إسلام1975
May 21 2008, 10:00 AM
متى تقطع يد السارق ومتى لا تقطع
وهل هناك فرق بين السرقة من حرز والسرقة من غير الحرز أم أنها كلها سرقة
مع أمثلة بارك الله فيكم
ومن أين تقطع يد السارق
صقر اللواء الاسلامي
May 21 2008, 10:29 AM
السلام عليكم اخي اسلام....
السرقة:
لو أخذ إنسان مال غيره في الخفاء ومن المكان الذى يحفظه فيه صاحبه، بدون وجه حق فهذا يعد سرقة، ولكن لو أخذه منه جهرًا أمام الناس وبالقوة، فهذا يعد غصبًا.
والسرقة كبيرة من الكبائر التي وضع الله سبحانه لها عقابًا شديدًا.
حد السرقة:
قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله} [المائدة:38]. وقد لعن الله تبارك وتعالى من ارتكب هذه المعصية، قال رسول الله (: "لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" [البخارى]. (والبيضة: هى درع الحديد التي تلبس في الحرب).
شروط قطع يد السارق:
1- أن يكون السارق بالغًا عاقلا غير مكره.
2- ألا يكون للسارق مِلْك فيما سرق، مثل أن يسرق الأبوان من مال ابنهما أو الابن من مال أبويه.
3- ألا يكون الدافع للسرقة الحاجة الشديدة مثل الجوع الشديد الذى يؤدى إلى الهلاك.
4- أن يكون المسروق مما يحل بيعه، فلا تقطع يد من يسرق خنزيرًا أو خمرًا.
5- أن يكون الشىء المسروق محفوظًا في خزانة أو مخزن ملك صاحبه.
6- أن تكون قيمة الشىء المسروق يعادل تقريبًا (1.6) من الجرام من الذهب.
ولو سرق جماعة ما يعادل (1.6) من الجرامات من الذهب وقسَّموه فيما بينهم، فقيل: يقام عليهم الحد. وقيل: لا يقام.
7- ألا يكون السارق ممن له إذن بالدخول إلى مكان حفظ المال، كسرقة الخادم من أمتعة البيت الذى يعمل فيه.
8-أن يكون الشىء المسروق مِلكًا للمسروق منه، أو أن يكون أمينًا عليه أو ضامنًا له.
9- أن تكون السرقة في دار الإسلام.
ما يثبت به الحد ومكان القطع:
يثبت حد السرقة بإقرار السارق أو شهادة رجلين معروفين بالتقوى.
وإذا توفرت هذه الشروط قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف أو الرسغ، فإذا سرق مرة ثانية قطعت قدمه اليسرى من مفصل القدم وإن سرق ثالثة ورابعة، قيل يعزر فيحبس حتى يتوب، وقيل تقطع يده اليسرى في الثالثة، وقدمه اليمنى في الرابعة.
وإذا كان السارق غنيَّا،أخذ منه المال المسروق إذا كان عنده، وإذا لم يكن عنده فعليه قيمته، وإن كان السارق فقيرًا، فلا يؤخذ منه شىء.
*******
ما يسقط به حد السرقة :
1- أن يكذب المسروق منه السارق بعد إقراره واعترافه بالسرقة.
2- أن يكذب المسروق منه بينته، فيقول: شهد شهود بزور.
3- أن يرجع السارق عن الإقرار بالسرقة، ولا يقطع ويضمن المال، لأن الرجوع عن الإقرار يقبل في الحدود، ولا يقبل في المال، لأنه يورث شبهة في الإقرار، والحد يسقط بالشبهة ولا يسقط بالمال.
4- أن يرد السارق الشىء الذى سرقه إلى مالكه قبل المرافعة في السرقة.
5- أن يكون المال المسروق في حيز من سرقه منه، قبل رفع الأمر إلى القاضى
هذا كل ما عندي والله اعلم ارجوا ان يكون قد اكتمل ما تريد.
إسلام1975
May 22 2008, 12:27 AM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
السرقة من أمام المحل هل تعتبر سرقة من حرز وبها يطبق حكم القطع
وأيضا سرقة السيارات من الشوارع هل تعتبر ممن لا يحترز عليه وبالتالي لا تقطع يد السارق حتى لو كانت السيارة بمبلغ كبير
================
إسلام1975
May 25 2008, 04:31 PM
أن يكون المال المسروق في حيز من سرقه منه، قبل رفع الأمر إلى القاضى
اذا تصرف السارق بالمال المسروق قبل رفع الأمر للقاضي في هذه الحالة يعد المال ليس في حوزته هل هذا يعني أن الحد يسقط عنه
المنصور اللبناني
May 26 2008, 02:07 PM
- أن تكون قيمة الشىء المسروق يعادل تقريبًا (1.6) من الجرام من الذهب.
اخي صقر اللواء : الصواب هو 1,06 وليس 1,6 . لأنه ربع دينار . والدينار =4,25 غرام , فيكون ربعه25 1,06 غرام . بارك الله بك .