Texas
May 4 2008, 12:30 AM
هل عقوبة الإغتصاب كعقوبة الزنى ؟
أبو حمزة
May 6 2008, 01:15 PM
إقتباس
قال الإمام مالك رحمه الله :
" الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى .
" الموطأ " ( 2 / 734 ) .
قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله :
" المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق .
والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى .
" المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) .
وقال ابن عبد البر رحمه الله :
" وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه وعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى .
" الاستذكار " ( 7 / 146 )
الايمان
May 7 2008, 06:03 PM
ما حكم اغتصاب منهي بعمر 4 سنوات وحالته الصحية حرجة
الايمان
May 7 2008, 06:05 PM
عفوا حالتها الصحية
أبو حمزة
May 8 2008, 08:27 AM
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
فدوى
May 10 2008, 12:59 PM
تغتصب المرأة (سواء كانت بكرا ام ثيبا) ويكون عقاب المغتصب ان يدفع صداق ؟!! ما اظن هكذا ديننا!
الزاني المحصن يرجم حتى الموت والمغتصب يدفع مالا ويذهب ليجمع غيره ويغتصب أخرى؟
عبد المعز
May 10 2008, 01:26 PM
الامر ليس كما فهمت اختنا الفاضلة.
ما نقله اخونا ابو حمزة من اقوال الائمة معناه انّه يقام عليه الحد، وبالاضافة لذلك يدفع صداق المثل، وهذا مذكور بالنص أعلاه
أبو حمزة
May 10 2008, 01:27 PM
الأخت الكريمة،
أرجو أن تعيدي قراءة النصّ المُقتبَس مرة أخرى بتركيز
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سعيد بن المسيب
May 10 2008, 02:47 PM
بارك الله في أخي أبو حمزة على الجواب
اثراء للبحث رأيت أن أنقل أقوال بعض أهل العلم
قال الامام سحنون (أبو سعيد) في المدونة الكبرى (فقه مالكي)
في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة
(قلت) أرأيت لو أن رجلاً غصب امرأة أو زنى بصبية مثلها يجامع أو زنى بمجنونة أو أتى نائمة أيكون عليه الحد والصداق جميعاً في قول مالك (قال) قال مالك في الغصب ان الحد والصداق يجمعان جميعاً على الرجل وأرى المجنونة التي لا تعقل والنائمة بمنزلة المغتصبة (وقد قال) مثل قول مالك في الحد والغرم علي بن أبي طالب وابن مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء وقال عطاء ان كان عبداً ففي رقبته وقال ربيعة في النائمة ان على من أصابها الحد.
انتهى النقل
الفقه على المذاهب الأربعة جزء4 ص350
زنا المحصن بغير المحصنة
إذا زنا رجل محصن، حر، ببكر، أو بأمة، أو بمستكرهة.
قال جمهور العلماء: على المحصن في هذا كله الرجم، لعدم وجود شبهة تدرأ الحد، وعلى المرأة البكر الجلد، مائة جلدة، وعلى الأمة، خمسون جلدة. وليس على المستكرهة شيء.
استكراه الرجل المرأة على الزنا
الشافعية ـ قالوا:إذا استكره الرجل المرأة على الزنا، أقيم عليه الحد، ولا يقام عليها. لأنها مستكرهة، مغلوبة على أمرها، ولها مهر مثلها، حرة كانت أو امة، ويثبت النسب منه إذا حملت المرأة. وعليها العدة.
فإذا كانت الأمة نقصت الإصابة من ثمنها شيئاً، قضى عليه مع المهر بما نقص من ثمنها. وأما إذا كانت حرة فجرحها جرحاً له أرش، قضى عليه بأرش الجرح.
وكذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة. وقيمة الأمة، والمهر. انتهى النقل
والله أعلى وأعلم
فدوى
May 10 2008, 05:29 PM
نعم. أعتذر أخي ابو حمزة.
لكن الحد غير واضح. هل هو كحد الزنى؟ أي إذا كان غير محصن يجلد مائة جلدة فقط؟
أسوأ ما قد يحدث للمرأة..انتهاك عرضها.
عبد المعز
May 10 2008, 09:40 PM
الحد اختنا الكريمة واضح، وهو الجلد لغير المحصن والرجم للمحصن
ويضاف للحد المهر
وتجدر ملاحظة ان هذه الكبائر يصاحبها عادة اختطاف او اقتحام للبيوت او التجسس وما شابه، فهذه تكون عقوبتها حسب طبيعة المحرّمات التي ارتكبها
والمسألة يا اختنا الفاضلة لا تؤخذ بالتقدير العقلي ولا بالاهواء، وانما يحكم الله تعالى بان الفعل الفلاني جريمة، وان عقابها كذا، فنقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير
فدوى
May 11 2008, 07:16 AM
جزاك الله خير، ولكن لم ينزل الحكم من الله سبحانه وتعالى على المغتصب حتى نقول سمعنا وأطعنا. الحد المذكور اجتهاد إذا. والجلد للمغتصب المحصن مع صداق هو غير كافٍ للردع.
أبو حمزة
May 11 2008, 07:32 AM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (65) سورة النساء
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}[الأحزاب:36].
{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} النور 51
عبد المعز
May 12 2008, 08:44 AM
إقتباس
جزاك الله خير، ولكن لم ينزل الحكم من الله سبحانه وتعالى على المغتصب حتى نقول سمعنا وأطعنا. الحد المذكور اجتهاد إذا. والجلد للمغتصب المحصن مع صداق هو غير كافٍ للردع.
الأخت الفاضلة فدوى: هذا الحرص على ضمان التزام الناس بالاسلام، وعلى حفظ الامن والأمان في ديار الاسلام، وعلى تطبيق الاسلام، هذا الحرص حتى يؤتي ثماره ويرضي الله سبحانه وينتفع به صاحبه والناس اجمعين، لا بد لنا من وقفات نتبيّن فيها بعض الامور العظام التي بدونها لا يرضى الله سبحانه
وهذا كله نقوله بغض النظر عن صحة الاجتهاد الذي نقله الاخوة او خطئه؛ فمن يدري؟ لكن حتى نتبين الحقيقة لا بد لنا ان نعرف اولا بعض الامور منها:
من هي الجهة التي لها الحق وعندها القدرة والدقة والاحاطة للحكم على الافعال والاشياء؟ هل هي الله سبحانه ام الانسان؟ ان ان بعض الامور يحكم فيها الله سبحانه وبعض الامور تترك للانسان؟
ما معنى الاجتهاد؟ وكيف يكون؟ ومن الذي يستطيع ان يقوم بعملة الاجتهاد؟
هل يوجد افعال او اشياء لم يبين الله سبحانه لها حكما فتركها للناس يتفقون فيما بينهم على حكمها؟
بمعنى آخر هل الاسلام يشمل احكاما لكل امور الحياة التي كانت في عهد النبوة وايضا التي استجدت اليوم بعد الف ونصف الالف من السنين؟
فهل لنا ان نبدأ بتناول هذه الامور؟ واعلمي يا اخت الاسلام ان الهدف من نقاشها ليس اقناعك بالحكم الشرعي الذي ناقشه الاخوة، وانّما لانّ هذه الامور غاية في الاهمية، ولا يمكن ان يكتمل دين الانسان بدونها
نعيرات
May 12 2008, 09:25 AM
إقتباس(فدوى @ May 11 2008, 09:16 AM)

جزاك الله خير، ولكن لم ينزل الحكم من الله سبحانه وتعالى على المغتصب حتى نقول سمعنا وأطعنا. الحد المذكور اجتهاد إذا. والجلد للمغتصب المحصن مع صداق هو غير كافٍ للردع.
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخت الفاضلة لم يقل احد ٌ من الاخوة ولا من الفقهاء بالجلد للمغتصب المحصن ولا ادري من أين اتيت بهذا الكلام فهذه احكام شرعية وحدود يجب مراعاة الدقة في النقل .
وبارك الله بكم اجمعين
مصادر التشريع :
القرآن الكريم .
السنة النبوية .
اجماع الصحابة .
القياس .
فدوى
May 14 2008, 07:35 PM
نعيرات...أقرأ بتمعن الردود وستعلم من أين أتيت بما قلت.
نعيرات
May 14 2008, 08:47 PM
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
الاخت الفاضلة انت ذكرت في ردك (( بالجلد للمغتصب المحصن )) وهذا غيرصحيح واكرر لم يقل به احد من الاخوة ولعلك قصدت بحد الجلد للمغتصب غير المحصن
وبارك الله بكم
عبد القادر111
May 14 2008, 08:53 PM
قال الله تعالى إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
المائدة
فهناك حالات كثيرة يكون الاغتصاب من حالة قطع الطريق والله اعلم
فدوى
May 16 2008, 04:00 PM
نعم، قصدت حد الزنى ...وهو الجلد ل " غير" المحصن. " غير" سقطت سهوا.. بارك الله فيكم
عبد المعز
May 17 2008, 09:20 AM
طيب ما رأي الاخت الكريمة بعقوبة غير المحصن دون اغتصاب: يعني مائة جلدة هل تكفي في هذه الايام ام يجدر ان يلحقها الخليفة بعقوبات اضافية حتى تكون رادعة؟ خاصة وان هذه الجريمة من الكبائر، وفيها هتك لاعراض الناس؟ وقد يتبعها حمل وولادة؟
فدوى
May 17 2008, 10:52 AM
هل تقصد حد الزنى؟ هذا حد وحكم نزل من فوق سبع سموات أخي الكريم. هنا نقول: سمعنا وأطعنا. لا جدال ولا تساؤل... أما حد الإغتصاب فعلى حد علمي لم ينزل حكم به في القرآن ولا في السنة ..و لو اجتمع علماء الأرض اليوم ليفتوا بما ذكر من قبل بأن حد الإغتصاب مساوٍ لحد الزنى و يضاف إليه صداق يدفع للمرأة المغتصَبة...لما اقتنعت أبداً بل لسعيت وطالبت لتغيره.
ابو اسامة1
May 17 2008, 05:14 PM
إقتباس(فدوى @ May 17 2008, 12:52 PM)

هل تقصد حد الزنى؟ هذا حد وحكم نزل من فوق سبع سموات أخي الكريم. هنا نقول: سمعنا وأطعنا. لا جدال ولا تساؤل... أما حد الإغتصاب فعلى حد علمي لم ينزل حكم به في القرآن ولا في السنة ..و لو اجتمع علماء الأرض اليوم ليفتوا بما ذكر من قبل بأن حد الإغتصاب مساوٍ لحد الزنى و يضاف إليه صداق يدفع للمرأة المغتصَبة...لما اقتنعت أبداً بل لسعيت وطالبت لتغيره.
اغتصاب المراه هو الزنا فيها بدون ارادتها وهنا يجتمع قضيتان
الاولى الزنا وعقوبته معروفه
و
الثانيه استخدام القوه وهذا عقوبته تعزيريه متروكه للخليفه قد تصل الى قتل الفاعل او تركه بدون عقوبه وهذا حسب حالة الفاعل ونتيجة ما قام به على المراه والمجتمع
اما ما ورد انفا فهو مجرد راي للعلماء وليس ملزما حتى للخليفه في عصرهم
تميمي من نجد
Aug 17 2008, 08:06 PM
المغتصب والله اعلم يعاقب عقاب شديد لانه يجري عليه مجرى الافساد وقطع الطريق وليس فقط الزنى،أي التعدي والتهجم على الاعراض دون ارادة الطرف الآخر،فبذلك يكون النفي او قطع الاطراف .
والله اعلم
أم عثمان
Aug 17 2008, 08:24 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،
ما رايكم اخوتي واخواتي بقضاء دولة ال سلول التي يقيمون فيها الحد على المراة المغتصبة ويتركون الجاني ??فلقد حدث هذا العام الماي ;وقيل ان سبب اغتصابها هو ركوبها في السيارة بغير محرم لذا وجب عليها الحد ولا يجب على الفاعل ما هو راي الحنابلة بهذا النوع ??وما هو راي السلفية ايضا ??

،