المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال فقهي....؟؟
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
الواثق بأمر الله
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
اخوتي بالله عند قيام دولة الاسلام المرتقبه باذن الله هل سوف تقيم الحدود على اناس فعلوا الكبائر ام لا ؟؟؟
افيدونا وبارك الله فيكم
الباحث عن الحقيقة
يعتمد يا اخي الكريم ما هو الحرام الذي ارتكبه
فمثلا من خان الله ورسوله والمؤمنين ونلت منه قبل توبته تقم عليه الحد والله اعلم


سعيد بن المسيب
أخي الفاضل

لعلك تجد في قول أهل العلم جوابا لبعض ما تسأل عنه.

قال النووي رحمه الله في المجموع جزء21 ص433
فصل: في التوبة .
وتقدّم: أن من ردّت شهادته لمعصية، فإنه إذا تاب قبلت شهادته لقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقين إلا الذين تابوا} (النور، 4 و5:).

وتقدّم: أن القذف يوجب الحدّ، والفسق المسقط لعدالته، وعدم قبول الشهادة ما لم يتب، وذهب الشافعي إلى قبول شهادته بعد التوبة للآية، لأن الاستثناء {إلا الذين تابوا} يرفعُ حكم ما تقدّم، وأنه إذا انعطف على جملة عاد إلى جميعها دون بعضها.

ولقوله تعالى: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات} (الشورى:25) فالتوبة توجب القبول والعفو. وللأثر المتقدم عن عمر لما جلد أبا بكرة في شهادته على المغيرة بالزنا فقال: «تُبْ وأقبلُ شهادَتك».

وقال الأصحاب: التوبة توبتان:
أحدهما : توبة في الباطن. وهي توبة بين العبد وبين الله تعالى، وهي التي يسقط بها الإثم. وينظر في المعصية: فإن لم يتعلّق بها مظلمة لآدميّ ولا حدَ لله تعالى، كالاستمتاع من الأجنبية بما دون الفرج، أو تقبيلها، فمأثمه مختصّ بحق الله تعالى لا يتجاوزه إلى مخلوق، فالتوبة تكون بشرطين:
الشرط الأول: أن يندم على ما فعل فيقلع عنها.

والشرط الثاني: أن يعزم على أن لا يعود إلى مثلها في المستقبل، فتصحّ توبته بهما لقوله تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون}(آل عمران:135، 136) وتشير الآية إلى الندم وظهوره بالاستغفار، والعزم على تركه.

وإن تعلّق بها حقّ لآدميٍّ كمن يأثم في حقوق العباد ولم يتعلّق به غرم ولا حدّ، كأن يضرب إنساناً فيؤلمه، فالتوبة منها: أن يقلع عنها ويندم على ما فعل، ويعزم على أن لا يعود لمثلها، وأن يبرأ من حقّ الآدمي، كما تقدم في الأثر عن عمر. أي باستطابة نفسه ليزول عنه الإثم في حقه كما فعل عمر رضي الله عنه. فإنْ أحلّه منه عفواً، وإلا مكّنه من نفسه ليضربه على مثل ما فعله.

أمّا إذا تعلّق بها حقّ مالي، كمنع الزكاة، والغصب، والجنايات في أموال الناس، وجب أن يبرىء ذمته بأن يؤدّي الزكاة، ويردّ أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، ويعلم المستحق إن لم يعلم ويسلّمه حقه ويوصله إليه إذا كان غائباً، فإن مات سلّمه إلى وارثه، فإن لم يكن هناك وارث وانقطع خبره دفعه إلى قاضٍ محمود السيرة والديانة، فإن تعذّر، تصدّق به على الفقراء.

وإن تعلّق بالمعصية حدّ لله تعالى، كحدّ الزنا، والشرب فينظر: إن لم يظهر ذلك، أي استتر بفعله ولم يتظاهر به، فالأولى أن يستره على نفسه ولا يظهره، للحديث المرفوع: «مَنْ أتى من هذه القاذوراتِ شيئاً فلْيَسْتَتِرْ بسترِ الله، فإنَّ مَنْ أبدى لنا صَفْحَته أَقَمْنَا عليه حدَّ الله» وسبق في الحدود وتكون توبته معتبرة: بالندم على فعله، والعزم على ترك مثله.

وإنْ أظهره، لم يأثم بإظهاره، لأن ماعزاً، والغامدية اعترفا عند رسول الله بالزّنا، فرجمهما ولم ينكر عليهما اعترافهما. انتهى

والله أعلى وأعلم
الحريري
بســم الله الـرحمــن الرحيــم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :-

سؤال جيد أخي وهو بحاجة إلي دراسة ، لكن سأشارك لعلى اكون قد وضعة لبنه يبنى عليها وأسال الله ان لا أكون بنيت بنيان أوأساس خاطئ

اخي الكريم الحدود هي أحكام شرعية واجب تنفيذها ، في حق مرتكبها وهي طهرة له من ذنبه الذي ارتكبه ، وطريقة اقامتها الدولة كما بين ذلك الشرع
فقد قال صلى الله عليه وسلم ( لان يخطئ الامام بالعفو خيرا له من أن يخطئ في العقوبه ) في هذا الحديث بيان من هو الذي ينفذ العقوبات ، وهو الامام ، لذلك اعتبر الفقهاء انه لايجوز أن يقوم بها أحد غير الامام وعتبر ذلك إفتئاة على أمر الخليفة ، يعاقب عليه مرتكبه

واليوم ونحن نعيش واقع تطبيق أحكام الكفر ، فهناك حدود شرعية ، لاتعتبرها هذه الانظمة مما ينكر ويعاقب عليه فاعلها ، كالزنا بالتراضي في بعض الدول

فهذا الشخص ارتكب كبيرة ويستحق عليها الجلد أو الرجم إذا كان محصن ،لكن هذه الدول لاتقيم حدا ولاحكما شرعيا في مرتكبه ، بل ربما يكون ليس له عقوبه في أنظمة بعض هذه ا لدول ، لكن هو كمسلم محاسب على فعله وآثم شرعا فإذا قامت الدولة إن شاء الله

الدولة لاتقوم بتنفيذ عقوبة عليه ، لكن ان طلب هو تطهيره من هذه العقوبة وأعترف بذنبه تقوم الدولة بتنفيذ هذه العقوبه الشرعية عليه
ويسقط عنه إثم فعله في الآخره




أما الاقضية التي يكون لها أثر منازعات بعد قيام الخلافة مثل قتل نفس عامدا متعمدا ، ربما دول تجعل حكم مرتكب هذا الفعل
سجن 7سنوات ، فتقوم الدولة بعد أربع سنوات ، وأهل الميت يريدون القصاص ، هنا تقوم الدولة بإقامة حكم الشرع في حقه وهو القصاص
وهذه تعتبر من الاحكام التي يستمر أثرها بعد قيام الخلافه لذلك تقوم الدولة بتنفيذها في حال طلب اهل المقتول اقامة الحد عليه

هذه لبنه والاخوة فيهم البركة لكن راجع أخي كتاب أجهزة دولة الخلافة ص 125 لعلها تنفعك فيما تبحث عنه اسأل الله ان يتناول الشباب هذا الموضوع فننتفع منهم به
والسلام عليكم
عطاءالله منصور
إقتباس(الحريري @ Jul 9 2009, 11:22 AM) *
الدولة لاتقوم بتنفيذ عقوبة عليه ، لكن ان طلب هو تطهيره من هذه العقوبة وأعترف بذنبه تقوم الدولة بتنفيذ هذه العقوبه الشرعية عليه
ويسقط عنه إثم فعله في الآخره


بالنسبة للإثم والطهرة منه يستطيع المذنب أن يتوب الى الله توبة نصوحا والله غفّار لمن تاب وأصلح

لكن أخي الكريم :

هل إقامة الحد هذا على من طلبه واجب في حق الدولة الاسلامية حال وجودها ؟

مع الدليل لو تكرمت .

ومشكور سلفا .
الحريري
بســم الله الـرحمــن الرحيــم


السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

نعم أخي دكتور عبدالعال سؤال جيد

يرى الفقهاء ان الحدود كفارات للذنوب وهو رأي الجمهور أخي ( راجع الموسوعة الفقهية الكويتية) ويرى الحنفية الحد غير مطهر للذنب ، بل التوبة فإذا حد ولم يتب يبقى عليه اثم المعصية عندهم

وهناك حدود تسقط بالتوبه بشرط قبل الامساك بفاعلها والقدرة عليه مثل (قطاع الطرق والردة يسقطان بالتوبة اذا تحققت التوبه ، لقوله تعالى ( إلاالذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، فاعلموا أن الله غفور رحيم )

اماسؤالك اخي عن اقامة الحد واجب بحق الدولة على من طلب التطهير

نعم أخي واجب على الدولة اقامة الحد عليه لاقراره

فالنبي صلى الله عليه وسلم ( جائه رجل من بكر بن ليث أقرله بالزنى فجلد فأخبر انه محصن فرجم ) رواه ابوداود

وحديث الغامدية التي جاءت فقالت للنبي يارسول الله إني قد زنيت فطهرني (والقصه معروفه ) وهناك غيرها نصوص تفيد أن الدولة لاتملك رد من يريد أن يطهر ذنبه كي لايحاسب عليه يوم القيامة

فالدولة هي جهاز تنفيذي لاقامة الشرع وتطبيقة وتنفيذه ، فالغامدية جاءت تريد تطهير نفسها ولم يستطع ردها _ والرجل الذي من بني بكر جاء ايضا يقر بذنبه ( حتى قال له صلى الله عليه وسلم لقد شهدت على نفسك أربع مرات ) وكذلك الصحابي الذي أشتهر بشربه للخمر ( نسيت اسمه أخي ) الذي قال له الصحابه لن نقيم عليك حدا بعد اليوم فقال والله لن أشربها إذا لانه كان يطهر نفسه دائما باقراره فيجلد فحين رفضوا انتهى عنها

أظن هذا كله كافي أخي لاثبات أن الدولة واجب عليها إذا جاء من يريد ان يطهر ذنبه من حد تقوم الدولة بذلك

هذا والله أعلى وأعلم



جمال الشرباتي

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
لا تقوم الدولة بنبش أي قضية حصلت قبل قيامها ما لم تأتها شكوى تظلم من أحد الرعاياحول قضية حصلت معه قبل قيام الدولة ---

وكمثال رجل اغتصبت أرضه قبل الدولة --

وطلب من القضاء إرجاع أرضه له --

فيبحث القضاء قضيته ويرد ظلامته
الباحث عن الحقيقة
هذا صحيح من الناحية الفردية
اما من خان الامة وتآمر عليها وقتل ابناءها وباع خيراتها فعلى الدولة نبش ماضيه ومحاسبته واقامة الحد عليه والله تعالى اعلم
هذا ان لم يتب ويتعاون ويناصر ويعود عما قام به قبل قيام الدولة
اما حتى لو تعلق بستار الكعبة وتاب بعد قيام الدولة لن يغني عنه ذلك بأن يحاسب عما اجرم به في حق هذه الامة
الله نسأل ان يمكننا من كل مجرم متآمر
أبو محمد 1
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
الأخ الكريم السائل : الإجابة على سؤالك بشكل واضح موجود في كتاب أجهزة دولة الخلافة صفحة 125 وبارك الله فيك
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.