ام هاني
Sep 9 2008, 02:46 AM
القتل العمد كفارته قتل القاتل مع دفع الكفارة
السؤال هنا عندما شرحنا الآية ( قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )
كفارة القتل الخطأ وردت في الآية فأين الدليل على كفارة القتل العمد هذا أولا وإذا كانت هناك أحاديث حبذا لو تم ذكرها
هل يحق لأهل المقتول قتل القاتل بدون دولة حيث أن الدولة في حال قيامها تسلم المقتول لأهل القاتل لقتله
ما معنى ما يتداوله الناس أو العرف بصيحة الضحى هل لها أصل بالشرع أم أنها مجرد تسمية
سعيد بن المسيب
Sep 11 2008, 02:25 PM
الأخت الكريمة
أولا: الكفارة والدية حكمان متغايران.
القتل على أربعة أوجه:
القتل العمد:
حكم القتل العمد أن يقتل القاتل جزاءه على ارتكاب القتل العمد ان لم يعفوا أولياء القتيل. فان عفوا فدية مسلمة الى أهله، الا أن يصدقوا أي يعفوا.
أما الكافر الحربي الغير محارب بالفعل فانه ان لم يكن معاهدا، اذا قتله المسلم لا يقتل به، وانما عليه فقط نصف دية المسلم.
لا كفارة في قتل العمد.
القنل شبه العمد ويسمى عمد الخطأ وخطأ العمد:
حكم القتل شبه العمد دية مغلظة مسلمة الى أهل القتيل وهي مائة من الابل أربعون منها في بطونها أولادها، الا أن يصدقوا.
لا كفارة في قتل شبه العمد.
القتل الخطأ على ضربين:
من قتل نفسا، ذكرا كان أم أنثى، حرا أم عبدا، مسلما أو كافرا (ذميا أم معاهدا)، صغيرا أم كبيرا. تجب عليه الدية مائة من الابل، وتجب عليه الكفارة عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
الضرب الثاني:
وهو قتل كافر في بلاد العدو وظهر بعد ذلك انه مسلم يكتم اسلامه، فانه في هذه الحال تجب فيه الكفارة فقط، ولا تجب فيه الدية.
ما أجري مجرى الخطأ:
تجب فيه الدية مائة من الابل وتجب فيه الكفارة وهي عتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
والله أعلى وأعلم
المصدر: نظام العقوبات
سعيد بن المسيب
Sep 11 2008, 02:33 PM
ثانيا: الأدلة على قتل القاتل:
قوله تعالى: { ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القَتْل }
وقوله تعالى:{ كُتِبَ عليكم القصاصُ في القتلى }
وقوله تعالى: { ولكم في القصاص حياة } والقصاص المماثلة، أي قتل القاتل.
وروى البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي، وإما أن يَقتُل "
وروى أبو داود عن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أصيب بدم أو خَبَل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه "
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: " العمد قود إلاّ أن يعفو ولي المقتول "
وأخرج أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مَنْ قَتَل عامداً فهو قَوَد "
وأخرج ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ قَتَل عامداً فهو قَود، ومَنْ حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَل منه صَرْف ولا عدل "
وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ قَتَلَ متعمداً دُفِعَ إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأربعون خَلِفَة، وما صولحوا عليه فهو لهم " . فهذه الأدلة صريحة الدلالة بأن حكم قاتل العمد القود، أي أن يُقْتَل القاتل، أو يأخذ الولي الدية، أو يعفو.
والله أعلى وأعلم
سعيد بن المسيب
Sep 11 2008, 02:41 PM
ثالثا:
الذي ينفذ الحدود هو الامام الأعظم أو نائبه.
قال الامام النووي في الروضة جزء8 ص417
الباب الثاني
في استيفاء الحد
فيه طرفان: الأول: في كيفيته، وفيه مسائل:
إحداها: إقامة الحدود على الأحرار إلى الأمام، أو من فوض إليه الإمام، وإذا أمر باستيفائه، جاز للمفوض إليه، ولا يجب حضور الإمام، سواء ثبت بالبينة أو الإقرار، ولا حضور الشهود إذا ثبت بالبينة، لكن يستحب حضورهم وابتداؤهم بالرجم، ويستحب أن يستوفى بحضرة جماعة أقلهم أربعة. انتهى
الفقه على المذاهب الأربعة جزء4 ص363
الحنفية ـ قالوا: ليس للسيد إقامة الحد على أمانة في كل الأحوال التي يجب فيها الحد بل يجب أن يرده إلى الإمام، لأن إقامة الحدود بالأصالة من منصب الإمام الأعظم ومن خصوصياته، وإنما جعل الشارع إقامة الحدود إلى الإمام الأعظم، أو نائبه دون كل من قدر على إقامتها من المتغلبة ونحوهم، دفعاً للفساد على الأرض، وعدم إشاعة الفوضى في المجتمع، لغلبة عدم قدرة الرعية على رد نفوسهم عن تنفيذ غضبهم في بعضهم بعضاً حمية جاهلية، لا نصره للإسلام والشريعة. بخلاف الإٍمام الأعظم، فإنه ليس له غرض عند أحد دون أحد في غالب الأحوال. لقوة إرادته. انتهى
والله أعلى وأعلم
سعيد بن المسيب
Sep 11 2008, 02:46 PM
إقتباس(ام هاني @ Sep 9 2008, 04:46 AM)

ما معنى ما يتداوله الناس أو العرف بصيحة الضحى هل لها أصل بالشرع أم أنها مجرد تسمية
لا علم لي بهذا المصطلح ولعل أحد الاخوة من فلسطين يجيبك.
والله أعلى وأعلم
ام هاني
Sep 12 2008, 05:22 PM
القتل على أربعة أوجه:
القتل العمد:
حكم القتل العمد أن يقتل القاتل جزاءه على ارتكاب القتل العمد ان لن يعفوا أولياء القتيل. فان عفوا فدية مسلمة الى أهله، الا أن يصدقوا أي يعفوا.
أما الكافر الحربي الغير محارب بالفعل فانه ان لم يكن معاهدا، اذا قتله المسلم لا يقتل به، وانما عليه فقط نصف دية المسلم.
لا كفارة في قتل العمد.
يعني حكم القتل العمد القتل بدون دية
وفي الوقت الحالي في ظل عدم قيام دولة لتطبق حكم القتل إن لم يعفو ؟أهل القتيل
لذلك يطبق الناس ما طلبه الله في حالة الاعفاء وهي الدية
أولا: الكفارة والدية حكمان متغايران.
سامحني حبذا لو وضحت هذه أكثر
ما معنى الكفارة ؟
ام هاني
Sep 12 2008, 05:30 PM
نظام العقوبات هل هو من كتب الحزب من مؤلفه
سعيد بن المسيب
Sep 12 2008, 10:20 PM
إقتباس(ام هاني @ Sep 12 2008, 07:22 PM)

ما معنى الكفارة ؟
الجواب:
http://www.alokab.info/forums/index.php?showtopic=33786
ام هاني
Sep 13 2008, 02:21 PM
بارك الله فيك
قرأتها سابقا ولكن قصدت التعريف بالكفارة
مثلا أنا أعمل على تفسير سورة النساء ومنها أحكام القتل
عندما أسأل عن تعريف الكفارة ؟
الكفارة موجودة في الايات وأشير إليها كما تفضلت أم يتوجب علي أن أقول هي حكم من الله في كذا وكذا كما تفضلت في الآيات
الكفارة تكون في تحرير الرقبة والصيام في عدة أحكام منها الظهار والقتل الخطأ وحلف اليمين وهكذا
أهكذا أعرفها أستاذنا
أرجو منك صبرا علينا جعله الله في ميزان حسناتك
الحمد لله الذي سخر لنا ما يدلنا علىا أحكامه
نسأل الله في هذا الشهر الفضيل أن يرزقنا بخليفته
اللهم صلي على سيدنا محمد
سعيد بن المسيب
Sep 15 2008, 10:25 AM
جاء في لسان العرب لابن منظور:
والكَفَّارة؛ ما كُفِّرَ به من صدقة أَو صوم أَو نـحو ذلك: قال بعضهم؛ كأَنه غُطِّيَ علـيه بالكَفَّارة. وتَكْفِـيرُ الـيمين: فعل ما يجب بالـحنث فـيها، والاسم الكَفَّارةُ. والتَّكْفِـيرُ فـي الـمعاصي: كالإِحْباطِ فـي الثواب.
التهذيب: وسميت الكَفَّاراتُ كفَّاراتٍ لأَنها تُكَفِّرُ الذنوبَ أَي تسترها مثل كَفَّارة الأَيْمان وكَفَّارة الظِّهارِ والقَتْل الـخطإ، وقد بـينها الله تعالـى فـي كتابه وأَمر بها عباده. وأَما الـحدود فقد روي عن النبـي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: ما أَدْرِي أَلْـحُدُودُ كفاراتُ لأَهلها أَم لا.
وفـي حديث قضاء الصلاة؛ كَفَّارَتُها أَن تصلـيها إِذا ذكرتها، وفـي رواية؛ لا كفارة لها إِلا ذلك. وتكرر ذكر الكفارة فـي الـحديث اسماً وفعلاً مفرداً وجمعاً، وهي عبارة عن الفَعْلَة والـخَصْلة التـي من شأْنها أَن تُكَفِّرَ الـخطيئة أَي تمـحوها وتسترها، وهي فَعَّالة للـمبالغة، كقتالة وضرابة من الصفات الغالبة فـي باب الأَسمية، ومعنى حديث قضاء الصلاة أَنه لا يلزمه فـي تركها غير قضائها من غُرْم أَو صدقة أَو غير ذلك، كما يلزم الـمُفْطِر فـي رمضان من غير عذر، والـمـحرم إِذا ترك شيئاً من نسكه فإِنه تـجب علـيه الفدية.
وفـي الـحديث؛ الـمؤمن مُكَفَّرٌ أَي مُرَزَّأٌ فـي نفسه وماله لتُكَفَّر خَطاياه. انتهى
والله أعلى وأعلم