المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
أسئلة فقهية إمامة المرأة - الدية - الانتفاع بالروث
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
النسر
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

ثلاث اسئلة لمن يعرف مع الدليل او المراجع لبيان الحكم

1- هل يجوز امارة المرأة في السفر على الرجال والنساء ، واذا كان معها ابوها او زوجها فمن يطيع من ؟

2- دية المتوفى لمن تؤول ؟ وهل هي من اسباب التملك ؟

3- الانتفاع بالروث - الزبل - كي يستخدم في الزراعة دون ان يشتري ، ومن عنده بعض الحيوانات في بيته هل يستخدم روثهم للزراعة ؟
أبو إبراهيم
بالنسبة للسؤال الثاني

هل للمتوفى دية ؟
النسر
السلام عليكم

اخي ابا ابراهيم نقصد من وجبت له الديه وليس اي متوفى
أبو إبراهيم
بوركت على التوضيح أخي النسر

هل من مجيب ؟
سعيد بن المسيب
إقتباس
2- دية المتوفى لمن تؤول ؟ وهل هي من اسباب التملك ؟

أخي الفاضل

أولا:
من أسباب التملك أخذ الأفراد مالا دون مقابل مالا أو جهد وهو يشمل خمسة أشياء:

1- صلة الأفراد بعضهم ببعض حال حياتهم كالهبة والهدية، أم بعد وفاتهم كالوصية.
2- استحقاق المال عوضا عن ضرر من الأضرار التي لحقته، وذلك كدية القتيل، وديات الجراح.
3- استحقاق المهر وتوابعه بعقد النكاح.
4- اللقطة.
5- تعويضات الحكام.

ولمعرفة المزيد عليك بكتاب النظام الاقتصادي في الاسلام ص120


http://www.hizb-ut-tahrir.org/PDF/AR/ar_bo...df/Iqtisadi.pdf
سعيد بن المسيب
ثانيا:
دية القتيل من نصيب الورثة.
وأما دفع الدية فتجب على العاقلة.

جاء في نظام العقوبات في الاسلام
على من يجب دفع الدية
أما مَنْ الذي يدفع الدية ففيه تفصيل: أما دية القتل العمد فهي في مال القاتل، وليست على العاقلة. لما روي عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله  فقال رسول الله: " لا يجني جانٍ إلاّ على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده " وعن الخشخاش العنبري قال: " أتيت النبي  ومعي ابن لي، فقال: ابنك هذا ؟ فقلت نعم، فقال: لا يجني عليك، ولا تجني عليه " . وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله : " لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه " فهذه الأدلة دليل على أن قتل العمد لا تحمل عاقلة القاتل دية المقتول، ومثل ذلك المقرّ بالقتل فإن عاقلته لا تحمل ديته، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله  قال: " لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئاً " وعن عمر قال: " العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة " وعن ابن عباس قال: " لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا ما جنى المملوك " وما عدا ذلك من القتل، وهو شبه العمد، والخطأ، وما أُجري مجرى الخطأ، فإن الدية على العاقلة. أما شبه العمد فقد روى أبو هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي  أن دية جنينها عبدٌ أو وَليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها " ومعلوم أن القتل بالحجر من قتل شبه العمد، لأنّ القتل بالحجر هو قتل بما لا يقتل غالباً.

وأما القتل الخطأ وما أُجري مجرى الخطأ فقد روي عن جابر: " أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله  دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا، فقال رسول الله : لا، ميراثها لزوجها وولدها " وصح عن النبي : " أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة " فهذه النصوص دليل على أن دية الخطأ على العاقلة، ومثل الخطأ ما أُجري مجراه لأنّه من نوع الخطأ.

والعاقلة هم العصبات فقط، وأما غيرهم من الإخوة من الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج وكل من عدا العصبات فإنهم ليسوا من العاقلة. والعاقلة هم عصبة الرجل، وهم أخوته وأعمامه وأولادهم وأن سفلوا. وأما أبوه وأولاده فإنهم ليسوا من العاقلة، والسبب في ذلك أن العاقلة هم العصبة الذين لا يرثون إلاّ بقية الميراث، روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله  " أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلاّ ما فضل عن ورثتها، وأن قتلت فعقلها بين ورثتها " والأب والأولاد يرثون ميراثاً أصلياً، وليس تعصيباً. وأيضاً فإن الرسول  جعل الدية على العاقلة، ولم يجعل على الولد شيئاً منها، فعن جابر: " أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله  دية المقتولة في عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله : لا، ميراثها لزوجها وولدها " . فهذا صريح بأن الرسول لم يجعل الولد من العاقلة، ومثله الأب لأنّه في معناه، ولأنّ مال ولده كماله، ولأنّ النبي  يقول: " أنت ومالك لأبيك " . وعليه لا يكون الأب والابن من العاقلة في الدية، والعاقلة هي العصبات ما عدا الابن والأب، ومن لم يكن له عاقلة أخذ من بيت المال، لما ورد في حديث سهل بن أبي حشمة عن قتيل خيبر: " فعقله النبي  من عنده " وفي حديث عمرو بن شعيب " فوداه بمائة من إبل الصدقة " ، وتضمين العاقلة الدية مخالف لقوله تعالى:  ولا تزر وازرة وزر أخرى  غير أن هذه الآية عامة، وجاءت أحاديث تضمين الدية للعاقلة فخصصتها، فصارت استثناء من عموم الآية، وتخصيص الكتاب بالسنة جائز وواقع بغير شك.

والحاصل أن دية القتل شبه العمد، والقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ تجب على العاقلة فقط، ولا يجب على الورثة منها شيء، فتدفعها العاقلة وحدها، وعاقلة الرجل هم عشيرته: إخوته وأعمامه وأولاد عمه حتى الجد الثالث، فيبدأ بفخذه الأدنى، فإن عجزوا ضُم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب ثمّ من عصبة السبب، هؤلاء هم الذين يدفعون الدية، فإن عجزوا أو لم يوجدوا فهي أي الدية على بيت المال، وتؤخذ من جميع العاقلة بالتساوي، ولكن تؤخذ من القادر، ولا تؤخذ من العاجز. وأما لمن تعطى هذه الدية فإنها تعطى لورثة القتيل فقط، ولا تعطى العاقلة منها شيئاً، لحديث جابر المار: " فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله : لا، ميراثها لزوجها وولدها " . انتهى

وقال الامام النووي رحمه الله في المجموع جزء20 ص126
أمَّا إذا كان المقتول لا وارث له غير المسلمين، فالأمر إلى السلطان، واجتهاده: فإن رأى القصاص اقتص، وإن رأى العفو على مالٍ عفا، لأن الحق للمسلمين، فوجب أن يفعل ما يراه من المصلحة. أمّا إذا أراد أن يعفو على غير مالٍ، لم يجز لأنه تصرّف لا حظّ فيه للمسلمين، فلم يملكه السلطان. انتهى

والله أعلى وأعلم
النسر
بارك الله بكم

اخي سعيد بن المسيب ، هل افهم من كلامك ان الدية تعتبر من مال المتوفي ولذى توزع من التركه فان كان ما فهمته صحيح فما هو الدليل على ذلك .

اخوتي ارجوا المساعده على باقي الاسئله

مع الشكر لكل من يساهم بسهم
سعيد بن المسيب
إقتباس(سعيد بن المسيب @ Aug 19 2008, 04:28 PM) *
فعن جابر: " أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة في عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها " .

أخي الفاضل

دية القتيل تعتبر من مال المتوفى وتكون من نصيب الورثة

والدليل على ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه في الحديث المار

وبارك الله فيك وبك
النسر
السلام عليكم

للتذكير ... آلا من يساعدنا في باقي الاسئله

بارك الله بكم
سعيد بن المسيب
إقتباس(النسر @ Aug 17 2008, 11:04 PM) *

3- الانتفاع بالروث - الزبل - كي يستخدم في الزراعة دون ان يشتري ، ومن عنده بعض الحيوانات في بيته هل يستخدم روثهم للزراعة ؟

أخي الكريم

http://www.alokab.info/forums/index.php?sh...&hl=النجاسة
النسر
السلام عليكم

الؤال في امارة المرأة لم يتطرق له احد

الجميع مشكور على المداخلات

نريد المزيد
عبد الرحمن العمري
لا بأس ببيع روث بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم والخيل والصيد المباح فهو طاهر كما أن أبوالها طاهرة تشرب كعلاج كما في حديث العرنيين، وكذلك ماورد في جواز الصلاة في مرابض الغنم _ اما الابل فتحريم الصلاة في مرايضها لعلة في الابل وليس لنجاسة روثها _
والله اعلم
ولكم الشكر
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.