الموحد بالله
Apr 8 2008, 07:57 PM
بســم الله الـرحمــن الرحيــمالحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين لقد جاء في مشروع الدستور في ظل دولة الخلافه تطبق الدوله على رعاياها احكام العقوبات واحكام البينات وغيرها السؤال ما معنى احكام البينات وما واقعها يرجى من الاخوه ان يفيدونا جزاكم الله كل خير
الجعفري
Apr 8 2008, 08:36 PM
جاء في كتاب احكام البينات احمد الداعور ص 1-2
البينة هي كل ما يبين الدعوى وهي حجة المدعي على دعواه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» وأخرج البيهقي بإسناد صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «البيَّنة على المدعي واليمين على من أنكر» فالبينة هي حجة المدعي التي يثبت بها دعواه. فهي برهان لإثبات الدعوى، فلا تكون بينة إلا إذا كانت قطعية يقينية، فلا يصح لأحد أن يشهد إلا بناء على علم أي بناء على يقين، فلا تصح الشهادة بناء على الظن، ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للشاهد: «إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع» فما جاء عن طريق المعاينة أو ما هو من قبيلها مثل أن يأتي عن طريق إحدى الحواس وكان مقطوعاً بتمييز المحسوس وكان ذلك عن علم أي عن يقين فيجوز للإنسان أن يشهد به وما لم يأت عن هذا الطريق لا تجوز الشهادة به لأنها لا تكون إلا عن يقين، فإذا كانت عن يقين كشهادة التسامع بما تصح به كالنكاح والنسب والموت وما شابهها فإنه حينئذ يجوز للشاهد أن يشهد لأنه متيقن ولكن لا يفسر ذلك بشهادته، لأن اليقين لازم له حتى يصح أن يشهد.
وكذلك اليمين لا بد أن تكون عن يقين مقطوع به، فالمدعي حين يحلف لإثبات دعواه في حالة أن ليس لديه إلا شاهد واحد في دعاوى الأموال وما شابهها، والمدعى عليه حين يحلف عند عجز المدعي عن إثبات دعواه لا يصح لكل منهما أن يحلف إلا عن يقين مقطوع به، فإن كان عن ظن فلا يصح أن يحلف أي منهما عن ظن. ولهذا أوعد الله على اليمين الغموس وعيداً كبيراً، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق» وأخرج البخاري من حديث ابن عمرو جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، واليمين الغموس» فهذا دليل على أن اليمين لا تكون إلا عن يقين.
ومثل الشهادة واليمين سائر البينات وهي الإقرار ودفاتر التجار وسائر المستندات الخطية فإنه لا بد أن تكون قطعية يقينية فلا يصح أن تكون ظنية لأن البينات برهان لإثبات الدعوى وحجة المدعي على دعواه، والبرهان والحجة لا تكون حجة ولا يكون برهاناً إلا إذا كان مقطوعاً به.
ام هاني
Apr 12 2008, 10:57 AM
والبينات أخي أربعة ولا تؤخذ الا شرعية
1_ الاقرار
2 _ اليمين
3_ الشهادة
4_ المستندات الخطية
ولكل منها دليل
دليل الاقرار
قال تعالى
( وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون )
فالله عز وجل هنا أخذهم بإقرارهم فكان حجة عليهم
وعن ابن عباس _ عن النبي صلى الله عليه وسلم _ قال لماعز بن مالك _ أحقا ما بلغني عنك _ قال وما بلغك عني ؟ قال أنك وقعت بجارية فلان ، قال نعم ، فشهد أربع شهادات وأمر به فرجم
ويجب على القاضي أن يتأكد بعدة أسئلة حيث أن الرسول تأكد منه حيث قال هل وقعت بها ؟ وهل تعلم ما الزنا ؟ وهكذا اليمين ودليله
قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو على أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين مما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) وقوله عليه السلام " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر "
واليمين يجب أن يكون على الماضي وأن يكون على نية المستحلف أي على نية القاضي حتى لا يستخدم صاحب اليمين المعاريض
واليمين يجب أن يكون على الماضي وليس على المستقبل كما ورد في الأية
وهو ما سماه الرسول _ صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله يمينك ما يصدقك به صاحبك
أما اذا حلف الشخص لوحده كما حدث زمن الرسول عن سويد بن حنظلة قال : خرجنا نريد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدوله فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلوا سبيلة
فأتينا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فذكرت له ما حدث فقال أنت أبرهم وأصدقهم " المسلم أخو المسلم
فإنه وان كان على نية المحالف وتصح فيه التورية وتدخل فيه المعاريض ولكن ذاك فيما لم يستحلفه القاضي 3 _ الادلة
على الشهادة قال تعالى _ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء )وعنه صلى الله عليه وسلك "شاهداك أو يمينه "
وقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )
وقوله تعالى( وأشهدوا اذا تبايعتم )
والشهادة موضوعها كبير وفيها تفاصيل
4_ المستندات الخطية ودليلها
قال تعالى إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه * وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله )
أمر من الله لعباده اذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها أضبط للشاهد فيها
وهذه الكتابة ما هي الا المستند الذي يثبت فيه صاحب الحق حقه
والمستندات أنواع
1_ المستندات الموقعة 2_ المستندات الرسمية _ 3_ المستندات العادية غير الموقعة
ام هاني
Apr 12 2008, 10:59 AM
والبينات أخي أربعة ولا تؤخذ الا شرعية
1_ الاقرار
2 _ اليمين
3_ الشهادة
4_ المستندات الخطية
ولكل منها دليل
دليل الاقرار
قال تعالى
( وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون )
فالله عز وجل هنا أخذهم بإقرارهم فكان حجة عليهم
وعن ابن عباس _ عن النبي صلى الله عليه وسلم _ قال لماعز بن مالك _ أحقا ما بلغني عنك _ قال وما بلغك عني ؟ قال أنك وقعت بجارية فلان ، قال نعم ، فشهد أربع شهادات وأمر به فرجم
ويجب على القاضي أن يتأكد بعدة أسئلة حيث أن الرسول تأكد منه حيث قال هل وقعت بها ؟ وهل تعلم ما الزنا ؟ وهكذا اليمين ودليله قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو على أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين مما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة )
وقوله عليه السلام " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر "
واليمين يجب أن يكون على الماضي وأن يكون على نية المستحلف أي على نية القاضي حتى لا يستخدم صاحب اليمين المعاريض
واليمين يجب أن يكون على الماضي وليس على المستقبل كما ورد في الأية
وهو ما سماه الرسول _ صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله يمينك ما يصدقك به صاحبك
أما اذا حلف الشخص لوحده كما حدث زمن الرسول عن سويد بن حنظلة قال : خرجنا نريد رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدوله فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنه أخي فخلوا سبيلة
فأتينا رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ فذكرت له ما حدث فقال أنت أبرهم وأصدقهم " المسلم أخو المسلم
فإنه وان كان على نية المحالف وتصح فيه التورية وتدخل فيه المعاريض ولكن ذاك فيما لم يستحلفه القاضي 3 _ الادلة
على الشهادة قال تعالى _ واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء )وعنه صلى الله عليه وسلك "شاهداك أو يمينه "
وقوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم )
وقوله تعالى( وأشهدوا اذا تبايعتم )
والشهادة موضوعها كبير وفيها تفاصيل
4_ المستندات الخطية ودليلها
قال تعالى إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه * وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله )
أمر من الله لعباده اذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها أضبط للشاهد فيها
وهذه الكتابة ما هي الا المستند الذي يثبت فيه صاحب الحق حقه
والمستندات أنواع
1_ المستندات الموقعة 2_ المستندات الرسمية _ 3_ المستندات العادية غير الموقعة