البازي
Mar 22 2009, 07:41 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه
الإخوة الكرام
رحل يقود سيارته الخاصة، ملتزما بكل قواعد السير
خرج عليه إنسان بدراجة نارية بسرعة جنونية
مخالفا قوانين المرور المتبعة
فاصطدم (سائق الدراجة ) يسائق السيارة
وأدى الحادث لوفاة سائق الدراجة ( رحمه الله )
سائق السيارة (وهو رجل مقتدر ماديا ) ونحسبه عند الله ممن يتحرون الحكم الشرعي
يريد دفع الدية لأهل الميت بغض النظر عمن تقع عليه المسؤولية
ولكنه يستفتيكم (بارك الله بكم وبعلمكم وبحرصكم على إيصال الحكم الشرعي )
هل يجب عليه الصوم 60 يوما كفارة (قتل مؤمنا خطأ )
وجزاكم الله كل الخير
الباحث عن الحقيقة
Mar 23 2009, 07:47 AM
اخي الكريم
لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفّارة في القتل شبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ .
وإنّما الخلاف بينهم في وجوبها في القتل العمد والقتل بسبب
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (92)النساء
فيجب عليه صوم شهرين متتابعين
وازيدك من الموسوعة الفقهية:
«شروط وجوب كفّارة القتل الخطأ»
من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء ما يلي :
«أ - الإسلام»
71 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى اشتراط الإسلام في القاتل لإيجاب الكفّارة عليه , لأنّها عبادة تحتاج إلى النّيّة , والكفّار ليسوا من أهلها .
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى عدم اشتراطه في إيجاب الكفّارة على القاتل , لأنّ الكافر مخاطب بفروع الشّريعة والكفّارة من فروعها .
«ب - البلوغ والعقل»
72 - يرى المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة عدم اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الكفّارة على القاتل , فتجب على الصّبيّ والمجنون عندهم .
واحتجوا بأنّ الكفّارة حق مالي فتجب في مالهما , فيعتق الولي عنهما من مالهما ولا يصوم بحال , وإن صام الصّبي المميّز أجزأه .
ولأنّ الكفّارة من خطاب الوضع أي جعل الشّيء سبباً , فالشّارع جعل القتل سبباً لتحرير الرّقبة عند القدرة , والصّوم شهرين متتابعين عند العجز ولم يجعل ذلك على الفور , فالصّبي أهل للصّوم باعتبار المستقبل .
وقالوا : إنّ كفّارة اليمين لم تجب على الصّبيّ والمجنون لأنّ سببها قول والقول غير معتبرٍ منهما , بخلاف كفّارة القتل فإنّ سببها فعل وهو معتبر من الجميع .
ويرى الحنفيّة أنّ البلوغ والعقل شرطان لوجوب الكفّارة في القتل , فلا كفّارة على القاتل الصّبيّ أو المجنون لرفع القلم عنهما ، ولأنّ القتل معدوم منهما حقيقةً .
«ج - الاختيار»
73 - اختلف الفقهاء في وجوب هذا الشّرط على قولين :
الأوّل : ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه يشترط في وجوب الكفّارة على القاتل أن يكون مختاراً , وأنّها لا تجب على القاتل المكره لأنّه مسلوب الإرادة , ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إنّ اللّه وضع عن أمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه » , فهذا الحديث يدل على نفي الإثم عن المكره والمخطئ , ونفي الإثم يوجب نفي الكفّارة , لأنّها شرعت لمحوه .
الثّاني : ذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط في وجوب الكفّارة الاختيار فتجب الكفّارة عندهم على المكره لأنّه باشر القتل , ولأنّ الكفّارة عبادة وهو من أهلها .
البازي
Mar 23 2009, 08:44 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
جوزيت خيرا أخي الباحث عن الحقيقة
وتقبل الله منكم بحثكم عن الحق وإيصالكم له
سعيد بن المسيب
Mar 28 2009, 09:10 PM
أخي الفاضل
لعل ما جاء في هذا الجواب يفيدك أيضا في مسألتك
http://www.alokab.info/forums/index.php?showtopic=35063