الم يان الاوان
Jan 28 2009, 06:41 PM
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه
هل تؤخذ شهادة المرأة في حادثة الزنا
ام سارة
Jan 28 2009, 06:56 PM
أفضل طريقة وأدها وهي طفلة
لأنها إذا كبرت وأصبحت إمرأة فسنحتار في موضوع أخذ شهادتها.
أليس كذلك؟
سبحان الله العظيم!
الم يان الاوان
Jan 28 2009, 07:11 PM
إقتباس(ام سارة @ Jan 28 2009, 06:56 PM)

أفضل طريقة وأدها وهي طفلة
لأنها إذا كبرت وأصبحت إمرأة فسنحتار في موضوع أخذ شهادتها.
أليس كذلك؟
سبحان الله العظيم!
عذرا اختاه ام سارة
لم اقصد التقليل من شأن المرأة ولكن بم انه لا تؤخذ شهادة الزوجة على زوجها في موضوع اللعان
لم اعلم ما حكم شهادته في الزنا
عبد الرحمن العمري
Jan 29 2009, 09:03 PM
السلام عليكم
اعتادوا على البحث والرجوع الى الكتب الفقهية
أم ناصر
Jan 29 2009, 09:21 PM
إقتباس(ام سارة @ Jan 28 2009, 07:56 PM)

أفضل طريقة وأدها وهي طفلة
لأنها إذا كبرت وأصبحت إمرأة فسنحتار في موضوع أخذ شهادتها.
أليس كذلك؟
سبحان الله العظيم!
ماهذا ,,??????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أو كما قال الصادق المصدوق
أختي أم سارة سامحيني لكن تعقيباتك أحيانا ليست في محلها بتاتا
مجرد تنبيه ونصيحة أرجو أن يتسع صدرك لها
ام سارة
Jan 29 2009, 09:48 PM
أشكرك شكرا جزيلا والسبب في تعليقي أنني لم أفهم معنى هذه الكلمة(الزنه)!!!!!
سعيد بن المسيب
Jan 30 2009, 03:29 PM
خي الكريم
جاء في أحكام البينات للشيخ أحمد الداعور طيب الله ثراه ص25
شهادة النساء
قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وعن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين». وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله أنه قال: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال في حديث: «أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله» هذه النصوص من الكتاب والسنة هي أدلة على شهادة النساء بأنها على النصف من شهادة الرجل، وأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وكلها ما عدا الآية أدلة عامة، فتكون كذلك عامة في كل دعوى، سواء أكان معهما رجل أو كن نساء فقط، لأن قول الرسول: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل»، «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» عام، لأنه عبر بصيغة العموم إذ لفظ "المرأة" و"الرجل" في قوله: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» من ألفاظ العموم، لأن كلاً منهما اسم جنس محلى بأل، واسم الجنس المحلى بالألف واللام من صيغ العموم لذلك كان عاماً في جميع الدعاوى، وأما الآية فإن قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لا يعني أنه لا يجوز إلا رجل وامرأتان، بل يعني أن الشاهدين هما رجلان، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، وجاء الحديث فجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فيكون قد فسر قوله: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. وعليه فإن شهادة المرأتين بمقام شهادة الرجل تدخل فيها الحقوق المالية وهو ما دلت عليه الآية.
وعلى هذا فإن شهادة النساء تقبل في جميع الدعاوى سواء أكانت من المعاملات أم كانت من العقوبات، فتجوز شهادة النساء في الحدود والجنايات كما تجوز في العقود والتصرفات لعموم الأحاديث، ولم يأت ما يخصصها في غير العقوبات. وأما ما روي عن شريح رحمه الله بأنه قال: "لا تجوز شهادة النساء في الحدود" فإنه كلام لشريح وليس بحديث، وكلام شريح ليس دليلاً شرعياً وإنما هو رأي لمجتهد من المجتهدين كرأي أبي حنيفة فلا يؤخذ دليلاً، وهو أيضاً ليس له دليل من النصوص لا من الكتاب ولا من السنة. وأما ما روي عن الزهري أنه قال: «مضت السنة من لدن رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود» وفي رواية: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق» فإن هذا الحديث حديث منقطع من طريق إسماعيل بن عباس وهو ضعيف فلا يحتج به. وأيضاً فإن قولهم: «مضت السنة» لا يعني أن السنة سنة رسول الله ، بل قد تكون سنة الخلفاء الراشدين، وقد يكون المراد بالسنة الطريقة، فعن العرباض أن رسول الله قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ» فسمى فعل الخلفاء الراشدين سنة مما يدل أن المراد منه الطريقة، وفي حديث حضين بن المنذر عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه قال: «جلد النبي أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة» فسمى فعل أبي بكر وفعل عمر سنة وسمى فعل رسول الله سنة، مما يدل على أنه أراد بذلك الطريقة، إذ قد روي عن علي نفسه رضي الله عنه أنه قال: «ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت واجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله لم يسنه» فهو يقول في هذا الحديث: «لم يسنه» وفي الحديث الأول يقول: «وكل سنة» والحديثان صحيحان مما يدل على أنه لم يرد بالسنة عمل الرسول، وإنما أراد بها الطريقة. فكلمة السنة إذا أطلقت بغير قرينة كان معناها الطريقة، فكلمة: «مضت السنة» لا تدل على أن المنقول حديث إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك، وما روي عن الزهري من قوله: «مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق» لا يؤخذ بأنه حديث إذ لا قرينة تدل على ذلك، وعليه فإن من هذه الناحية أيضاً يرد الاستدلال بهذا الأثر، فلا يكون هناك أي دليل باستثناء الحدود من جواز شهادة النساء وعليه تجوز شهادة النساء في الحدود والجنايات لعموم الأدلة ولعدم ثبوت دليل صحيح يستثني الحدود أو الجنايات.
وكما دلت النصوص على قبول شهادة النساء في الحدود والجنايات كسائر الدعاوى، كذلك دلت النصوص على جواز شهادة النساء وحدهن من غير رجل في جميع القضايا، لأن قول الرسول: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» عام لأي امرأة ولأي رجل، وقوله عليه السلام: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» مطلق يشمل كل دعوى، ويشمل إذا كان معهن رجل أو كن وحدهن، ولا يوجد أي دليل يمنع شهادة النساء وحدهن. وعليه تجوز شهادة النساء وحدهن في جميع الدعاوى. انتهى النقل
والله أعلى وأعلم
سعيد بن المسيب
Jan 30 2009, 03:36 PM
الحمد لله
أقوال أهل العلم في قبول شهادة النساء:
جاء في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد رحمه الله جزء2 ص622
واتفقوا على أنه تثبت الأموال بشاهد عدل ذكر وامرأتين لقوله تعالى:{ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءٍ }.
واختلفوا في قبولهما في الحدود، فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات، وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية، وقال أبو حنيفة: تقبل في الأموال وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق، ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن.
واختلف أصحاب مالك في قبولهن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال، مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمال فقط، فقال مالك وابن القاسم وابن وهب: يقبل فيه شاهد وامرأتان، وقال أشهب وابن الماجشون: لا يقبل فيه إلا رجلان.
وأما شهادة النساء مفردات، أعني النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان التي لا يطلع عليها الرجال غالباً مثل الولادة والاستهلال وعيوب النساء.
ولا خلاف في شيء من هذا إلا في الرضاع، فإن أبا حنيفة قال: لا تقبل فيه شهادتهن إلا مع الرجال، لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء. والذين قالوا بجواز شهادتهن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط في ذلك منهن، فقال مالك: يكفي في ذلك امرأتان، قيل مع انتشار الأمر، وقيل إن لم ينتشر، وقال الشافعي: ليس يكفي في ذلك أقل من أربع. لأن الله عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين، واشترط الاثنينية، وقال قوم: لا يكفي بذلك بأقل من ثلاث وهو قول لا معنى له، وأجاز أبو حنيفة شهادة المرأة فيما بين السرة والركبة، وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة النساء مفردات في كل شيء كما يجيزون مع الرجال في كل شيء وهو الظاهر.
وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع، فإنهم أيضاً اختلفوا فيها لقوله عليه الصلاة والسلام في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع «كيف وقد أرضعتكما» وهذا ظاهره الإنكار، ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه. انتهى
والله أعلى وأعلم
الم يان الاوان
Jan 30 2009, 10:34 PM
إقتباس(سعيد بن المسيب @ Jan 30 2009, 03:29 PM)

خي الكريم
وكما دلت النصوص على قبول شهادة النساء في الحدود والجنايات كسائر الدعاوى، كذلك دلت النصوص على جواز شهادة النساء وحدهن من غير رجل في جميع القضايا، لأن قول الرسول: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» عام لأي امرأة ولأي رجل، وقوله عليه السلام: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» مطلق يشمل كل دعوى، ويشمل إذا كان معهن رجل أو كن وحدهن، ولا يوجد أي دليل يمنع شهادة النساء وحدهن. وعليه تجوز شهادة النساء وحدهن في جميع الدعاوى. انتهى النقل
اكرمك الله اخي سعيد بن المسيب
* تفسير الكشاف/ الزمخشري (ت 538 هـ) مصنف و مدقق
{
وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ } *
القذف يكون بالزنى وبغيره، والذي دلّ على أن المراد قذفهنّ بالزنى شيئان، أحدهما: ذكر المحصنات عقيب الزواني.
والثاني: اشتراط أربعة شهداء؛ لأنّ القذف بغير الزنى يكفي فيه شاهدان، والقذف بالزنى أن يقول الحرّ العاقل البالغ لمحصنة: يا زانية، أو لمحصن: يا زاني، يا ابن الزاني، يا ابن الزانية، يا ولد الزنا، لست لأبيك، لست لرشدة.
فهل تفسير {
ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ } (
ان يكونو رجلان و مرأتين)
سعيد بن المسيب
Jan 31 2009, 07:45 AM
إقتباس(سعيد بن المسيب @ Jan 30 2009, 04:29 PM)

عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين».
وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله أنه قال: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل»
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال في حديث: «أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله» هذه النصوص من الكتاب والسنة هي أدلة على شهادة النساء بأنها على النصف من شهادة الرجل، وأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وكلها ما عدا الآية أدلة عامة، فتكون كذلك عامة في كل دعوى، سواء أكان معهما رجل أو كن نساء فقط، لأن قول الرسول: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل»، «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» عام، ....
أخي الكريم
بما أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل
فيشترط: رجلان وأربع نساء
والله أعلى وأعلم
الم يان الاوان
Feb 2 2009, 08:08 PM
:
تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 هـ)
في كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى:
{ وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نّسَائِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مّنْكُمْ }
[النساء: 15] وقال تعالى: { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء } وقال سعد بن عبادة:« يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ " قال نعم " ثم ههنا مسائل:
المسألة الأولى: الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجلين فيه قولان: أحدهما: لا يثبت إلا بأربعة كفعل الزنا والثاني: يثبت بخلاف فعل الزنا، لأن الفعل يغمض الاطلاع عليه فاحتيط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر فلا يغمض الإطلاع عليه.
المسألة الثانية: إذا شهدوا على فعل الزنا يجب أن يذكروا الزاني ومن زنى بها، لأنه قد يراه على جارية له فيظن أنها أجنبية، ويجب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل في فرجها دخول الميل في المكحلة، فلو شهدوا مطلقاً أنه زنى لا يثبت، لأنهم ربما يرون المفاخذة زنا، بخلاف ما لو قذف إنساناً فقال زنيت يجب الحد ولا يستفسر، ولو أقر على نفسه بالزنا، هل يشترط أن يستفسر؟ فيه وجهان: أحدهما: نعم كالشهود والثاني: لا يجب كما في القذف.
المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله لا فرق بين أن يجيء الشهود متفرقين أو مجتمعين، وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا شهدوا متفرقين لا يثبت وعليهم حد القذف، حجة الشافعي رحمه الله من وجوه: الأول: أن الإتيان بأربعة شهداء قدر مشترك بين الإتيان بهم مجتمعين أو متفرقين واللفظ الدال على ما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتياز، فالآتي بهم متفرقين يكون عاملا بالنص فوجب أن يخرج عن العهدة الثاني: كل حكم يثبت بشهادة الشهود إذا جاءوا مجتمعين يثبت إذا جاءوا متفرقين كسائر الأحكام، بل هذا أولى لأنهم إذا جاءوا متفرقين كان أبعد عن التهمة، وعن أن يتلقن بعضهم من بعض، فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضي في شهادة الشهود فرقهم ليظهر على عورة إن كانت في شهادتهم الثالث: أنه لا يشترط أن يشهدوا معاً في حالة واحدة، بل إذا اجتمعوا عند القاضي وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم، فكذا إذا اجتمعوا على بابه.
ثم كان يدخل واحد بعد واحد، حجة أبي حنيفة رحمه الله من وجهين: الأول: أن الشاهد الواحد لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشهداء فوجب عليه الحد لقوله تعالى: { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء } أقصى ما في الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بلفظ الشهادة، وذلك لا عبرة به لأنه يؤدي إلى إسقاط حد القذف رأساً، لأن كل قاذف لا يعجزه لفظ الشهادة، فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه، ويحصل مقصوده من القذف الثاني: ما روي «أن المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أربعة: أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد وكان رابعهم رأيت إستاً تنبو ونفساً يعلو ورجلاها على عاتقه كأذني حمار، ولا أدري ما وراء ذلك، فجلد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معهم شاهد آخر» فلو قبل بعد ذلك شهادة غيرهم لتوقف، لأن الحدود مما يتوقف فيها ويحتاط.
المسألة الرابعة: لو شهد على الزنا أقل من أربعة لا يثبت الزنا، وهل يجب حد القذف على الشهود فيه قولان: أحدهما: لا يجب لأنهم جاءوا مجيء الشهود، ولأنا لو حددنا لانسد باب الشهادة على الزنا، لأن كل واحد لا يأمن أن لا يوافقه صاحبه فيلزمه الحد والقول الثاني: وهو الأصح، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: يجب عليهم الحد، والدليل عليه الوجهان اللذان ذكرناهما في المسألة الثالثة.
المسألة الخامسة: إذا قذف رجل رجلاً فجاء بأربعة فساق فشهدوا على المقذوف بالزنا، قال أبو حنيفة رحمه الله: يسقط الحد عن القاذف ولا يجب الحد على الشهود. وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يحدون، وجه قول أبي حنيفة قوله: { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء } وهذا قد أتى بأربعة شهداء فلا يلزمه الحد. ولأن الفاسق من أهل الشهادة وقد وجدت شرائط شهادة الزنا من اجتماعهم عند القاضي، إلا أنه لم تقبل شهادتهم لأجل التهمة، فكما اعتبرنا التهمة في نفي الحد عن المشهود عليه فكذلك وجب اعتبارها في نفي الحد عنهم، ووجه قول الشافعي رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة في قبول الشهادة فخرجوا عن أن يكونوا شاهدين، فبقوا محض القاذفين، وههنا آخر الكلام في تفسير قوله تعالى: { ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء }.
لماذا قال الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجلين ولم يذكر النساء
وإن كان للمرأة شهادة في هذه الحادثة فلما لا تكون شهادتها مثل شهادة الرجل ( كاللعان ) حيث تتساوا الشهادة
الم يان الاوان
May 2 2009, 09:16 PM
إقتباس(سعيد بن المسيب @ Apr 20 2007, 02:20 PM)

جاء في أحكام البينات للشيخ أحمد الداعور طيب الله ثراه وجعلت الجنة متقلبه ومثواه
أنه يجوز للمرأة أن تشهد في المعاملات التجارية وغيرها بشرط أن تعدل شهادة امرأتين شهادة رجل واحد.
لقوله تعالى:
﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ﴾
وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: << فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل>>.ويجوز لها كذلك أن تشهد فيما لا يطلع عليه الا النساء مثل الرضاعة والبكارة والثيوبة وغيرذلك.واختلف العلماء في شهادة المرأة ، وقالوا لا يجوز لها أن تشهد في الحدود والنكاح والطلاق ....
والله أعلى وأعلم
الرضاعة والبكارة والثيوبة شهادة إمرأه واحده تكفي هنا
صلة الرحم
Sep 29 2009, 08:39 AM
بسم الله
المراة لها حقوق في الاسلام لذلك يجب على الوالدين تربيتها تربيه صحيحة ماخوذة من الاسلام .لكي تكون صالحة في الايام القادمة
وتربية البنت تجب ان تكون دقيقة لانها الام في المستقبل
البنت الان ام المستقبل وجدة البطل الذي سيقتح جميع البلاد لاعلاء كلمة الاسلام
ولكن مارايكم بهذه المراة
خاطرة رحم
امراة تتباهى بصحبة الجارات وصحبتها لاقاربها من الخرافات
امراة تتباهى بولادة الذكور وعلاقتها مع ام زوجها فتور
امراة تتباهى بزيارة الدروس وزيارتها لبنات الحماه معدوم
امراة تقول ماليس مشهود وضحكتها على الاخوات مسموع
فهل لاحد يقول بان اولادك سوف يتزوجون وبك مقتدون
فلا تلومين الا ما كنت تفعلين وزياراتك للمنافقين و الملسنين
فهل لاحد يقول قصة الولد عندما خبأ صحن جده لاباه
وانا اقول منافقة ومستورة الان ولكن مكتوبة ومنشورة يوم العذاب
الرحم يوم القيامة على الصراط فهنيئا لمن حملته الى النجاة
ارجو التعليق واراءكم تهمني جدا
ا
أم البراء
Sep 29 2009, 10:41 AM
واجب عليكي اختي الفاضلة ام سارة
أن توزني كلامك قبل ان تكتبي رضا الله عنك
وتنتظري وتتريثي
ام سارة
Sep 29 2009, 02:49 PM
إقتباس(أم البراء @ Sep 29 2009, 10:41 AM)

واجب عليكي اختي الفاضلة ام سارة
أن توزني كلامك قبل ان تكتبي رضا الله عنك
وتنتظري وتتريثي
بصراحة أزن كلامي أختي الكريمة أم البراء ولكن وفق الحدث
ولا أخفيك بأن الحدث تكون كفته هي الراجحة في الغالب
ورضي عنك سبحانه وتعالى وأرضاك
الأعرابي
Dec 5 2009, 07:15 PM
جواز شهادة المرأة في جميع القضايا , سواء أكانت مما تتطلع عليها النساء , أو غير ذلك من قضايا الأموال أم الحدود أو القصاص وذلك لما يأتي:
أن الأحاديث التي بينت شهادة النساء جاءت عامة , دون مخصص فتبقي على عمومياتها, فلا تخص قضية دون قضية.
? عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ) . قلن بلى قال ( فذلك من نقصان عقلها)
وعن أبي سعيد الخدري قال :خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال ( يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ) . فقلن وبم يا رسول الله ؟ قال ( تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) . قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال ( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ) .
قلن بلى قال ( فذلك من نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ) . قلن بلى قال ( فذلك من نقصان دينها) .
فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - عام، لأنه عبر بصيغة العموم إذ لفظ "المرأة" و"الرجل" في قوله: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» من ألفاظ العموم، لأن كلاً منهما اسم جنس محلى بأل، واسم الجنس المحلى بالألف واللام من صيغ العموم لذلك كان عاماً في جميع الدعاوى .
? قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للحضرمي" ألك بينة قال لا قال فلك يمينه" (فلفظة البينة جاءت مطلقة ,فتبقي على إطلاقها فتشمل الرجال والنساء , واعتبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل , أي اعتبرت بينة .
أما ما احتج به بعض الفقهاء من انه لا تقبل شهادتهن في بعض القضايا كالحدود
اعتمادا منهم على بعض الآثار منها :
1. ما روي عن الزهري قال : مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين بعده انه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.
قال عنه ابن حزم : انه منقطع من طريق إسماعيل بن عياش وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطاة وهو هالك , ولذلك لا يجوز التعويل على هذا الحديث في عدم شهادة النساء في بعض القضايا.
2. قالوا إن في شهادة النساء ضرب من الشبهة فإن الضلال والنسيان يغلب عليهن ويقل معهن معنى الضبط والفهم بالأنوثة إلى ذلك أشار الله تعالى في قوله عز وجل { أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ٌ } وصف رسول - صلى الله عليه وسلم - النساء بنقصان العقل والدين والحدود تندرئ بالشبهات وما يندرئ بالشبهات لا يثبت بحجة فيها شبهة تيسيرا للتحرز عنها .
والرد على ذلك : أن نقصان العقل والدين عند النساء ليست شبهة ترد بها الشهادة بل أو كانت كذلك لردت جميع شهادتها في القضايا لأنه يتغلب جانب الكذب على جانب الصدق فلا يؤخذ بشهادتها, بل النقصان هو أن شهادتها بنصف شهادة الرجل وأنها لا تصلي أيام الحيض .
3. أما استدلالهم بالآية فإن قوله: { فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } لا يعني أنه لا يجوز إلا رجل وامرأتان، بل يعني أن الشاهدين هما رجلان، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، وجاء الحديث فجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فيكون قد فسر قوله: { فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ } وعليه فإن شهادة المرأتين بمقام شهادة الرجل تدخل فيها الحقوق المالية وهو ما دلت عليه الآية .
وعليه يجوز شهادة النساء في جميع القضايا مع اشتراط العدد بحسب نوع القضية على أن تكون شهادتها بنصف شهادة الرجل إلا في القضايا التي يجوز فيها شهادتها دون عدد معين كقضايا النساء.
أبو دجانة
Dec 5 2009, 07:55 PM
بارك الله فيك أخي الأعرابي
كم افتقدنا أمثالك منذ مدة