الوليد محمد
Feb 13 2008, 06:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من زنا باحدى محرماته كأمه او أخته والعياذ بالله
هل واقعها كواقع الزنا
أي هل يحد حد الزاني ؟
أم انه يُعاقب تعزيريا أ وما عقوبته
أبو حاتم
Feb 13 2008, 06:55 PM
واقعه كواقع الزنا ويحد حد الزاني
أبو دجانة
Feb 15 2008, 04:26 PM
الاخ الكريم الوليد محمد
أولا : أهلا بك عضوا جديدا في المنتدى
ثانيا : أخي الكريم كلمة سؤال لا تصلح عنوانا هنا في المنتدى حيث يجب ان يكون العنوان مفهما ومبينا لمحتوى الموضوع
وعلى ذلك فقد قمت بتعديل العنوان وأهلا بك مرة اخرى ودائما
همام حارث
Feb 17 2008, 03:35 PM
اخي الزنا شيء والنكاح شيء آخر
فالزاني عقوبته عقوبة الزاني الغريب إن كان محصن الرجم وإن كان غير محصن الجلد
أما النكاح وهو الزواج فيقتل سواء إن كان محصن أم لا وهذا ثابت بالحديث الصحيح حديث البراء بن العازب
سيف الحق
Feb 19 2008, 10:38 AM
إقتباس(همام حارث @ Feb 17 2008, 04:35 PM)

أما النكاح وهو الزواج فيقتل سواء إن كان محصن أم لا وهذا ثابت بالحديث الصحيح حديث البراء بن العازب
أرجو منك أخي الكريم همام أن تثبت لنا الحديث هذا .
وتأمل معي ما قيل في المسألة :
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام > القسم الثالث من الكتاب في القضاء بالسياسة الشرعية > فصل في الجنايات > فصل في الزنا > فصل في صفة الزنا
( فَصْلٌ ) : فِي صِفَةِ الزِّنَا الزِّنَا عَلَمٌ عَلَى الْفِعْلِ الْمَحْظُورِ ، وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ . وَالشُّبْهَةُ عَلَى ضُرُوبٍ : شُبْهَةٌ فِي الْعَقْدِ ؛
فَالْعَقْدُ إذَا وُجِدَ حَلَالًا كَانَ أَوْ حَرَامًا مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ عَلِمَ الْوَاطِئُ أَنَّهُ مُحَرَّمٌ أَوْ جَهِلَ لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَقَالَا وَالشَّافِعِيُّ : إذَا تَزَوَّجَ نِكَاحًا مُجْمَعًا عَلَى تَحْرِيمِهِ كَنِكَاحِ الْمَحَارِمِ وَالْخَامِسَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ
فَلَيْسَ ذَلِكَ بِشُبْهَةٍ ، وَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى الْوَاطِئِ إذَا عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ ،
وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ . ( فَصْلٌ ) : الشُّبْهَةُ فِي الْفِعْلِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : جَارِيَةُ الْأَبِ ، وَجَارِيَةُ الْأُمِّ ، وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ مَا دَامَتْ مُعْتَدَّةً مِنْهُ ، وَجَارِيَةُ الْمَنْكُوحَةِ ، وَالْعَبْدُ إذَا وَطِئَ جَارِيَةَ مَوْلَاهُ ، وَالْجَارِيَةُ الْمَرْهُونَةُ يَطَؤُهَا الْمُرْتَهِنُ فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الرَّهْنِ . وَذُكِرَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ أَنَّهُ يُحَدُّ الْمُرْتَهِنُ وَلَا يُعْتَبَرُ ظَنُّهُ . وَفِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إذَا ادَّعَى فَقَالَ :
ظَنَنْتُ أَنَّهَا تَحِلُّ لِي لَمْ يَجِبْ الْحَدُّ وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ الْوَلَدِ ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الظَّنَّ وَجَبَ الْحَدُّ ، وَإِنْ ادَّعَاهُ أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يَدَّعِهِ الْآخَرُ فَلَا حَدَّ حَتَّى يُقِرَّا جَمِيعًا بِأَنَّهُمَا عَلِمَا بِالْحُرْمَةِ .
----------
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب النكاح > باب المهر
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَالْعِدَّةُ ) قَالَ الرَّمْلِيُّ سَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَبِمَحْرَمٍ نَكَحَهَا مَا هُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ نِكَاحَ الْمَحَارِمِ لَا يُثْبِتُ النَّسَبَ وَلَا الْعِدَّةَ وَهُوَ مِنْ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ فَيَكُونُ هَذَا مُسْتَثْنًى لَكِنْ قُدِّمَ فِي الْمَقُولَةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْفَاسِدِ النِّكَاحُ الَّذِي لَمْ تَجْتَمِعْ شَرَائِطُهُ كَتَزَوُّجِ الْأُخْتَيْنِ مَعًا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ فَلَعَلَّ هَذَا مِنْ النِّكَاحِ الْبَاطِلِ فَلَمْ يَدْخُلْ فِي كَلَامِهِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا كَثِيرًا فِي كَلَامِهِمْ مَا يُوجِبُ الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ فَفِي
الْبَزَّازِيَّةِ نِكَاحُ الْمَحَارِمِ فَاسِدٌ أَمْ بَاطِلٌ قِيلَ بَاطِلٌ وَسُقُوطُ الْحَدِّ بِشُبْهَةِ الِاشْتِبَاهِ ، وَقِيلَ فَاسِدٌ وَسُقُوطُ الْحَدِّ بِشُبْهَةِ الْعَقْدِ . ا هـ . وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ قَبْلَ التَّكَلُّمِ عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مَا صُورَتُهُ قَوْلُهُ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ ذَكَرَ الْفَاسِدَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ ا هـ . أَقُولُ : وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَاطِلِ فِي كَلَامِ الْبَزَّازِيَّةِ فِي قَوْلِهِ نِكَاحُ الْمَحَارِمِ فَاسِدٌ أَمْ بَاطِلٌ إلَخْ الَّذِي وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ لَا أَنَّ النِّكَاحَ يَنْقَسِمُ إلَى بَاطِلٍ وَفَاسِدٍ تَأَمَّلْ ا هـ . كَلَامُ الرَّمْلِيِّ . قُلْتُ :
وَالصَّحِيحُ أَنَّ سُقُوطَ الْحَدِّ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ كَمَا نُصَّ عَلَيْهِ فِي حُدُودِ الْمِعْرَاجِ ؛ لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الْحُدُودِ فِي مَبْنَى الْخِلَافِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ حَيْثُ يُحَدُّ عِنْدَهُمَا لَا عِنْدَهُ أَنَّ الْعَقْدَ هَلْ يُوجِبُ شُبْهَةً أَوْ لَا وَمَدَارُهُ أَنَّهُ هَلْ وَرَدَ عَلَى مَا هُوَ مَحَلُّهُ أَوْ لَا .
============
سيف الحق
Feb 19 2008, 10:46 AM
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق > كتاب الحدود > باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه
( بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يُوجِبُهُ ) الْوَطْءُ الْمُوجِبُ لِلْحَدِّ هُوَ الزِّنَا وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ وَطْءُ الرَّجُلِ الْمُكَلَّفِ فِي قُبُلِ الْمُشْتَهَاةِ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ عَنْ طَوْعٍ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا شُرِطَ ذَلِكَ لِوُجُوبِ الْحَدِّ لِأَنَّ الزِّنَا فِعْلُ حَرَامٍ وَالْحُرْمَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ تَثْبُتُ عِنْدَ التَّعَرِّي عَنْ الْمِلْكِ وَشُبْهَتِهِ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ } رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا وَأَنَّ الْوَقْفَ أَصَحُّ وَعِنْدَنَا لَا يَضُرُّ ذَلِكَ إذَا صَحَّ الرَّفْعُ لَا سِيَّمَا فِيمَا لَا يُدْرَكُ بِالرَّأْيِ فَإِنَّ الْمَوْقُوفَ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى السَّمَاعِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْفَعُونَهُ تَارَةً وَيُفْتُونَ بِهِ أُخْرَى وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا } ثُمَّ الشُّبْهَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ شُبْهَةٌ فِي الْفِعْلِ وَشُبْهَةٌ فِي الْمَحِلِّ وَشُبْهَةٌ فِي الْعَقْدِ عَلَى مَا يَجِيءُ بَيَانُهُ فَالْأَوَّلُ يُسَمَّى شُبْهَةَ اشْتِبَاهٍ وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ غَيْرَ الدَّلِيلِ دَلِيلًا فَيَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنْ اُشْتُبِهَ عَلَيْهِ فَقَطْ لِأَنَّ الْمَحِلَّ خَالٍ عَنْ الْمِلْكِ وَالْحَقِّ فَكَانَ زِنًا حَقِيقَةً غَيْرَ أَنَّهُ سَقَطَ الْحَدُّ لِمَعْنًى رَاجِعٍ إلَيْهِ وَهُوَ الظَّنُّ وَلِهَذَا لَوْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَإِنْ ادَّعَاهُ وَالنَّوْعَانِ الْآخَرَانِ الشُّبْهَةُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمِيَّةٌ فَيَثْبُتُ مُطْلَقًا لِأَنَّ الشُّبْهَةَ فِيهِ لِدَلِيلٍ قَائِمٍ بِهِ يَقْتَضِي الْحِلَّ وَإِنَّمَا امْتَنَعَ مِنْ إفَادَتِهِ لِمَانِعٍ عَلَى مَا يَجِيءُ تَفَاصِيلُهُ
شرح:
( بَابُ الْوَطْءِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ وَاَلَّذِي لَا يُوجِبُهُ ) ( قَوْلُهُ ثُمَّ الشُّبْهَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ إلَخْ ) قَالَ الْأَتْقَانِيُّ وَالشُّبْهَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ شُبْهَةُ اشْتِبَاهٍ وَهُوَ أَنْ يُشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْحَالُ بِأَنْ يَظُنَّ أَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ تُسَمَّى شُبْهَةً فِي الْفِعْلِ وَالنَّوْعُ الثَّانِي شُبْهَةٌ فِي الْمَحِلِّ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الشُّبْهَةُ نَاشِئَةً فِي الْمَحِلِّ بِأَنْ يَكُونَ فِي الْمَحِلِّ شُبْهَةُ الْمِلْكِ أَعْنِي شُبْهَةَ مِلْكِ الرَّقَبَةِ أَوْ مِلْكِ الْبِضْعِ وَهَذِهِ الشُّبْهَةُ تُسَمَّى شُبْهَةً حُكْمِيَّةً بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْمَحِلَّ أُعْطِيَ لَهُ حُكْمُ الْمِلْكِ فِي إسْقَاطِ الْحَدِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمِلْكُ ثَابِتًا حَقِيقَةً ثُمَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ الشُّبْهَتَيْنِ يَسْقُطُ بِهَا الْحَدُّ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ تَثْبُتُ فِيهِ شُبْهَةُ الِاشْتِبَاهِ إذَا قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ وَجَبَ الْحَدُّ لِارْتِفَاعِ الشُّبْهَةِ بِارْتِفَاعِ الِاشْتِبَاهِ وَفِي شُبْهَةِ الْمَحِلِّ لَا يَجِبُ الْحَدُّ وَإِنْ قَالَ عَلِمْت أَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ لِقِيَامِ الشُّبْهَةِ بِقِيَامِ الْمَحِلِّ ا هـ وَقَالَ الْكَمَالُ وَأَصْحَابُنَا قَسَّمُوا الشُّبْهَةَ قِسْمَيْنِ شُبْهَةً فِي الْفِعْلِ وَتُسَمَّى شُبْهَةَ اشْتِبَاهٍ وَشُبْهَةَ مُشَابَهَةٍ أَيْ شُبْهَةً فِي حَقِّ مَنْ اُشْتُبِهَ عَلَيْهِ دُونَ مَنْ لَمْ يُشْتَبَهْ عَلَيْهِ وَشُبْهَةً فِي الْمَحِلِّ وَتُسَمَّى شُبْهَةً حُكْمِيَّةً وَشُبْهَةَ مِلْكٍ أَيْ الثَّابِتُ شُبْهَةٌ حَكَمَ الشَّرْعُ بِحِلِّ الْمَحِلِّ ثُمَّ قَالَ الْكَمَالُ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي الْهِدَايَةِ ثُمَّ الشُّبْهَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ وَعِنْدَ الْبَاقِينَ لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الشُّبْهَةُ إذَا عَلِمَ بِتَحْرِيمِهِ وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ فَصَارَتْ الشُّبْهَةُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةً شُبْهَةً فِي الْفِعْلِ وَشُبْهَةً فِي الْمَحِلِّ وَشُبْهَةً فِي الْعَقْدِ وَكَذَا قَسَّمَهَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ ( قَوْلُهُ فَيَتَحَقَّقُ فِي حَقِّ مَنْ اُشْتُبِهَ عَلَيْهِ ) أَيْ مَنْ اُشْتُبِهَ عَلَيْهِ الْحِلُّ وَالْحُرْمَةُ وَلَا دَلِيلَ فِي السَّمْعِ يُفِيدُ الْحِلَّ بَلْ ظَنَّ غَيْرَ الدَّلِيلِ دَلِيلًا كَمَا يَظُنُّ أَنَّ جَارِيَةَ زَوْجَتِهِ تَحِلُّ لَهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ وَاسْتِخْدَامُهَا حَلَالٌ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ الظَّنِّ وَإِلَّا فَلَا شُبْهَةَ أَصْلًا لِفَرْضِ أَنْ لَا دَلِيلَ أَصْلًا لِتَثْبُتَ الشُّبْهَةُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ ظَنُّهُ ثَابِتًا لَمْ تَكُنْ شُبْهَةٌ أَصْلًا . ا هـ . فَتْحٌ ( قَوْلُهُ فَيَثْبُتُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ ظَنَّ الْحِلَّ أَوْ عَلِمَ الْحُرْمَةَ . ا هـ .
همام حارث
Feb 20 2008, 07:36 PM
أخرج الحاكم في «المستدرك » عن البراء بن عازب، رضي الله عنه، قال: (لقيت خالي أبا بردة (وهو أبو بردة بن نيار، شهد بدراً) ومعه الراية، فقلت له: أين تريد؟! قال: بعثني النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله!)
وبغض النظر عن إختلاف الفقهاء فمنهم من قال يقتل حدا ومنهم من قال لا يقتل بشبهة الزواج
ولنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث واضح
جزاك الله خيرا
جمال الشرباتي
Feb 21 2008, 12:10 PM
إقتباس(همام حارث @ Feb 17 2008, 03:35 PM)

اخي الزنا شيء والنكاح شيء آخر
فالزاني عقوبته عقوبة الزاني الغريب إن كان محصن الرجم وإن كان غير محصن الجلد
أما النكاح وهو الزواج فيقتل سواء إن كان محصن أم لا وهذا ثابت بالحديث الصحيح حديث البراء بن العازب
السلام عليكم
المجتهدون يعرفون كيف يجمعون بين النصوص كما أنّهم يعرفو ن أنّ كان ترفع الاسم وتنصب الخبر --
فلا يقولون مثلا--
"
إن كان محصن الرجم"--
ولا يقولون " سواء إن كان محصن "--
فتعلموا العربيّة قبل النظر في النصوص يا هداكم الله
أبو دجانة
Feb 21 2008, 02:41 PM
سنن النسائي ، النكاح ، نكاح ما نكح الآباء
أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال : أصبت عمي ومعه راية فقلت أين تريد فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله
شرح سنن النسائي للسندي
( نكح امرأة أبيه )
على قواعد أهل الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم ويعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي من ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مبالغة في الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره والله تعالى أعلم .
قوله ( وآخذ ماله )
ظاهره من قتل مرتدا فماله فيء والله تعالى أعلم .
أبو دجانة
Feb 21 2008, 02:46 PM
سنن أبي داود ، الحدود ، في الرجل يزني بحريمه
حدثنا عمرو بن قسيط الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال : لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله
عون المعبود شرح سنن أبي داود
( لقيت عمي )
: وفي رواية ابن ماجه مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو
( ومعه راية )
: وفي رواية ابن ماجه " وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء " .
واللواء هو الراية ولا يمسكها إلا صاحب الجيش , وإنما عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء ليكون علامة على كونه مبعوثا من جهته صلى الله عليه وسلم
( إلى رجل نكح امرأة أبيه )
: قال السندي أي نكحها على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } مبالغة في الزجر عن ذلك , فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك , وهذا تأويل الحديث من يقول بظاهره انتهى
( فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله )
: قال في النيل : فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل من خالف قطعيا من قطعيات الشريعة كهذه المسألة , فإن الله تعالى يقول { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ولكنه لا بد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل الذي أمر صلى الله عليه وسلم بقتله عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر والمرتد يقتل . وفيه أيضا متمسك لقول مالك أنه يجوز التعزير بالقتل وفيه دليل أيضا على أنه يجوز أخذ مال من ارتكب معصية مستحلا لها بعد إراقة دمه انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه , وقال الترمذي حسن غريب . هذا آخر كلامه .
أبو دجانة
Feb 21 2008, 02:51 PM
حدثنا إسمعيل بن موسى حدثنا هشيم ح و حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا حفص بن غياث جميعا عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه
شرح سنن ابن ماجه للسندي
قوله ( تزوج امرأة أبيه )
أي نكحها على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم } مبالغة في الزجر عن ذلك فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك وهذا تأويل الحديث من يقول بظاهره .
أبو دجانة
Feb 21 2008, 02:57 PM
الحديث والشروح التي عليها من العلماء أجلهم الله تبين أن ما ذهب إليه الاخ همام حارث ليس صحيحا
فأمر الرسول (ص) بقتل الرجل كان لأنه نكح زوجة أبيه عالما بحرمة هذا النكاح ، وقالوا لأنه بذلك استحل حراما فكان مرتد
إذن فقتله كان لأنه يعلم بحرمة نكاح المحارم ،،، ولأنه استحل حراما أي ارتد
أما إن نكح إحدى محارمه وتعذر بعدم معرفته فقد اختلف العلماء هنا
فمنهم من قال يقام عليه حد الزنا
ومن من قال يرفع عنه الحد شبه العقد
وقال أبو حنيفة في ذلك : يعاقب عقوبة تعزيرية سياسية
والله أعلم
العقرب
Feb 21 2008, 03:06 PM
كفى أقواما كلما وصلوا إلى حكم قالوا ثابت عن رسول الله ، أو قالوا لم يثبت عن رسول الله غيره
اللهم عافنا مما ابتليت به كثيرا غيرنا
أبو مالك
Feb 21 2008, 03:21 PM
قال الجصاص في أحكام القرآن:
فإن احتج محتج بحديث البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية فقلت: إلى أين تذهب ؟ فقال:
{أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله} وهذا يدل على أن مال المرتد فيء. قيل له: إنما فعل ذلك؛ لأن الرجل كان محاربا مع استحلاله لذلك حربيا فكان ماله مغنوما؛ لأن الراية إنما تعقد للمحاربة؛ وقد روى معاوية بن قرة عن أبيه: {أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه أن يضرب عنقه ويخمس ماله} ، وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوما بالمحاربة ولذلك أخذ منه الخمس. فإن قيل: ما أنكرت أن يكون مال المرتد مغنوما ؟ قيل له: أما ما اكتسبه في حال الردة فهو كذلك، وأما ما اكتسبه في حال الإسلام فغير جائز أن يكون مغنوما،
وفي سنن البيهقي الكبرى:
وقَدْ حَمَلَ هَذَا بَعْضُ أصحابِنَا على أَنَّهُ نَكَحَهَا معتقداً لإِبَاحَتِهِ، فصارَ بِهِ مرتداً، وَجَبَ قَتْلَهُ وأخْذُ مالِهِ.
وفي تهذيب سنن أبي داود:
فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار، واسمه الحارث بن عمرو. وأبو بردة: كنيته، وهو عمه وخاله، وهذا واقع في النسب، وكان معه رهط، فاقتصر على ذكر الرهط مرة، وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة، وبكنيته أخرى، وبالعمومة تارة، وبالخؤلة أخرى. فأي علة في هذا توجب ترك الحديث، والله الموفق للصواب. والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضاً.
وفي الفقه على المذاهب الأربعة:
وروى ابن ماجه عن ابن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: ((من وقع على ذات محرم منه، فاقتلوه» لأنه اعتبر مستحلاً لما حرم الله، مرتداً عن الاسلام فحل قتله، وضم ماله إلى بيت مال المسلمين. وذلك لازم للكفر.
والحديث الشريف يشمل كل ناكح، وكل زان بمحرمه، وقد أجمع العلماء على أن من نكح محرماً، بأي نوع من أنواع المحارم المؤبدة. فإنه يقتل حيث أنه خرج عن الفطرة الانسانية. وانحط إلى درجة الحيوان الأعظم. وأصبح ساقط المروءة. فاقد الكرامة. عديم الشرف والشعور. فيقتل جزاء هذا الفعل الشنيع الذي تنفر العقول السليمة.
وقد روى عن معاوية بن قرة أبيه أن النبي بعث جد ((معاوية)) إلى رجل عرس بامرأة ابنه. أن يضرب عنقه ويخمس ماله)) وهذا دليل على انه استحل ذلك الفعل. فارتد بسببه عن الاسلام، ولأنه وطىء في فرج محرم، مجمع على تحريمه من غير ملك، ولا شبهة ملك. والواطىء أهل للحد، عالم بالتحريم، فيجب إقامة الحد عليه.
وجاء في البداية (فقه حنفي)
وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَاقْتُلُوهُ] وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَقَدَ مُسْتَحِلا فَارْتَدَّ بِذَلِكَ, وَهَذَا لأَنَّ الْحَدَّ لَيْسَ ضَرْبَ الْعُنُقِ وَأَخْذَ الْمَالِ بَلْ ذَلِكَ لازِمٌ لِلْكُفْرِ. وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ عَنْ [مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَدَّهُ مُعَاوِيَةَ إلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ وَيُخَمِّسَ مَالَهُ] وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ فَارْتَدَّ بِهِ, وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ عَرَّسَ بِهَا وَتَعْرِيسُهُ بِهَا لا يَسْتَلْزِمُ وَطْأَهُ إيَّاهَا, وَغَيْرُ الْوَطْءِ لا يُحَدُّ بِهِ فَضْلا عَنْ الْقَتْلِ فَحَيْثُ كَانَ الْقَتْلُ كَانَ لِلرِّدَّةِ. وَهَذَا لا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ, فَإِنَّ الْحُكْمَ لَمَّا كَانَ عَدَمُ الْحَدِّ وَالْقَتْلِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَانَ قَتْلُهُ جَائِزًا كَوْنُهُ لِوَطْئِهِ وَكَوْنُهُ لِرِدَّتِهِ فَلا يَتَعَيَّنُ كَوْنُهُ لِلرِّدَّةِ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ أَيْضًا لا يَتَعَيَّنُ كَوْنُهُ لِلْوَطْءِ فَلا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَذَلِكَ يَكْفِينَا. وَقَالُوا: جَازَ فِيهِ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ أَنَّهُ لِلاسْتِحْلالِ, أَوْ أَمَرَ بِذَلِكَ سِيَاسَةً وَتَعْزِيرًا. وَجْهُ الْقَائِلِ بِالْحَدِّ أَنَّهُ وَطْءٌ فِي فَرْجٍ مُجْمَعٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ وَلا شُبْهَةِ مِلْكٍ وَالْوَاطِئُ أَهْلٌ لِلْحَدِّ عَالِمٌ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الْحَدُّ كَمَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ الْعَقْدُ وَلَيْسَ الْعَقْدُ شُبْهَةً لأَنَّهُ نَفْسَهُ جِنَايَةٌ هُنَا تُوجِبُ الْعُقُوبَةَ انْضَمَّتْ إلَى الزِّنَا فَلَمْ تَكُنْ شُبْهَةً كَمَا لَوْ أَكْرَهَهَا وَعَاقَبَهَا ثُمَّ زَنَى بِهَا ; وَمَدَارُ الْخِلافِ أَنَّ هَذَا الْعَقْدَ يُوجِبُ شُبْهَةً أَمْ لا, فَعِنْدَهُمْ لا كَمَا ذُكِرَ, وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ وَزُفَرَ نَعَمْ, وَمَدَارُ كَوْنِهِ يُوجِبُ شُبْهَةً عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَا هُوَ مَحَلُّهُ أَوْ لا, فَعِنْدَهُمْ لا لأَنَّ مَحَلَّ الْعَقْدِ مَا يُقْبَلُ حُكْمُهُ وَحُكْمُهُ الْحِلُّ, وَهَذِهِ مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ فِي سَائِرِ الْحَالاتِ فَكَانَ الثَّابِتُ صُورَةَ الْعَقْدِ لا انْعِقَادَهُ ; لأَنَّهُ لا انْعِقَادَ فِي غَيْرِ الْمَحَلِّ كَمَا لَوْ عُقِدَ عَلَى ذَكَرٍ, وَعِنْدَهُ نَعَمْ لأَنَّ الْمَحَلِّيَّةَ لَيْسَتْ لِقَبُولِ الْحِلِّ بَلْ لِقَبُولِ الْمَقَاصِدِ مِنْ الْعَقْدِ وَهُوَ ثَابِتٌ وَلِذَا صَحَّ مِنْ غَيْرِهِ عَلَيْهَا, وَبِتَأَمُّلٍ يَسِيرٍ يَظْهَرُ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَوَارَدُوا عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدَةٍ فِي الْمَحَلِّيَّةِ, فَهُمْ حَيْثُ نَفَوْا مَحَلِّيَّتَهَا أَرَادُوا بِالنِّسْبَةِ إلَى خُصُوصِ هَذَا الْعَاقِدِ: أَيْ لَيْسَتْ مَحَلا لِعَقْدِ هَذَا الْعَاقِدِ وَلِذَا عَلَّلُوهُ بِعَدَمِ حِلِّهَا, وَلا شَكَّ فِي حِلِّهَا لِغَيْرِهِ بِعَقْدِ النِّكَاحِ لا مَحَلِّيَّتِهَا لِلْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ هُوَ الْعَقْدُ, وَهُوَ حَيْثُ أَثْبَتَ مَحَلِّيَّتَهَا أَرَادَ مَحَلِّيَّتَهَا لِنَفْسِ الْعَقْدِ لا بِالنَّظَرِ إلَى خُصُوصِ عَاقِدٍ وَلِذَا عَلَّلَ بِقَبُولِهَا مَقَاصِدَهُ.
جمال الشرباتي
Feb 22 2008, 03:23 AM
هم لا يأخذون بقول أيّ من العلماء عدا ابن تيميّة وابن زفيل
همام حارث
Feb 22 2008, 03:41 PM
جمال عندما يكتب الشخص قد يكون في عجالة فيخطا وقد يكون ضعيف بالكتابة
ولكن الأهم من هذا كله هو تعلم العقيدة فحسب المرء أن يتعلم دينه وعقيدته فراجع عقيدتك أفضل لك
فقد يكون المرء لا يتقن فقه الطهارة ولكنه وبأي حال أفضل من لا يحسن أمور العقيدة
الأخ همام
نرجو التزام الرقي في خطاب إخوانك، فقد أسأت للأخ جمال إساءة لا نرتضيها
همام حارث
Feb 22 2008, 03:51 PM
ومن لا يعلم حرمة نكاح المحارم الآن ومن ثم من قيدها بالإستحلال قيدها من عنده
ولنا حديث الرسول الظاهر بذلك فلم يقل انه استحل
وأسأل المشرف أبا دجانة هل الفقهاء اختلفوا بردته من حيث الفعل أم لا فإن إختلفوا فهل هم جهال تبع لإبن تيمية
فمنهم من اعتبر أن الفعل نفسه من باب الإشهار هو استحلال ومنهم من قال انه استحل وكله تأويل ولكن النص واضح فهل قال أنه استحل
ومن فمك أدينك (((وقد أجمع العلماء على أن من نكح محرماً، بأي نوع من أنواع المحارم المؤبدة. فإنه يقتل حيث أنه خرج عن الفطرة الانسانية. وانحط إلى درجة الحيوان الأعظم. وأصبح ساقط المروءة. فاقد الكرامة. عديم الشرف والشعور. فيقتل جزاء هذا الفعل الشنيع الذي تنفر العقول السليمة.))
من أين لنا سجنه عشر سنين إذا
أبو دجانة
Feb 22 2008, 04:42 PM
أولا لا تدينني ولا أدينك فنحن لسنا في ساحة صراع يا أخ ، فدعك من أسلوبك هذا ، ومن دخل نقاش ليفحم مناقشه وليس ليصل للحق فعمله هباءا منثورا
ثانيا فإنك لم تدينني لأنك للأسف كعادتك اجتزأت من كلام العلماء ما يوافق كلامك وما يتبع هواك ، وها هو كلام العلماء أمامك وأمام الأعضاء إقرأه كله وصولا للحق وليس لتفحمني أو تدينني . ولا تجتزء منه وانتبه أن غيرك يقرأ ولست انت وحدك
أما أن نص الحديث واضح فهذا كلام صحيح ، لكنه واضح وينطق بخلاف ما تقوله ، وقد وضعت لك النص وشروح السادة العلماء
أبو دجانة
Feb 22 2008, 04:48 PM
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يُرِيدُ أَنْ يُقْبِلَ بِوُجُوهِ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَهَنَّمَ
سنن الدارمي ...... المقدمة ..... التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو كَرِبٍ الْأَزْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيَصْرِفَ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَهُوَ فِي النَّارِ
الانتفاع بالعلم والعمل به ..... المقدمة ........ سنن ابن ماجه
أعاذني الله وجميع المسلمين من ذلك
اللهم إني أنصح نفسي قبل غيري
حاملة دعوة5
Feb 22 2008, 05:34 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة سؤال الى الاخوة هل اذا اقيم الحد على هذا الزاني حسب الشريعة الاسلامية في ظل انظمة الكفر علما انه لا توجد دولة اسلامية في الوقت الحاضر هل تسقط عنه العقوبة في الاخرة وجزاكم الله خيرا
همام حارث
Feb 23 2008, 10:03 PM
شكرا أخي أبا دجانة
المشكلة هي ليست التباهي بالعلم على قدر الدفاع عن الشرع المطهر
والمشكلة أخي ابا دجانة عندما يقابل رأيك والذي أخذ به كبار الأئمة برد قبيح ....
وبالتالي فالمطلوب من الطرف المعتدى عليه أن يصمت لا ان يتكلم ويرد الإساة عن نفسه فإن رد الإساءة فهذا تباهي بالعلم
وإسمع أخي أبا دجانة اصل النقاش بكلام الرسول والله أمرنا إذا اختلفنا ان نرجع إلى الله والرسول
واعتبرني انني اول من قلت أنه يقتل على فعله دون استحلال مع العلم انك تعلم أن الكثير من العلماء هي كفعل مكفر ولي سلف به لكن دعنا نحتكم إلى كلام النبي بالحديث
فأسألك هل قال استحل ام قال نكح
فهو قال نكح وسبب قتله هو النكاح ولم يقل بالاستحلال
وأنت تعلم بأن استحلال أي معصية ثابتة في الشرع هي كفر ولا خلاف بين أحد فيها فهل غفل الرسول عليه السلام وحاشاه من ذلك أن يبين لنا كيف وهو بعث مبينا لنا
فالقتل بنص الحديث كانت لأجل النكاح وهو ظاهر فأين تقول انه واضح وخلاف ما اقول
موعظة
قال رسول الله عليه السلام
( لا الفين أحدكم متكا على اريكته بأتيه الأمر من امري، مما امرت به، او نهيت عنه، فيقول: لا ادري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا". )
بل الواجب ان نقول: آمنا به كل من عند ربنا".)
هذا ليس لهذا الموضوع بل لكل ما صح عن رسول الله عليه السلام
جمال الشرباتي
Feb 24 2008, 12:24 AM
إقتباس(همام حارث @ Feb 22 2008, 03:41 PM)

جمال عندما يكتب الشخص قد يكون في عجالة فيخطا وقد يكون ضعيف بالكتابة
ولكن الأهم من هذا كله هو تعلم العقيدة فحسب المرء أن يتعلم دينه وعقيدته فراجع عقيدتك أفضل لك
فقد يكون المرء لا يتقن فقه الطهارة ولكنه وبأي حال أفضل من لا يحسن أمور العقيدة
رووووووح ما رأت عيني أوقح منك ولا قليل أدب مثلك
الله لا يسامحك على قلة أدبك
الأخ الكريم أبو دجانة--
لوسمحت لا تحذف الاصل--
فأنا اتقرب إلى الله بصبري على مسبات هذه الفئة التي تضلل حتّى الشهيد سيّد قطب--
http://attaweel.net/vb/showthread.php?t=4638
سيف الحق
Feb 24 2008, 01:33 AM
إقتباس(حاملة دعوة5 @ Feb 22 2008, 06:34 PM)

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة سؤال الى الاخوة هل اذا اقيم الحد على هذا الزاني حسب الشريعة الاسلامية في ظل انظمة الكفر علما انه لا توجد دولة اسلامية في الوقت الحاضر هل تسقط عنه العقوبة في الاخرة وجزاكم الله خيرا
أختنا الكريمة
ليس لأحد اليوم حق في إقامة هذا الحد لغياب الخليفة الموكل بهذا الأمر من قبل الأمة
ويعتبر من أقام الحد متعد
جمال الشرباتي
Feb 24 2008, 01:53 AM
الأخ الكريم سيف الحق--
سؤالها في حالة إقامة الحدّ على الشخص المعتدي--ماتبعات ذلك عليه--
يعني لنفرض أنّ شخصا أقيم الحدّ عليه في منطقة القبائل في الباكستان حيث السلطة هناك بأيدي رجالات القبائل--
هل إقامة الحدّ عليه تجبر عنه عقوبة يوم القيامة ؟
هذا سؤالها --
فما رأيك ؟
سيف الحق
Feb 24 2008, 01:58 AM
أما الأخ الفاضل همام فإني أرجو منه أن يتأدب في الحديث مع الأعضاء ، ولا يطيل لسانه
ونحن هنا لسنا في ساحة صراع أو نزال
وما هكذا يكون حديث المسلم لأخيه المسلم
وإن أردت الدفاع عن الرأي في المسألة فدونك النصوص فناقشها ولا تختار منها ما يناسبك وتترك الباقي
ألم تسأل نفسك للحطة ، لماذا لم يقل بالقتل هؤلاء العلماء ممن نقلنا لك أقوالهم
أم ضربت بآرائهم عرض الحائط
ولا تقل لي إذا ثبت الحديث فهو مذهبي
فالحديث يمكن أن يثبت ويكون له حالات يعلمها أهل العلم ولا يخوض بها إلا من له دراية بالجمع بين الأدلة وإعمالها ، والخاص والعام منها والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل والتعادل والتراجيح وغيرها الكثير
ولا تقل لي الحديث واضح ، فإنه إن كان واصحا كما تدعي فلتسأل نفسك ، هل غاب الحديث هذا عن كل هؤلاء .. حتى اختلفوا في الرأي .
وأنت لم تكلف نفسك حتى بنقل رأي عالم من العلماء الذين تأخذ عنهم بتفصيل فقه المسألة ، واكتفيت برأيك من فهم هذا الحديث دون النظر فيما هو متعلق به .
وما هي في نظرك الشبهة التي تدرأ العقوبة ؟
وإني لأرجو منك أن تفسر لي هذا النص :
ثُمَّ الشُّبْهَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَثْبُتُ بِالْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ مُتَّفَقًا عَلَى تَحْرِيمِهِ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ وَعِنْدَ الْبَاقِينَ لَا تَثْبُتُ هَذِهِ الشُّبْهَةُ إذَا عَلِمَ بِتَحْرِيمِهِ وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ الْمَحَارِمِ فَصَارَتْ الشُّبْهَةُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ثَلَاثَةً شُبْهَةً فِي الْفِعْلِ وَشُبْهَةً فِي الْمَحِلِّ وَشُبْهَةً فِي الْعَقْدِ وَكَذَا قَسَّمَهَا فِي الْمُحِيطِ ا هـ
فما هو موقع الشبهة في نكاح المحرم ؟
أم انك ترد قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ } ولا تأخذه في الاعتبار ؟
وهلا تكرمت بنقل نصوص مقتبسة من أراء العلماء الذين يقولون برأيك هذا ؟
أبو مالك
Feb 24 2008, 02:08 AM
إقتباس(أبو مالك @ Jan 30 2008, 02:12 AM)

أما استدلالك بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لخال البراء بأن يقتل رجلا نكح امرأة أبيه، أيضا لا حجة لك به على الموضوع،
فعندما ناقش الفقهاء هذه المسألة، ناقشوها على أساس انها عقوبة زنا لا عقوبة ردة، أي مسألة من نكح إحدى محارمه، واعتبروا النكاح باطلا، واختلفوا في عقوبته بين مقيم للحد أو معزر، فمن اعتبر ان الوطء لا شبهة فيه أقام الحد على الجاني المجرم ، ومن اعتبر الوطء قد احتفت به الشبهة استعاض عن الحد بالتعزير دارءا الحدود بالشبهات.
بخلاف ما إذا فعل ذلك الفعل وهو مستحل له، فتقام عليه عقوبة الردة.
الامام أحمد رحمه الله فقد ذكر صاحب المغني له روايتان في عقوبة من تزوج ذات محرم اذا وطئها
الاولى : يقتل على كلّ حال حـــــــداً .
الثانية : يحد حد الزاني . انظر المغني –جـ 8 ص 126
وتكرار المعصية لا يكون استحلالا لها بالضرورة، بمعنى أن من تزوج ممن لا تحل له، كالزواج من خامسة أو من ذات محرم، فيتكرر منه الزنا بها، لا يعتبر ذلك استحلالا بمجرد القيام بالفعل نفسه
جاء في المغني : { مسألة : قال : " ومن زنى مرارا ولم يحد فحد واحد " وجملته : ان ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر اذا تكرر قبل اقامة الحد أجزأ حد واحد بغير خلاف علمناه . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم منهم عطاء والزهري ومالك وابو حنيفة واحمد واسحاق وابو ثور وابو يوسف وهو مذهب الشافعي وان اقيم عليه الحد ثم حدثت منه جناية اخرى ففيها حدها لا نعلم فيه خلافا وحكاه ابن المنذر عمن يحفظ عنه .}
جـ 8 ص147 مصدر سابق
هل اعتبر العلماء العلماء تكرار المعصية استحلالا ؟!!
أما الذين استدلوا بحديث البراء فقالوا بالقتل لمن نكح أمراة ابيه أو محارمه حــــــــداً فمنهم الامام أحمد في رأي والرأي الاخر وافق فيه الجمهور أي جعلهم العقوبة عقوبة الزنا وأهل الظاهر الذين قصَروا الحديث على امرأة الاب فقط، وأطلقوا الحكم بالنسبة للفاعل فقالوا بقتله استدلالا بحديث البراء على أي حال محصنا او غير محصن . أما ما عدا امراة الاب من المحارم فوافق حكمهم حكم الجمهور والذي تمثل في حـــدهم الجناة حد الزنا .
أما كلام ابن كثير فيحمل على استحلال الشخص الذي أمر الرسول بقتله وأخذ ماله لهذه الجريمة فمنطوق الحديث ان الرسول امر بقتل رجل واخذ ماله ولم يثبت عن طريق الوحي سبب ذلك .واكبر دليل على ذلك ان الامام احمد نفسه حكم بقتله حـــــدا لا كفرا في رواية عنه والرواية الاخرى وافق فيها الجمهور بحده حد الزاني .
اما كلام عمّ البراء عن السبب وهو ان الرجل ينكح امراة ابيه فهو كلامه لا كلام الوحي والشرع لا يؤخذ الا عن طريق الوحي- قرآن وسنة - او ما ارشدا اليه .
أبو مالك
Feb 24 2008, 03:06 PM
بمعنى آخر: على المجتهد أن يسأل نفسه ليجتهد في المسألة لفهم النص،
من ذلك: أن ذلك الفعل الشنيع الوضيع، الحرام لا كلام، ذلك الفعل جريمة لكن هل يكفر مرتكب الكبيرة؟
فمرتكب الربا يأذن بحرب من الله ورسوله، ومرتكب الزنا مجرم ولكن هل يكفرون على ارتكاب هذه المعاصي؟
فإن كان الجواب لا يكفر مرتكب الكبيرة، فيأتي السؤال عن القرائن المصاحبة للنص التي تفيد على فهمه
فإن ثبت فيه قتل: طرح السؤال: أهو حد على هذه الجريمة كحد القاتل يكون بقتله، أو كحد الزاني المستحق للرجم، فتكون عقوبة القتل حدا أي أنها ليست على الكفر
أم زاد عليه باستحلال أخذ المال، وعاقبه أكثر من مجرد القتل بأمر لا يحوز معاملة مسلم محدود على مثله؟ فلا بد إذن أنه الكفر، فعندها يحمل على استحلاله القيام بالجريمة،
لأن من يرد على الله حكما ويستحل محارمه معتقدا حلها وهي ثابتة بالقطع يكفر سواء كان ذلك استحلالا لنكاح المحارم أم كان استحلالا للإفطار في رمضان من غير عذر أو أي رد لأي حكم قطعي على الله تعالى
فهذه القرائن تعين على الفهم وتفرق بين جريمة وجريمة
والمهم فهمه هنا أن العلماء إذ يقررون أن مسألة ما حكمها كذا، مثلا أن يقول الشافعي رضي الله عنه بأن الرجل له أن ينكح ابنته من الزنا ، على فظاعة تخيل حصول هذا الأمر، إلا أنه رأي شرعي وجيه ليس لنا أن نقول: أن نفورنا من تخيل حصوله يعني أن نجعله حكما على صحة الاجتهاد، بل إن ثبت لأحد أن هذا الحكم هو الصحيح فلا بد أن يقبله ويرضى به وأن يسلم تسليما بصحته
وهذا لا يعني أن اذهب وافعله!!
نظير الأحكام المتعلقة بالنظر إلى صورة العورة، فهي مسألة مشهورة جدا بين الفقهاء قديما، تكلم فيها أكثر من ستون فقيها فيما أعلم، لتعلقها بأحكام تزيد على النظر المتخيل من قبل شخص إلى صور العورة ، إذ تعلقت بأحكام الطلاق والزواج، هل يحل زواج رجل من امرأة قام معها بمقدمات الزنا؟ فالذين ذهبوا إلى التحريم نظروا في مقدمات الزنا وفرقوا بين النظر إلى العورة وإلى صورة العورة، فحرموا على من نظر إلى العورة مباشرة المصاهرة، ولم يحملوا النظر إلى صورة العورة على نفس الحكم.
كذلك لو ادعت امرأة أن بها عيبا لا تصلح معه وطلبت الطلاق للضرر أو الخلع، وأراد القاضي التأكد من العيب فإنه يرسل لا أذكر أقالوا امرأة أم امرأتين لتنظران إلى صورة العورة في المرآة للتأكد من العيب، فجعلوا النظر إلى الصورة غير النظر إلى الأصل في الحكم،
ولو أن رجلا قال لامرأته أنها طالق إن رآها بعينه اليوم، ورآى صورتها في المرآة فهل تطلق منه؟ أي هل يأخذ حكم النظر إلى صورة العورة حكم النظر إلى العورة؟ أو هل يأخذ النظر إلى المرء حكم النظر إلى خياله في المرآة؟
فهذه الأحكام ترتب عليها إباحة أو تحريم الطلاق والزواج،
وليست الأمور بسطحية من يظن أنها تبحث لإباحة النظر إلى صور الساقطات، إذ أن النظر هذا يفضي بغلبة الظن إلى الحرام والوسيلة إلى الحرام محرمة بغلبة الظن كما هو متبنى لدينا.
فكون الحكم الشرعي في مسألة ما يبدو لنا غريبا أو ننفر من تصور وقوعه، ليس بذريعة لنتهكم عليه إذ أنه لو أصاب الحق، كنا نتهكم على حكم الله في الموضوع.
فلدينا ثبت أن العقد شبهة يدفع بها الحد، والفقهاء استدلوا بحديث دفع الحدود بالشبهات أو ما رواه ابن ماجة: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعاً». فتقرر أن العقوبة تعزيرية لذا قدر الحزب لها عقوبة مقترحة في كتاب نظام العقوبات إلى أن يتبنى الخليفة فيها حكما يكون هو الحكم النافذ
همام حارث
Feb 24 2008, 07:50 PM
أما الأخ الفاضل همام فإني أرجو منه أن يتأدب في الحديث مع الأعضاء ، ولا يطيل لسانه
ونحن هنا لسنا في ساحة صراع أو نزال
وما هكذا يكون حديث المسلم لأخيه المسلم
وإن أردت الدفاع عن الرأي في المسألة فدونك النصوص فناقشها ولا تختار منها ما يناسبك وتترك الباقي
إذا كان هناك من يجب أن لا يطيل لسانه فهو ليس انا وانتم تعرفون من هو
وإن كان أحد يجب أن يتعلم الحديث مع الآخرين فهو ليس انا
أم أنكم لا ترون إلا ردودي
همام حارث
Feb 24 2008, 08:18 PM
أخي أبا مالك أحيانا يكون عدم التدقيق أو الخوض في مسألة ليس من باب التسليم ولكن من باب ترك ما لا فائدة مرجوة به هذا بالنسبة للإقتباس
وهنا الأمر مختلف فهو أصل الموضوع
وأنا عندما اضفت تعليقي على الموضوع أضفته بأدب ولم أتطاول على احد وهناك من هو سبقني إلى هذا القول من السلف
وعلى كل عم البراء قال نكح امرأة أبيه ولم يقل بانه استباح أو استحل وهذا ظاهر لا خفاء فيه
ورد في بعض الروايات أن أمرني أن أخمس ماله وهذا لا يكون إلى للمرتد
وقد ورد عن رسول الله عليه السلام (من وقع على ذات محرم فاقتلوه )
وورد عنه (لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)
هذه أربعة نقاط منها قلت كلامي
ومنها قال من قال من الفقهاء بردته
وكما ترى لا هو هوجاء ولا هو تكبر ولا تعالم
وليس كل من يبدي رأيه عالم أو انه يتعالم
أبو حنيفة أفتى طوال عمره بعدم جواز المسح على الخفين وأفتى بجوازها بآخر عمره قبل يومين من وفاته هل نقول جاهل هل نقول متعالم هل .....
بني آدم يصيب ويخطأ وأبو حنيفة له مركزه لا ينكره إلا كذاب
ولو تسعة أعشار الأمة أخطأت ما يهمني أهم شي أعبد الله على دليل والدليل يكون صحيح واضح بين بعد ذلك من وافق ولفق ومن لا فلا
جمال الشرباتي
Feb 25 2008, 03:03 AM
إقتباس(همام حارث @ Feb 24 2008, 08:18 PM)

ولو تسعة أعشار الأمة أخطأت ما يهمني أهم شي أعبد الله على دليل والدليل يكون صحيح واضح بين بعد ذلك من وافق ولفق ومن لا فلا
لو سمحت أخي المشرف--
أعد صياغة هذه الجملة إن فهمت منها شيئا--
انا لا افهم عبارات المجتهدين الجدد--
يكتبون بلغة خاصّة--
ويتهمون من سبقهم من صغار أهل العلم بالتلفيق
سيف الحق
Feb 25 2008, 09:04 AM
إقتباس(جمال الشرباتي @ Feb 24 2008, 02:53 AM)

الأخ الكريم سيف الحق--
سؤالها في حالة إقامة الحدّ على الشخص المعتدي--ماتبعات ذلك عليه--
يعني لنفرض أنّ شخصا أقيم الحدّ عليه في منطقة القبائل في الباكستان حيث السلطة هناك بأيدي رجالات القبائل--
هل إقامة الحدّ عليه تجبر عنه عقوبة يوم القيامة ؟
هذا سؤالها --
فما رأيك ؟
أخي الفاضل جمال
ومن يكون سيف الحق حتى يخوض في مسألة كهذه مردها إلى مشيئة الله ؟!
أقول إن التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى باب مفتوح ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾
، وعفو الله اوسع ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾
وما يصنع الله بعباده يوم القيامة فهو أحكم الحاكمين . ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾
جمال الشرباتي
Feb 25 2008, 03:36 PM
إقتباس(سيف الحق @ Feb 25 2008, 09:04 AM)

أخي الفاضل جمال
ومن يكون سيف الحق حتى يخوض في مسألة كهذه مردها إلى مشيئة الله ؟!
أقول إن التوبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى باب مفتوح ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾
، وعفو الله اوسع ﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾
وما يصنع الله بعباده يوم القيامة فهو أحكم الحاكمين . ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾
أخي سيف الحق--
يجب أن يكون فيها رأي لأن المقترف حدا قد يريد التّطهر منه في الدنيا كالتي جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له
"طهّرني"--
فإذا وجد لقوم منعة في مكان وأقاموا حدود الله على وسطهم --فهل ثمّة مانع ؟؟
همام حارث
Feb 26 2008, 04:09 PM
وافق ولفق ومن لا فلا
من وافق وافق ومن لا فلا
همام حارث
Feb 26 2008, 04:15 PM
معلش جمال مهو هيك عقيدتك علمتك مش راح ألومك إذا الرسول عليه السلام ما سلم منك كيف بدي اسلم منك أنا
((((
انا لا افهم عبارات المجتهدين الجدد--
يكتبون بلغة خاصّة--
ويتهمون من سبقهم من صغار أهل العلم بالتلفيق ))
ممكن تسمي لي من هم سلفك حتى أقول لك بماذا تخالفهم
وهل ممكن تسمي لي إسم عالم واحد من السلف طعنت به أنا
ولكن من لا يتق الله بالله كيف سيتقي الله فيك
حسبي الله فيك الله ينتقم منك
جمال الشرباتي
Feb 26 2008, 05:38 PM
إقتباس(همام حارث @ Feb 26 2008, 04:15 PM)

معلش جمال مهو هيك عقيدتك علمتك مش راح ألومك إذا الرسول عليه السلام ما سلم منك كيف بدي اسلم منك أنا
((((
انا لا افهم عبارات المجتهدين الجدد--
يكتبون بلغة خاصّة--
ويتهمون من سبقهم من صغار أهل العلم بالتلفيق ))
ممكن تسمي لي من هم سلفك حتى أقول لك بماذا تخالفهم
وهل ممكن تسمي لي إسم عالم واحد من السلف طعنت به أنا
ولكن من لا يتق الله بالله كيف سيتقي الله فيك
حسبي الله فيك الله ينتقم منك
السلام عليكم--
أرجو عدم حذف كلام المجتهد الذي لا يتقن تركيب جملة ثمّ يشنّع على اجتهادات الأكابر أمثال الإمام النبهاني وغيره
همام حارث
Feb 26 2008, 08:42 PM
إقتباس(جمال الشرباتي @ Feb 26 2008, 05:38 PM)

السلام عليكم--
أرجو عدم حذف كلام المجتهد الذي لا يتقن تركيب جملة ثمّ يشنّع على اجتهادات الأكابر أمثال الإمام النبهاني وغيره
لا تتعلق بحبال أحد ولا تجر الخلاف إلى غيرك فانت لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة
لسانك سليط وستحاسب عليه عند الله عز وجل
وأقولها بملىء الفم الله لا يسامحك
أنت لا تتقن إلا النسخ واللصق هذا هو مبلغ علمك ومثلك كثير
والإنسان لا يعرف علمه إلا مشافهة
سيف الحق
Feb 26 2008, 09:01 PM
همام ممنوع من المشاركة لمدة ثلاثة أيام
وقد وجهت له هذه الرسالة
-----------------
تكفر أخانا جمال الشرباتي وتقول فيه لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة ، وهذه لا تقال لمسلم
ولذلك تحرم من المشاركة في المنتدى
نسأل الله أن يتوب عنك
-------------------