المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال في رجم الزاني
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
شافروك
قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) إذا قتلتم فاحسنو القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
وحكم الشرع في الزاني المحصن الرجم وهيئته يكون بحفر الأرض الى السرة وتنزيل الزاني اليها ثم رجمه بالحجارة حتى يموت .
فمن باب ازالة الإشكالية وليس من باب الطعن حاشا ولله ما هي صورة الإحسان في رجمه وقتله بالحجارة ثم أليس هذا تعذيبا. اود ان اؤكد عله مرة أخرى هذا من باب السؤال وليس من باب التشكيك او الطعن وشكرا.
مسلم الشامي
رجم الزاني المحصن حد من حدود الله

والرجم هنا لزجر الغير عن القيام بنفس الفعل

وان كان في نفسك شيء فلتقرأ هذه الاية ولتطمئن بها


ثائر1
رجم الزاني المحصن لم يرد بالقرآن الكريم ولا حتى باشاره قال تعالى [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة]النور2
ولم يميز القرآن الكريم بين المحصن وغير المحصن الافي حالة الاماء اي التي ليست حره قال تعالى [فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ..] النساء 25 واذا سأل احد ما هو نصف عذاب المحصنات هل يعقل ان يقال نصف رجم او نصف موته ؟!!! هذه الآيه قرينه الى ان عقاب الزانيه المتزوجه هو الجلد وان الرجم ليس حكما اسلاميا ،اما الاحاديث فلها حكمها ما جاء عن ابن عمر بما معناه (اذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فان خالفه فاضربوا به عرض الحائط )0
أبو دجانة
منزلة السنّة من القرآن

السنّة دليل شرعي للدليل القاطع على نبوة سيدنا محمد عليه السلام ورسالته، وللدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة على أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى، وعلى أن ما يُنذِر به إنّما هو وحي من الله تعالى. فالسنّة وحي من الله تعالى. غير أن الوحي إنّما هو مضامين السنّة ومعانيها وليس ألفاظها. فالله تعالى قد أوحى له بها وهو قد عَبَّر عن هذا الوحي بلفظ من عنده أو بفعل منه أو بتقرير أي سكوت منه.

والسنّة دليل، كالكتاب سواء بسواء، دون أي فرق بينهما، لقيام الدليل القاطع عليها، كقيامه على القرآن، والاقتصار على الكتاب رأي الخارجين على الإسلام، قال تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)، وقال: (من يُطِع الرسول فقد أطاع الله)، وقال: (فليَحذَر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)، وقال: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخِيَرة من أمرهم)، وقال: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكِّموك فيما شَجَر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيتَ ويُسلِّموا تسليماً)، وقال: (فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول) والردّ إلى الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنّته، وقال: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول)، وقال: (قل إن كنتم تحبّون الله فاتّبعوني يُحبِبكم الله).

فهذه النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة صريحة في وجوب الأخذ بالسنّة كالأخذ بالكتاب. ومنكِر السنّة كافر قطعاً، فيجب الأخذ بالسنّة كالأخذ بالقرآن سواء بسواء من غير أي فرق بينهما.
ولا يجوز أن يقال: عندنا كتاب الله نأخذ به. لأن ذلك قد يُفهم منه ترك السنّة، بل لا بد من أن تُقرن السنّة بالكتاب، وقد نبّه الرسول إلى ذلك في حديثه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته يُحدَّث بحديث عني، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه، ألا وإن ما حرّم رسول الله مثل الذي حرّم الله)، ورُوي أنه عليه السلام قال: (يوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه وما كان من حرام حرّمناه, ألا إن مَن بَلَغه عني حديث فكذّب به، فقد كذّب الله ورسوله والذي حدّثه).


والسنّة قاضية على الكتاب، لأن الكتاب يكون محتمِلاً للأمرين فأكثر، فتأتي السنّة بتعيين أحدهما، فيُرجع إلى السنّة ويُترك مقتضى ظاهر الكتاب، قال تعالى: (وأُحلّ لكم ما وراء ذلك)، بعد قوله: (حُرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرَضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلاّ ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيماً والمحصنات من النساء إلاّ ما مَلَكَت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحلّ لكم ما وراء ذلكم) مما يدل على حِل كل ما عدا ما ذُكر، فجاءت السنّة فأخرجت من ذلك نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، يقول الرسول عليه السلام: (لا تُنكح المرأة على عمتها أو خالتها)، فكان ذلك تركاً لظاهر الكتاب وتقديم السنّة عليه. وقد يكون ظاهر الكتاب أمراً فتأتي السنّة فُتخرجه عن ظاهره. فقد أتى القرآن بأخذ الزكاة من جميع الأموال ظاهراً، فجاءت السنّة فخصصته بأموال مخصوصة عيّنتها وحصرت أخذ الزكاة منها فقط، فلا تؤخذ من غيرها.

والسنّة بالنسبة للقرآن مبيِّنة له، قال تعالى: (وأنزلنا إليك الذِكر لتبين للناس ما نُزّل إليهم). وذلك أن تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي، وحيث جاء جزئياً فمأخذه على الكلية، والقرآن جامع، ولا يكون جامعاً إلاّ والمجموع فيه أمور كليات، لأن الشريعة تمت بتمام نزوله، والسنّة على كثرتها وكثرة مسائلها بيان للكتاب، وجميع ما في السنّة له أصل في الكتاب بيّنه على إجمال أو تفصيل أو على الوجهين معاً، وجاءت السنّة قاضية على ذلك كله بالتوضيح والشرح.

وقد جاءت السنّة بأحكام كثيرة لم يُنَص عليها في القرآن الكريم، لكن هذه الأحكام جاءت ملحَقة بأصول لها مذكورة في القرآن، وهي من قبيل البيان لِما في القرآن، فتكون السنّة مبيِّنة للكتاب. ويتلخص بيان السنّة للكتاب فيما يلي:

1- تفصيل مُجمَله: ومن ذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة في الكتاب من غير بيان لمواقيتها وأركانها وعدد ركعاتها، فبيَّنت السنّة ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي). وورد في الكتاب وجوب الحج من غير بيان لمناسكه، فبيَّنت السنّة ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم). وورد فيه وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ولا المقدار الواجب فيه، فبيَّنت السنّة ذلك، وهكذا.

2- تخصيص عامِّه: فقد وردت في القرآن عمومات وجاءت السنّة وخصصت هذا العام، ومن ذلك أن الله تعالى أمر أن يرث الأبناء الآباء على نحو ما بيّن في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذَكَر مثل حظ الأنثيين) الآية، فكان هذا الحكم عاماً في كل أب يورَث وكل ولد وارث، فخصّصت السنّة الأب المورث بغير الأنبياء بقوله صلى الله عليه وسلم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة). وخصصت السنّة الوارث بغير القاتل بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث القاتل). ومن ذلك قوله تعالى: (والذين يُتوفَّوْن منكم ويَذَرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشراً)، فإن هذه الآية دلت على عدّة الوفاة، فخُصصت هذه الآية في حديث سبيعة الأسلمية إذ وَلَدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فأخبرها عليه السلام أن قد حَلَّت، فبيّن ذلك أن الآية مخصوصة في غير الحامل.

3- تقييد مُطلَقه: فقد وردت في القرآن آيات مُطلَقة وجاءت السنّة وقيّدت هذا الإطلاق بقيد معين، ومن ذلك قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإنه مطلَق في كل سرقة وكل سارق، وجاءت السنّة وقيّدت السرقة التي يجري فيها القطع بقيود بأن تكون ربع دينار فصاعداً بقوله عليه السلام: (القطع في ربع دينار فصاعداً)، وأن يُخرجها من الحِرز، إلى غير ذلك من القيود التي جاءت بها السنّة.

4- إلحاق فرع من فروع الأحكام بأصله الذي ورد في القرآن، فيَظهر هذا الفرع بأنه تشريع جديد، وعند التدقيق يتبين أنه ملحَق بأصله الذي ورد في القرآن. وهذا كثير، فمن ذلك أن الله تعالى ذَكَر الفرائض مقدَّرة ولم يذكر ميراث العَصَبات إلاّ ما نص عليه في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذَكَر مثل حظ الأنثيين)، وقوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذَكَر مثل حظ الأنثيين)، وهو يقضي أن العاصب من غير الأولاد والاخوة ليس له فرض مقدَّر بل يأخذ ما بقي بعد أداء الفروض، وقد بيّن الرسول ذلك فقال: (ألحِقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأوْلى رجل ذَكَر)، فألحَقَ العاصب من غير الأولاد بالإخوة والأولاد. وكذلك جعلت البنات مع الأخوات عَصَبة، عن الأسود: (أن معاذ بن جبل ورث أختاً وابنة، جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم حيّ)، ومعاذ لا يقضي بمثل هذا القضاء في حياته صلى الله عليه وسلم إلاّ لدليل يعرفه، ولو لم يكن لديه دليل لم يعجل بالقضية. ومن ذلك أن الله حرّم الجمع بين الأختين بقوله: (ولا تجمعوا بين الأختين)، ولم يذكر الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقد بيّنه صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا تُنكَح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها، فإنكم إن فعلتم ذلك قطّعتم أرحامكم)، فألحَقَ ذلك كله في تحريم الجمع بين الأختين.

ومن ذلك أن الله تعالى يقول: (ويُحِلّ لهم الطيبات ويُحرِّم عليهم الخبائث)، ولم يذكُر تفصيلات، فنصت السنّة على ما يستعين به المجتهد على معرفة الأحكام فيما يشتبه أنه من الخبائث والطيبات وألحَقَته بهما. فنصّت السنّة على النهي عن أكل لحم الحُمُر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وألحقتها بالخبائث، عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)، وعن جابر قال: (حرَّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحُمُر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير)، ونصت السنّة على إباحة أكل الضب والأرنب وما شابهها وألحقتها بالطيبات، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال: (لا آكله ولا أحرِّمه)، وعن أبي هريرة قال: (جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها ومعها صنابها وأدمها، فوضعها بين يديه فأمسك صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا)، والصناب صبغ يُتخذ من الخردل والزبيب ويؤتدم به.

ومن ذلك أن الله أباح من صيد الجارح المعلَّم ما أمسك، وعُلِم من ذلك أنه ما لم معلَّماً فصيده حرام إذا لم يُمسك إلاّ على نفسه، فدار بين الأصلين ما كان معلَّماً ولكنه أكل من صيده، فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك، والأكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك. فتعارَض الأصلان، فجاءت السنّة ببيان ذلك، فقال عليه السلام: (فإن أَكَل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنّما أمسكه على نفسه)، ومن ذلك أن الله تعالى ذكر من تحريم الرضاعة قوله: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرَضاعة)، فألحَقَ النبي عليه السلام بهاتين سائر القرابات من الرضاعة اللاتي يحرمن من النسب كالعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت وأشباه ذلك، فقال عليه السلام: (إن الله حرَّم من الرضاع ما حرَّم من النَسَب). ومن ذلك أن الله تعالى قال: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان)، فحَكَم بالأموال بشهادة النساء منضمة إلى شهادة رجل، فألحَقَت السنّة بذلك اليمين مع الشاهد، فقضى عليه السلام بذلك، فقد رُوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، فجرى الشاهد واليمين مجرى الشاهدين أو الشاهد والمرأتين. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس مرفوعاً أنه عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين المدعي.

وعلى هذا المنوال جاءت السنّة بأحكام كثيرة لم تأت بالكتاب، وهي تشريع جديد ولكنها ملحَقة بأصل لها. غير أنه ليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بتشريع جديد إلاّ كان ملحَقاً بأصله في القرآن، ولا معناه أن كل تشريع جديد يأتي به الرسول عليه السلام لا بد أن يكون ملحَقاً بأصله في القرآن، بل ذلك هو الأغلب الأعم، ولكن قد يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بتشريع جديد ليس ملحَقاً بأصله في القرآن، بل قد يكون لا أصل له في القرآن.

فمثلاً، الملكية العامة الثابتة في الأشياء التي هي من مرافق الجماعة، تشريع جديد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: (المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار)، وهذا غير ملحَق بأصله في القرآن. ومن ذلك أخذ الأرض من مالكها إذا أهملها ثلاث سنوات، الثابت بقوله عليه السلام: (وليس لمحتجِر حق بعد ثلاث سنين)، فإنه غير ملحَق بأصله في القرآن. ومن ذلك تحريم أخذ ضريبة الجمارك، الثابت بقوله عليه السلام: (لا يدخل الجنة صاحب مُكْس)، فإنه غير ملحَق بأصله في القرآن. غير أن هذا قليل، والأعم الأغلب أن التشريع الجديد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ملحَق بأصله في القرآن.

وهكذا نجد السنّة راجعة إلى الكتاب، وما ورد فيها بمنزلة التفسير والشرح لمعاني أحكام الكتاب من تفصيل مجمَله وتخصيص عامّه وتقييد مطلَقه وإلحاق فرع بأصله، ولكن مع ذلك فإن فيها تشريعاً جديداً لم يَرِد له أصل في القرآن، فكانت السنّة بياناً للقرآن وتشريعاً جديداً للأحكام، أمّا البيان فيدل عليه قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الذِكر لتبيِّن للناس ما نُزِّل إليهم)، وأمّا التشريع الجديد فيدل عليه قوله تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول)، والرد إلى الله بالردّ إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا كان حياً، فلما قبضه الله صار الرد إلى سنّته، والتنازع مطلَق في فهم القرآن وفي استنباط الأحكام، والرد إلى السنّة مطلَق فيما هو موجود في القرآن وفيما كان تشريعاً جديداً، ولذلك قال تعالى: (ومَن يُطع الرسول فقد أطاع الله)، وقال: (فليَحذَر الذين يخالفون عن أمره)، وهو عام لأنه اسم جنس مضاف.

وعلى ذلك كانت السنّة دليلاً شرعياً مثل الكتاب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تركتُ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنّتي).

لمن ألقى السمع وهو شهيد
أبو دجانة
ورجم الزاني والزانية ثابت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبدالله قال: (رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مِن أسلَم ورجلاً من اليهود وامرأة ) ،،،،، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم : «واغد يا أنيس ـ لرجل من أسلم ـ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ،،،،،
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله (: «لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيأتها ومن يدخل عليها ) .
أبو دجانة
أما من يضرب به وبكلامه عُرض الحائط فهو أنت يا هذا فقد دخلت علينا باسم مالك أشرف وأخذت تطعن وتقدح بقادة المسلمين العظام كصلاح الدين الأيوبي ، وبعلماء المسلمين كالبخاري ومسلم ، وبأشرف وأنبل ناس بعد الرسل وهم صحابة رسول الله كأبي بكرة وعمر ،،، وها أنت دخلت علينا بهذا الاسم وقد وصلت بك الجرأة بل والحقد لان تطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام منقول من منتديات اليهود والنصارى ومن شياعهم من الحاقدين على الإسلام والمسلمين

فاذهب يا هذا ليس مأسوفا عليك فليس للحاقدين أمثالك مكانا بيننا في هذا المنتدى الطيب بأهله
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.