبين أن يكون العقد للفترة المذكورة وأين شرط عدم التعديل أو التغيير .
إنما الذى يحقق ذلك قول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " ودليل آخر أنه من شروط العقد الذى يحفظ عدم تغير العقد أنه لو شخص أراد أن يشترى منك منزلا من الطبيعى أنك ستقول له المنزل بمبلغ كذا و هو سيرد بالطريقة التى سوف يدفع بها ثم تقول شروطك وهو يقول شروطه بعدها موافقته أنه أى اتفاق يتضمنه شروط العقد ولذا انظرقول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " فيعتبر قول سيدنا موسى من شروط العقد .
وهو ما يعنى أن الزيادة فى الإيجار مرفوضة وباطلة مادامت محددة المدة وحتى عند التجديد لمدة أخرى لا يجب الزيادة لأنه بالنظر عند عجز المقترض عن السداد نجد أن الإسلام عفى المقترض فى حالة إفلاسه وعدم قدرته على السداد حتى ينصلح " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون " البقرة 280 . كذلك المستأجر لو كان معه مال لبنى لنفسه وما احتاج للإيجار كوسيلة للسكنى فإذن من الأولى عدم الزيادة فى الإيجار .
ج ) الإيجار بقيمة متزايدة بنسبة مئوية أو بقيمة محددة سنوية .
حيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أن يدفع المستأجر مقابل السكن فى السنة الأولى مبلغ من المال وكل عام تزيد قيمة الإيجار 5% من قيمة الإيجار مثلا.
بصراحة هذا خطأ لأن الإسلام ينهى عن الزيادة فى الإيجار كما ورد من قبل بالإضافة إلى أن الحجة هنا ظروف الحياة وارتفاع مستوى المعيشة وخلافه وهى ليست لها علاقة بالإيجار وهى نفس حجة المرابى .
والربا فى اللغة : الزيادة مطلقا سواء أكان ذلك حسيا أو معنويا ومنه قوله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " أى علت وارتفعت لأن العلو والارتفاع زيادة على الأرض ونماء .
ويقول جل شأنه " أن تكون أمة هى أربى من أمة " أى أكثر عددا . ويقال ( أربى فلان على فلان ) أى زاد عليه .
الربا فى الشرع : عرف فقهاء الحنفية الربا بأنه " فضل مال بلا عوض فى معاوضة .والمراد بقولهم بلا عوض لا يقابله شىء . وهنا الزيادة فى الإيجار لايقابلها من المالك شىء .
والحكمة فى تحريم الربا هى .
حرم الله سبحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم السابقة لما فيه من الظلم وأكل مال الناس بالباطل وهو العلة الواضحة الجلية فى تحريم الربا لقوله تعالى " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " ومن الظلم أكل الأموال بالباطل : إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناحر بين أفراد المجتمع فيصبح الإنسان ماديا بحتا ويتجرد من عاطفة الخير لأخيه الإنسان ويستغل فرصة احتياجه فيدخله فى شرك الربا فيكون سببا للعداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم .
وحتى لايكون الناس فى تعاملهم كالذئاب لا تعرف الرحمة والتعاون عند الشدائد والأزمات والله سبحانه وتعالى أوصى الأغنياء بالفقراء وجعل لهم حقا معلوما فى أموالهم وشرع الله القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطرين قال تعالى " وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون " .
كما أن الربا يؤدى إلى خلق طبقة مترفة لاتعمل شيئا كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى أيديهم دون جهد مبذول كالنباتات الطفيلية تنمو على حساب غيرها .
وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهين .
وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء
أولا : عند الحنفية :-
عرفه صاحب المبسوط :" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع "
فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها .
وعرفه صاحب الهداية بأنه :" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه .
أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد .
ثانيا : عند الشافعية :
عرفه الشربينى الخطيب بأنه :" عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل فى معيارالشرع حالة العقد أو مع تأخير فى البديلين أو أحدهما .
د) قيمة الإيجار كما ورد بورقة العمل بما يوازى وزن سلع معينة
1 - ورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجه عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وإطعام بطنه "
2- قيمة الإيجار فى هذه الحاله تكون متناسبة مع الزمن ومع الحالة الاقتصادية للجميع فقراء وأغنياء والدليل على ذلك ما ورد فى القرآن والسنة عن زكاة الأموال والزروع .....الخ كلها تعبر عن نسب لأنها تختص بالأغنياء أما زكاة الفطر تقدر بوزن سلع لأنها واجبة على الغنى والفقير بالمثل الغنى والفقير تجدهم مستأجرين .
و - إنشاء المراكز الاستهلاكية والاجتماعية
1 – عملا بقوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " فهنا سيحدث تعاون وتكافل اجتماعى بين أفراد الحى الواحد فتبنى العلاقات على أصول متعارف عليها لكن تدعمها مصالح مشتركة فتزيد العلاقات قوة ومتانة .
2 – علاج بعض المشاكل الاجتماعيه مثل الخلافات بين أهل الحى الواحد وسد احتياج بعض الناس عن طريق عملهم فى تلك المراكز وكذلك أصحاب الحالات الخاصة .
3 – قيام المراكز بتجميع الزكاة وتوزيعها على فقراء الحى يكون عملا بقول الرسول " زكاة
الأغنياء لفقرائهم " أى الأقربون . وكذلك قال الرسول " أوصانى جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه " ولقول الرسول " والله ما آمن والله ما آمن والله ما آمن قال الصحابة من يا رسول الله ؟
قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم " وتلك المراكز ستكون مصدر إعانة ورزق لليتيم والمسكين وابن السبيل .
4 - تخصيص المحلات لبعض الناس فى وسط المجاورات يجعل هناك احتكار للسلع .
د – عملا بقوله تعالى " إن الله لايحب المسرفين" فيحدث عن طريق اختيار السلع وترشيد استهلاكها وتوزيعها عدم الإسراف .
ج) عدم السماح بالبناء على السواحل والأنهار من أجل السكنى الشخصية عملا بقوله تعالى " حتى لاتكون دولة بين الأغنياء منكم" كذلك تم توحيد إيجار المتر المربع حتى تتاح الفرصة للفقراء والأغنياء على حد سواء .
الهاشمي
Aug 3 2007, 08:57 PM
المشكلة كلها في أن الخلافة غير مطبقة والنظام الإقتصادي الإسلامي غبر موجود على أرض الواقع والنفسيات غير إسلامية والمعاملات غير شرعية ومراقبة الله في كل فعل يقوم به المرء وابتغاؤه به وجه الله لانراه في الواقع هنا نشأت المشكلة وسترى بعد عودة الخلافة بإذن الله بفترة قصيرة جدا ً بأن المشكلة حلت بدون تعقيدات إذا ً فلنعمل على عودتها وبالله نستعين .
نبيل محيسن
Aug 4 2007, 05:35 AM
شكرا جزيلا على الاهتنان
فلنبدأ خطوة خطوة ولكى يقتنع الناس بالخلافه الاسلاميه يجب ان يجد الناس شىء ملموس لما تنادى به فورقة العمل تعتبر انتصار واضح وصريح للاقتصاد الاسلامى على النظم الاقتصاديه الاخرى ونشر ذلك سيغير سلوك الناس ويجعلهم يقتنعون بكل ما هو اسلامى وبالضافه ان الاقتصاد يلعب دور كبير فى تصرفات وقناعات الناس فمثلا كفار قريش كانوا يقرون بوجود الله لكنهم انكروا ووقفوا ضد الاسلام خشية على اقتصاديتهم .
فالموضوع الذى اقدمه نقطه فارقه فى تاريخ الاتجاهات الاسلاميه فيعاب على الاسلام والمسلمين انه يوجد فكر اسلامى صحيح لكن ما هى الاليات لتطبيق ذلك ورقة العمل تقدم الدليل لذا فهى مهمة للغايه وهى فى مصر اقوى مشروع حضارى وقومى وفى الوطن العربى اقوى مشروع يمكن تطبيقه لما للورقة من اثر اقتصادى اجتماعى وامنى ودينى .
مهندس عقابي
Aug 4 2007, 04:04 PM
بارك الله فيك اخي الكريم المهندس نبيل محيسن
اسال الله لك السداد والتوفيق , فورقة العمل هذه هي وغيرها تصب في بناء تصور قوي عند الامة وحتى عند حملة الدعوة بل اقول وعند اصحاب القرار غدا في دولة الخلافة , مما يجعل الامور مهيئة اكثر وتتجه باطراد نحو الثبات على فكرة اقامة دولة اسلامية تحكم بالاسلام وتملك الحلول لكل المشاكل ولا مكان للحلول الترقيعية التي اورثتنا ما نحن فيه .
بورك تعبك على هذه الورقة الراقية التي اريد ان ادرسها بعناية وتفكر .
مودتي
نبيل محيسن
Aug 5 2007, 02:48 PM
شكرا اخى العزيز / مهندس عقابى
هذا فعلا ما اقصده كل منا قدر استطاعته عليه ان يجتهد بقدر المستطاع لتقديم حلول اسلاميه اما نرفعها لولى الامر فأن قبلها فهو طبق جزء من كل وأن لم يطبقها يصير عندنا تصور لعالم اسلامى فيه كل الحلول لان الاخريين يتهمون الاسلام انه مجرد حدود وفكر بدون اليات فأذن نحن عندما نقدم لهم الحلول نكون قد خدمنا الاسلام وربما يأتى يوما تأتى الخلافه فتصبح الحلول جاهزة .
ولله الحمد عندى ورقة للقضاء على مشكلة التدخين من منظور اسلامى بحت وكيفية التطبيق والتعليل وخلافه وأخذت جوابى شكر من منظمة الصحه العالميه عليه واخشى نشره على المنتدى لان رأى مخالف الى حد ما لما يقوله بعض المشايخ وانا لست بفقيه انما مجتهد فقط وقبل ان اعلن عن رأى يجب ان أخذ موافقة لجان الفتوى من اهل العلم مثلما فعلت فى مشكلة الاسكان فقد عرضتها على مجمع البحوث الاسلاميه بالقاهرة واجازوها
اقل شىء استطيع التعبير سوى ان اشكرك ويوفقك الله الى السداد والخير
ابو الفاتح
Aug 31 2007, 01:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله في الأخ نبيل محيسن على هذه الورقة،
وبارك الله في جميع الاخوة وجعل الله جهودهم في ميزان حسناتهم
أود ان اشير الى نقطتين :
*1*
لم ادرك وجه الشبه ما بين الزيادة في الاجرة وما بين الربا،
فالربا واقعه معروف، لكن الزيادة في الأجرة فهي كما ذكر من حيث وصفها أنها تكون بزيادة سنوية بمقدار نسبة مئوية، مثل ان يتم زيادة الاجرة كل بنسبة 5%، والمدقق يجد أنها لا تخالف واقع الاجارة من الناحية الشرعية، فعقد الاجارة هو عقد على الانتفاع بعوض، وشروط وأركان العقد متحققة، فالزيادة تكون باتفاق الطرفين، وتكون الأجرة معلومة لأن الزيادة معلومة وتضاف لى مبلغ معلوم، وهذا كله مقابل منفعة متحققة من عقد الاجارة، لذلك لا ارى وجه الشبه بين الاجارة بهذا الوصف وما بين الربا.
*2*
هناك حل جذري لمشكلة الزيادة في الايجار:
أساس المشكلة هو أساس الكثير من المشاكل المتعلقة بالمال وهي انخفاض القيمة للعملة التي يتم على أساسها عمل عقد الاجارة، حيث أن القوة الشرائية للعملة تنخفض يوماً بعد يوم وبنسب مختلفة ما بين البلدان المختلفة، وذلك معروف بسبب التضخم وضعف الاقتصاديات والتذبذبات السياسية والاقتصادية في الدول والعالم بسبب ان العملة ليس لها قيمة حقيقية مستندة اليها، وانما مستندة الى قوة الانظمة الحاكمة، والحل لمشكلة الايجار كما هي لكل المشاكل المتعلقة بالنقد، هي جعل الاجرة في عقد الاجارة بالذهب، ، فبدلا من ان نقول أن عقد الاجارة تم على مبلغ 1000 جنيه مثلاً، وهذا المبلغ بعد عشر سنوات ستكون قيمته الشرائية قد لا تساوي 700 جنيه مثلاً فيكون المؤجر قد ظلم، فليكن عقد الاجارة قائم على ان قيمة الاجرة هي 200 غرام ذهب مثلاً، وبالتالي فبعد عشر سنوات ، أو عشرين سنة، فان هذه القيمة لن تتغير، وهذا الأمر قد تنبه له كثير من المسلمين وخاصة حملة الدعوة في بعض المناطق وعملوا به، ورفعوا به كثيراً من الخلاف وعدم الرضا ما بين المؤجر والمستأجر.
*3*
المشكلة الأساسية كما قال الاخوة هي في غياب دولة رعاية الشؤون التي من واجبها ضمان المسكن كحاجة اساسية يجب ضمانها، فبالتالي هي ستكون حريصة على ضمان توفير المسكن لجميع رعاياها ووضع الآليات اللازمة لذلك.
اللهم عجل بها يا ذا القوة العزيز، واجعلنا من العاملين لإقامتها، وقر اعيننا بعزة ومنعة في ظلالها، انك على كل شئ قدير وبالاجابة جدير.
نبيل محيسن
Aug 31 2007, 07:09 AM
اشكرك سيدى جزيل الشكر
1 - نعم الاجارة هى منفعة السكن بعوض لكن باختصار شديد ( التفصيل تجده فى مشاركتى " الزيادة فى الايجار باطله وربا كما فى السعوديه ودول الخليج ومصر " ) منفعة اسكن ( مال ) مقابل الاجرة ( مال) فالسؤال ماذا زاد على المستأجر لكى يدفع زيادة فى الاجرة ؟ واذا كان الجواب هذا باتفاق طرفين فكلنا نعرف ان الربا والزنا باتفاق طرفين والرسول الكريم يقول " الناس عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلال " .
2 - ذكرتم سيادتكم ان كساد العمل هو السبب والافضل هو التقييم بالذهب هنا اتفق معك فالهدف لمننى اخترت الجنيه العقارى افضل ( عبارة عن متوسط اوزان بعض السلع) لان الذهب سلعه عالميه قد يزيد عن حد يعجز معه المستأجر او لا تكون متناسبه مع التضخم والاجور فى بلد
المستأجر انما الجنيه الايجارى العقارى سيكون متناسب ولعلنا ندرك الحكمه لماذا لم يفرض الاسلام زكاة الفطر بالذهب ؟
3 - اذا جعلنا ان الدوله هى المسئوله عن مساعدة الناس فى البناء فلا توجد دولة فى العالم قادرة على تلبية حاجة مواطنيها من السكن .
اشكرك لكم تواصلكم واهتمامكم
نبيل محيسن
Dec 8 2007, 02:23 PM
السلام عليكم
انى مستعد لارسال نسخة من الكتاب لمن يريد على البريد الكترونى الخاص عن طريق البريد الكترونى وانا لله الحمد مؤلف الكتاب وبريدى الكترونى هوnma642003@yahoo.co .uk
واذكر الجميع ان من الاخطار الخبيثه فى الوطن والتى تقضى عليه التمويل العقارى وزيادة الاستثمار العقارى ولا ملجأ للامه العربيه سوى الصناعه من اجل البقاء
الباحث محمد
Dec 9 2007, 04:08 AM
إقتباس(نبيل محيسن @ Dec 8 2007, 03:23 PM)
السلام عليكم
انى مستعد لارسال نسخة من الكتاب لمن يريد على البريد الكترونى الخاص عن طريق البريد الكترونى وانا لله الحمد مؤلف الكتاب وبريدى الكترونى هوnma642003@yahoo.co .uk
واذكر الجميع ان من الاخطار الخبيثه فى الوطن والتى تقضى عليه التمويل العقارى وزيادة الاستثمار العقارى ولا ملجأ للامه العربيه سوى الصناعه من اجل البقاء
..............
بارك الله فيك اخي
لو رفعت لنا الكتاب على موقع رفع ملفات لكان اسهل في التحميل واريح للكل
مثل موقع طق طق
http://9q9q.com/index.htmlمع خالص الدعاء
نبيل محيسن
Dec 9 2007, 05:04 AM
اخى العزيز لقد رفعته على العنوان ىالذى كتيته سيادتكم
رابط التحميل هو
http://upload.9q9q.net/file/LNK2YxiiDYVرابط الاستخدام
URL=http://upload.9q9q.net/file/LNK2YxiiDYV
اتمنى ان ينال اعجابكم وعفوا اننى ليس لى خبرة باسلوب الرفع
الباحث محمد
Dec 9 2007, 05:35 AM
بارك الله فيك اخي
الرابط لا يعمل
لو اعدت رفعه ثانية على طقطق
او هنا
http://www.qahtaan.com/works/up/مع خالص الدعاء
صوت من الغربة
Dec 9 2007, 01:54 PM
أخي جزاك الله خيراً، ولكن استنباط الحلول لمشاكل البشرية لابد أن يتم بناءًا على حل شرعي، يسبق أي حلول أخرى، وأنت في الحل الذي طرحته أمعنت التفكير في المسألة، وفي حلها، ثم لبثت تبحث في الأدلة على مالا يعارض الحل الذي جاء به تفكيرك، وهو مخالف لما اتفق عليه شرعاً من أن دور العقل هو في فهم واقع الأمر وثم البحث عن الحل في النصوص الشرعية! من هنا كان الحل الذي طرحته ليس حلاً شرعياً وإنما حلاً عقلياً بحثت في كونه يعارض الشرع أم لا يعارضه وهنا بيت القصيد!
أما في الحل الذي طرحته فنقول أن تحديد الأجر من قبل الدولة هو من باب تدخل الدولة فيما لا يجوز لها، وتذكر كيف أن عمر بن الخطاب لما رأى ارتفاع أسعار المهور، أراد أن يحددها، فوقفت له المرأة في القصة المشهورة، حين قال: أصابت المرأة وأخطأ عمر، وامتنع عن ذلك، ووافقه الصحابة على ذلك!
لذلك ليست المصلحة هي الأساس الذي نقيس عليه التشريع، ولا ما يملي به العقل من الحلول للمشاكل، ولكن ما يملي به الشرع!
وأسعار الأجارات هي كما بقية الأسعار يحكمها في الإسلام النفع من وراء هذا الإيجار، وهي قضية تتأثر بكثير من العوامل، مثل الموقع، والخدمات للشقة، كما تؤثر فيها عملية العرض والطلب. ولا يجوز لا للجنة من الدولة ولا لمؤسسة، ولا لايٍ كان أن يتدخل فيها!
أما قضية الإسكان، فهي قضية من قضايا رعاية شؤون الأمة، من أهم القضايا السياسية للدولة الإسلامية باعتبار المسكن من الإحتياجات الأساسية للفرد في الإسلام. ولا يفيد ترقيع القوانين الوضعية، وإيجاد حلول ناجعة يأتي من خلال التزام الدولة بمسؤوليتها في هذا المجال!
ثم إن في الحلول التي طرحتها تجاوز على الإسلام، فكيف يُصار إلى أخذ ضريبة شهرية، والضرائب في الإسلام لا تجوز بهذا المنوال، ثم قست ذلك على الزكاة، وبالذات زكاة الزرع والثمار، من أين لك هذا؟ ألم يكن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هناك تأجير؟ حتى نتجاوز على ما أتى به؟
الحل الصحيح في مسألة الإسكان هو في تطبيق نظام الإسلام كاملاً، مما يضمن ابتداءًا النظام الإقتصادي، ومحاولة القضاء على مشكلة الفقر، وذلك بتوفير أموال الزكاة التي يمكن أن تُصرف في الإنفاق على إيجاد المأوى لمن لا مأوى له. وثم تفعيل نظام الأجور على الأعمال، ليوافق الأجر للعامل الفائدة من العمل، كما قضى بذلك الإسلام، وثم استخدام الذهب كعملة للسلع والأجر، والقضاء على الفساد، كل هذه الأمور سيكون لها أثر إيجابي في توزيع الثروة توزيعاً يضمن تمكين الناس من شراء أو بناء المنازل والشقق، أو دفع الأجر المترتبة على المنافع. ثم إن الزكاة على الأموال التجارية، بما فيها الشقق والمنازل التي لا تستخدم، والتي هي من عروض التجارة هي كفيلة بجعل التأجير مصلحة، وإبقاء العقار غير مؤجراً مخسراً للمالك. ثم إن المالك ليس عدواً لنا، وإنما جعلت أنظمة البلاد العربية الرأسمالية، والفساد المنتشر في البلاد العربية وضع الفقراء بهذا الشكل الذي لا يمكنهم من تملك البيوت، ثم انعدام الخدمات في المناطق النائية، هو الذي جلب الناس للمدن الكبيرة، وسبب الإزدحام السكاني في المدن، بينما القرى، التي فيها المنازل رخيصة السعر، ومتوفرة هو المسبب لهذا التفاقم في مشكلة الإسكان.
من هنا قبل طرح حلول ترقيعية لأنظمة فاسدة، لابد من النظر لمشكلة الإسكان في منظور الدولة الإسلامية، أي بعد تطبيق النظام الإقتصادي في الإسلام في دولة الخلافة، وبعد القضاء على الفساد والرشاوى والمظالم، وبعد اعتماد الذهب والفضة أساساً للتداول النقدي في دولة الإسلام، ماذا سيتبقى مما يسمى بمشكلة الإسكان؟
وأما قصة سيدنا موسى عليه السلام، فهي ليست شرعاً لنا إبتداءاً، وإنما أحداث وعقد حدث قبل الإسلام، قد يجوز عقد مثل هذا العقد، ولكنه ليس حصراً! أي لا يجوز اتخاذ تلك القصة سبباً لإجبار الناس أن تكون كل معاملاتها في الإيجار محصورة بتلك المعاملة! ولا يجوز تحميل المسألة أكبر مما تتحمل، فشرع من قبلنا ليس شرعاً لنا! ولم يرد أن هذه القصة تجوز دليلاً في التشريع!
لذا أرجو من أخينا المهندس أن يراجع المسألة ليس من باب الواقع الفاسد الذي نعيشه، ولكن من باب الواقع الإسلامي المرتجى، ولو دفع أغنياء مصر اليوم الزكاة كما فرضها عليهم الإسلام، ولو تم القضاء على الفساد المستشري بمصر، والإحتكار المتسلط على رؤوس الغلابى، فلربما تتلاشى المسألة بكاملها، ولو قامت الدولة بالقيام بأعبائها في الأرياف والمناطق النائية، من تعبيد الطرق ومد الكهرباء والماء ... الخ من الخدمات، على مبدأ قول عمر بن الخطاب: والله لو عثرت شاة في أرض العراق، لخشيت أن أُسأل عنها يوم القيامة: لمَ لم تُعبد لها الطريق يا عمر؟ لعلها تتوقف الهجرة إلى المدن، ولعل التنمية تتحقق بشكل أفضل من محاولة ترقيع نتائج تفشي الفقر والعجز المادي في المجتمعات الإسلامية. وجزاك الله خيراً، أرجو أن تتحملني، واعذرني يا أخي فنحن إخوة في الله، ووالله ما أقصد إلا الخير، وأنا أحبك في الله
نبيل محيسن
Dec 9 2007, 08:47 PM
ولكن استنباط الحلول لمشاكل البشرية لابد أن يتم بناءًا على حل شرعي، يسبق أي حلول أخرى،
لرد :
نعم ان هدفى هو تأكيد ان الاقتصاد الاسلامى هو اكفأ النظم الاقتصاديه ومن منطلق انه يجب ان اخاطب الناس بما يعرفونه وعلى قدر استيعابهم ذكرت ما ذكرت بالاضافه ان مفاهيم ودرجة ايمان الناس تختلف فكان على ان اخاطب الجميع .
2- ما ذكرته هو الملخص ثم جزء آخر التأكيد الدينى للموضوع والننسق للكتاب الذى كتبته " نهاية مشكلة الاسكان الان "يختلف ليتأكد لسيادتكم اتفاقى معى واقول يجب ان يقارن النظم الاخرى بالاسلام وليس الاسلام الذى يقارن بالنظم الاخرى.
نبيل محيسن
Dec 9 2007, 09:00 PM
أما في الحل الذي طرحته فنقول أن تحديد الأجر من قبل الدولة هو من باب تدخل الدولة فيما لا يجوز لها،
الرد :
فى منظوق الحل ليس للدولة اى دور فى تحدبيد القيمة الايجاريه مطلقا هى فقط عليها تقييم قيمة الجنيه الايجارى العقارى فقط ( عبارة عن قيمة اوزان بعض السلع ) وذلك منعا للاختلاف بين الناس كذلك يستطيع المؤجر كما يشاء (عرض وطلب )عند بداية العقد فقط ان يحدد قيمة ايجار المتر المربع الواحد بما يشاء بالعدد الذى يراه من الجنيه الايجارى العقارى .
مثال :
اؤجر لشخص شقه المتر الواحد بـ5 جنيه ايجارى عقارى وآخر بـ2 جنيه ايجارى عقارى كما اشاء .
اى ان الدوله لا تتدخل فى القيمة الايجاريه مع العلم بأن القيمة الايجارية تدفع بالعملة المحليه.
كأن مثلا اجرت المتر من شقتك لشخص بـــــــ 3 دولار مثلا والدفع بالعملة المحلية فيكون ما اتفق عليه ثابت بالنسبه للدولار ومتغير القيمة المادية بالعملة المحليه
نبيل محيسن
Dec 9 2007, 09:08 PM
[b][u]ولا يفيد ترقيع القوانين الوضعية، وإيجاد حلول ناجعة يأتي من خلال التزام الدولة بمسؤوليتها في هذا المجال!
الرد :
فى ورقة العمل تصدت لكل مشاكل الاسكان كلها وبمعالجة بعيدا عن الهوى او التعجل وهى الوحيدة التى تعالج كل اسباب المشكلة وتمثل حل دائم وهل هناك حل غير ورقة العمل يوفر صندوق اسكان يعطى قروض بدون فوائد غير الورقة المقدمه ؟
2- التزام الدولة بتوفير السكن هذا صعب للغاية على دولة ولا توجد دولة واحدة فى العالم قادرة على ذلك
اموال الدولة ما هى الا ضرائب من المواطنين وبعض الانشطه
نبيل محيسن
Dec 9 2007, 10:02 PM
لابد من النظر لمشكلة الإسكان في منظور الدولة الإسلامية،
الرد :
ورقة العمل والجانب الدينى عرضت على مجمع البحوث الاسلاميه واشادت به وكل شىء له ما يؤده
من القرآن الكريم .
ارجو من احد الاخوة ان انقل له نسخة الكتاب ثم يحاول رفعه لاننى مش عارف ارفعه لاننى لا اجيد التعامل مع هذة الامور سوى ارساله بالبريد الكترونى
نبيل محيسن
Dec 9 2007, 10:25 PM
الرايط
http://upload.9q9q.net/file/npmZzva74yx/التحميل للمنتديات
[URL=http://upload.9q9q.net/file/npmZzva74yx/
العنوان الذى فيه الرايط
http://upload.9q9q.net/5a625dbd3357c0e4fa20d4d401bcb804انا مش عارف ارفعه ارجو اى شخص يقدر يرفعه ياريت
نبيل محيسن
Dec 10 2007, 06:07 AM
وأما قصة سيدنا موسى عليه السلام، فهي ليست شرعاً لنا إبتداءاً، وإنما أحداث وعقد حدث قبل الإسلام،
الرد
القرآن الكريم جعل تلك القصص للعبرة واتخاذ الحكمه بدليل قوله سبحانه وتعالى فى اول سورة القصص بل انه بعض الاحكام الشرعيه اخذت من تلك القصص وحتى الاسرائيليات قال عنها الرسول الكريم ( لا اتذكر نص الحديث ) نأخذ الطيب منها فقط .
واذا كان نأخذ من تصرف بعض الصحابه رضوان الله عليهم مرشدا فما بالنا من قصص القرآن الكريم
اشكرك اخى الكريم بقدر ما استطيع وقدر حروف الكلام ان تكتب لانكم وضحتم بعض الامور واهتميت بجد بما يهم المسلمين وستشهد الايام تأثير تلك الورقة على امتنا الاسلاميه وخصوص العربيه منها
ويكفى ان تكون تلك الورقة تحد واضح وصريح للاقتصاد الاسلامى وتفوق واضح له وردا جميلا على من يتهم الفكر الاسلامى بالجمود وعدم تناسبه مع العصر او عدم وجود آليات واضحه وقد قرأت فى النت ان شخصا اسمه تقريبا اسحاق واصف قال بالفظ الصريح " اتحدى الاسلام ان يحل مشكلة الاسكان .
والآن اقول له ولغيره بالاسلام والاسلام فقط اتحدى النظم الاقتصاديه الاخرى فهل من مبارز .
ولله الحمد
الباحث محمد
Dec 10 2007, 06:59 AM
تم التحميل من الرابط اعلاه
بارك الله فيك
نبيل محيسن
Dec 10 2007, 06:20 PM
ولو دفع أغنياء مصر اليوم الزكاة كما فرضها عليهم الإسلام،
الرد :
الزكاة نوعان زكاة عن الريع مثل الارباح وزكاة الزروع وايضا زكاة الاكتناز مثل اكتناز الذهب ............ فى ورقة العمل لاول مرة فى العالم يتم محاسبة المكتنزيين من الناس على ما يكنزون من شقق او اراضى وهو ما تطالب به
صوت من الغربة
Dec 10 2007, 08:20 PM
إقتباس(نبيل محيسن @ Dec 9 2007, 11:00 PM)
أما في الحل الذي طرحته فنقول أن تحديد الأجر من قبل الدولة هو من باب تدخل الدولة فيما لا يجوز لها، الرد :
فى منظوق الحل ليس للدولة اى دور فى تحدبيد القيمة الايجاريه مطلقا هى فقط عليها تقييم قيمة الجنيه الايجارى العقارى فقط ( عبارة عن قيمة اوزان بعض السلع ) وذلك منعا للاختلاف بين الناس كذلك يستطيع المؤجر كما يشاء (عرض وطلب )عند بداية العقد فقط ان يحدد قيمة ايجار المتر المربع الواحد بما يشاء بالعدد الذى يراه من الجنيه الايجارى العقارى .
مثال :
اؤجر لشخص شقه المتر الواحد بـ5 جنيه ايجارى عقارى وآخر بـ2 جنيه ايجارى عقارى كما اشاء .
اى ان الدوله لا تتدخل فى القيمة الايجاريه مع العلم بأن القيمة الايجارية تدفع بالعملة المحليه.
كأن مثلا اجرت المتر من شقتك لشخص بـــــــ 3 دولار مثلا والدفع بالعملة المحلية فيكون ما اتفق عليه ثابت بالنسبه للدولار ومتغير القيمة المادية بالعملة المحليه
ما الحاجة لجنيه إسكاني مادام الإسلام حدد الذهب والفضة أي الدينار والدرهم أساساً للتعامل؟ ألم يكن الدينار والدرهم هما الحل للتضخم؟ إن ما تطرحه هو ينطبق على الدول التي تعتمد العمل الوضعية، ولكن الحل مطروح لكل القيم، حتى قيم العمل والإنتاج حفظاً للحقوق، فما حاجة النظام الإسلامي إلى جنيه الإسكان؟؟
صوت من الغربة
Dec 10 2007, 08:23 PM
إقتباس(نبيل محيسن @ Dec 9 2007, 11:00 PM)
أما في الحل الذي طرحته فنقول أن تحديد الأجر من قبل الدولة هو من باب تدخل الدولة فيما لا يجوز لها، الرد :
فى منظوق الحل ليس للدولة اى دور فى تحدبيد القيمة الايجاريه مطلقا هى فقط عليها تقييم قيمة الجنيه الايجارى العقارى فقط ( عبارة عن قيمة اوزان بعض السلع ) وذلك منعا للاختلاف بين الناس كذلك يستطيع المؤجر كما يشاء (عرض وطلب )عند بداية العقد فقط ان يحدد قيمة ايجار المتر المربع الواحد بما يشاء بالعدد الذى يراه من الجنيه الايجارى العقارى .
مثال :
اؤجر لشخص شقه المتر الواحد بـ5 جنيه ايجارى عقارى وآخر بـ2 جنيه ايجارى عقارى كما اشاء .
اى ان الدوله لا تتدخل فى القيمة الايجاريه مع العلم بأن القيمة الايجارية تدفع بالعملة المحليه.
كأن مثلا اجرت المتر من شقتك لشخص بـــــــ 3 دولار مثلا والدفع بالعملة المحلية فيكون ما اتفق عليه ثابت بالنسبه للدولار ومتغير القيمة المادية بالعملة المحليه
ما جاجتنا إلى جنيه الإسكان؟ ألم يجعل الإسلام الدينار والدرهم أساس العملة؟ الذهب والفضة يحفظان سعرهما، كما تحفظه العقارات، وهما نظام الإسلام النقدي. فلو سعرت الأجر بالذهب والفضة لحفظت الحقوق دون هذا الطريق الإصطناعي الذي يطرحه الجنيه الإسكاني!
والدينار والفضة يحفظان أيضاً حقوق العمال وأجر العمل.... كما يحفظان قيم باقي البضائع! بدل "جنيه إسكاني" يحفظ سعر الأجرة وحقوق المؤجر، بينما أجر العمال، التي سيدفعون منها الأجر؟؟
نبيل محيسن
Dec 10 2007, 08:52 PM
اختيارى للجنيه الايجارى العقارى ( عبارة عن قيمة اوزان بعض السلع المحليه ) حتى يتناسب مع ظروف اهل البلد انفسهم انما اتخاذ الفضه والذهب العالم الخارجى والاقتصاد العالمى يؤثران عليه مما يعتبر عبء على احد طرفى العلاقه والجنيه الايجارى العقارى ليس بجديد
انظر لحكم الاسلام فى مسألة زكاة الفطر ... لماذا لم يأخذ الذهب الفضه او الذهب كقيمة للتعامل بل الاسلام خير الناس فى عدة سلع حتى يتماشى مع ظروف كل بلد وهى مثلا صاع تمر مثلا فيعتبر هذا الصاع جنيه زكوى بالمثل اقتراحى فلذلك اقتراحى ليس بجديد وخصوص ان زكاة الفطر ثابتة فى الذمة الماليه والقيمة الايجاريه ثابته فى الذمة الماليه للمؤجر
انا بصراحه استنبطت هذة العلاقة من زكاة الفطر .
اشكرك سيدى على مناقشة تلك النقطه والمناقشه الجادة
نبيل محيسن
Dec 18 2007, 07:25 AM
ابو غزالة
Dec 18 2007, 12:54 PM
الحل الجذري لمشكلة السكن :
ان سبب المصائب على الناس هي الانظمة الوضعية والحل الجذري لكل المشاكل هو تغير الانظمة بنظام الاسلام :
1- الدولة هي التي تجبى الضرائب والرسوم والجمارك على كل المواد المستوردة .
2- المواد الاساسية للبناء الاسمنت والحديد وهذة المواد من الملكية العامة ( ملكية الدولة ) وللاسف يمتلكها ازلام الانظمة
ويضعون الاسعار حسب العرض والطلب مما يرفع الاسعار الى ارقام فلكية لايقدر عليها الا الرأسماليين وهم تجار العقار
فيصبح المواطن عاجز عن شراء هذة المواد الا من رحم الله .
3- ارض البناء وهي متوفرة بكميات لاتحصى ويجب توزيعها على الناس مجانا ولكن للاسف ان الاراضي يتم التآمر على الناس بها من ازلام النظام بفتح شوارع رئيسية على اراضيهم ليتحكموا بالاسعار .
4- مخططات تنظيم المدن وكذلك انشاء مصالح حكومية او بناء الجامعات تنفذ لصالح المتنفذين .
نبيل محيسن
Dec 18 2007, 05:53 PM
الحل الجذري لمشكلة السكن :
ان سبب المصائب على الناس هي الانظمة الوضعية والحل الجذري لكل المشاكل هو تغير الانظمة بنظام الاسلام :
الرد :
العبرة ليست بالاشخاص فلو الحكام عملوا بما برضى الله فلا لوم عليهم والعكس صحيح وان كان الكل يطالب العمل بما شرعه الله فورقة العمل المقدمه تطبيق كامل للاسلام فى قضيه عالميه فشلت الانظمه الاخرى فى حلها بل تعجب البعض وتحدى الاسلام بأن يحل تلك المقدمه بل تلك الورقة انتصار واضح للنظام الاقتصاد على الانظمه الاخرى انتصارا صريحا يدركه رجل الشارع وان حكم الحكام برؤيه اسلاميه بحته لن يخرج عن ما قلته كثيرا فمجمع البحوث مثلا اشاد به وكل شىء له ما يثبته من آيه او حديث والحل كله يدور على حديث الرسول الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون " وهذا هو الحل الجذرى فى كلمتين .
................................................................................
.......................................
2- المواد الاساسية للبناء الاسمنت والحديد وهذة المواد من الملكية العامة ( ملكية الدولة ) وللاسف يمتلكها ازلام الانظمة
ويضعون الاسعار حسب العرض والطلب مما يرفع الاسعار الى ارقام فلكية لايقدر عليها الا الرأسماليين وهم تجار العقار
الرد :
شرعا التسعير فقط جائز فى حالة الازمه والرسول رفض ان يسعر للناس وقال عليه الصلاة والسلام ان الله المسعر القابض .
................................................................................
...............................
ارض البناء وهي متوفرة بكميات لاتحصى ويجب توزيعها على الناس مجانا ولكن للاسف ان الاراضي يتم التآمر على الناس بها من ازلام النظام بفتح شوارع رئيسية على اراضيهم ليتحكموا بالاسعار
الرد :
مشكلة الاسكان ليست فى نقص الشقق بل العكس واضح كثرة البناء بدون استغلال هى سبب الكارثه فمثلا الاحصاء الرسمى لسنة 2006 فى مصر للمنشآت والمبانى وجد ان بمصر اكثر من 7.8 مليون شقه خاليه وفارغه اى تكفى مصر 30 سنه قادمه اذا ثبت الطلب السنوى الحالى حوالى ربع مليون شقه سنويا .
بالاضافه على ذلك ليست الحكومه وحدها المسئولة عن مشكلة السكن بل الناس ايضا عندما يبنون ولا يسكنون
نبيل محيسن
Jan 5 2008, 07:42 AM
هذة الورقة للتحدى والتأكيد ان النظام الاقتصادى الاسلامى اكفا النظم الاقتصاديه فى العالم ولذا ترجمة الملخص لعل يرسلها احد الاخوة لاى شخص يدخل معه فى نقاش حول الاقتصاد الاسلامى او يرسلها الى موقع مختص واليكم الملخص:-
"The End of Housing Problem Now"
in the country
The most strong civilized project in Egypt( as example) for this century (Economically – Socially – Security)
By Engineer / Nabil Mohysin
The housing problem in Egypt is an imaginary problem in Egypt due to availability of building elements but there are some reasons for its current existing as a phenomenon. This problem is the hidden reason for all problems of Egypt. The statistics indicate that increment in the number of houses is more than the families. Then where is the problem? It is the cry of needed people who are looking for shelter and a song chanted by for his interest. The proof is that all the statistics affirmed that the number of housing units always bigger than the number of families. In 1986 the number of empty units was 1.8 millions units and now it is 3 millions. While the annual need is one quarter of million units, i.e. we have units enough for 12 incoming years. According to statistics, the number of marriage contracts is 525000 marriage contracts annually, i.e. we have our need for housing for 6 incoming years. This means that the problem of housing is due to non-utilizing the units and not due to their shortage.
Not only the developed countries moaning form the housing problem, but the developed world also. All global regimes failed to solve it. In capitalism countries, the housing is considered as a commodity, where supply and demand is its measure. This led to severe in the prices of units. In socialism countries, housing is considered a service to be offered by the State to its citizens and also failed due to financial difficulty. Accordingly, I submit this work sheet under certain concepts, that man kind is the successor of Allah in the earth and any thing has been serviceable by Allah shall be disposed by Man as he desires putting into consideration that the community has quota in what he owns without infringement of the freedom of the owner towards his property. This means that housing is a necessity which became out of consideration if available without determination of property or rent. Any excess of the necessity to be subject for almsgiving or tax to be paid by the owner in case of no utilization by sell or rent.
Limitation of housing problem in the rental relation between the owner and the lessee is keeping away the problem from its roots. Same as chewing gum, moving the mouth and stomach but not benefiting the body. The reality of the housing problem is attributed to several factors. The most important one is changing of housing style from depending on local raw materials and manual tools when building to a style of building using reinforced concrete and modern equipment of high cost which represented huge financial burden to those who desire of building. No country in the world is capable to fulfill the housing need of its citizen. Housing is the humiliation of Governments. Whenever the problem takes place, the Governments will coercively obey any conditions to be dictated on them or scarify some development plans in order to provide the housing. Few of us who has the financial ability of building due to changing of building style.
Due to this, the work sheet is depends on in important matters. The most important of them are given below:-
a- Establishment of a fund (far from the State’s budget) its main duty is to give loans without interests for those who desire to build. Its tributaries to be outside of Government funds and not to be linked to State’s budget.
b- Set up of a permanent and fair relation between the owner and the lessee.
c- Gradual and smooth shifting of the current housing conditions to the suggested position.
1- Establishment of a housing fund its tributaries as below:-
a- Tax of non occupation for the empty units (The owner of the real-estate is entitled for only one unit to be exempted from the tax and the tax to be taking only for the remaining units n the same real-estate in case of no renting or selling of them).
b- And the tax of minimum limit for electricity and water for all units (a tax to be set up for the minimum limit of consuming the electricity and water according to the area of the unit in form of sections. They are token values, e.g. the minimum consumption limit of a unit of 100 m2 area to be LE 6 to be paid by the occupier of the unit either an owner or lessee or whatever completing the actual consumption in case of consuming water and electricity at value less than LE and to be exempted if his consumption is LE 6 or more).
c- Tax on non-utilized lands.
d- Deposit which to be paid by the lessee to the housing fund to be refunded to the lessee at the end of the rental relation (an amount to be paid by the lessee to the owner and to be kept in the housing fund so that to be refunded to the owner at the end of contracting in order to help the owner to prepare the house again for utilization as a house) for new contracts only.
e- One third of the profits of the commercial centers that to be constructed in these different districts (the country to be divided into districts, at the center of every district shall be a service, social and commercial center to be managed by the inhabitants of the district, its profits to be distributed equally among the housing fund, services for the district and profits for the people of the district).
f- Rent value of the houses that to be rented in the cities by the city council (any one reserving a unit in the new cities shall be entitled to rent his unit so that the value of rent to be given to the housing fund and demanding of the one who reserves a unit by the monthly bank installment to be stopped and the remaining of unit debt to be frozen until evacuation of the unit).
g- Rent value of buildings that their owners cede them after their compensation by lands in the new cities and granting them loans (the property of buildings shall be shifted to the State after the cession of their owners).
The individual may build through loan from the housing fund without interests and settlement to be done in reasonable monthly installments – or through the participation of the lessee (this to be registered in the real-estate registration) – or contracting with contracting company or purchase building material by virtue of guarantee of the suggested housing fund. Therefore, that as aimed no one shall build his house by the origin of his money (any lessee shall be entitled to buy any national long-term commodity by virtue of guarantee of the housing fund).
The old housing low is correct in terms of religion and law but it is not beneficial as unlimited period relation and increment of rents in it is new injustice for the lessees due to many reasons. It is necessary to amend the rent relationship so that to include non-immediate increment of the rent and to be increased within four stages to reach a fair rent value and because the State and lessees have rights to shift from the status of similar to status of price dependence.
The first paragraph of the new law (No. 4 for 1996) is religiously and legally correct, but the increment upon renewal is null and usury and making the lessee under the mercy of the owner. The suggested solution is to link the rent value to the average value of the weight of some commodities under circulation (same as Lesser Bairam Alms which evaluated by the value of weight of commodities and possible to be paid in cash) and the period of rent contract is linked to the requirements of the owner for purposes for purposes rather than renting to others (It is possible to rent the square meter by the value of the real-estate rental pound or by percentage of it or its folds upon the consent of the owner).
The general concept of the items of worksheet:-
1- Dividing the imaginary districts and give code number to each piece of land, house or unit indicating its location. The unit to be registered in the real-estate registry, name of the owner, name of the lessee (if any),…etc and establishment of data certificate for each unit, land or house.
- Dealing with units and lands to be same as dealing of Islam with gold and camels i.e. in case of increment more than what determined by Islam, then an alms or tax shall be due unless what under. In housing, for every owner of a real-estate a unit free from tax. Alms or tax must be paid for the other units in case of not taking action to be occupied or alienation of its ownership.
- The tax of minimum limit of electricity and water consumption to be imposed on the units by semi token evaluation according to defined areas. The owner or the lessee of the unit must pay the complementary part of the due value in case of consumption of less than the value and not to pay in case of higher value.
- The new lessees must pay a deposit to be kept in the housing fund so that to be refunded to the owner at the end of the rent relationship.
- An economical and social committee shall determine the fair rent of the square meter. By virtue of research and study, we can say tha4t the committee suggested the rent of one square meter by LE 2 for example, this to be compared with weight of some commodities such as sugar, rice and lentil then the value of the average of these weights to be the rent of one square meter always and to be named the real-estate rent pound. Ministry of Housing on first of January and first of July every year shall carryout evaluation of the real-estate rent pound. It is of a changing cash value according to the value of average weight of these commodities so that the monthly rent to be the result of multiplying the value of real-estate rent pound into the area of the unit. The rent period to be for 5 years and binding to the owner for a first period then to be renewed annually and automatically unless in two cases if the owner desired to sell the unit or one of the sons reached age of 21 years and wanted to get married.
- Old houses to under the influence of two rental relations so that the higher value to be for the favor of the owner. The first relation is the old relation between the owner and the lessee, and the second relation is the rental value from now and for incoming five years the rent is zero and after other five years to be one quarter of the similar unit of the same area and after other 5 years to be one half and after other 5 years to be three quarters and after other five years to the full value of the similar unit in terms of area.
- The owners of units in the new cities which under installments they are entitled to rent their units to any one they select provided that the rent value to be paid to the housing fund against his stopping to pay the remaining installments of the unit during the whole period of rent provided that the person who reserved the unit must pay quarter of the value of the unit as cash payment.
- Old lessees are entitled to swap the housing without the owner’s permission provided that each one of them to be a second lessee for the owners. The persons who reserved the units in the new cities are entitled to swap the units upon consent of the city council of the two cities.
- Establishment of economical, social and cultural societies to be managed by the inhabitants of the district provided that the profits to be distributed equally among the housing fund, service of the district and profits to the inhabitants of the district and later on in the old valley.
- Offered Suggestions
a- An owner of any real-estate in the old valley may cede his real-estate against a land of full facilities in the new cities and simple loan and rent of his house for ten years then the ownership to be shifted to the housing fund.
b- The old lessees may rent their units to any person desired by the lessee against the new rental value provided the relation between the first lessee and the owner to remain as given in the article (6) and this relation shall remain for 20 years then the relation between the first lessee and the owner to be finished.
c- The owner of real-estate in the old valley shall be given the permission to demolish his real-estate and rebuild it during the first 5 years only provided to re-housing the lessees and observation of roads organizations regardless if the land was monopoly house or not.
The role of the work sheet is big one not only in solving the problems of the country far from the budget of the Governorate, but also vanishing 40% of the problems of the country. It shifts the role of State from the role of providing to role of empowering and endeavors to rectify the real-estate investment because it is servicing local system, because the sovereignty of this sector is an economical and housing blight. Hence, the sheet is rising the slogan of “The village for its farmers” because infringement of agricultural lands is an economical massacre. The sheet repels many risks threatening the national security and causes traffic flux. This sheet is fully compatible with rules of Islamic Law and articles of the constitute and vanishing many of the problems of agriculture, industry and tourism. Also it creates a revolution in the domain of local authorities and vanishes many taboo matters and legal issues and creates unique postal system of no similar one in the world and totally gets rid of prices increment. It is the biggest civilization project that gets rid of economical waste. It deserves the study as it will infuse 200 milliards pounds with the arena of the national economy. We shall the only people and it will be the single one that making the owner and the lessee in need of each other. It will be the single one that return back the captured agricultural lands. The housing problem is the biggest project for a criminal product.
Please discuss it with the members of People’s council and state consultative council in your constituency.
This is the concept of the book (End of housing problem now). In case of inquiry for any thing about the work sheet, please contact me through the personal mobile 010 3656233 or the e-mail: nma642003@yahoo.co.uk
أبو محمد الراشد
Jan 5 2008, 09:19 AM
جزاك الله خيراً أخ نبيل في عكسك لصورة الإسلام العملي .
نبيل محيسن
Jan 5 2008, 10:04 AM
اخى العزيز ابو محمد
جزاك الله خيرا على مروركم الكريم والاقتصاد الاسلامى هو الاكفا بدون شهادة واحد مثلى انا لكنه يحتاج الى نشر اى فكر يساهم فى هذا الاتجاه وعندى ورقة عمل اخرى كيفية حل مشكلة التدخين من منظور اسلامى ايضا اتحدى بها من يكذب ان الاقتصاد الاسلامى هو الاكفا فى معالجة مشكلة التدخين وليس بشكل نظرى لكن باسلوب عملى ايضا وجاهدت من اجلها اكثر من 20 عاما واخرما اطبقه العالم فى قضية التدخين هو منع بيع الدخان لمن هو اقل من 18 عاما ( صورة مأخوذه من ورقة العمل لكن باسلوب مشوه ولا يحقق هدف ).
امل من الجميع نشر ورقة العمل هذة وابلكتاب موجود ومرفوع على النت
ولكم كل الشكر والتقدير
نبيل محيسن
May 15 2008, 07:02 PM
كتاب نهاية مشكلة الاسكان الان
يمكن تنزيل الكتاب من الروابط الاتيه
الرابط الاول
http://rapidshare.com/files/77320385...___1604___1577الرابط الثانى
http://www.badongo.com/file/6008692http://www.alsdaqa.com/vb/showthread.php?t=6744وانني مؤلف هذا الكتاب وانني مستعد لتوكيل أي دور نشر لاعادة نسخه مجانا فى أي بلد ولا أريد شىء مطلقا سوى زيادتها ، لعمل توكيل بالنسخ فقط دون أي أن أطالب بأي شىء من ثمن الكتاب وهذا لوجه الله سبحانه وتعالى لكي اؤكد للعالم تفوق الاقتصاد الإسلامي على النظم الاقتصادية الأخرى .
وأتمنى من كل مؤمن بالاقتصاد الإسلامي أن ينشر هذا الكتاب ويناقشه لانه انتصار واضح وصريح للاقتصاد الاسلامي .
وإنني قمت بطباعة ألف نسخة فقط من الكتاب لكى أرسلها مجاناً لصناع القرار والمسئولين .
جزاكم الله خيرا .
رقم النقال فى مصر :0020103656233
عبد المعز
May 15 2008, 09:50 PM
جزاكم الله خيرا اخي الكريم نبيل محيسن
وأعزم عليك اخي الكريم ان تشاركنا في هذا المنتدى العزيز باسلامه بآرائكم حول شتى جوانب الاقتصاد في الاسلام، فنسمع منك وتسمع منّا، ونتقرّب معا الى الله بدراسة احكامه التي شرّعها لتحمل وتطبق
في المنتدى عدة مواضيع عن انخفاض الدولار وارتفاع الاسعار، وعن ازمة الغذاء العالمي، فلعلّك اخانا الكريم تدلي بدلوك وتبين رأيك في بعضها على الاقل، وبارك الله فيك
نبيل محيسن
Jul 13 2008, 03:28 PM
الحلقة الاولى خول كتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان"
نـهايــة مشكلة الاسكــان الآن – فكر عالمى جديد
أقوى مشروع حضاري في مصر لهذا القرن ( اقتصاديا – اجتماعيا- امنيا – دينيا)
مشكلة الإسكان في مصر مشكلة وهميه بدليل إن كل الإحصائيات الرسمية دلت على إن عدد الشقق أكثر من عدد الأسر دوما على سبيل المثال في إحصاء سنة 2006 عدد الشقق المغلقة والخالية اكثر من 7.8 مليون شقه ( 2.133.019 شقه مغلقه 5.766.065 شقه خاليه) في حين إن الاحتياج المصري السنوي ربع مليون شقه اى عندنا حاجتنا من السكن لمدة 30 عاما قادمة
( إذا ظل الاحتياج السنوي ثابت ) دون أن نرفع حجر واحد والمصريون يشغلون فقط 6% من أراضى مصر و أكثر شيء برع فيه المصريون هي البناء والعمارة ( قطاع الإسكان لا يحتاج إلى تكنولوجيا عالية ) وكذلك الاستثمار العقاري يشغل أكثر من 60% من الاستثمار الكلى لمصر و يكفى إن نعرف أيضا انه انفق على العشوائيات أكثر من 200 مليار جنيه اى حتى الناس العاديين معهم أموال وكذلك مواد البناء متوافرة في مصر ومدام الجانب الهندسي والمادي متوفر فلماذا الأزمة ؟ .
الأزمة تكمن فى الجانب التشريعي .
كل دول العالم الغنية والفقيرة تعانى من مشكلة الإسكان رغم توفر العديد من الشقق وتوفر الإمكانيات المادية والهندسية لكن ينقص تلك الوفرة الهندسية والمادية تشريع ينهى تلك المشكلة ويعالج أسباب وجودها ويضع الإسكان في موضعه الصحيح .
وهذا التشريع هو ما سنتناقش حوله هو ورقة عمل " نهاية مشكلة الإسكان الآن – فكر عالمي جديد " وقد نالت إشادة السيد وزير العدل ومجمع البحوث الاسلاميه وبعض مسئولى وزارة الاسكان وأرجو من المهتمين بتلك القضية المصيرية إن نتبادل معهم النقاش .
وتدل الأرقام العالمية التالية على خطورة تلك المشكلة فى العالم واليكم بعضها
يوجد 600 مليون شخص في العالم يسكنون في منازل تهدد صحتهم بل وحياتهم
يوجد 100 مليون شخص بلا مأوى .
يوجد 40% من سكان الدول النامية يتمتعون بالمرافق الصحية السليمة ( اى ما يزيد عن 2.5 بليون شخص ) .
يوجد من 1.5 إلى 2.5 فرد بين كل 1000 فرد فى أمريكا بلا مأوى ونم طرد مليون امريكى من سكنهم في العام السابق .
يوجد من 4الى 12 فى كل 1000 فرد فى فرنسا وألمانيا وانجلترا بلا مأوى .
مفهوم السكن
1- مفهوم السكن فى الإسلام
اشتقت كلمة المسكن من فعل سكن والسكون هو السكون والطمآنينه وحدد القرآن وظيفة البيت فى سورة النحل " والله جعل لكم من بيوتكم سكنا " .
1-1 وأكد الإسلام على خصوصية السكن للأفراد ومكان الراحة حيث أكد على حق السكن اجتماعيا وأوجب مراعاة حقوق الجار حيث أوصى الرسول الكريم " لا تستطل عليه بالبناء " اى لا تزيد على جارك بالبناء الا بإذنه اى الجار .
1-2 اشترط في إحياء الأرض والموات ان تكون بعيدة عن العمران وبإذن الوالي حتى لا يضيق الجار على جاره .
1- 3 طالب الإسلام بعدم التباهي والتعالي والبهرجة فى السكن ويمكن استدلال ذلك في قوله تعالى سورة الزخرف( الآيات33-35 ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ وذكر فضيلة الشيخ محمد متولى الشعرواى فى خواطره حول الآيه ( ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ) الشعراء الآية 128 ان قوم هود كانوا يتطاولون فى البنيان ويبدعون فى زخرفتها فعد القرآن هذا عبثا .
1-4 أوصى بعدم جواز البناء فى الأماكن المميزة كالسواحل والأنهار لقوله سبحانه وتعالى " حتى لا تكون دولة بين الأغنياء" و كما أفتى الإمام السيوطى بعدم الجواز بالبناء على الأنهار والمحيطات .
1- 5 السكن يعتبر ضرورة فقط لقول الرسول الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون " .
ب – مفهوم السكن من وجهة نظر دوليه
أقرت اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى اجتماعاتها السادس عشر فى عام 1991 حول مفهوم السكن .
" إن حق الإنسان في السكن الملائم ناتج عن حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب يتسم بأهمية أساسيه فى التمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "
ورأت اللجنة إن الحق فى السكن ينبغي إلا يفسر تفسيرا ضيقا أو تحديدا يجعله مساويا على سبيل المثال للمأوى والذي يتوفر للمرء بمجرد وجود سقف فوق رأسه أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سلعه بل ينبغي النظر إلى هذا الحق باعتباره حق المرء فى إن يعيش في مكان آمن وسلام وكرامه .
وتجدد اللجنة بعض جوانب هذا الحق :-
-الضمان القانوني لشغل المسكن ( توفير كل سبل الحماية ضد عمليات الإخلاء القسرى او تهديدات ) .
-القدرة على تحمل التكلفة ( ان تكون كلفة السكن معقولة تقريبا تعادل 10% من الراتب ) .
-إتاحة إمكانية الحصول على سكن ( أن الشخص للشخص القدرة على إنشاء سكن تقريبا يعادل 40% من الثروة ).
-الموقع ( إن لا يكون المكان ملوثا – سهولة الوصول إلى مكان العمل – توفر المرافق العامة والاجتماعية ( .
-السكن الملائم من الناحية الثقافية ( مراعاة الهوية والتنوع الثقافي لجماعات السكان ) .
-توفير الخدمات والمرافق ( مثل مياه الشرب والصرف الصحي – كهرباء – مواصلات ).
ج- من الجانب الاقتصادي
الإسكان هو قطاع اقتصادي خدمي داخلي لا يصدر للخارج .
دور ورقة العمل وتطبيقها الصحيح لمفهوم السكن .
1-تحول دول الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين اى إن الدولة ستقوم بدور المقرض بقرض حسن فى الفترة الأولى اساسا ثم كذلك أيضا هي الموفرة للأرض فيما بعد بغرض ان لا يبنى الشخص من أصل ماله إنما بقرض حسن بدون فوائد على أقساط مناسبة .
2-تقر وتعمل ورقة العمل على ان السكن ضرورة فقط دون تحديد للملكية أو للإيجار أو لعدد مرات الاقتراض وليس على المسكن اى أعباء تذكر في حالة الاستخدام سواء بواسطة المالك أو عند تأجير الوحدة السكنية ( ورقة العمل لا تقر ضريبة السكن والمعروفة بالعوايد لأنها غير منطقيه أو شرعيه الآن ) إنما يأخذ فقط ضريبة الدخل فى حالة الإيجار فقط .
3-وبالنسبة للضمان القانوني سيتم إعطاء اى قطعة ارض أو شقه رقم كودى وشهادة بيانات لا يجوز التعامل مع الوحدة إلا من خلال شهادات البيانات الواجب استخراجها من السجل العقاري .
4-بالنسبة للإيجار ورقة العمل لا ترغب في وجود نظام الإيجار عمليا رغم أنها لا ترفضه تشريعيا وحتى مع تطبيقها فأن ورقة العمل تقترح صيغه إيجاريه عادله لطرفى العلاقة الإيجاريه .
5-ورقة العمل ستعيد تصميم البلاد على شكل مجاورات يتوسطها سنتر اقتصادي اجتماعي خدمي ثقافي يديره القاطنين في الحي فقط مما يوفر بيئة اجتماعيه وثقافية واقتصاديه بناء على رغبات الساكنين .
6-ورقة العمل تطبق مبدأ أينما يكون العمل يكون السكن وهى أحسن مشروع للقضاء على الازدحام لأنها تقوم على إعادة توزيع السكان وتفريغ الوادي القديم ( العجوز ) .
7-ورقة العمل تحول دور الدولة إلى دور التمكين سيتيح للسكان البناء أينما يريدون وبالشكل الذي يرغبون به وفيه.
نبيل محيسن
Jul 17 2008, 05:23 PM
الحلقة الثانية
اسباب مشكلة الاسكان
أسباب مشكلة الاسكان ودور ورقة العمل
1- تغيير نمط البناء
لم تظهر مشكلة الإسكان في العصور السابقة نظرا لاعتماد الأشخاص على الخامات المحلية الغير مصنعه كالأحجار والطين والأخشاب واستعمال أدوات بناء يدوية وتسبب اعتماد الناس على الخامات المصنعة والمعدات الحديثة في تحميل الناس والدولة أعباء ماديه عالية .
دور ورقة العمل انها ستقدم قرض حسن بدون فوائد للراغب فى البناء .
2- السيكلوجيه الاقتصاديه
القطاعات الاقتصادية الاساسيه في حياة الناس هى الصناعة والزراعة والتجارة فنجد أنفسنا كعرب نحتقر الصناعة وكذلك المصانع فى أوطاننا ما هي إلا ورش كبيرة وابتعاد الناس عن الصناعه ناتج من وجود مخاطرة بها .
بالنسبة للزراعه فمصر دولة صحروايه لأن 95% من مياها ( نهر النيل ) تأتى من الخارج والباقى 5% ( أمطار وسيول وآبار )
وقد قال السيد وزير الرى المصري أن حد الفقر المائى العالمى هو 1000 متر مكعب سنويا وان نصيب المواطن المصرى سنة 2050 سيصل من 400 إلى 600 متر مكعب وبالتالي لا نستطيع الاعتماد على الزراعة كمصدر للاقتصاد إنما فقط للاكتفاء الذاتي فقط
وبالنسبة للتجارة اذا لم يكن لديك صناعة او تجارة فبماذا تتاجر .
لذا لجأ الناس الى التنمية العقارية كقطاع مأمون دون مخاطر
ودون ضرائب مجحفة ولأنه يحقق ربح يصل الى 300 % وكذلك اعتبار الدولة ان الاستثمار العقاري هو قاطرة التنمية فلذلك فإن هذا نمو القطاع سيحدث كارثة كبرى على مستقبل البلاد لجذبه أموال من القطاعات الأخرى .
ورقة العمل ستؤدى إلى تهذيب الاستثمار العقارى ثم قتله ثم وأده
3 -وضع صيغ إيجاريه غير مناسبه
يوجد نوعان من صيغ الإيجار
أ- العقد ثابت القيمة المادية وغير محدد المدة ( القانون القديم )
وعيبه انه مع كساد العمله تضعف قيمة الإيجار سوقيا ولا تجعل المالك قادر على استعادة ماله حين الاحتياج له .
ب- العقد المحدد المدة ومتغير القيمة النقديه
هو سليم من الناحية الدينية والقانونية فى الفترة الاولى لكن الزيادة عند التجديد باطلة وربا وكذلك عدم وجود الطمآنينه والآمان للمستأجر عند انتهاء العقد .
ورقة العمل ستضع صيغة إيجاريه عادلة بين المؤجر والمستأجر وتربط القيمة الإيجاريه بوزن سلع بما يسمى الجنيه الإيجارى العقارى .
4- وصول بعض المقاولين إلى مراكز صنع القرار والتشريع
بات من مصلحتهم بقاء المشكلة وأشاعوا دائما بوجود نقص كبير فى أعداد الشقق رغم ان معظم الإحصائيات أوضحت ان عدد الشقق الخاليه والمغلقه دوما اكبر من عدد الاسر .
ففى إحصاء سنة 1976كان عدد الاسر 6.946.391 أسرة بينما عدد الوحدات السكنيه 7.311.139 وعدد السكان 36.626.704 مليون نسمه وفى أحصاء 1986 كان عدد السكان 48.254.238 نسمة وعدد الوحدات السكنيه 11.253.299 ( اى بزيادة 4 مليون وحدة سكنية خلال 10 سنوات من 1976 إلى 1986 ) وكان عدد الوحدات المغلقه 1.8 مليون وحدة سكنيه .
وزادت نسبة زيادة المنشآت من احصاء 1996 إلى 2006 بنسبة47.54% .
ورقة العمل ستطبق حديث الرسول الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون " .
5- زيادة نسبة الإستثمار العقارى مقارنة بالأنشطة الإنتاجية الأخرى
كلما زاد ضخ الدولة والناس للأموال فى الاستثمار العقاري ستتعقد مشكلة الإسكان وذلك لإنه سيزيد التكالب على مواد البناء وبالتالي رفع أسعارها وبالتالي ترتفع أسعار الشقق تمليكا وإيجارا وأيضا يؤدى الى ضعف القطاعات الانتاجيه الأخرى مثل الصناعة والزراعة مما سيضعف دخل الفرد والميزان التجارى للدوله وضعف العملة المحلية وعندها يكون من الصعب الحصول على شقة تمليكا او إيجارا والدليل على ذلك توصيات لجنة قومية لوضع السياسة القوميه للإسكان عام 1979 قالت :-
ا- ينبغى الا يتعدى حجم الاستثمار المخصص للإسكان 30 % من الناتج القومى فى نهاية الخطة الخمسية .
ب- يجب تحديد حصة الإسكان من الناتج القومي على النحو الذي لا يؤدى إلى الإخلال باحتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى وحتى لا يكون تغطية حاجة من حاجات المجتمع مهما تكن أهميتها على حساب الحاجات الأخرى وبحيث لا يؤدى ذلك إلى خلل في اتجاهات الإنتاج في المجتمع ككل بما ينعكس اثره على البرامج الإسكانيه نفسها .
ورقة العمل ستجعل السكن ضرورة فقط وخفض الاستثمار العقارى عن مستوى الاستثمار الزراعى والصناعى بدليل انه فى االستينات رغم ان القيمة الايجارية كان أغلى من القيمة الايجارية الحالية على اساس الثمنيه الا انه لم تكن مشكلة الاسكان محسوسه بسبب تركيز الدوله على الصناعه وارتفاع قيمة العملة المحلية .
6- قيام الدول بدور التأمين للسكن
دول العالم كلها فشلت فى تأمين السكن لعدم قدرتها المادية ( والدليل على الضعف المادى فى مصر هو الانخفاض الحاد فى حجم قروض الإسكان التى تراجعت من قرابة 2100 مليون جنيه من 91-1992 إلى حولى 550 مليون جنيه 95-1996 وإلى عجز الحكومة المصرية عن تلبية بناء المبانى الاقتصادية حيث ان مشاركة القطاع الحكومى على مدار الفترة من 1981 – إلى 1984 قد اقتصر على بناء 120 الف وحدة سكنية وايضا سوء نظام التخصيص بالإضافه لعدم تناسب الكثير من المنشأت منها مع ثقافات البعض والاختلاط الغير متناسب بعضهم ببعض فى قالب واحد بالإضافة فى ما مضى كانت الدولة هى المسئولة عن إنشاء المشروعات والصناعات فكانت تخطط السكن اينما يكون العمل وإنما الآن وفى عالم العولمة الاقتصادية السائدة وتدخل القطاع الخاص و أوجد نظام التخصيص من جانب الدولة لوجود سكن بلا ساكن .
ورقة العمل تحول دور الدولة من دور التأمين إلى دور التمكين .
7 - تركيز الانشطه الصناعية والتجارية فى اماكن معينه
الانسان يبحث اولا عن مكان رزقه وعندما يجده يسكن بجواره لان القاعدة تقول "اينما يكون العمل يكون السكن " وهذا أوجد بالطبع كثافة سكانية عالية فى المناطق الصناعية مثلما حدث فى مدينة 6 اكتوبر والدليل على ذلك ايضا نسبة توزيع السكان فى بعض محافظات الجمهوريه نجد ان 47 % من سكان مصر يتركزون فى 5 محافظات فقط واهمها القاهرة لوجود الصناعة والعديد من الاعمال .
ورقة العمل تعمل على إعادة توزيع السكان والأعمال .
8 – تدخل المستثمر الاجنبى ( الصديق المتوحش)
قال رئيس مجلس إدارة شركة معمارية وافدة على مصر " اننا جئنا كمستثمرين ولسنا مؤسسة اجتماعية إنما حل مشكلة الإسكان هو مسئولة الحكومة " ووجودهم فى السوق يزيد من التكالب على مواد البناء وزيادة أسعارها وبالتالي يرتفع سعر العقارات وفى النهاية يربحون أموال من بلادنا لبلادهم وهذا يؤثر بالسلب على الميزان التجاري بين الدول والدليل على ذلك ما يفعله الإخوة العراقيين فى مدينة 6 أكتوبر .
ورقة العمل تجعل صناعة العقار وملكيته محليا إنما تسمح فقط بالتأجير للأجانب .
9 – تدخل البنوك فى النشاط العقارى عموما .
البنوك ككيان اقتصادى قائم على أموال المودعين وهؤلاء المودعين يأخذون على أموالهم فائدة بنكية فلذا البنك يأخذ من المقترض العقارى فائدة اكبر مما يزيد قيمة العقار تمليكا او إيجارا عن المفروض.
ورقة العمل ستعطى قرض حسن بدون وعلى أقساط مناسبة.
10 – تدخل الدول فى العلاقات الإيجاريه بالتسعير او التأميم
كثير من الدول عند حدوث الأزمات تتدخل فى العلاقات ام بالتسعير حتى فى الدول المتقدمه مثال ذلك المانيا هناك حد أقصى للقيمة الإيجارية وفى دولة الأمارات الحد الأقصى لزيادة الإيجارات 7% وفى اثناء الحرب العالمية الثانية جمدت الحكومة المصرية القيمة الإيجارية بل سمجت بامتداد العقود الإيجازية وتم تقنين هذة الأوامر العسكرية فى القانون رقم 21 لسنة 1947 وبعد قيام الثورة سنة 1952 قامت بتخفيض القيمة الإيجازية ثلاث مرات ( القانون رقم 199 لعام 1952 – القانون رقم 55 لعام 1958 – القانون 168 لعام 1961 ) وأممت ثلاث شركات عقارية .
ورقة العمل لا تسعر العقارات او الشقق سواء ايجارا او تمليكا .
الحل المقترح لحل مشكلة الاسكان يرتكز على ثلاث مرتكزات:-
اولا : صياغة نظام جديد يربط القيمة الإيجاريه للوحدة بأوزان
بعض السلع ( الجنيه الإيجارى العقارى ) .
ثانيا : إنشاء صندوق إسكان تابع للدولة ولا يدخل فى ميزانيتها
وروافده بعيدا عن الاموال الحكوميه وظيفته إعطاء
قرض حسن بدون فوائد على اقساط .
ثالثا : تحول تدريجى وسلس من الحالة الإسكانية الحاليه الى
الوضع المقترح .
نبيل محيسن
Jul 19 2008, 04:40 PM
الحلقة الثالثه
قانون الاسكان القديم
اولا: صياغة نظام جديد يربط القيمة الإيجاريه للوحدة بأوزان بعض السلع ( الجنيه الإيجارى العقارى ) .
1- قوانين الإيجارة
أ- القانون القديم ( ثابت القيمة المادية وغير محدد المدة)
هذا القانون صحيح من الناحية الدينيه والقانونية ( ما عدا تخفيض القيمة الايجارية التي تمت سنة 1952 ، 1958، 1961 وكذلك عدم مقدرة المؤجر على استرداد عقاره عند الاحتياج اليه بيعا او سكنا ) .
أسباب صحة هذا القانون
قانونيا :
تلك العلاقة نشأت بناءا على قانون صادر من الدولة وتحت مظلة قانونية .
دينيه:0
الإجارة وكما عرفها الفقهاء هي منفعة السكن بعوض فجعلوا العقد مسلط على المنفعة اى جعلوا المنفعة أساسا لتقدير الأجرة وقالوا إن تمليكا من المالك للمستأجر منفعة سكن ومن المستأجر للمؤجر مال وذلك استنباطا من قوله عز وجل "فإن ارضعن لكم فأتوهن اجورهن " والمالك الذى يؤجر يسمى مؤجرا والطرف الآخر مستأجر والشىء المعقود عليه يسمى مأجورا والبذل فى مقابل المنفعه يسمى أجر .
دليل صحة القيمة الايجارية القديمة ان المشهور عند المالكيه والمعتمد عند الشافعيه هو دفع المثل لآن النقود تثبت فى الذمة وما ثبت فى الذمة وجب رد مثله .
وكذلك قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامى ( فى الدورة الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالى :
يخصوص أحكام النقود الورقية
"بعد الاطلاع على البحوث المقدمة الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع قرر المجمع – بخصوص أحكام العملات الورقية – أنها نقد قائم بذاته لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما والعلة فى ذلك مطلق الثمنية " .
قرار آخر للمجمع الفقهى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ونبينا محمد( عليه الصلاة والسلام ) خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .
( قرار رقم 40 ) بشأن تغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى هـ/ 10 إلى كانون الأول ديسمبر 1988م
"بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التى دارات حوله . وبعد الاطلاعه على قرار المجمع رقم (9) فى الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها .
قرر ما يلى :
العبرة فى وفاء الديون الثابته بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة أيا كان مصدرها – بمستوى الأسعار . والله أعلم .
واذا كان البعض يعتبر ان القيمة الماليه للإيجارات القديمة ظلم للمستأجر اسألهم كم بها هذا المبلغ تشترى به كيلوات من اللحم عند بدء العقد ؟ ثم بكم من الاموال تشترى هذا الكم من اللحم الآن ؟ ستكتشف ان المؤجريين كانوا يغالون جدا بالقيمة الإيجاريه مقارنة بالمؤجريين الحاليين رغم ان الدولة كانت تعطى الملاك دعما اكبر مما تعطيه الدولة للملاك الحاليين والكثير من تلك العقارات مبناة على ارض حكر ( ارض مغتصبه من الدولة ) .
ب- بالنسبة للفترة الزمنيه كمدة غير محددة
نعم تحديد فترة الإيجار واجب فى عقد الإيجار منعا للاختلاف والريبه لكن كما قال الدكتور جمال محمود ( عضو مجمع البحوث الاسلاميه ) " الامتداد القانونى من الناحية القانونيه لتلافى ازمة اجتماعية كبيرة فرأى التضحية لصالح الملاك وهم شريحة أقل من ملايين المستأجرين لكن مع استمرار هذا الوضع رغم تغير الظروف كليا قد يحمل ظلما كبيرا لملاك هذة العقارات كما يحمل أيضا ضررا للمصلحة العامة لعدم صيانة العقارات ويرى أن معالجة هذة الإشكالية لا يكون بإلغاء الامتداد القانوني .... لأن ذلك يزعزع المراكز القانونية لملايين الأشخاص " .
وتعال ننظر الى آية الدين " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الآخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولاتسئموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شىء شهيد " سورة البقرة الآية 282 نجد ان القرآن قال إلى أجل مسمى ولم يقل القرأن الى اجل معين لان المسمى هو اتفاق الطرفين دون تدخل من احد وتجد القرآن الكريم لم يقل " ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه إلى أجل مسمى " اى انه جعل المدة باتفاق الطرفين رغم ان الدين علاقة بين طرفين احدهما قادر ميسر يبتغى الأجر والثواب من الله فقط دون زيادة مالية والآخر معسر ذو حاجه فتعال هنا في الإجارة تجد المؤجر هو شخص مؤجر لمكان سوف يسترده ويأخذ دخل شهري والآخر مستأجر صاحب حاجه وهو عليه عبء مادى وعبء ان يجد مسكن آلآخر فى حالة تركه للسكن فإذن الاولى امتداد عقد الإيجارة جائز لا شىء فيه ان اتفق الطرفين لكن المؤجر اولى به عند الاحتياج لقول رسولنا الكريم " جار الدار احق بالدار" فما بالنا بصاحب الدار والاسلام لا يقيد حرية الناس فى التعاقد او الحقوق وذكر القرآن الكريم علة كتابة الدين " الا ترتابوا " اى حتى لا تختلفوا او تتنازعوا و عن ابى هريرة رضى الله عنه قال رسولنا الكريم "من انظر معسرا او وضع له أظله أظله الله يوم القيامة"رواه الترمذى لذا يجب ان يكون هناك متفق عليه حتى بدون تحديد مدة .
انما المشكلة عند عدم ذكر اى حديث عن فترة الأيجارة يجب اعتبار فترة زمنيه يشرعها القانونين لتكون فترة ايجارة الشقة فى حالة عدم ذكر اى مدة فنجد قانون الايجارات الكويتيه الماده (4) تقول
" الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ويمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينه مدة لقاء اجر معلوم اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المده المدعاه اعتبر الايجار منعقد للفترة المعينه لدفع الاجرة " .
ومن هنا نستطيع ان نقول ان عقد الايجار القديم صحيح من الناحية الدينية والقانونية لكن المشكلة فى عدة نقاط :-
أأ -عدم قدرة المالك من استغلال وحدته عند الحاجة اليها مثل بيع الوحدة السكنية او الرغبة فى تزويج احدى اولاده فى نفس العقار المؤجر.
ب ب- اوالواقع اثبت ان بقاء القيمة الايجارية كما هى له مضار عدة اهمها :-
-احتفاظ الملاك بشققهم خالية خوفا من عدم تناسب القيمة الايجاريه مع ارتفاع الاسعار الاخرى .
- تباعد المؤجر عن أولاده بسبب عجز المؤجر على استرداد شقته .
- عداء اجتماعي بين مالك لا يستطيع استرداد ملكه ومستأجر ذو حاجه يدفع مبالغ زهيدة ويدعمه القانون .
- ضعف او عدم صيانة العقارات وذلك لتدنى القيمة الايجاريه .
- صعوبة توزيع السكان على قاعدة أينما يكون العمل يكون المسكن لاحتفاظ المستأجرين القدامى بالسكن .
نبيل محيسن
Jul 24 2008, 02:25 PM
الحلقة الرابعه
2 - القانون الجديد ( المدنى)
هو القانون 4 لسنة 1996 وينص على الآتي فى مادته الثانية على تطبيق أحكام القانون المدنى في شأن التأجير اى يجعل العلاقة الإيجاريه حرة بين المؤجر والمستأجر حرة تبعا لاتفاق الطرفين .
اعتقد واضعوه ان القانون سيشجيع على فتح المساكن المغلقه وتنتهى أزمة الإسكان لكن التجربة أثبتت فشله حتى الآن لكنه رغم ذلك فتح بعض الشقق لكنه لم يحل مشكلة الإسكان بسبب عدم وجود اى استقرار للمستأجر سواء في الاستمرار في السكن أو تحديد القيمة الإيجاريه عند التجديد والتجربة أثبتت أيضا ان القانون كان سببا فى زيادة الإيجارات بمعدلات غير مسبوقة وزاد معه العداء بين المؤجرين القدامى والمستأجرين القدامى بسبب مقارنة الايجار الجديد بالقديم ماديا .
عيوب هذا القانون
أ-مدة الايجاره غير مضمونة الاستمرار مما يفقد المستأجر أهم شروط السكن وهى الطمآنينه والاستقرار.
ب-مخالف للعادات المصرية حيث يشترط أهل العروس سكن أو إيجار دائم خوفا على حياة أبنائهم وكذلك الأثاث.
ج-يعدم وجود انتماء الفرد نفسه للبيئة المحيطة وتفقد الدولة معه اى مجهود بيئي منه لان المستأجر لا يعرف هل المؤجر سيجدد له ام لا.
د-قلل هذا النوع من الإيجار بعض الانشطه المعمارية مثل أعمال الدهان والأعمال التجميليه فأصبحوا يعملونها بانفسهم بحيث تكفى للحد الادنى لمعيشتهم .
هـ-عدم تناسب هذا القانون مع بعض الإحداث مثل عند رغبة مواطن فى كتابة السيرة الذاتية على اى عنوان سيكتب .
و-عدم وجود حد أقصى للقيمة الايجاريه هو إخلال بمبدأ اقتصادي مهم هو محاربة هبوط الثروة الذي تتبعه دول العالم لما له آثار سيئة على الاقتصاد القومي .
ح-إطلاق يد الملاك فى تحديد الزيادة التي يرونها عند تجديد العقد سيدفع بالقيمة الشرائية للشقق فى الارتفاع مما سيؤدى لارتفاع القيمة الايجاريه بالتتابع المتتوالى وخصوصا ان الدورة الاستثماريه للعقار قد تصل إلى 20 إلى 25 سنة وسيجعل الاستثمار العقارى اكثر جذبا ( هو الا قطاع خدمى داخلى ) من القطاعات الانتاجيه الاخرى مما سيقلل من الناتج القومى للبلاد ويضعف ميزانها التجارى للبلاد وثم يؤثر على الاسكان ذاته .
الزيادة فى الايجار باطلة وربا
لأنه عند أنتهاء فترة الإيجار ورغبة المستأجر فى الاستمرار فى السكنى نجد أن المالك له المشيئة فى تحديد سعر الإيجار وغالبا المالك يزيد كما يشاء والساكن مغلوب على أمره وغالبا سيكون المستأجر مكرها لأرتباطه هو وعائلته بالسكنى فى العقار لظروف العمل أو ظروف اجتماعيه وغيرها والإجارة بدون رضا أحد المتعاقدين حرام وكما ذكر فى فقه السنه صـــــ200
" يشترط لصحة الإجارة رضا المتعاقديين فلو أكره أحدهما على الإجارة فإنها لا تصح لقوله سبحانه وتعالى " يأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم – ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " إذن الإيجار الذى فيه أحد الطرفين غير راض أو مضطر والساكن هنا مضطر نظرا لأرتباطه هو أو أحد أفراد أسرته بالمكان أو صعوبة إيجاد البديل .
وأيضا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " لايأخذن أحدكم مال أخيه إلا بطيب خاطر "اتفق الفقهاء أن الإجارة هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعه
السؤال هنا ماذا أخذ المستأجر زيادة عن السكنى والمعيشة فى الشقة حتى يحق للمالك زيادة قيمة الإيجار
تعال لنرى نص اتفاقية الإجارة من القرآن الكريم " إنى أريد أن أنكحك إحدى آبنيتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
وأن تحجج البعض بأن ظروف الحياة والأسعار و يجب زيادة الإيجار فهذا الكلام باطل وبالرجوع لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام " ان موسى أجر نفسه باطعام بطنه وعفة فرجه " نجد أن سيدنا موسى كان من حقه الأكل لدى أبو زوجته مدة الإيجارة ولم يتحجج أبو زوجته بارتفاع أسعار الأكل أو خلافه وكذلك التأكيد بكلمة " من عندك " تعنى أن الزيادة هى فقط تكون من المستأجر لأنه كان ممكن يقول سيدنا شعيب لسيدنا موسى "ثمان حجج وربما أزيد إلى عشر " أو " ثمان حجج وأن أتممتها عشر فهذا خير " لم يقول ولم يفعل ذلك . ( كما ذكر فى تلك الأتفاقيه "ذلك بينى وبينك " لا يعنى هنا سرية الاتفاق وخصوصا إن هذا اتفاق زواج والزواج ليس فيه سريه بل من شروطه الإعلان ولو يحمل هذا القول معنى السريه ما كان للقرآن والرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أن يذكرهما إنما المقصود هنا – والله أعلم – أن بنود الأتفاق تعنى أن العلاقه الإيجاريه هى علاقه منفردة ليس لها علاقه بأى متغيرات أو تتدخل فيها أى متغيرات تحدث مثل غلاء الأسعار أو ظروف المعيشه شأنه شأن عقد البيع فإذا بعت لك سيارة بألف جنية وبعد عدة سنوات زادت الأسعار هل يحق لى مطالبتك بالمزيد من الفلوس ؟ الأجابة بالطبع لا .
ورغم أن الدين هو علاقة بين أثنين أحدهما مقرض ( قادر وميسر ) ومقترض ( فقير ويحتاج إلى المال ) ويقصد بهذا العمل المقرض مراضاة الله وعمل معروف إلا أن القرآن حدد البنود ووثقه بأن الدين لأجل وكتابة الدين وأن يكون هناك شهود وأن يكتب كل شىء حتى ولو كان صغيرا .
فالسؤال هنا فى عقد الإيجار بين صالح مدين وسيدنا موسى أين الحدود والشروط ؟
لذا تعال نمحص أجزاء الآية الكريمة وننسخ الآية على الوضع التالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى آبنيتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
ستجد أن محتويات العقد تحمل فقط عرض صالح مدين ثم موافقة سيدنا موسى لكن ماذا تغيرت ظروف الحياة ؟ وأين شرط عدم التعديل أو التغير؟ .أنما الذى يحقق ذلك قول سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " يعتبر قول سيدنا موسى من شروط العقد .
وهو ما يعنى أن الزيادة فى الإيجار مرفوضه وباطله مادامت محددة المدة وحتى عند التجديد لمدة أخرى لا يجب الزيادة لأنه بالنظر عند عجز المقترض عن السداد نجد أن الآسلام عفى المقترض فى حالة أفلاسه وعدم قدرته على السداد حتى ينصلح " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لكم أن كنتم تعلمون " البقرة 280 . كذلك المستأجر لو كان معه مال لبنى لنفسه وما أحتاج للإيجار كوسيلة للسكنى فإذن من الأولى عدم الزيادة فى الإيجار .
الإيجار بقيمة متزايدة بنسبه مئوية أو بقيمه محددة سنوية .
حيث يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر أن يدفع المستأجر مقابل السكن فى السنة الأولى مبلغ من المال وكل عام تزيد قيمة الإيجار 5% مثلا من قيمة الإيجار .
بصراحه هذا خطأ لأن الأسلام ينهى عن الزيادة فى الإيجار كما ورد من قبل بالإضافة إلى أن الحجه هنا ظروف الحياة وارتفاع مستوى المعيشه وخلافه وهى ليس له علاقه بالإيجار وهى نفس حجة المرابى .
والربا فى اللغة : الزيادة مطلقا سواء أكان ذلك حسيا أو معنويا .
والربا فى الشرع : عرف فقهاء الحنفية الربا بأنه " فضل مال بلا عوض فى معاوضة .والمراد بقولهم بلا عوض لا يقابله شىء . وهنا الزيادة فى الإيجار لايقابلها من المالك شىء .
والحكمة فى تحريم الربا هى .
حرم الله سبحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم السابقة لما فيه من الظلم وأكل الناس بالباطل وهو العلة الواضحة الجلية فى تحريم الربا لقوله تعالى " وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون " ومن الظلم أكل الأموال بالباطل : إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناحر بين أفراد المجتمع فيصبح الإنسان ماديا بحتا ويتجرد من عاطفة الخير لأخيه الإنسان ويستغل فرصة احتياجه فيدخله فى شرك الربا فيكون سببا للعداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون بينهم .
وشرع الله القرض لإغاثة الملهوفين وإعانة المضطريين قال تعالى " وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وآتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك المضعفون " .
وإذا قارنت بين حكمة تحريم الربا وبين ما يحدث فى حالة زيادة الإيجار تجدهما متشابهان .
وأذكر لك تعريفات الربا عند الفقهاء
أولا : عند الحنفية :-
عرفه صاحب المبسوط :" الفضل الخالى عن عوض المشروط فى المبيع " فالفضل الخالى عن العوض أى الزيادة دون أن يقابلها عوض ما إذا دخل فى البيع حراما شرعا لأنه ضد ما يقتضيه عقد البيع من مبادلة مال متقوم بمال متقوم واشتراط هذا الفضل فى البيع بمفسد له كاشتراط الخمر وغيرها .
وعرفه صاحب الهداية بأنه :" الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضه الخالى عن عوض شرط فيه .
أى أن الربا هى الزيادة الخالية عن عوض يقابلها ومشروطة فى العقد .
عبد المعز
Jul 25 2008, 07:29 AM
الاخ نبيل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل انت مستعد اخي الكريم لنقاش ما تفضلت به؟
نبيل محيسن
Jul 25 2008, 09:12 AM
السلام عليكم
نعم اخى الكريم اننى مستعد لذلك وما توفيقى الا بالله واننى عملت بحث حول تفسير ايتين من القران الكريم يمثلان اعظم ما كتب عن مواثيق الاجارة وهما الآيتين 26-27 من سورة القصص .
اشاد السيد وزير العدل بالكتاب واحاله الى ادارة التشريع واشاد بالجانب الدينى لى مجمع البحوث الاسلاميه وكذلك بخطاب الى لجنة الاسكان بمجلس الشعب المصرى واشاد به كبار مسئولى وزارة الاسكان ونشر فى جريدة الوفد والاهرام الاقتصادى صفحتين ومجلة الاذاعه والتليفزيون صفحتين تقريبا وافردت جريدة حزب شباب مصر صفحتين كاملتين منذ اسبوعين والمقال موجود فى الجريدة الرقميه على النت وعقدت ندوتين احدهما بساقية الصاوى بالزمالك والاخرى جمعية حكماء مصر بمصر الجديدة .
تليفونى فى مصر 0103656233
واالبريد الكترونى nma642003@yahoo.co.uk
نبيل محيسن
Jul 25 2008, 06:31 PM
الحلقة الخامسه
الاقتراح المقدم ( الجنية الايجارى العقارى)
وهو ما يتفق مع الشرع( قيمة ثابتة المقدار) والمصلحة العامة للبلد
ورغبة المؤجرين ( متغيرة القيمة المادية مع تغير الاسعار) حيث ان القيمة المتفق عليها تكون ثابتة المقدار لكنها مختلفة القيمة النقدية تبعا لاسعار بعض السلع ودون تدخل من المالك مثل القانون المدنى او تحجر للقيمة النقدية مثل القانون القديم .
حيث سيتم إجراء بحث اقتصادى اجتماعى على مستوى البلد لتقييم متوسط إيجار المتر المربع السكنى الواحد وليكن كانت القيمة النقدية 4 جنيهات ثم ننظر كم من الوزن نستطيع بهذا المبلغ شراء أرز أو عدس أو سكر ( شرط ان تكون سلع منتجه محليه ) وكان الذى نستطيع شراؤه بالمبلغ كيلو سكر او كيلو أرز أو نصف كيلو عدس فيكون الجنيه الايجارى العقارى هو ثلث القيمة النقدية لمجموع أثمان كيلو سكر و كيلو أرز ونصف كيلو عدس .
فإن تغيرت القيمة الشرائية لتلك الأوزان من السلع تغير قيمة الجنية الايجارى العقارى وتكون وزارة الاسكان هى المسئولة عن تقدير الجنيه الايجارى العقارى تبعا لتغير قيمة تلك الاوزان للسلع المذكورة فى 1/1 ، 1/7 من كل عام وتكون القيمة الايجاريه = مساحة الشقة مضروبا فى قيمة الجنيه الايجارى العقارى وقتها .
على يتم تقدير القيمة الايجاريه للمتر المربع من الشقة بالجنيه الايجارى العقارى على تدفع القيمة بالعملة المحلية ( الجنيه النقدى) مثال:
اتفق مؤجر مع شخص على استأجر شقة الاول وكانت مساحتها 100 متر وكان قيمة الجنيه الايجارى 3 جنيهات فيكون القيمة الايجاريه فى ذلك الشهر 300 جنيه .
وهنا لا ابتدع شىء جديد فمثلا الجنيه المصرى لا اصل له انما تم الاصطلاح انه يساوى 100 قرش باتفاق الناس وانظر لزكاة الفطر فأنها تساوى صاع تمر فهو ثابت منذ فجر الاسلام لكنه متغير القيمة النقديه فلو سمينا صاع التمر بالجنيه الزكوى فهذا بالضبط ما فعلته .
انظر لاراء الفقهاء فى اداء القيمة الايجاريه
القول الأول : أنه لا عبرة بالكساد وليس للدائن إلا النقد المعين مادام أنه موجود وسواء أكان الدين من بيع أو إجارة أو قرض .
وهو المشهور عند المالكية والمعتمد عند الشافعية وإستدلوا على ذلك :
القول الثانى : وهو للإمام أبى حنيفة حيث فرق الإمام بين كل من البيع والإجارة من ناحية والقرض من ناحية أخرى .
- ففى حالة البيع والإجارة : يفسد العقد إدا كسد النقد فإدا راج ذلك النقد عاد العقد صحيحا . ويقول ابن عابدين : ولو عادت "أى رجعت للرواج " لا يفسد .
أدلة الإمام أبى حنيفة
استدلوا للبيع والإجارة : بأن ثمنية الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس ثبتت باصطلاح الناس عليها لا بالخلقة وانعقاد البيع أو الإجارة بالمغشوشة أو الفلوس لم يكن باعتبار مالية قائمة بعينها وإنما باعتبار مالية قائمة بصفة الثمنية فيها باعتبار رواحها فما دامت رائجة تبقى ماليتها وإدا انتقى الأصطلاح انتفت المالية فيبقى المبيع بلا ثمن فيفسد البيع وكدلك بالنسبة للإجارة . .
ورقة العمل هى الوحيدة التى تتوافق مع كلا القولين يواء المثل او الثمنية .
مدة عقد الإيجار
مدة عقد الايجار فترة أولى ملزمه على المالك 5 سنوات لا يترك المستأجر الشقة الا برضاه ثم يجدد العقد سنويا من تلقاء نفسه إلا فى حالتين المالك أراد بيع الشقه ( للمستأجر حق الشفعه ) أو أحدى الاولاد بلغ 21 سنة وأراد الزواج ويشترط تبليغ المستأجر بفترة مناسبة
نبيل محيسن
Jul 26 2008, 05:58 AM
الحلقة الخامسه
السجل الكودى
ثانيا : إنشاء صندوق إسكان تابع للدولة ولا يدخل فى ميزانيتها
وروافده بعيدا عن الاموال الحكوميه وظيفته إعطاء
قرض حسن بدون فوائد على اقساط .
الغرض الاساسى من ورقة العمل ان لا يبنى الفرد من أصل ماله انما من خلال ثلاث مصادر اولاها صندوق الاسكان المقترح اومن خلال مشاركة المستأجريين او من خلال التعاقد مع شركة مقاولات ويكون صندوق الاسكان هو الضامن لهما فى الحالتين .
إنشاء صندوق اسكان يعطى قروض بدون فوائد
هو صندوق اسكان تابع للدولة لكن لا يدخل ميزانية الدولة وروافده بعيدة عن ميزانية الدولة والوظيفه العامة للصندوق هو إعطاء قروض بدون فوائد للراغب فى البناء والمراحل الوظيفيه لصندوق الإسكان تبعا لقوة الصندوق كما يلى:-
أ- المرحلة الاولى
إعطاء قروض لراغبى استكمال البناء والتشطيب .
إعطاء قرض ميسر كامل للذين سيتنازلون عن عقاراتهم .
شراء قروض رجال الأعمال والأفراد العقاريين لدى البنوك تحت شروط معينة .
ب – المرحلة الثانية
بالاضافه إلى ما سبق في المرحلة الأولى .
بناء شقق فى المدن الجديدة وبيعها بهامش ربح بسيط وبدون فوائد ج – المرحلة الثالثه
بالإضافة الى ما سبق في المرحلة الثانية
شراء الشقق والفيلات والشاليهات فى المناطق المميزة والأنهار .
مساعدة الناس فى شراء الاراضى .
وقبل مناقشة فى روافد صندوق الاسكان يجب وضع رقم كودى لكل شقة .
كيفية وضع رقم كودي لكل بيت وكل قطعة ارض
تقسم البلاد الى مجاورات وذلك بتقسيم البلاد الى مجاورات وهمية تمر بمجموعة من الشوارع والاراضى .
إعطاء كل بيت او شقة او ارض رقم كودى كالآتى "-
ولنأخذ رقم شقة هو 002-01-04-0050-100-20-04
حيث 002 هو رقم مصر ، 01 هو المحافظة ( القاهرة ) ، 04 هو المنطقة(جنوب القاهرة ) ، 050 0 هو رقم المجاورة (مجاورة رقم 50) ، 100 رقم الشارع ( شارع رقم 100 ) ، 20هو رقم البيت (رقم البيت 20) ، 04 هو رقم الشقه ( شقه رقم 4 ) .
اى يصبح الرقم الكودي كرقم بريدي ويخصص لكل شقه او ارض رقم كودي في السجل العقاري ويكتب أمامه كافة البيانات الملكية أو الإيجار او الرهنية او القروض .
نبيل محيسن
Jul 27 2008, 07:58 PM
الحلقة السادسة
روافد صندوق الاسكان المقترح( الجزء الاول)
1- ضريبة عدم الاشغال على الشقق الغير مستغلة
تفرض تلك الضريبة على الملاك لنفس العقار على الشقق فى حالة عدم تأجيرها او بيعها بحيث :-
أ- تستثنى وحدة سكنية واحدة كضرورة من حساب الضريبة بناء على تصميم المالك للعقار ويجوز لصاحب العقار فى حالة عدم وجود سكان اعتبار العقار وحدة سكنية واحدة وفى هذة لا تأخذ تلك الضريبه .
ب - يجوز للمالك تغيير مساحة الوحدة عند حدوث تغييرات فى الوضع القانوني لبعض الشقق مثل ترك احد المستأجرين لشقته .
ج - فى حالة عدم وجود مستأجر للوحدة وابلغ المؤجر السجل العقاري بذلك وطلب تأجيرها عن طريق السجل العقاري يعفى عندها المالك من الضريبة على تلك الوحدة .
د - يجوز للمالك اعتبار نفسه مؤجر لاى عدد من الوحدات ويسرى عليه ما يسرى على المستأجر .
تعليل فرض تلك الضريبه على الشقق الفارغة
أ – يقول الله عز وجل" يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه وأعلموا أن الله غنى حميد " (البقرة 267) أى أن النفقه والزكاة واجبة على كل ما أكتسبه الإنسان مادام زائد عن حاجته .
قال فضيلة المفتى الشيخ حسن مأمون – س83 – م79 – 6دو الحجة 1376هـ - 4 يوليه 1957م ( من كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ) عن سؤال بخصوص زكاة السيارات والدور المعدة للأستغلال .
( إن المنصوص عليه شرعا أن الزكاة لا تجب فى دواب الركوب والدواب المعدة للأجرة وكدلك عبيد الخدمة أو الأجرة وكدلك الدور المعدة للأستغلال مهما بلغت قيمة دلك كله إدا كان ما قبضه مالكها من أجرتها لم يبلغ نصاب الزكاة من الدهب أو الفضة - أما إدا بلغت أجرتها نصاب الدهب أو الفضة السابق وحال عليها الحول من تاريخ القبض وكانت فاضلة عن حوائجه وحوائج عياله الأصليه فإنه تجب فيها الزكاة شرعا ومقدار الواجب حينئد هو ربع العشر ومثل ذلك فى الحكم السيارات المسئول عنها إذا أشتريت لذلك ولم يقصد عند شرائها الأتجار بأعبائها فإنه لا زكاة فى قيمتها مهما بلغت – أما المتحصل من أجرتها بعد الصرف عليها فى الوجوه المذكورة بالسؤال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ نصاب الزكاة السابق ويحول عليه الحول من تاريخ القبض ويكون فاضلا عن حوائجه الأصليه فإذا بلغت أجرتها بعد ما صرف عليها النصاب وتوفرت فيه باقى الشروط وجبت فى الفاضل من الأجرة الزكاة وقدرها ربع عشر أجرتها المتبقية لدى مالكها – والحكم كذلك فى المنزل المشار إليه فى السؤال – فإن بلغت أجرته نصاب الزكاة المذكورة وحال عليه الحول فى يد مالكه وكان فارغا عن حاجته وحاجة عياله وجبت فيها الزكاة كما ذكرنا فى السيارات المسئول عنها أما إذا لم تبلغ أجرته النصاب المذكورة فلا زكاة فيها ولا فى قيمته مهما بلغت ) .
ب – العمل بالمثل لحكم الله فى زكاة الذهب فالذهب قيمته قابله للزيادة والنقصان فى الثمن مثله مثل المساكن وكلاهما يعبر عن مال قابل للتخزين وقد فرض الله تعالى ضريبه على قيمة الزكاة عن 85 جرام وبالمثل تم فرض فريضه فقط على المساكن أو الشقق الفارغه قال تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضه ولاينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم "
ج- فى موضوع زكاة الأنعام فرض الأسلام زكاة للأنعام عند تجاوز عددها حد معين تبعا لنوع الحيوان مثل الأبل قال رسولنا الكريم " لا زكاة الا فى الخامسه " لكن أيضا أستثنى الزكاة عنها بغض النظر عن العدد للعامله فقط لقول الرسول (صلى الله عليه وسلم ) " ليس على العوامل من شىء " وهنا لم تفرض أى زكاة على الشقق المأجرة والمباعه مهما كان عددها .
د – عن تفسير قوله تعالى ( كما جاء فى تفسير ابن كثير ) " ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " قال مالك عن عبد الله عن ابن عمرفى حديثه حول الكنز " هو المال الذى لايؤدى زكاته " وقال ابن عمر " ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع ارضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز " وعندما نزلت تلك الآية ذهب سيدنا عمر رضى الله عنه " يانبى الله قد كبر على أصحابك هذة الآية" فقال الرسول علية الصلاة والسلام " إن الله لم يفرض الزكاة الا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث من أموال تبقى بعدكم " .
قانونيا.
أ- الضريبة هى وسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي ففى دول الرأسمالية مثل فرنسا تفرض ضريبة 1% لدعم صندوق الإسكان على كل الأجور سواء يملك سكن أم لا وهنا لا نفرض ضريبة الا على الشقق الخالية وكذلك لا نريد ان تبنى من اصل مالك وسأعطيك قرض لكى تبنى كأنك وكيل عنى فإن خالفتنى فى عدم اسكانها فرضت عليك ضريبة وان شغلتها فلا شىء عليك يذكر .
ب- ذكر الخبير الكبير / ميلاد حنا فى كتابه ( الإسكان والمصيدة) صفحة 140 " إننى من المقتنعين بأن طريقة التمويل منه فيه لها فاعليتها وليس فقط لتحصيل الضرائب من ذات المصدر ونوعية النشاط المطلوب تمويله وإنما وسيلة فعالة لاعادة التوازنات المختلفة التى نتجت عن جنوح النظام الرأسمالى فى حركته الشاردة والمتوقعه متجها إلى المجالات التى تعطى أقصى وأسرع ربح . ومن الناحية الدستورية البحتة وفى ضوء العمل فى اطار الشرعية أكدت المادة 38 من الدستور على أن ( يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية ) أما المادة 32 فتحدد أن ( الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم القانون وظيفتها فى خدمة الاقتصاد القومى وفى اطار خطة التنمية ودون انحراف أو استغلال ولايجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب ) .
و ذكر الأستاد / حسن عبد المتعال – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة " أن هناك أكثر من صندوق لم تحقق الغرض منها وإن أموال الزكاة يمكن أن تساهم فى حل مشكلة الإسكان لما لها من ضخامة فى الموارد وإمكانية الأستجابة لجمعها بالمقارنة لغيرها .
ج – ورد فى المادة رقم 8 للقانون رقم 49 لسنة 1977 " يعتبر ابقاء المساكن خالية الترخى عمدا عن اعدادها للاستغلال وفى هذة الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له فإذا أنقضت هذة المهلة دون ذلك كان للمحافظ أن يعهد إلى احدى الجهات القيام باعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار وزير الاسكان والتعمير ويكزن للمبالغ المستحقة لهذة الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر بالمادة ( 1148 ) من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء أجرة وحدات المبنى جميعه إلى أن تستوفى المبالغ التى أنفقتها والمصروفات الأدارية ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة .
نبيل محيسن
Jul 28 2008, 04:54 AM
الحلقة السابعه
روافد صندوق الاسكان - الجزء الثانى
2 - ضريبة الحد الأدنى للكهرباء والماء
إن ضريبة الكهرباء والماء هى قيمة مالية رمزية تأخذ من شاغل الوحدة السكنية سواء مالك او مستأجر من أجل عدم تلاعب البعض فى مجال السكنى أما لا وهى الأسلوب الأقدر والعملى على التأكد من سكن الشخص للدار وتلك الضريبة لا وجود لها فى حالة إشغال إو إستئجار الشخص للسكن .
كيفية تقييم تلك الضريبة
- عمل شرائح ضريبية على الشقق والوحدات السكنية تبعا لمساحتها على ان يتم دفع تلك القيمة او المتمم لها الى السجل العقارى ولا تأخذ تلك الضريبة فى حالة استهلاك الساكن سواء مالك او مستأجر لقيمة استهلاك الكهرباء والماء بقيمة تساويها أو أكثر قيمة الشريحة المحددة للشقه .
3 - الضريبة على الاراضى الغير مستغلة
تفرض ضريبة على الأراضى المحتجزة والغير مستغلة للأراضى فى المناطق الجديدة وتساوى خمسة مضروب مساحة الارض مضروب ضريبة ايجار المتر المربع الواحد .
أ - لآن الأراضى فى زمننا الحاضر تثمن بمبالغ طائلة أحيانا تفوق فى ثمنها ثمن المبنى المقام عليه وإلى احتمالية زيادة أسعارها ودفع مالكى الأراضى الحاليين إلى إعمارها .
تنزع الأرض ممن لايعمرها بعد ثلاث سنوات ( فقه السنه 197)
ب- أذكر هنا نبذة من كتاب فقه السنه
أنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة فإن لم تتحقق بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها نزع منه .
– عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله أقطع لأناس من مزينة أوجهينة أرضا فلم يعمروها ، فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهينيون أو المزينيون إلى عمر بن الخطاب فقال : لوكانت منى أو من أبى بكر لرددتها ، ولكنها قطيعه من رسول الله ثم قال : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها
– عن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن أبيه أن رسول الله أقطعه العقيق أجمع قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقطعك لتحتجزه عن الناس إنما أقطعك لتعمل ، فخذ منها ما قدرت على غرارته ورد الباقى .
– لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميته فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات "
ج - الأرض قيمه مادية مثل الشقق تماما لأن عدم استغلالها سوف يحرم الدولة من فائدتها ومما قد ينشأ عليها بالإضافة لايجوز لمحتجر أرض سواء ملكت بالأقطاع أو الشراء أم غير ذلك بالتحجير لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " عادى الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد فمن أحيا أرضا ميته فهى له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنوات " أى يجب نزعها . لكن ورقة العمل لم تطالب بنزعها بل فرضت ضريبة فقط بعد خمسة سنوات وذلك نظرا لغلاء أسعارالأراضى فى الوقت الحاضر وربما لايقدر اصحاب تلك الأراضى تدبير أمورهم للقيام بالبناء فى فترة وجيزة ( تلك الضريبة تفرض فى حالة عدم تلبية صندوق الإسكان لقرض يدفع للمالك ) .
د - وجود اراضى فضاء بين المساكن ( معدة البناء ) سيؤدى إلى دخول عربات النقل الكبيرة داخل المناطق المأهوله بالسكان عند البناء عليها مما يزيد من المشاكل المرورية وسوف يؤدى البناء الفجائى بعد فترة إلى زيادة كثافة السكان مما قد يؤدى إلى توزيع غير جيد للخدمات وإزدحام متواصل أو غير متوقع فى تلك المناطق ورغبة فى عدم دخول عربات النقل الثقيلة المناطق السكنية .
هـ - حتى يتم نقل نشاط محاجر الطوب والزلط ومواد البناء فى المدن القديمة إلى المدن والمناطق العمرانية الجديدة بالإضافه إلى ابتعاد عربات النقل خارج المناطق السكنية سوف يقلل من الازدحام داخل المدن .
4- التأمين الذى يدفع المستأجر عند بداية التعاقد( للعقود الجديدة فقط )
الإجارة كما معروف منفعة السكن بعوض لكن لا تدخل فى القيمة الإجارية اهلاك المستأجر للعين وفرضها مصلحة للطرفين لانه بفرضها ستكون القيمة الايجارة اقل لان الملاك يزيدون فى قيمة الايجار تحسبا لاى اهلاك يحدث للوحدة وهى تعادل ايجار أخر 6 اشهر لكن عندما تأخذ تأخذ بمقدار يعادل ايجار 6 اشهر بناء على اول شهر للتعاقد وتحفظ فى الصندوق العقارى وترد للمؤجر عند انتها التعاقد ومسئولية الشهر العقارى رد المبلغ للمؤجر بناءا على ايجار آخر شهر تعاقد ومطالبة المستأجر باى زيادات .
أ– حتى يستطيع المالك إعادة تهيئة الشقه للسكنى وذلك لأن الشقه ليست أربعة جدران من الخوص أو الطين بل توجد ارضيات وشبابيك وخلافه ...... يقدر بالمال الكثير .
ب - عملا بقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) " على اليد ماأخذته حتى تؤديه " ولقوله " لايأخذن حدكم متاع أخيه جادا أو لاعبا وإذا أخذ احدكم عصا أخيه فليردها عليه " والرد هنا بأن تكون صالحه للاستخدام وهذا المبلغ يسدد لتجهيز الشقه ودهانها
ج - حتى يستفاد من المبلغ المرهون لدى للمجلس المحلى فى إقراض راغبى البناء ( تكافل اجنماعى وحتى لايتهرب أصحاب المساكن من تأجير الشقق بكتابة عقود إيجار وهمية لدى بعض
الأشخاص لديهم او لانفسهم .
5 - إيجار الشقق المحجوزة وعليها اقساط فى المدن الجديدة
يحق على الشقق التى بالمدن الجديدة وعليها متأخرات او اقساط الا تؤجر لانها ليست ملكية خالصة لصاحب الشقة لكن هنا نسمح له بتأجيرها " فى حالة عدم اقامته بها " لاى شخص يراه هو على ان يذهب قيمة الايجار الشهرى الى صندوق الإسكان مقابل ان تتوقف الأقساط والمديونيه على حاجز الشقة طيلة إقامة المستأجر وان دفع الحاجز للشقة اية مبالغ للجهة المقرضة للشقة تكون من اصل قيمة الشقة .
6- قيمة إيجار المبانى التى ستؤؤل ملكيتها للدولة
يحق لاى مالك لعقار ( اختيارى ) فى الوادى القديم ان يتنازل عنه للدولة مقابل قرض حسن من السجل العقارى يكفى لبناء مسكن جديد فى المدن الجديدة وارض كاملة المرافق وإيجار بيته القديم لمدة 10 سنين بعدها تؤول ملكية البيت لصندوق الإسكان وتضاف القيمة الايجاريه إلى صندوق الإسكان مدام العقار قائما (يجوز استبدال ارض بأرض ) .
سابعا : نصيب صندوق الاسكان فى نشاط المجاورات
يتم إنشاء فى وسط كل مجاورة مركز تجارى اقتصادي خدمي اجتماعي ثقافي يديره مجلس أدارة منتخب من القاطنين فى الحى وعليه إدارة هذا المركز بحيث تؤول أرباح هذا المركز بالتساوي بين صندوق الإسكان وأرباح توزع على القاطنين بالحي بنسبة تملكهم للعقارات والثلث الأخير لخدمات للحى من نظافة وخلافه كبنية مستقلة عن اداراة الدولة .
نبيل محيسن
Jul 28 2008, 01:51 PM
الحلقة الثامنه
ثالثا :التحول التدريجى والسلس من الحالة القديمة
الى الوضع المقترح .
1- بالنسبة للايجار القديم
الزيادة فى الإيجار فى الإيجارات القديمة بصورة منفصلة هو ظلم جديد للمستأجرين القدامى لان الإيجارات القديمة كانت مرتفعة بالمقارنة مع الإيجارات فى وقتنا الحالي على أساس الثمنية معظم العقارات القديمة تم بنائها على أراضى حكر ( مغتصبة من الدولة ) وكانت مواد البناء لها دعم كبير من الدولة والكثير من المسنأجرين ساهموا عند بنائها هذا بالإضافة ان اى زيادة لابد ان تتوافق مع شروط الدولة وهى ان تكون الزيادة غير فورية وعلى مراحل حتى لا يهتز توزيع السكان فجأة وكذلك الوضع القانونى للمستأجرين وحقوق المستأجر فى تأمين وسيلة لكى يبنى بيته .
لذا فإن الحل هو
- تعديل العلاقة الإيجازية على ان تتضمن زيادة غير فورية للإيجار
على أربع مراحل وصولا إلى سعر الثمنية خلال 20 عاما بحيث ان تقع العلاقة الايجارية القديمة تحت تأثير علاقتين إيجارتين وتكون اكبرهما لمصلحة المالك وهما العلاقة الايجارية القديمة والعلاقة الايجارية المقترحة والتى تقول ان الإيجار من الان الى 5 سنوات قادمة صفرا والخمسة سنوات التاليه لها تكون ربع إيجار الشقة المثيله له من حيث المساحة والخمسة سنوات التاليه النصف والخمسة التالية تكون ثلاث ارباع والخمسة التالية تكون القيمة الكلية على ان يكون ايجار المتر المربع الواحد من الشقة جنيه واحد عقارى فقط وبعد 20 عام يحق للمؤجر طرد المستأجر فى احدى حالتين وهما اراد بيع الشقه ( للمستأجر حق الشفعه ) أو احد أولاده بلغ 21 سنة وأراد الزواج .
- يجوز للمستأجرين القدامى تأجير شققهم لأي شخص يريده المالك بحيث ان يعتبر هذا الشخص مستأجر للمستأجر الاصلى ومستأجر ثان للمؤجر على ان تنتهي العلاقة بين المؤجر وبين المستأجر الاصلى بعد 20 عاما .
- يحق لاى مستأجر فى العقارات القديمة تبادل السكن مع آخر فى الوادى القديم بدون اذن المالك ( وكذلك حاجزي الشقق فى المدن الجديدة بشرط موافقة مجلسى جهاز المدنيتين بحيث يصبح كلاهما وكيل للآخر ) لماذا ؟؟
– الإجارة كما عرفها الفقهاء هو عقد على المنفعة بعوض فجعلوا العقد مسلطا على المنفعة وجعلوا العوض مقابل تلك المنفعة أى جعلوا المنفعه أساسا لتقدير الأجرة وقالوا أيضا إن تمليكا من الأجير للمستأجر منفعة وتمليكا من المستأجر للأجير مال وقد استنبط ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله فى قوله تعالى " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " فجعل إعطاء الأجور مقابل الأرضاع وقال الرسول صلى الله عليه وسلم " ثلاثه أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بى ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل أستأجر أجير فاستوفى منه ولم يوفى أجره " فجعل إستيفاء المنفعه قائما على إيفاء الأجر .
– إذن صار للمستأجر أن يستوفى منفعة العين التي أستأجرها فإذا أستأجر دار فله إسكناها وللمستأجر أن يؤجر بمثل ما أستأجر به أو بأزيد أو بأنقص لأن قبض العين المستأجرة قام
مقام قبض لمنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها ولأنه عقد يجوز برأس المال فجاز بزيادة أو النقصان وليس له أن يستوفى أكثر من تلك المنفعة فليس له أن يجعلها مستودعا .
– إن العقد إذا ورد على العين بعوض كان بيعا وإذا ورد على المنفعة العين بعوض كان إجارة وكما إن المشترى للعين يملك العين ويتصرف بها سائر التصرفات فكذلك يملك المستأجر المنفعه التي يملكها بالاستئجار وعليه فأنه يجوز أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لأن قبض العين حين الاستئجار قائم مقام قبض المنافع بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقد عليها
– فإذا كان للمستأجر الحق فى تأجير الشقة فمن باب أولى يجوز ااستبدال السكن لكن بحيث يتبادل كلا منهما القيمة الإيجارية وما تم الاتفاق بين المستأجرين والملاك .
- إذا كانت التشريعات الحالية تجيز انتقال عقد الإيجار من المستأجر إلى أولاده فإذن المستأجر أمتلك حق المنفعة وورثها إلى أولاده وبما أنه لا يورث أحد شىء لايملكه ( منفعة الإيجار ) وهو ميت ( أى بعد موته ) فمن باب أولى التصرف أثناء الحياة .
– الغرض من ذلك تقليل تكاليف الناس فى الانتقال إلى أعمالهم ومدارسهم وبالتالى تقليل الازدحام فى المواصلات والشوارع ومن أجل راحة الناس أنفسهم بالإضافة أن عقود الإيجار وإن طال الزمن ستفسخ تلك العقود مع الزمن .
– المادة (7) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ينص على" فى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر وذلك فى البلاد وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط والإجراءات والضمانات التى تحددها قرار من وزير الإسكان والتعمير . وقد أثارت تلك النقطة من المادة عند نظر القانون بمجلس الأمة ( مجلس الشعب حاليا ) قدرا كبيرا من الجدل وأقترح بعض أعضاء المجلس إياحة تبادل الشقق بين المواطنين دون التقيد بمدينة واحدة أو بالعمال المنقولين من جهة إلى أخرى على أن يترك للوزير المختص وضع الضمانات الكافية وقد اعترض على هذا الأقتراح الوزير المختص ومقرر القانون ووزير الشئون الأجتماعية بينما أيده رئيس اللجنة التشريعية فى ذلك الوقت وقال إن هذا المشروع يحظى بأهتمام كبير لدى الرأى العام وأضاف أنه طالما أجاز المشرع التنازل عن المحل التجارى فأن ذلك يمكن أن يسرى أيضا على الشقق بشرط أن يتم ذلك تحت رقابة القضاء وبضمانات معينة ولكن الوزبر المختص ( وزير الإسكان ) أصر على أعتراضاته وقال أنه لا يستطيع القول القول بوضع الضمانات الكافيه لحسن استخدام هذا الحق إذا وضع ولا حصر المشاكل التى تنتج عنه ومع ذلك وافق المجلس على النص بدون تعديل وتطبيقا للنص السابق أصدر وزير الإسكان بتاريخ 8 فبراير 1970 القرار رقم 97 لسنة 1970 فى شأن تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وآخر بوجه عام . وقد أدخلت لجنة الإسكان بمجلس الشعب تعديلين على هذة المادة من القانون كما وردت فى المشروع المقدم من الحكومة بخصوص جواز تبادل الشقق بين مستأجر وآخر فى البلد الواحد فقد حفل هذا الموضوع بمناقشات واسعة باللجنة واستقر الرأى بعدها على حذف هذا الحكم لما يؤدى أليه من إضرار بمصالح الملاك ويخشى معه أن يتحول المستأجرون إلى مستغلين فى سبيل اتمام عمليات التبادل رغما عن أرادة المالك وخصوص أنه لم يعد للمالك حق سوى أختيار المستأجر لذا رأت لجنة الإسكان وقتها حذفها بمجلس الشعب يوم 19/ 7/ 1977 رغبة فى أرضاء جماهير الشعب على الحكمة الواجبة فى تشريع كهذا وقال الدكتور / مصطفى الجنزورى إن تبادل المساكن موجود فى قانون إسكان قديم وقال وزير الإسكان أن الحكومة حريصة على إبقاء جواز تبادل المساكن وأخيرا وافق المجلس على هذة الفقرة من النص الحالى كما ورد فى مشروع الحكومة ولم يوافق على تعديل لجنة الاسكان بحذفه . وورقة العمل الموضحة تزيل تلك التخوفات لأن فى نهاية الأمرأى بعد 20 عاما سيصل عقدى الأيجار إلى مصير واحد بالأضافة ألى ضمان السجل العقارى لثبوت عملية التعاقد .
نبيل محيسن
Jul 28 2008, 07:34 PM
الحلقة التاسع والاخيرة فى سلسلة مفهوم كتاب " نهاية مشكلة الاسكان الان "
ثانيا : إعادة تصميم مصر
تفريغ الوادى القديم مسألة أمن قومي وهناك العديد من المشاكل لن تحل إلا بتفريغ الوادي مثل مشكلة الازدحام والمواصلات فالأنظمة المرورية والتخطيط العمراني جهودها مصابه بالفشل الاكيد نظرا لكثافة السيارات المتزايد والناس فى الوادى والى امور اخرى فلذا فإن ورقة العمل تتيح لاى مالك لعقار ( اختيارى ) ان يتنازل عنه مقابل قرض حسن من السجل العقاري يكفى لبناء مسكن جديد فى المدن الجديدة وارض كاملة المرافق وإيجار بيته القديم لمدة 10 سنين بعدها تؤول ملكية البيت لصندوق الإسكان وتضاف القيمة الايجاريه الى صندوق الإسكان مدام العقار قائما (يجوز استبدال ارض بأرض ) والجميع له الحق في ذلك لكن على الدولة ان تختار تبعا للأوليات وبنسب مستهدفه فمثلا ان كان أمام الدولة 100 مكان فى المدن الجديدة لبناء مساكن فيجب اختيار الأماكن المتنازل عن اصحابها كالتالى
- الفئة أ ( المبانى الآثريه وحول المناطق الآثريه والمناطق الريفيه فى الدلتا ) وتشغل 50% .
- الفئة ب ( المبانى التى تقع فى الميادن العامة وحول خطوط المواصلات والمناطق الريفيه الاخرى فى الوادى ) 30%
- الفئة ج ( المبانى او المنشآت ) بناء على توصيات المجلس المحلى 20% .
على ان يأخذ فى الحسبان ان الطلبات الجماعية الاولوية للحصول على مساحات فراغ واسعة .
- يسمح لأصحاب العقارات القديمة ( سواء على ارض حكر ) وفى خلال الخمسة سنوات الأولى فقط بهدم عقاراتهم بالتنسيق مع المستأجرين وبعدها لا يجوز إجراء اى إعادة بناء لأي جزء من العقار فمثلا الشقة التى يجب هدمها لا يعاد بنائها وذلك للعقارات المقامة على ارض حكر فقط .
توصى ورقة العمل بإنشاء طرق عرضيه بطول عرض البلاد وخصوصا طريق مكة – وسط أفريقيا مار من منفذ سفاجا حتى الحدود المصرية الغربية وتوصى بوضع تركيز التنمية وأولويتها فى الجنوب الغربي لمصر .
نبيل محيسن
Aug 9 2008, 01:01 PM
بعون الله سأبدأ سلسلة دور ورقة العمل فى حل مشاكل الدول وخصوصا الوطن العربى
اولا : الزراعة
1 – معاناة المناطق الريفية سوف تزيد مشاكلها الإسكانية مع الزمن أكثر من المدينة وذلك
لانحصار المساحات المخصصة للبناء وبالتالى سيضطر العديد من الأهالى للجور على
الأراضى الزراعية ( وهو ما يحدث الآن ) وكطبيعة أهل الريف يميل رب الأسرة لوجود
الأهل والأولاد والأحفاد متجاورين لذا فإن تسهيل عملية التسكين وتوحيد إيجار المتر المربع
سيقلل من تحويل الأراضى الزراعيه إلى مساكن والضرائب المقترحة ستقلل حالات احتفاظ
الأهالى من الريف بسكن فى الريف وفى المدينة أيضا وسهولة إيجاد سكن لأولاد الفلاحين
داخل المدن ( خصوصا لغير العاملين بالفلاحة ) لن تدفعهم إلى السكنى فى الريف .
2 – انخفاض الاستثمار العقارى سيدفع أصحاب الأموال إلى الاتجاه إلى الزراعة وبالتالى زيادة
الرقعة الزراعية والمحافظة على ما لديهم من أراضى زراعية .
3 – انحصار الأراضى المخصصة للبناء فى الريف سيدفع أسعار الأراضى إلى الارتفاع دائما مع
الوقت مما يؤدى إلى الرغبة الشديدة فى تحويل تلك الأراضى وتبويرها حتى تكون صالحة
للبناء والسكنى وكذلك سيرتفع إيجار الشقق ارتفاعا جنونيا .
4 – عادة فى القرى يقوم الأهالى بعمل بيارات لتصريف أو تجميع مياه الصرف الصحى نتيجة لعدم
وجود شبكة من المجارى رئيسة مما يزيد من مستوى المياه الجوفية وبالتالى يؤثر على البيئة
المحيطة وجودة المحاصيل الزراعية .
5 – من أسباب هجرة أهل المدينة إلى القرى رخص الأراضى وصعوبة الحصول على سكن فى
المدينة .
6 - مشكلات التنمية الزراعية من كتاب سلسلة الوزارات المصرية للأستاد / هشام بشير
تتمثل تلك المشاكل فيما يلى :
أ – ضيق الرقعة الزراعية :
يمثل ضيق الرقعة الزراعية الناتج عن الاختلال الشديد فى التوازن بين الموارد الأرضية وبين حاجات المجتمع إليها والذى يرجع إلى التزايد السكانى الكبير الذى أدى بدوره إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد المشتغل بالزراعة عن متوسط نصيب الفرد فى معظم دول العالم .
دور ورقة العمل ستسرد الاراضى الزراعيه المغتصبه حول الوادى وكذلك الاراضى الصالحه للزراعه عن طريق تفريغ تلك الاراضى وضمها الى الاراضى الزراعيه الحاليه .
تفريغ الاراضى الوراعيه من البيوت المستقله ( داخل الارض الزراعيه نفسها ) سؤدى الى زيادة المساحة المنزرعه وتكوين مساحات اراضى زراعيه ملتصقه واستخدام طرق الرى الجماعى .
ب – تفتيت الحيازة الزراعية :
تميزت الحيازة الزراعية فى مصر بظاهرة التفتت خاصة مع ضآلة مساحة المزارع وتناثرها . وتعتبر هذه المشكلة سببا مباشرا فى وجود كثير من الاختناقات والمعوقات فى طريق التنمية الزراعية وفضلا عن إهدار كبير للموارد الأرضية والمائية ولقد حاولت الدولة مواجهة هذه المشكلات عن طريق إجراءات تشريعية وأخرى تنظيمية ولكنها لم تحقق نتائج إيجابية ولا زالت فى حاجة إلى تنظيم أكثر فعالية من أجل حسمها أو على الأقل التخفيف من حدتها .
وتعمد الحكومات المختلفة على الاعتماد على التصوير الجوى لحصر المناطق المسموح البناء عليها بل سمحت الحكومة فى وضع يعبر عن اليأس فى معرفة الأراضى التى تم بناؤها وكذلك التى سوف يسمح البناء عليها مما يعنى السماح رسميا بالتعدى على الأراضى الزراعية .
التعقيب
وورقة العمل هنا سوف تحد عمليا من أسباب التعدى ( كما سبق الذكر) وكذلك عن طريق مشروع بطاقة المسكن لن يسمح بالتعدى مرة أخرى على الاراضى الزراعية بل لن تحتاج الحكومة لعمليات المسح الجوى أو حتى الرضوخ بالأمر الواقع أوالموافقة على مشروع المتخللات لأن من سيبنى وهو مخالف لن يستطيع البيع او التأجير بشكل رسمى بالأضافة ان الفلاحين حائزى الاراضى الزراعية سيكون لهم فقط الاقتراض من صندوق الإسكان .
ج – التعدى على الأراضى الزراعية
تعانى الأراضى بوجه خاص تلك التى تجاور المدن من اعتداء وتوسع فى عمليات البناء والتشييد عليها وقد أوضحت الإحصاءات أن نسبة الفاقد تجاوزت أكثر من مليون و200ألف فدان من الأراضى الزراعية فى أراضى الدلتا منها تعديات حكومية تصل نسبتها إلى 26% بسبب تعديات عمليات البناء والتشييد ويتمشى مع هذه الظاهرة تعد آخر على المنشآت العامة وفى مقدمتها المجارى المائية وذلك الحال بالنسبة للطرق الزراعية التى تمثل عنصرا هاما لحركة النقل والاتصال بين القرى والمزارع فضلا عن دورها الأساسى فى إنسياب حركة التسويق للمدخلات والمخرجات الزراعية .
ولقد حاولت الدولة مواجهة هذه المشكلة عن طريق التشريع فأصدرت القانون رقم 59 لسنة 1978 الذى تضمن عقوبات صارمة للمخالفين لأحكامه ولكن التطبيق العملى لم يكن متكاملا وخالفه كثير من الأهالى ولذلك تعرضوا لكثير من محاضر المخالفات التى تنظرها المحاكم على امتداد كل مناطق الجمهورية وتواجه وزارة الزراعة صعوبات شديدة فى تطبيق أحكام القانون على الوجه المستهدف وإن كانت نجحت إلى حد ما فى إيقاف هذا الاستنزاف مع ملاحظة أن الأجهزة الشعبية لم تتعاون بالدرجة الكافية والجادة مع وزارة الزراعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الهام .
دور ورقة العمل ستوقف تلك التعديات لانها ترفع شعار القرية لفلاحيها وبالتالى لن تضطر الدولة الى التعدى على الأراضى الزراعية حيث تشير احصائيات سابقة انه بلغت تعديات الدولة 26% من جملة التعديات على الأراضى الزراعية لأنه مع الهجرة الأختيارية سيقل أعداد الطلاب والتلاميذ وخلافه من القرية وبالتالى لن تجد الدولة نفسها ملزمة بالتعدى على الأراضى الزراعية .
د – التسويق الزراعى :
تعتبر نظم التسويق الحالية نقط اختناق مؤثرة فى حركة التنمية الزراعية سواء من ناحية ما يحيط بها من تعقيدات إدارية خطيرة أو إجراءات صعبة تضر بمصالح المنتجين أو من ناحية ارتفاع نسبة الفقد والضياع خلال مراحل التسويق .
التعقيب
ورقة العمل ومن خلال إعادة تصميم السكان والمبانى والمدن ومنع العشوائيات وإنشاء المجمعات فى وسط المجاورات سيقل بحد كبير من نسبة الفواقد بسبب صعوبة التسويق .
وسيكون الأحتياج السلعى مبنى على متطلبات أهالى المنطقة ووجود الأدارة من أهل المجاورة سيسهل تصريف السلع التى قد تكون معرضة للهلاك والفساد .
هـ – زيادة تكلفة الإنتاج الزراعى :
من الملاحظ أن هناك زيادة فى تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية بصفة عامة ويرجع ذلك لأسباب كثيرة فضلا عن انخفاض إنتاجية العمل نفسه .
و – ضآلة الاستثمارات المتاحة للتنمية الزراعية :
يعانى الاستثمار الزراعى من عجز كبير فى توفير رؤوس الأموال اللازمة لمجالات الاستثمار الزراعى ويرجع ذلك إلى بطء معدل النمو الزراعى حيث يقل عن نصف معدل النمو الصناعى وقطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة وكذلك طول العائد الاقتصادى .
التعقيب
ورقة العمل ستؤدى إلى الانخفاض فى أسعار المبانى والأراضى مما سوف يؤدى إلى رخص أسعار الأراضى الزراعية وبالتالى سهولة تفاهم الورثة والأجيال الجديدة مع المزارعين أنفسهم .
ز – القرار رقم 3030 لسنة 2004 سمح لكل قرية وفقا لما كشف عنه التصوير الجوى حتى 15 / 4 / 2004 هو قرار يفتح الفرصة للمزيد من التعدى على الأراضى الزراعية نظرا لأنه ربما بعض البيوت المقامة تحصر بينها مساحات تعتبر من الأراضى الزراعية وتعتبر إضافة زراعية فنكون بذلك أعطينا للناس السند القانونى للتعدى على الأراضى الزراعية ويعتبر ذلك اعترافا بالعجز الحكومى عن التصدى لمثل هذه الحالات من التعدى على الأراضى الزراعية مما بالتأكيد يعتبر ذلك مشجعا للآخرين بالتعدى مستقبلا على الأراضى الزراعية بالإضافة أن الحكومة ستكون مجبرة أيضا بالتعدى على الأراضى الزراعية عند إتمام بناء تلك الأراضى وزيادة الكثافة السكانية مما يدفع الحكومة مجبرة لبناء المزيد من المدارس والمستشفيات والمراكز المختلفه على الأراضى الزراعية وهذا مما قد يفسر أن الحكومة قد تعدت على 26% من الأراضى الزراعية التى تم الاعتداء عليها فى البلاد .
التعقيب
ولكن فى ورقة العمل الشعار هو " الريف لفلاحينه " ويعطى الألوية لأصحاب العقارات ( غير حائزى أراضى زراعية فى الريف ) فى قبول تنازلهم عن مساكنهم مقابل أرضا كاملة المرافق وقرضا حسنا والانتفاع بالسكن لمدة عشر سنوات بالإضافة لكل عدد 10 مستأجرين فى القرية فقط ( فى حالة رضاهم وطلبهم ) يجوز إعطائهم أرضا كاملة المرافق فى المدن الجديدة وقرضا حسنا على أن يتم الاتفاق مع أحد شركات المقاولات من أجل البناء لهم مقابل تنازلهم على عقود الإيجار مع الملاك فى الريف فقط وبشرط إثبات وجود عقد إيجار قبل عام 1996 .
بالإضافه ورقة العمل تمنع أى شخص من الاستفادة من السكن فى حالة التعدى إذ أنه فى حالة رغبة المتعدى بيع العقار لن يستطيع لأنه يشترط فى عملية بيع أو إيجار لابد من وجود شهادة بيانات للمسكن أو الشقة وبالطبع صاحب العقار لن يستطيع الحصول على مثل هذه الشهادات لأن المسكن لن يعتبر شرعى وسيتم توقيع عقوبات مالية وقرارات بالهدم فى عملية البناء لكن عملية التصوير الجوى لن تكون دقيقة فى الإحصاء وخصوصا فى معرفة مساحات العقارات مثل الإحصاء الأرضى مثل ما ورد فى ورقة العمل .
نبيل محيسن
Sep 28 2008, 07:34 PM
السلام عليكم
لله الحمد لقد صدق كلامى وها هى امريكا المصدرة لفكرة التمويل تعانى المر منها واكدت ان ورقة العمل هى تفوق واضح للاقتصاد الاسلامى على النظم الاقتصادية الاخرى ولعل الاحداث الحاليه لخير دليل ولا يتبقى لدول العالم الا ان تأخذ بالنظام المقدم من ورقة العمل فى ادارة مشكلة الاسكان فلذلك لمن يفرح بتفوق الاقتصاد الاسلامى عليه ان ينشر تلك الورقة ويرسلها الى صناع القرار فى بلده .
وكنت قد اكدت ان التمويل العقارى هو اسهل الطرق لتدمير البلد بفلوس ناسه وبدون طلقة رصاص واحدة .
وان كانت امريكا عندها صناعه وزراعه واموال تقدر ان تغطى عجزها فان الدول العربيه لن تستطيع لضعف قدرتها ومقدرتها الاقتصاديه فهل لنا ان ننتبه قبل فوات الاوان
وعلى كل من ينادى بدولة الخلافة او اقامة الحكم من الشريعه ان يفرح لتفوق النظام الاقتصادى الاسلامى وسقوط الراسماليه وقبلها الاشتراكيه
فعلينا جميعا ان لا نضيع الفرصه ونثبت بورقة العمل تفوق الاقتصاد الاسلامى
فهل من راغب او متمنى لذلك
نبيل محيسن
Oct 18 2008, 10:06 AM
من اليوم سانزل بحث القواعد القرأنية للإجارة وهو قرأءة للايتين 27-28 من سورة القصص وقد اجازه دكتور كبير فى قسم الشريعه
واننى مازالت فى انتظار رد مجمع البحوث الاسلاميه وقد قالوا بعد 3 اسابيع ولأؤكد ان الزيادة فى الايجار باطلة وربا وان القرأن تبيان لكل شىء وسيتضح من خلال قرأءة البحث ان تلك الايتين اعظم عقد إيجارة فى التاريخ
الحلقة الاولى
القواعد القرآنية للإجارة
قرآة بسيطة لجزء من الآيتين 27-28 من سورة القصص
ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭽ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28)ﭼ
سورة القصص الآيات 27-28
هنا لا أجادل فى تفسيرا لآيتين من القرآن الكريم بل هى قراءة بسيطة على سبيل الإجتهاد من أجل تأكيد أن القرآن الكريم هو منهاج حياة ومصلح وصالح لكل زمان وأنه تبيان لكل شىء وأتحدث هنا لكى استنبط قواعد الإجارة وأحكام الإجارة وذلك من خلال قراءة الجزء المتعلق بالإجارة فى الأيتين التاليتين من سورة القصص (27-28) وهما :
( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) )
ولا أناقش هنا الجزء الخاص بالزواج لسيدنا موسى من بنت سيدنا شعيب لكننى أناقش العلاقة الإيجاريه فقط بين طرفين او تلك المعاهدة بين قوتين لكل منهما شروطه والأحكام المسيطرة على تلك العلاقة لأبين أن هاتين الآيتين أعظم ما قيل فى الإجارة على الإطلاق .
قال تعالى
أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا ﭼ)
هنا عندنا عدديين لكن أكثر من تمييز هما :-
ثمان حجج : هى الفترة المطلوبه من سيدنا شعيب للإجارة من سيدنا موسى مقابل زواجه من إحدى ابنتيه .
عشر حجج : هى الفترة المستحقه لزواج إحدى البنتين . كيف ذلك .
المسألة بالضبط كأن أعرض عليك بيع قلم وقلت لك ( هذا القلم يستحق عشرة جنيهات لكن أبيعه لك بثمان جنيهات فقط ) والدليل على ذلك الآتى :-
1- الإجارة : هى عقد معاوضه وانظر لقوله تعالى " ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﭼ الطلاق٦
فلا يمكن أن يسمح القرآن الكريم بالزيادة أو الربا فى عقد معاوضه حتى لو كان على سبيل الإستحسان فإن كان زواج إحدى الإبنتين يستحق ثمان سنين فلا يمكن لسيدنا شعيب الرجل الصالح أن يطلب الزيادة عن حق ابنته .
2- استخدام القرأن الكريم لكلمة " اتممت " يدل على الفترة المستحقه هى عشر حجج ولم يستخدم القرأن الكريم كلمة أكمل او جعلتها لأن الفرق بين أكمل وأتم هو إن الإتمام يكون من نقص أما الكمال فصفة زائدة على التمام مثل حديث رسولنا الكريم( صلى الله عليه وسلم ) " فإن غبى عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوما" معنى ذلك إن كان شعبان أقل من ثلاثين يوما يكون ناقص وانظر لقوله سبحانه وتعالى ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) ﭼ المائدة: ٣
والمعلوم للجميع ان نعم الله لا تحصى ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) ﭼ إبراهيم: ٣٤
ومن المعروف أن الناس متساوون فى الأحكام والفرائض لكنهم غير متساوين فى النعم معنى ذلك إن النعم هى من عند الله وفضل منه والفرق بين الإتمام والإكمال كما جاء فى كتاب الفروق اللغويه لأبى هلال العسكرى ( الإتمام لإزالة نقصان الأصل والأكمال هو لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل ولذا ان قوله سبحانه وتعالى " تلك عشرة كاملة " أحسن من تامة فإن التام من العدد قد علم وإنما نفى احتمال نقص فى صفاتها وقيل" تم " يشعر بحصول نقص قبله وكمل لا يشعر بذلك) وقال العسكرى( الكمال هو اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والتمام للجزء الذى يتم به الموصوف ولهذا يقال القافيه تمام البيت ولا يقال كماله ويقولون البيت بكماله أو باجتماعه ) والسؤال هنا لغويا أيهما اصح أكمل جميلك أو أتم جميلك ؟ وهنا نجد ان قول( أتم جميلك) هى الأصح لأن الجميل هو يعبر عن نقص عندى وانت تتمه وإنما لو قلت( أكمل جميلك) يكون هذا الجميل حق لى عليك يجب إن تؤديه ولا يعبر عن نقصان فلا يكون جميل انما هو الا حق .
وانظر للآية من سورة الأعراف
ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) الأعراف: ١٤٢
3- وانظر الى قوله سبحانه وتعالى فى نفس الآية ﭽ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ﭼ
ولننظر الى المقصود منها :-
مطلب سيدنا شعيب أن يستأجر سيدنا موسى لمدة ثمان سنين فى رعى الأغنام وسقيها وكانت تلك الأعمال تقوم بها الفتاتين وانظر الى الآية ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرﭻ ) القصص: ٢٣
إنما يدل ذلك ان الأعمال الموكله لسيدنا موسى هى أعمال خفيفة لا تحتاج إلى مشقة كبيرة لأن الفتاتين كانتا تقوم بالأعمال لكون أبيهما شيخا كبيرا إنما العبء الأكبر او الأهم هو التخفيف فى الفترة الزمنيه ومجتمع شعيب مجتمع بدوى يعتمد على الرعى وتربية الأغنام والماشية ويحتاج ذلك فقط إلى مجهود بسيط ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﭼ القصص: ٢٤
و إنما يدل ذلك إن التخفيف أساسا أو بصفه رئيسه على المدة الزمنيه وكيف حين يقول سيدنا شعيب لسيدنا موسى انه يخفف له يطالبه بزيادة عن ما طلبه فى مدة الإجارة ؟.
4- انظر للجزء من الآية التالية( أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﭼ
من المعروف إن الأجل هو فترة زمنية لها بداية ونهاية وانظر لقوله سبحانه وتعالى ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﭼ النحل: ٦١
وانظر إلى الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونﭼ الأعراف: ١٨٥
اى الأجل هو بداية ونهاية لفترة زمنية والسؤال هنا ما هما الآجلين المذكورين فى الآيتين ؟ نعم الأجل الأول والمعروف هو فترة ثمان حجج ( الأجل الذى طالب به سيدنا شعيب من سيدنا موسى ) وما هو الأجل الثانى ؟؟؟؟؟. إن قصدنا عشر حجج ( عبارة عن ثمان حجج بالإضافه إلى حجتين فى حالة موافقة سيدنا موسى ) هذا لا يعتير آجل لأنه بداية ونهاتين إنما الآجل المقصود فترة العشرة حجج وهى فترة الإجارة المستحقه للزواج من إحدى البنتين ومن هنا نتأكد أن هناك أجلين هما ثمان حجج ( ما طلبه سيدنا شعيب ) وعشر حجج ( ما كان يستحقه الزواج من إحدى البنتين ) ومثال ذلك من الحياة عندما تدخل محل طعام ويقول لك الخادم " طبق طعام كبير ام صغير ياسيدى " ستقول طبق صغير او كبير وعندما تطلب كمالة للأكل فعندما تحاسب على ما أكلته ستقول مثلا أخذت طبق صغير وكماله أى يوجد تمييزين صغير وكبير فقط .
5- سأل الصحابه الكرام سيدنا محمد علية الصلاة والسلام " أيما الأجلين قضى موسى " فسأل رسولنا الكريم سيدنا جبريل فأخبره " أبرهما" وكلمة ابرهما تعنى ان كلاهما صحيح وجيد وأن فترة عشر حجج أبر وأحسن من فترة ثمان حجج .
نعم فترة ثمان حجج هى جيدة لأنها الفترة التى طلبها سيدنا شعيب فلا خلاف على ذلك وإذا سلمنا إن فترة عشرة حجج هى الأصح لأن سيدنا موسى قضى حجتين إضافتين فهذا غير صحيح لأن الإسلام لا يقبل الربا فى عقد معاوضه أو يشجع عليه إنما فترة عشر حجج أبر لأنها الفترة المستحقه للزواج من إحدى البنتين وإنما عرض سيدنا شعيب ثمانى حجج هى للتخفيف فقط ومن الحياة مثلا كمثل شخص عرض بيع سيارته لآخر بـ 20 الف جنيه وهى تستحق 30 الف جنيه فإن
دفع الأول 20 الف جنيه فهو على صواب وإن دفع 30 الف جنيه فهو أحسن وأكثر برا .
إذن السؤال قال سيدنا شعيب (فَمِنْ عِنْدِكَ ﯩ ﭼ كأنه يحمل سيدنا موسى عليه السلام مسئولية كون الاجرة 10 حجج فإن كانت مجرد زيادة يطالب بها سيدنا شعيب فما كان يوجد داع ليبرىء نفسه من تلك الزيادة فأذن هى ليست زيادة أنما فترة 10 حجج هى تعبير عن فترة معينه او اجل معين .
القواعد القرآنية للإجارة
قرآة بسيطة لجزء من الآيتين 27-28 من سورة القصص
ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭽ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28)ﭼ
سورة القصص الآيات 27-28
هنا لا أجادل فى تفسيرا لآيتين من القرآن الكريم بل هى قراءة بسيطة على سبيل الإجتهاد من أجل تأكيد أن القرآن الكريم هو منهاج حياة ومصلح وصالح لكل زمان وأنه تبيان لكل شىء وأتحدث هنا لكى استنبط قواعد الإجارة وأحكام الإجارة وذلك من خلال قراءة الجزء المتعلق بالإجارة فى الأيتين التاليتين من سورة القصص (27-28) وهما :
( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (28) )
ولا أناقش هنا الجزء الخاص بالزواج لسيدنا موسى من بنت سيدنا شعيب لكننى أناقش العلاقة الإيجاريه فقط بين طرفين او تلك المعاهدة بين قوتين لكل منهما شروطه والأحكام المسيطرة على تلك العلاقة لأبين أن هاتين الآيتين أعظم ما قيل فى الإجارة على الإطلاق .
قال تعالى
أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا ﭼ)
هنا عندنا عدديين لكن أكثر من تمييز هما :-
ثمان حجج : هى الفترة المطلوبه من سيدنا شعيب للإجارة من سيدنا موسى مقابل زواجه من إحدى ابنتيه .
عشر حجج : هى الفترة المستحقه لزواج إحدى البنتين . كيف ذلك .
المسألة بالضبط كأن أعرض عليك بيع قلم وقلت لك ( هذا القلم يستحق عشرة جنيهات لكن أبيعه لك بثمان جنيهات فقط ) والدليل على ذلك الآتى :-
1- الإجارة : هى عقد معاوضه وانظر لقوله تعالى " ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ﭼ الطلاق٦
فلا يمكن أن يسمح القرآن الكريم بالزيادة أو الربا فى عقد معاوضه حتى لو كان على سبيل الإستحسان فإن كان زواج إحدى الإبنتين يستحق ثمان سنين فلا يمكن لسيدنا شعيب الرجل الصالح أن يطلب الزيادة عن حق ابنته .
2- استخدام القرأن الكريم لكلمة " اتممت " يدل على الفترة المستحقه هى عشر حجج ولم يستخدم القرأن الكريم كلمة أكمل او جعلتها لأن الفرق بين أكمل وأتم هو إن الإتمام يكون من نقص أما الكمال فصفة زائدة على التمام مثل حديث رسولنا الكريم( صلى الله عليه وسلم ) " فإن غبى عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين يوما" معنى ذلك إن كان شعبان أقل من ثلاثين يوما يكون ناقص وانظر لقوله سبحانه وتعالى ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3) ﭼ المائدة: ٣
والمعلوم للجميع ان نعم الله لا تحصى ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34) ﭼ إبراهيم: ٣٤
ومن المعروف أن الناس متساوون فى الأحكام والفرائض لكنهم غير متساوين فى النعم معنى ذلك إن النعم هى من عند الله وفضل منه والفرق بين الإتمام والإكمال كما جاء فى كتاب الفروق اللغويه لأبى هلال العسكرى ( الإتمام لإزالة نقصان الأصل والأكمال هو لإزالة نقصان العوارض بعد تمام الأصل ولذا ان قوله سبحانه وتعالى " تلك عشرة كاملة " أحسن من تامة فإن التام من العدد قد علم وإنما نفى احتمال نقص فى صفاتها وقيل" تم " يشعر بحصول نقص قبله وكمل لا يشعر بذلك) وقال العسكرى( الكمال هو اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به والتمام للجزء الذى يتم به الموصوف ولهذا يقال القافيه تمام البيت ولا يقال كماله ويقولون البيت بكماله أو باجتماعه ) والسؤال هنا لغويا أيهما اصح أكمل جميلك أو أتم جميلك ؟ وهنا نجد ان قول( أتم جميلك) هى الأصح لأن الجميل هو يعبر عن نقص عندى وانت تتمه وإنما لو قلت( أكمل جميلك) يكون هذا الجميل حق لى عليك يجب إن تؤديه ولا يعبر عن نقصان فلا يكون جميل انما هو الا حق .
وانظر للآية من سورة الأعراف
ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) الأعراف: ١٤٢
3- وانظر الى قوله سبحانه وتعالى فى نفس الآية ﭽ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ﭼ
ولننظر الى المقصود منها :-
مطلب سيدنا شعيب أن يستأجر سيدنا موسى لمدة ثمان سنين فى رعى الأغنام وسقيها وكانت تلك الأعمال تقوم بها الفتاتين وانظر الى الآية ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرﭻ ) القصص: ٢٣
إنما يدل ذلك ان الأعمال الموكله لسيدنا موسى هى أعمال خفيفة لا تحتاج إلى مشقة كبيرة لأن الفتاتين كانتا تقوم بالأعمال لكون أبيهما شيخا كبيرا إنما العبء الأكبر او الأهم هو التخفيف فى الفترة الزمنيه ومجتمع شعيب مجتمع بدوى يعتمد على الرعى وتربية الأغنام والماشية ويحتاج ذلك فقط إلى مجهود بسيط ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﭼ القصص: ٢٤
و إنما يدل ذلك إن التخفيف أساسا أو بصفه رئيسه على المدة الزمنيه وكيف حين يقول سيدنا شعيب لسيدنا موسى انه يخفف له يطالبه بزيادة عن ما طلبه فى مدة الإجارة ؟.
4- انظر للجزء من الآية التالية( أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﭼ
من المعروف إن الأجل هو فترة زمنية لها بداية ونهاية وانظر لقوله سبحانه وتعالى ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﭼ النحل: ٦١
وانظر إلى الآية الكريمة ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونﭼ الأعراف: ١٨٥
اى الأجل هو بداية ونهاية لفترة زمنية والسؤال هنا ما هما الآجلين المذكورين فى الآيتين ؟ نعم الأجل الأول والمعروف هو فترة ثمان حجج ( الأجل الذى طالب به سيدنا شعيب من سيدنا موسى ) وما هو الأجل الثانى ؟؟؟؟؟. إن قصدنا عشر حجج ( عبارة عن ثمان حجج بالإضافه إلى حجتين فى حالة موافقة سيدنا موسى ) هذا لا يعتير آجل لأنه بداية ونهاتين إنما الآجل المقصود فترة العشرة حجج وهى فترة الإجارة المستحقه للزواج من إحدى البنتين ومن هنا نتأكد أن هناك أجلين هما ثمان حجج ( ما طلبه سيدنا شعيب ) وعشر حجج ( ما كان يستحقه الزواج من إحدى البنتين ) ومثال ذلك من الحياة عندما تدخل محل طعام ويقول لك الخادم " طبق طعام كبير ام صغير ياسيدى " ستقول طبق صغير او كبير وعندما تطلب كمالة للأكل فعندما تحاسب على ما أكلته ستقول مثلا أخذت طبق صغير وكماله أى يوجد تمييزين صغير وكبير فقط .
5- سأل الصحابه الكرام سيدنا محمد علية الصلاة والسلام " أيما الأجلين قضى موسى " فسأل رسولنا الكريم سيدنا جبريل فأخبره " أبرهما" وكلمة ابرهما تعنى ان كلاهما صحيح وجيد وأن فترة عشر حجج أبر وأحسن من فترة ثمان حجج .
نعم فترة ثمان حجج هى جيدة لأنها الفترة التى طلبها سيدنا شعيب فلا خلاف على ذلك وإذا سلمنا إن فترة عشرة حجج هى الأصح لأن سيدنا موسى قضى حجتين إضافتين فهذا غير صحيح لأن الإسلام لا يقبل الربا فى عقد معاوضه أو يشجع عليه إنما فترة عشر حجج أبر لأنها الفترة المستحقه للزواج من إحدى البنتين وإنما عرض سيدنا شعيب ثمانى حجج هى للتخفيف فقط ومن الحياة مثلا كمثل شخص عرض بيع سيارته لآخر بـ 20 الف جنيه وهى تستحق 30 الف جنيه فإن
دفع الأول 20 الف جنيه فهو على صواب وإن دفع 30 الف جنيه فهو أحسن وأكثر برا .
إذن السؤال قال سيدنا شعيب (فَمِنْ عِنْدِكَ ﯩ ﭼ كأنه يحمل سيدنا موسى عليه السلام مسئولية كون الاجرة 10 حجج فإن كانت مجرد زيادة يطالب بها سيدنا شعيب فما كان يوجد داع ليبرىء نفسه من تلك الزيادة فأذن هى ليست زيادة أنما فترة 10 حجج هى تعبير عن فترة معينه او اجل معين .
نبيل محيسن
Oct 20 2008, 04:45 PM
الحلقة الثانية
(فَمِنْ عِنْدِكَ ) ) انظر قوله تعالى
رغم ان الآية تشرح عرض سيدنا شعيب لتزويج احدى ابنتيه لسيدنا موسى الا انها فى عرض الإيجارة ليست عرض انما بها تحديد واضح.
وتجد ان سيدنا شعيب يبرىء نفسه من فترة العشر حجج وان لم يقل لكان هناك فترتين علي سيدنا موسى ان يختار فيكون العقد فاسد ويحمل سيدنا شعيب نفسه الوقوع فى الربا لقول رسولنا الكريم " من باع بيعتين فى بيعه فله أوكسهما او الربا " صدق رسول الله وهو هنا فقط يحدد بأن ما يطالب به هو فترة 8 حجج فقط انما فترة 10 حجج فقط ان أراد سيدنا موسى ان يقضيها فله الحريه فى ذلك .
ونستفيد من ذلك انه فى الإجارة يجب ان يكون ما تم الاتفاق عليه يجب ان يكون قيمة ثابته ومسماه لدى الطرفين وان اراد احد الطرفين الزيادة او التعديل لصالح الآخر ممكن لكن دون الزام الآخر بالتغيير.
إذن الدروس المستفادة التى نتعلمها من هذا الجزء من الآيتين فى مجال الاسكان :-
- على المؤجر أن يخفف ويعذر المستأجر ويعتبره صاحب حاجه ولا يغالى فى عليه فى تقدير قيمة الإجارة .
على المستأجر أن يوفى المؤجر حقه من الأجرة دون النظر الذى طلبه المؤجر عند اختلاف الظروف ومثال ذلك ساكنى الشقق القديمة فى مصر عندما استأجروا شققهم كانت الأجرة فى الستينات 5 جنيهات مصريه وهى ضعيفه اذا قورنت بإيجارات الشقق المثيله لها ويرفض هؤلاء المستأجريين تعديل القيمة الايجاريه بحجة أنهم يدفعون ما اتفقوا عليه مع المالك وهو 5 جنيهات مثلا .
واقتداءا بتعليم القرآن وما فعله سيدنا موسى نوصى المستأجريين القدامى برفع القيمة الإيجاريه بغض النظر عما اتفق عليه الطرفين وفى هذة الحالة يقع عليهما وصف سيدنا جبريل " أبرهما " .
ودعنا نلاحظ شىء مهم لماذا لم يقل القرآن الكريم ﭽ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﯩ ﭼ مثل ماذكره فى موضوع الدين فى الآيتتين قال تعالى( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة: ٢٨٠
قال تعالى ( وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة: ٢٨١ - ٢٨٢
لان الحاله الثانيه هى حالة استثنائية( كتابة الدين ) من الحالة العامة ( عدم كتابة الدين ) انما فى الاية 26 من سورة القصص فترة 8 حجج فترة معينه ليس لها علاقه بالفترة الاخرى 10 حجج وبدون ربط بينهما فلذا فإن كلمة " فإن" تأتى فى حالة مغايرة لحالة الحديث انما كلمة "إذا" عندما تكون الحاله جزء من حالة الحديث وانظر الى قال تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)
البقرة ٢٣٣.
قال تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ) البقرة ٢٣٩
نبيل محيسن
Oct 21 2008, 05:52 AM
الحلقة الثالثه
انظر الى قوله سبحانه وتعالى
(وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ )
وهو قول سيدنا شعيب لسيدنا موسى ويقصد أن يخبره أنه رؤوف بحاله والسؤال هنا لماذا استخدم القرآن الكريم "ما " للنفى ولم يستخدم "لا " ؟. وللإجابه على هذا السؤال تعال نقرأ عن الفارق بين "ما " و " لا " كما ورد فى كتاب شرح المفصل – المجلد الثانى للعلامة جامع الفوائد موفق الدين بعيش صفحة 107 حيث قال ( قال الشارح اعلم ان النفى انما يكون على حسب الإيجاب لأنه إكذاب له فينبغى أن يكون على وفق لفظه لا فرق بينهما فإذا قيل هو يفعل وتريد الحال فجوابه ونفيه ما يفعل وكذلك إذا قربه وقال لقد فعل فجوابه ونفيه ما فعل لأن قوله لقد فعل جواب قسم فإذا أبطلته وأقسمت قلت ما فعل لأن ما يتلقى بها القسم فى النفى وتقديره والله ما فعل ( فإن قيل ) فهلا كان جوابه لا يفعل لأن " لا " مما يتلقى به القسم أيضا فى النفى قيل لا حرف موضوع لينفى المستقبل فلا ينفى بها فعل الحال وتقول أيضا ما زيد منطلق فيكون جوابا ونفيا لقولهم زيد منطلق إذا أريد به الحال وإن شئت أعملت على لغة أهل الحجاز فقلت ما زيد منطلقا وقد تقدم الكلام على أعمال ما) .
أى استخدام " ما " لنفى الحال ولم يستخدم القرآن "لا " التى تنفى المستقبل أى أن المؤجر فعله حاضر وعند التعاقد فقط وليس له فعل مستقبلى فله أن يبدى شروطه فقط عند التعاقد ولا توجد شروط أخرى مستقبليه له وهذا ما يتماشى مع مفهوم الإجارة إنها عقد معاوضه ولذلك أى مطالب مستقبليه زائدة للمؤجر إنما تكون باطله وربا وإذا أصبح النهج العام الآن يقول دعوا الآمور الأقتصاديه تبعا لآليات السوق واستهجن البعض قانون الاسكان القديم ( ثابت القيمة المادية ) لأن المستأجر هو المتحكم فلماذا نجعل المؤجر( القانون المدنى ) له اليد العلى والوحيدة فى تحديد القيمة الإيجاريه عند تجديد العقد مثل ما يطبق فى السعوديه ودول الخليج ومصر ( القانون 4 لسنة 1996 ) .
الدرس المستفاد ان شروط المؤجر فقط عند بداية العقد وليس له حق فى اى زيادات مستقبليه حتى ان تغيرت الظروف
وورد فى السنة النبوية عن أحمد وابن ماجة عن عتبة بن النذر قال " كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقرأ طسم حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال " إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على
عفة فرجه وإطعام بطنه " ( من كتاب البداية والنهاية – 1/245 ) إذن بنود الاتفاق أن لسيدنا موسى الإطعام وعفة الفرج ولزوج ابنته استئجار لمدة ثمان سنين فلماذا لم يربط سيدنا شعيب ما تم الاتفاق بظروف المعيشه وغلاء الاسعار.
نبيل محيسن
Oct 22 2008, 05:37 AM
الحلقة الرابعه
انظر الى قوله تعالى
( سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ )
من قال ذلك هل هو سيدنا شعيب ام سيدنا موسى ؟
الأجابه هو سيدنا موسى لماذا
1- فى قوله سبحانه وتعالى
(سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ )
لم تسبق الجملة اداة عطف تدل تربط هذة الجملة مع ما سبق مما قاله سيدنا شعيب وانظر الى الجملة السابقه من نفس الآية تجد أداة عطف ( الواو ) ظاهرة وواضحة وتعال نعرب تلك الجملة
( ستجدنى إن شاء الله من الصالحين)
السين حرف استقبال ( لا يفيد العطف )
تجدنى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمه
الظاهرة والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت .
وإن قلنا ان القائل هو سيدنا شعيب فمن الفاعل هل إحدى ابنتيه التى تحدثت معه فى الاية السابقةقال تعالى (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26 ﭼ القصص: ٢٦
الأجابة- لا - وذلك من منطوق الكلام وكلمة ستجدنى للمذكر ولم يقل القرآن ستجديننى .
2- الآيتين تتحدثان عن عن علاقة ايجاريه فإذا قلنا إن القرآن الكريم قد وصف سيدنا شعيب ( وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ) بتلك الصفتين ( الرأفة والصلاح ) وهما وصف للمؤجر ( سيدنا شعيب ) فإين صفات المستأجر ( سيدنا موسى ) ؟.
ربما يقول قائل إنها تلك الصفات التى قالتها احدى ابنتى سيدنا شعيب قال تعالى(قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) القصص: ٢٦
نقول لا . لأن ماذكرته الآية هى شروط توظيف لوظيفه معينة كأن تطلب طبيب وتشترط ان يكون خريج جامعة كذا وخبرة كذا والدليل من القرآن قصة سيدنا سليمان مع عفريت الجن انظر ماذا قال العفريت ليقوم بالمهمة قال تعالى( قَالَ عِفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آَتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ) النمل: .٣٩
3- شروط المؤجر وما يتصف به تكون فى حال التعاقد إنما المستأجر فعله فى المستقبل وهو ما تحمله استخدام القرآن الكريم لحرف السين وهو حرف استقبال وقد ذكرت كلمة ستجدنى فى القرآن الكريم فى موضعين آخريين
أ- فى قصة فداء سيدنا اسماعيل قال تعالى( فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ) الصافات: ١٠٢
هنا تجد ان فعل سيدنا اسماعيل هو فعل مستقبلى .
ب- وفى قصة الخضر مع سيدنا موسى ايضا قال تعالى( قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ) الكهف: ٦٩
وفعل سيدنا موسى مستقبلى بدليل استخدام القرآن الكريم ( لا ) كأداة نفى وهى لنفى فعل مستقبلى .
ج – واذا اخذنا مثالا من الحياة إنك دخلت مطعم فإنك تسأل الخادم " إنى اريد أ أكل وجبة دسمة " فسيرد عليك سأجيب لحضرتك كذا وكذا "
أى ان فعلك فى الحال وإنما فعل الخادم مستقبلى .
4- من المعتاد فى العقود بعد إيجاب الطرف الأول واعلان شروطه يبدى الطرف الآخر القبول مثال ذلك عندما أريد ان أزوجك ابنتى وأقول لك " أنى أريد أن أزوجك ابنتى على ان تدفع كذا وكذا " فمن الطبيعى ان تقول " أننى موافق" او تقول " يشرفنى ذلك " وبعدها تقول أمكانياتك أو شروطك لإتمام الزواج .
تعال نرجع للآية الأولى تجد أنها رغبة او عرض سيدنا شعيب لتزويج إحدى ابنتيه وتجد الآية التاليه هى شروط سيدنا موسى .
فالسؤال هنا أين ما يدل على قبول سيدنا موسى وخصوصا ما يقدم اليه هو عرض كريم وشرف وإذا نظرنا الى قوله سبحانه وتعالى (اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآَيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (43) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ) طه: ٤٢ - ٤٤
نجد ورغم المتحدث اليه هو فرعون نجد ان المولى عز وجل أمر سيدنا موسى بالين فى القول فما بالنا فى عرض زواج.
5- تعال نسلم بأن القائل هو سيدنا شعيب ( الآية 27 من سورة القصص ) فمن الطبيعى ان يقول القرآن فى الآية (28) "فقال ذلك بينى وبينك " لأن الفاء تعنى الترتيب والتعقيب وخصوصا ان الإجارة ليس فيها خيار .
6- إذا قرأنا القرآن الكريم ونظرنا للآيات التى ذكر فيها كلمة قال أو قالت أو قالوا تجد أن لهم نفس الحكم فى حالة أن ذكروا فى أول الجملة بدون فاعل ظاهر وتأتى فى حالتين فقط .
وهنا قمت بعمل بحث عن كلمة قال فى القرآن الكريم وأماكن ذكرها بفاعل ظاهر أو لا وسواء فى أول الجمله أو وسطها ثم ركزت التى ذكرت فيها كلمة " قال " بدون فاعل ظاهر وذكرت فى أول الجملة فوجدت أنها تأتى فى حالتين :-
أ- أن يكون مشار للفاعل صراحة فى الآية السابقة مباشرة مثل الآيتين ( إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (4) قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ) يوسف: ٤ - ٥
نجد أ القرآن الكريم ذكر صراحة أن سيدنا يوسف يكلم أباه" ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ" ولم يقل القرآن فى الآية التاليه أبو يوسف .
ومثال ذلك من الحياة ( أنا قلت لأبى إنى أريد منك 10 جنيهات فقال سأعطيك ) وهنا لم أقل قال " أبى : لأنه معرف فى الجملة السابقة مباشرة.
ب- الحالة الثانية هى حالة الاستطراد ( تكملة لحديث قيل سابقا ) مثل:-
( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (67) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (68) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (69) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (70) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ (71) ) البقرة: ٦٧ – ٧١
ومثال ذلك من الحياة
( قلت لشخص اسمه أحمد أين أخوك ؟ قال ذهب إلى الجامعه ثم قلت له متى خرج من المنزل قال الساعة 9 صباحا ) .