أخي الفاضل
السؤال
فضيلة الشيخ سلمان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التكرم بإيضاح حكم العادة السرية بالتفصيل وطرق الخلاص منها .
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله , والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وبعد :
شكراً لثقتك واتصالك بنافي موقع" الإسلام اليوم"
الاستمناء في اللغة : استفعال من المني ، وهو: استدعاء المني بإخراجه ، ويطلق عليه أيضاً: الخَضْخَضَة , ويكون أيضاً بأي وسيلة أخرى ، وهو ما يسمى اليوم :العادة السرية .
وللعلماء في حكم الاستمناء ثلاثة أقوال , وهي كالتالي :
القول الأول : التحريم مطلقاً، وعلى ذلك : أكثر الشافعية , والمالكية , والحنابلة في قول لهم في المذهب .
وقد استدلوا بأدلة أهمها :
1- قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (المؤمنون)
2- حديث : "ناكح اليد ملعون"
3- حديث: "سبعة لا يكلمهم الله , ولا ينظر إليهم ...وذكر منهم: الناكح يده "
4- الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل التي عُلم محافظة الشرع عليها.
5- الاستمناء ينافي ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح.
6- يقاس الاستمناء على اللواط بجامع قطع النسل , وعلى العزل , وأنه استمتاع بالنفس.
7- واحتجوا أيضاً بأن الاستمناء له مضار طبية.
القول الثاني : الإباحة مطلقاً، وممن قال بذلك : أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية عنه ، وبعض الأحناف ، وابن حزم ، وهو قول : مجاهد وعمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عباس فيما يفهم من كلامه.
قال الإمام أحمد رحمه الله : المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه.
وقال ابن حزم رحمه الله : لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنـزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً .
وقد تعقب الشوكاني -رحمه الله- أدلة المحرمين للاستمناء ، في كتابه : بلوغ المُنى– تعقيبات أهمها :
- بالنسبة للآية , فلا عموم لصيغتها بكل ما هو مغاير للأزواج , أو ملك اليمين , وإلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان , وهو مغاير لذلك , وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي تتعلق بالنكاح , ومع تقييده بذلك , لابد من تقييده بكونه في فرج من قُبُلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية في قوة قولنا : فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون.
- الأحاديث التي استدل بها المحرمون ضعيفة أو موضوعة ولا يصح منها شيء.
- أما منافاة الاستمناء للشرع بقطعه للنسل ؛ فيُرَدّ بأن ذلك يُسلّم به إذا استمنى من له زوجة حاضرة ، لا من كان أعزباً، ويضره ترك الاستمناء.
- وأما منافاته للترغيب في الزواج ؛ هذا إن قدر على الزواج وعزف عنه بالاستمناء .
- وقياس الاستمناء على اللواط قياس مع الفارق؛فاللواط في فرج , والاستمناء ليس في فرج .
- قياسه على العزل لا يصح ؛ لأن الأصل وهو العزل مختلف في تحريمه ؛ فلا يصح القياس عليه, والراجح جواز العزل بشرطه, كما بيناه في بحث مفرد.
القول الثالث :التفصيل , وهو التحريم في حالة عدم الضرورة , والإباحة في حالة تقتضي ذلك , وهي الضرورة , كخوف من زنا , أو مرض , أو فتنة , وعلى ذلك بعض الحنابلة والحنفية .
قال البهوتي في شرح المنتهي : ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجـة حَرُمَ فعلُه ذلك ، وعُزّر عليه ؛ لأنه معصية , وإن فعله خوفاً من الزنا أو اللواط ؛ فلا شيء عليه كما لو فعله خوفاً على بدنه ، بل أولى .
وفي حاشية ابن عابدين: ويجب – أي: الاستمناء- لو خاف الزنا .
وفي تحفة الحبيب: وهو وجه عند الإمام أحمد , أي الجواز، عند هيجان الشهوة.
وفي مجموع الفتاوى: وعند خشية الزنا , فلا يُعصم إلا به , ومثل أن يخاف إن لم يفعله يمرض . وقال ابن القيم في البدائع: وهو أيضاً- أي الاستمناء- رخص فيه في هذه الحالة عند طوائف من السلف والخلف .
الأضرار الصحية: تكلم كثير من المعاصرين في أضرار الاستمناء الصحية على جميع أجهزة الجسم : التنفسي , والدوري , والعضلي , والعصبي , والتناسلي .. والحقيقة أنه لم يثبت طبياً إلى الآن في بحث علمي أكاديمي موثق بتجارب علمية أن الاستمناء له أضرار طبية .
وقد حكى الشوكاني الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة , وكل ما يعرض في المضار الطبية في الاستمناء بكف الإنسان نفسه فكذلك بكف الزوجة !!
الخ....http://www.islamtoday.net/istesharat/quesshow-70-15656.htm