المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال حول وسيلة تنفيذ حكم القتل فى الشريعة
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
عز الدين24
من المعروف ان الشريعة الأسلامية تعاقب بالقتل على أربعة جرائم هى القتل العمد, الردة عن الأسلام, فعل قوم لوط, الزنا بالنسبة للمحصنين. من المعروف أن الجريمة الأخيرة أى جريمة الزناة المحصنين عقوبتها هى القتل بواسطة الرجم حتى الموت. ما هى الكيفية التى بها يتم المعاقبة بالقتل فى الجرائم الثلاثة الأولى القتل العمد, الردة, فعل قوم لوط. هل حدد لها الشرع طريقة معينة؟ بالسيف مثلا؟ وما هى صحة الحديث القائل " لا قود ءالا بالسيف "
سعيد بن المسيب
نظام العقوبات


حد اللواط


عقوبة اللواط غير عقوبة الزنا، لأنّ الزنا غير اللواط. فواقع هذا غير واقع هذا، وكل منهما يختلف عن الآخر. فاللواط ليس نوعاً من أنواع الزنا حتى يقال إنه يدخل تحت عموم الأدلة الواردة في الزنا، لأنّ الزنا إيلاج رجل في فرج امرأة، واللواط إيلاج رجل في دبر ذكر، والإيلاج في الفرج غير الإيلاج في الدبر، ومن هنا كان هذا غير ذاك. وأيضاً لا يقاس اللواط على الزنا، لأنّ النص الوارد في الزنا لم يعلل حتى يصح القياس بجامع العلة. وفوق هذا فإن إتيان المرأة في دبرها لا يكون لواطاً، ولا يسمونه لواطاً، لأنّ اللواط ليس الإتيان في الدبر، وإنما هو إتيان الرجل الرجل، أي إيلاج الرجل في دبر ذكر. وعليه فالزنا غير اللواط، ولا يقاس عليه. وأما حديث: " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان " ففي إسناده محمد به عبد الرحمن، وكذّبه أبو حاتم، وقال البيهقي لا أعرفه، والحديث منكر. ولو فرض صحته فإن المراد منه التشبيه، أي كالزانيين، بدليل أنه لم يثبت عن رسول الله  أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: " اقتلوا الفاعل والمفعول " فلو كان قوله " زانيان " على الحقيقة لكان حد اللواط كحد الزنا، وحتى إن الحديث الذي يروونه برجم اللوطية يروونه برجم البكر، أي برجم المحصن وغير المحصن، وهذا يعني أن حكم اللواط غير حكم الزنا، لذلك كله فإن عقوبة اللواط غير عقوبة الزنا.

أما الحكم الشرعي في عقوبة اللواط فهو القتل، سواء أكان محصناً أم غير محصن، فكل من ثبت عليه اللواط سواء أكان فاعلاً أم مفعولاً به يقتل حدّاً، والدليل على ذلك السنة وإجماع الصحابة. أما السنة فعن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله  " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الخمسة إلاّ النسائي، وقال الحافظ رجاله موثوقون، إلاّ أن فيه اختلافاً. وقال ابن الطلاع في أحكامه ( لم يثبت عن رسول الله  أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: " اقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة انتهى ). فهذا دليل من السنة أن حكم اللواط هو القتل. وأما ما روي عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس " في البكر يوجد على اللوطية يرجم " فإن المراد منه يقتل بالرجم، وليس معناه أن حدّه الرجم، ويدل على ذلك أن الأدلة الواردة في قتل الفاعل والمفعول به مطلقاً لم تفرق بين البكر والثيب، والرجم حد للثيب فقط، ونص الحديث أنه يفعل ذلك بالبكر، مما يدل على أنه غير حدّ الرجم. وعليه فإن حديث ابن عباس من طريق سعيد بن جبير ومجاهد لا يعارض حديث ابن عباس من طريق عكرمة، فإن كلا منهما يدل على القتل، إلاّ أن حديث الرجم يدل على القتل بأسلوب معين، وحديث القتل يدل على القتل مطلقاً. فالحكم هو القتل ويجوز أن يقتل بالرجم، ويجوز أن يقتل بالشنق، ويجوز أن يقتل بالرصاص، ويجوز أن يقتل بأية وسيلة من الوسائل. فالحكم هو القتل، وليس الأسلوب، ولا الوسيلة التي يقتل بها.

وأما إجماع الصحابة فإن الصحابة قد اختلفوا في أسلوب قتل اللوطي ولكنهم أجمعوا على قتله. فقد أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطياً، وأخرج البيهقي عن أبي بكر أنه جمع النّاس في حق رجل يُنكَح كما يُنكَح النساء، فسأل أصحاب رسول الله  عن ذلك فكان أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: " هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلاّ أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار " ، وروي عن جعفر بن محمد أن أبيه عن علي في غير هذه القصة قال: " يرجم ويحرق بالنار " . وأخرج البيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن حد اللوطي فقال: " ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساً، ثمّ يتبع الحجارة " . وروي عن علي: " أنه يقتل بالسيف، ثمّ يحرق لعظم المعصية " وذهب عمر وعثمان: " إلى أنه يلقي عليه حائط " . فهذه كلها أراء تدل جميعها على القتل، وإنْ اختلفت في أسلوب القتل. على أنه قد حكى صاحب الشفاء: " إجماع الصحابة على القتل " . وعليه يكون الإجماع، أي إجماع الصحابة قد انعقد على أن اللوطي حكمه القتل، سواء أكان فاعلاً، أم مفعولاً به، محصناً كان، أو غير محصن. وإجماع الصحابة وحده دليل شرعي فكيف إذا تأيّد ذلك بالسنة. وعليه فإن الحدّ المقدر شرعاً للوطية ليس حدّ الزنا، وإنما هو القتل بغض النظر عن الوسيلة التي يقتل بها.

وبينة اللواط ليست كبينة الزنا، وإنما كبينة أي حد من الحدود غير الزنا، لأنّه ما دام لا يصدق على اللواط أنه زنا فلا يصدق عليه دليل بينة الزنا، فيدخل تحت أدلة باقي الحدود. وعليه يثبت اللواط بالإقرار، ويثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، كبينة السرقة وغيرها من بينات الحدود. ويشترط في حد اللواط أن يكون اللوطي، فاعلاً كان أو مفعولاً به، بالغاً عاقلاً مختاراً، وأن يثبت اللواط عليه بالبينة الشرعية، وهي شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فلو كان صبياً أو مجنوناً أو مكرهاً إكراهاً ملجئاً لا حد عليه. انتهى

والله أعلى وأعلم
سعيد بن المسيب
أخي الفاضل

جاء في فتح القدير لكمال الدين بن عبد الواحد (ابن الهمام) فقه حنفي
مسألة: الجزء العاشر
قال ( ولا يستوفى القصاص إلا بالسيف ) وقال الشافعي : يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا مشروعا ، فإن مات وإلا تحز رقبته ; لأن مبنى القصاص على المساواة.

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف } والمراد به السلاح ، ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فيحز فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم.

الحاشية رقم: 1
( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف } والمراد به السلاح ) قال صاحب العناية في حل هذا المحل : ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { لا قود إلا بالسيف } وهو نص على نفي استيفاء القود بغيره ويلحق به ما كان سلاحا.

أقول : فيه خلل ; لأنه إذا كان نصا على نفي استيفاء [ ص: 223 ] القود بغير السيف فكيف يلحق به دلالة ما كان سلاحا من غير السيف ، وهو يتصور أن يدل كلام واحد على نفي شيء وإثباته معا.

والحق أن يكون المراد بالسيف في الحديث المزبور والسلاح مطلقا بطريق الكناية كما أشار إليه المصنف بقوله : والمراد به السلاح وصرح به صاحب الكافي والكفاية حيث قالا : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { لا قود إلا بالسيف } أي لا قود يستوفى إلا بالسيف ، والمراد بالسيف السلاح ، هكذا فهمت الصحابة رضي الله عنهم.

وقال أصحاب ابن مسعود : لا قود إلا بسلاح ، وإنما كنى بالسيف عن السلاح ا هـ

وقال في النهاية : فإن قيل : يحتمل أن يكون المراد من الحديث لا قود يجب إلا بالسيف لا أن يكون معناه لا قود يستوفى إلا بالسيف.

قلنا : القود اسم لفعل هو جزاء القتل دون ما يجب شرعا ، وإن حمل عليه كان مجازا ، ولأن القود قد يجب بغير السيف كالقتل بالنار والإبرة فلم يمكن حمله عليه لوجود وجوب القود بدون القتل بالسيف ، وإنما السيف مخصوص بالاستيفاء ا هـ
انتهى

والله أعلى وأعلم
سعيد بن المسيب


قال النووي رحمه الله في المجموع حزء20 ص41
فصل:
وإذا رماه من مكانٍ شاهقٍ، أو رمى عليه حائطاً، فمات، وجب عليه القود، لأن هذا الرمي يقتل في الغالب منه.

وأمّا إذا كان بآلةٍ، كأنْ يربط عنقه بحبلٍ فيمنع التنفّس حتى يختنق، أو يضع مخدة على أنفه وفمه، فيموت بانقطاع النفس، ففيه القود، لأن ذلك يقتل في الغالب.

أمّا إذا خنقه بغير آلةٍ، كأن يمسك حلقه بيده فيوقف تنفسه، أو يعصر بيده خصيتيه عصراً شديداً، ولا يتوقف حتى يموت فينظر: إذا قدر المخنوق على تخليص نفسه لفضل قوته ولم يفعل، فهو قاتل نفسه، ولا قود.

أمّا إذا لم يقدر على خلاص نفسه لقوة الخانق وضعف المخنوق جسمياً وقوة، فعلى الخانق القود.

وان خنقه ثم خلاّهُ وبقي منه متألماً إلى أن مات، وجب القود، لأن الموت قد حصل من سراية جنايته، فهو كما لو جرحه وتألم منه إلى أن مات. فإذا تنفس أو زال الضعف والألم، ثم مات، فقد انقطع أثر الفعل، لم يجب القود، لأن الظاهر أنه لم يمت منه. ولو كانت مدة الإمساك على الفم قصيرة لا يموت مثله في مثلها غالباً، فهو شبه عمد.

والقتل بالمثقل وما يقتل مثله في الغالب من الخنق والحريق والتفريق، ففيه القود، وهو مذهب: مالك، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف.

وعند أبي حنيفة: لا قود في المثقل إلا أن يكون حديداً كالعمود، كما لا قود في غير المثقل إلا أن يكون ناراً، استدلالاً بحديث الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أو سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : «لا قود إلا بالسيف» أخرجه البيهقي والدارقطني وقال الدارقطني: وفيه سليمان بن أرقم متروك. ورواه البزار والطبراني والبيهقي، وألفاظهم مختلفة، وإسناده ضعيف وقال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة، وكذا قال ابن الجوزي: لم يثبت له إسناد. ونقل ابن حجر عن ابن عدي قال: طرقه كلها ضعيفة، وذكر البزار ضعف إسناده مع طرق الاختلاف فيه.

وقال ابن عبد البرّ: إذا قتله بشيء يقتل بمثله غالباً فهو عمد، وقال: وهو رأي الأكثرين، واشترط أبو حنيفة، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والحكم: أن يكون بحديدة.

ورواه ابن ماجة من حديث النعمان بن بشير، ومن حديث أبي بكرة مرفوعاً: «لا قودَ إلا بالسَّيف» وفي الأول: جابر الجعفيّ وهو كذاب، وفي الثاني: مبارك بن فضالة، مدلس، وكذلك الحسن. وعند البيهقي والدارقطني من حديث أبي هريرة وابن مسعود وهما ضعيفان وأخرجه البيهقي والدارقطني من حديث علي مرفوعاً: «لا قودَ إلا بحديدة» .

وفيه: معلى بن هلال وهو متروك كما قال الدارقطني والبيهقي.

وجميع الأحاديث السابقة ضعيفة، ففيها: معلى بن هلال وهو متروك، وسليمان بن أرقم: ضعيف، ومبارك بن فضالة لا يحتجّ به، وجابر الجعفي مطعون فيه. انتهى

والله أعلى وأعلم
ابو الخير
إقتباس(سعيد بن المسيب @ Jul 31 2009, 07:12 PM) *
نظام العقوبات


حد اللواط


عقوبة اللواط غير عقوبة الزنا، لأنّ الزنا غير اللواط. فواقع هذا غير واقع هذا، وكل منهما يختلف عن الآخر. فاللواط ليس نوعاً من أنواع الزنا حتى يقال إنه يدخل تحت عموم الأدلة الواردة في الزنا، لأنّ الزنا إيلاج رجل في فرج امرأة، واللواط إيلاج رجل في دبر ذكر، والإيلاج في الفرج غير الإيلاج في الدبر، ومن هنا كان هذا غير ذاك. وأيضاً لا يقاس اللواط على الزنا، لأنّ النص الوارد في الزنا لم يعلل حتى يصح القياس بجامع العلة. وفوق هذا فإن إتيان المرأة في دبرها لا يكون لواطاً، ولا يسمونه لواطاً، لأنّ اللواط ليس الإتيان في الدبر،

الاخ الفاضل سعيد بن المسيب
ما العقوبة المترتبة على فعل ما كتب بالاحمر اجار الله امة محمد صلى الله عليه واله وسلم من اقترافه
وهل تجرأ من المسلمين على امتداد تاريخهم على التحدث عن اباحته

ابن جلا
سؤال حول وسيلة تنفيز حكم القتل فى الشريعة
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
الصحيح والله اعلم
تنفيـذ
وبوركتم
محب المؤمنين
إقتباس(سعيد بن المسيب @ Jul 31 2009, 05:12 PM) *
نظام العقوبات


حد اللواط


عقوبة اللواط غير عقوبة الزنا، لأنّ الزنا غير اللواط. فواقع هذا غير واقع هذا، وكل منهما يختلف عن الآخر. فاللواط ليس نوعاً من أنواع الزنا حتى يقال إنه يدخل تحت عموم الأدلة الواردة في الزنا، لأنّ الزنا إيلاج رجل في فرج امرأة، واللواط إيلاج رجل في دبر ذكر، والإيلاج في الفرج غير الإيلاج في الدبر، ومن هنا كان هذا غير ذاك. وأيضاً لا يقاس اللواط على الزنا، لأنّ النص الوارد في الزنا لم يعلل حتى يصح القياس بجامع العلة. وفوق هذا فإن إتيان المرأة في دبرها لا يكون لواطاً،



إقتباس(ابو الخير @ Jul 31 2009, 06:56 PM) *
الاخ الفاضل سعيد بن المسيب
ما العقوبة المترتبة على فعل ما كتب بالاحمر اجار الله امة محمد صلى الله عليه واله وسلم من اقترافه
وهل تجرأ من المسلمين على امتداد تاريخهم على التحدث عن اباحته

مع العاملين
إقتباس(ابن جلا @ Jul 31 2009, 07:00 PM) *
سؤال حول وسيلة تنفيز حكم القتل فى الشريعة
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
الصحيح والله اعلم
تنفيـذ
وبوركتم

الجمد لله
تم التصحيح
بارك الله بالجميع
مع العاملين
إقتباس(ابن جلا @ Jul 31 2009, 07:00 PM) *
سؤال حول وسيلة تنفيز حكم القتل فى الشريعة
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
الصحيح والله اعلم
تنفيـذ
وبوركتم

الحمد لله
تم التصحيح
بارك الله بالجميع
سعيد بن المسيب
نظام العقوبات


كيفية قتل القاتل


الصحيح أنه يجوز أن يقتل القاتل بأي شيء يكون أكثر إحساناً في القتل، فالقتل بالسيف ليس شرطاً، فيجوز أن يقتل بالسيف، وبالشنق وبإطلاق النار، وبغير ذلك، وليس هناك إلاّ شرط واحد، وهو إحسان القتل، أي أن يكون القتل بخير أداة تسهل عليه الموت. فقد أخرج مسلم عن شداد بن أوس أن النبي  قال: " إذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحة " فالمطلوب هو إحسان القتل، ولم يصح نص بآلة معينة للقتل. وأما حديث: " لا قود إلاّ بالسيف " فإن جميع الطرق التي روي بها ضعيفة، حتى قيل إنه حديث منكر، فلا يصح أن يكون دليلاً.

أما متى يتم استيفاء القتل، فإن الأفضل أن لا يبادر بتنفيذ الحكم فوراً، بل يمهل المدة التي يجري فيها اليأس من عفو أهل الدم، لأنهم مخيرون بين القتل والدية والعفو، فلا بد أن يعطوا مدّة يختارون فيها، لا سيما وأن الشارع قد حض على العفو، فالله تعالى يقول:  فمن عُفِيَ له من أخيه شيء  أي من عفا له أخوه في الدين من أولياء الدم، عن شيء من حقهم في القصاص، ولو واحداً إن تعددوا، وجب إتباعه، وسقط القصاص، والرسول  يقول: " مَنْ قُتِل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعفو وإما أن يَقتُل " وعن أنس قال: " ما رفع إلى رسول الله  أمر فيه القصاص إلاّ أمر فيه بالعفو " . فلأجل أن يكون أمام أهل الدم مجال للعفو، أو لأخذ الدية فإن الأولى أن يؤخر تنفيذ الحكم مدّة ينتهي بها الأمر إلى حال معينة من القتل، أو أخذ الدية، أو العفو.

أما مَنْ هم الذين يخيرون بين القتل والدية والعفو فهم ورثة القتيل، فالمستحق للدم هم جميع ورثة القتيل، من غير فرق بين الذكر والأنثى، والسبب والنسب فيكون القصاص لهم جميعاً، ولا يكون للعاقلة، لأنّ القتل العمد تجب الدِيَة في مال القاتل، ولا تجب على العاقلة، ولأنّ دِيَة القتيل هي لورثته، وليست للعاقلة، ومِنْ هنا كان العفو للورثة، فأي واحد منهم عفا فقد سقط القصاص. انتهى

والله أعلى وأعلم


مع العاملين
لتذكير الأخ سعيد بن المسيب
سعيد بن المسيب
إقتباس(ابو الخير @ Jul 31 2009, 08:56 PM) *
الاخ الفاضل سعيد بن المسيب
ما العقوبة المترتبة على فعل ما كتب بالاحمر اجار الله امة محمد صلى الله عليه واله وسلم من اقترافه
وهل تجرأ من المسلمين على امتداد تاريخهم على التحدث عن اباحته

الاخوة الأفاضل

عقوبة اللواط أن يقتل الفاعل والمفعول به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به " رواه الخمسة إلاّ النسائي، وقال الحافظ رجاله موثوقون،.

لا خلاف بين العلماء في حرمة اللواط

واللواط هو إيلاج رجل في دبر ذكر

والله أعلى وأعلم
ابن جلا
إقتباس(سعيد بن المسيب @ Jul 31 2009, 05:12 PM) *
نظام العقوبات


حد اللواط


عقوبة اللواط غير عقوبة الزنا، لأنّ الزنا غير اللواط. فواقع هذا غير واقع هذا، وكل منهما يختلف عن الآخر. فاللواط ليس نوعاً من أنواع الزنا حتى يقال إنه يدخل تحت عموم الأدلة الواردة في الزنا، لأنّ الزنا إيلاج رجل في فرج امرأة، واللواط إيلاج رجل في دبر ذكر، والإيلاج في الفرج غير الإيلاج في الدبر، ومن هنا كان هذا غير ذاك. وأيضاً لا يقاس اللواط على الزنا، لأنّ النص الوارد في الزنا لم يعلل حتى يصح القياس بجامع العلة. وفوق هذا فإن إتيان المرأة في دبرها لا يكون لواطاً، ولا يسمونه لواطاً،

الأخ الكريم سعيد بن المسيب
قبل أن أتشرف بالتسجيل في هذا المنتدى الطيب ، وعندما كنت أقرأ موضوعاتك وتعليقاتك ، أحببتك في الله
على ماتحمله من علم ، يحليه تواضع ليس غريبا على حامل دعوة
أستغل ورود هذا الموضوع على صفحات المنتدى لأستعلم منك عن ماكتب بالأحمر
ومع إجلالي لعلمك وشخصك الذي أدعو الله أن يرزقني رؤيته في ظل الخلافة
إلا أني أدعو كل من يملك معلومات عما استفهمت عنه ألاّ يبخل
فالثقة تكاد تنعدم إلا بشباب العقاب
جزاكم الله كل الخير
الحجاج الثقفي
إقتباس(ابن جلا @ Aug 2 2009, 06:09 AM) *
الأخ الكريم سعيد بن المسيب
قبل أن أتشرف بالتسجيل في هذا المنتدى الطيب ، وعندما كنت أقرأ موضوعاتك وتعليقاتك ، أحببتك في الله
على ماتحمله من علم ، يحليه تواضع ليس غريبا على حامل دعوة

وانا ايضا اخي سعيد بن المسيب
سعيد بن المسيب
أخي الفاضل

نظام العقوبات


حكم إتيان المرأة في دبرها


إتيان المرأة في دبرها حرام، فيحرم على الرجل أن يأتي المرأة في دبرها، واعتبرها بعض الأئمة من الزنا، وهو وإن كان لا يسمى لواطاً ولكنه كاللواط. وقد يقال اللواطة بالمرأة، فيفهم منه إتيان المرأة في دبرها، ولكن اللواط إذا أطلق، معناه إتيان الرجلِ الرجلَ، وليس له معنى آخر، فلا يقال عن إتيان المرأة في دبرها أنه اللواط. ولهذا فإن حرمة إتيان المرأة في دبرها ليس آتياً من حيث كونه زنا، ولا آتياً من حيث كونه لواطاً، فإنّه ليس بزنا، ولا هو باللواط، وإنما آت من الأدلة الشرعية التي دلت عليه. قال الله تعالى:  فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . فهو نص بتقييد إتيان المرأة من حيث أمر الله إتيانها وهو الفرج، ومفهومه أن لا تأتوها من غير المكان الذي أمركم الله إتيانها منه، وهذا راجع إلى ما أمر الله به من النكاح من مثل قوله:  فانكحوا ما طاب لكم  وقوله:  وأنكحوا الأيامى منكم  وقوله:  فانكحوهن بإذن أهلهن  وهو الزواج. فالأمر نص في أن يأتي الرجال النساء في المكان الذي أمر الله به وهو الفرج، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: "  فأتوهن من حيث أمركم الله  يقول في الفرج، ولا تعدوه إلى غيره، فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى " . وقال مجاهد: "  من حيث أمركم الله  يعني الفرج " . ولا يقال إن هذا راجع لقوله:  فاعتزلوا النساء في المحيض  لأنّ الآية:  ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ فإذا تَطَهّرْنَ فأْتوهن من حيث أمركم الله  لا يقال ذلك لأنّ المحيض زمن، وليس بمكان، فلو كان هو المقصود لقال ائتوهن في غير وقت المحيض، ولكنه عبر بحيث الدالة على المكان، فلا يمكن أن ينصرف للحيض، لوجود حيث وهي لا تدل إلاّ على المكان، فمعناه ليس المحيض، بل المكان، أي ائتوهن من حيث أمركم الله، أي في المكان الذي أمركم وهو الفرج، فإنّه هو الذي أمر بإتيانه بآيات النكاح والزواج، ويؤيد هذا أنه عقب ذلك بالآية التي بعدها ببيان وضعية النساء بأنها للنسل وقال: ائتوا ما يأتي منه النسل وذلك لا يكون الا في الفرج. ولذلك قال:  فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم  فإن هذه الآية  نساؤكم حرث لكم  بيان لما قبلها وهو قوله:  فأتوهن من حيث أمركم الله  فهي بيان للمكان الذي أمر الله به وهو الفرج، وقوله:  حرثكم  كناية عن مكان الزرع، وقوله:  أنّى شئتم  أي كيف شئتم لأنّ  أنّى  معناها كيف وليس معناها من أين فإن كلمة  أنّى  تستعمل بمعنى كيف، ولا تستعمل بمعنى من أين إلا في النادر القليل، على أنه لو فرض أنها تستعمل في المعنيين فإن قوله  حرثكم  قرينة على أن معناها هنا " كيف " وليس من أين، وهذه القرينة جاءت في موضعين، فإنّه قال:  نساؤكم حرث لكم  وهذا كاف بأن معنى كونهن حرثاً أن يؤتَيْنَ في مكان الحرث، ولكنه كرره فأعاد كلمة الحرث عند أمره بالإتيان فقال:  فأْتوا حرثكم أنّى شئتم  ولم يقل فأتوهن أنى شئتم، للتأكيد ولنفي كل احتمال. فكأن الله يقول: لا حرج عليكم في إتيان النساء بأي كيفية شئتم من موضع الحرث، فقوله:  فأْتوا حرثكم  نص في الإتيان في الفرج.
على أن سبب نزول الآية وهو الموضوع الذي نزلت فيه دال على أن الموضوع هو السؤال عن كيفية الإتيان فيكون خاصاً به. عن سفيان بن سعيد الثوري أن محمد بن المنكدر حدثهم أن جابر بن عبد الله أخبره أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول فأنزل الله  نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم  قال ابن جريح في الحديث فقال رسول الله  " مقبلة ومدبرة إذا كان في الفرج " . وعليه فإن قوله تعالى:  فأْتوهن من حيث أمركم الله  يدل على تحريم إتيانها في غير ما أمر الله به، وقوله:  نساؤكم حرث لكم  الآية بيان لما أمر الله الإتيان منه وهو الفرج، علاوة على ما جاء في آيات النكاح والزواج. وهذا دليل على تحريم إتيان المرأة في دبرها. على أن هناك أحاديث تنص صراحة على أن النهي عن إتيان المرأة في دبرها. عن خزيمة بن ثابت: " أن رسول الله  نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها " وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : " لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر " وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي  قال: " الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى " وعن علي بن طلق قال: " نهى رسول الله  أن تؤتى النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحي من الحق " وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية، وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث عن مخلد عن أبي هريرة عن النبي  قال: " إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه " وقال أحمد أيضاً: حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة يرفعه قال: " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " .

فهذه الأحاديث كلها دليل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن. فيحرم على الرجل إتيان امرأته في دبرها. إلاّ أن الشرع لم يجعل له حدّاً مقدراً من العقوبة فلا يكون من الحدود، وإنما يدخل في باب التعزير، ولذلك على الإمام أو القاضي أن يقدر له عقوبة موجعة تكون زاجرة، لأنّ العقوبة ولو كانت تعزيراً لا بد أن تكون رادعة، فلا بد أن تكون موجعة، والأولى ترك تقديرها للقاضي. انتهى
ابن جلا
الأخ سعيد بن المسيب
بارك الله بك وجزاك الله خيرا على اهتمامك
إلاّ أن الشرع لم يجعل له حدّاً مقدراً من العقوبة فلا يكون من الحدود، وإنما يدخل في باب التعزير، ولذلك على الإمام أو القاضي أن يقدر له عقوبة موجعة تكون زاجرة، لأنّ العقوبة ولو كانت تعزيراً لا بد أن تكون رادعة، فلا بد أن تكون موجعة، والأولى ترك تقديرها للقاضي. انتهى
أفهم من كلامك أن ما يتداول ( بضم الياء ، وفتح الدال )
من أن الزوجة التي يرتكب زوجها معها ما استفسرت عنه ( الاتيان من الدبر ) تطلق منه هو غير وارد
وعلى هامش البحث واعذرني فإني باحث عن الحقيقة
ماحكم الاستمناء
ولك مني خالص الدعاء بالخير
محب المؤمنين
للتذكير
باغي الخير
بسم الله الرحمن الرحيم
اعتقد ان الموضوع اخذ اتجاها غير الذي اراده الكاتب
بوركتم
محمد سعيد
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أهو عمل قوم لوط ...أم اللواط ..... أولا

ثانيا ..متى يتعود الشباب بتحري المسائل الفقهية بنفسهم
سعيد بن المسيب
أخي الفاضل

مصطلح -اللواط- مستعمل في الأبحاث الفقهية

قال السرخسي رحمه الله في المبسوط جزء9 ص36 (47)
(قال) (ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فعليه الحد في قول أبي يوسف ومحمد ـ رحمهما الله تعالى ـ والتعزير في قول أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ ) وكذلك اللواط عند أبي حنيفة ـ رحمه الله تعالى ـ يوجب التعزير عليهما. انتهى


قال الكساني رحمه الله في بدائع الصنائع جزء7 ص93
ولو قال لرجل: يا لوطي لم يكن قاذفاً بالإجماع لأن هذا نسبة إلى قوم لوط فقط وهذا لا يقتضي أنه يعمل عملهم وهو اللواط. ولو أفصح وقال: أنت تعمل عمل قوم لوط وسمى ذلك لم يكن قاذفاً عند أبـي حنيفة أيضاً وعندهما هو قاذف، بناءً على أن هذا الفعل ليس بزنا عند أبـي حنيفة، وعندهما هو في معنى الزنا. والمسألة مرت في موضعها. انتهى

قال النووي رحمه الله في المجموع جزء21 ص237
فصل: تحريم اللواط. واللواط: هو إتيانُ الذّكر الذّكرَ وهو محرّم، وأغلظ الفواحش تحريماً، لقوله تعالى:{وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن ٱلْعَـٰلَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ } (الأعراف:80 ــــ 81). انتهى

قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني6 ص566 (59)
فصل:
ولا يجب المهر بالوطء في الدير ولا اللواط لأن الشرع لم يرد ببدله ولا هو إتلاف لشيء، فأشبه القبلة والوطء دون الفرج ولا يجب للمطاوعة على الزنا لأنها باذلة لما يجب بذله لها فلم يجب لها شيء كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها إلا أن تكون أمة فيكون المهر لسيدها ولا يسقط ببذلها لأن الحق لغيرها فأشبه ما لو بذلت قطع يدها. انتهى

وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار
(وفي الباب) عن أبي هريرة عند ابن ماجة والحاكم: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنَا» وإسناده ضعيف. قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله صلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلَّم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه. انتهى
مقاتل
إقتباس(ابن جلا @ Aug 3 2009, 05:29 PM) *
الأخ سعيد بن المسيب
بارك الله بك وجزاك الله خيرا على اهتمامك
إلاّ أن الشرع لم يجعل له حدّاً مقدراً من العقوبة فلا يكون من الحدود، وإنما يدخل في باب التعزير، ولذلك على الإمام أو القاضي أن يقدر له عقوبة موجعة تكون زاجرة، لأنّ العقوبة ولو كانت تعزيراً لا بد أن تكون رادعة، فلا بد أن تكون موجعة، والأولى ترك تقديرها للقاضي. انتهى
أفهم من كلامك أن ما يتداول ( بضم الياء ، وفتح الدال )
من أن الزوجة التي يرتكب زوجها معها ما استفسرت عنه ( الاتيان من الدبر ) تطلق منه هو غير وارد
وعلى هامش البحث واعذرني فإني باحث عن الحقيقة
ماحكم الاستمناء
ولك مني خالص الدعاء بالخير
الاخ الكريم يا حبذا لو انك قمت بتوجيه هذا السؤال وامثاله مما يتسبب بالحرج
عبر المراسلة الخاصة
وبارك الله فيك وعليك.

كما اتمنى على الاخوة المشرفين ان يقوموا بالتوجيهات اللازمة لمثل هذا النوع من الاسئلة.
ابن جلا
إقتباس(مقاتل @ Aug 6 2009, 07:07 PM) *
الاخ الكريم يا حبذا لو انك قمت بتوجيه هذا السؤال وامثاله مما يتسبب بالحرج
عبر المراسلة الخاصة
وبارك الله فيك وعليك.

كما اتمنى على الاخوة المشرفين ان يقوموا بالتوجيهات اللازمة لمثل هذا النوع من الاسئلة.

الأخ الكريم
بارك الله بحرصك على عدم التسبب بالحرج
ولكن الذي اذكره ان عائشة رضي الله عنها قد قالت رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين
وان احداهن سالت النبي صلى الله عليه وسلم
هل على المرأة غسل ان هي احتلمت
فلم ينحرج عليه الصلاة والسلام واجابها نعم اذا رات الماء
وقبله وبعده فان في نصيحتك على العام تدخلا في عمل المشرفين
تقبل تحياتي
ابن جلا
إقتباس(محمد سعيد @ Aug 6 2009, 04:11 PM) *
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أهو عمل قوم لوط ...أم اللواط ..... أولا

ثانيا ..متى يتعود الشباب بتحري المسائل الفقهية بنفسهم

جزاك الله خيرا
أما أولا فأراك سألت ولم تتحرّ بنفسك
وأما ثانيا فإن الله تعالى قد أمرنا في حالة عدم العلم أن نسأل أهل الذكر ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) النحل (43)
وليس يُسأَل إلاّ الثقة ، وهذا ظننا بالأخ سعيد بن المسيب ، ولا نزكي على الله أحداً
وأما ثالثاً وهذه لك فعلى حد علمي أن الصحيح أن نقول بأنفسهم
مع خالص الدعاء بالإخلاص

ابن جلا
إقتباس(محمد سعيد @ Aug 6 2009, 04:11 PM) *
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أهو عمل قوم لوط ...أم اللواط ..... أولا

ثانيا ..متى يتعود الشباب بتحري المسائل الفقهية بنفسهم

جزاك الله خيرا
أما أولا فأراك سألت ولم تتحرّ بنفسك
وأما ثانيا فإن الله تعالى قد أمرنا في حالة عدم العلم أن نسأل أهل الذكر ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) النحل (43)
وليس يُسأَل إلاّ الثقة ، وهذا ظننا بالأخ سعيد بن المسيب ، ولا نزكي على الله أحداً
وأما ثالثاً وهذه لك فعلى حد علمي أن الصحيح أن نقول بأنفسهم
مع خالص الدعاء بالإخلاص

ابن جلا
إقتباس(محمد سعيد @ Aug 6 2009, 04:11 PM) *
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أهو عمل قوم لوط ...أم اللواط ..... أولا

ثانيا ..متى يتعود الشباب بتحري المسائل الفقهية بنفسهم

جزاك الله خيرا
أما أولا فأراك سألت ولم تتحرّ بنفسك
وأما ثانيا فإن الله تعالى قد أمرنا في حالة عدم العلم أن نسأل أهل الذكر ( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ) النحل (43)
وليس يُسأَل إلاّ الثقة ، وهذا ظننا بالأخ سعيد بن المسيب ، ولا نزكي على الله أحداً
وأما ثالثاً وهذه لك فعلى حد علمي أن الصحيح أن نقول بأنفسهم
مع خالص الدعاء بالإخلاص

سعيد بن المسيب
أخي الفاضل

السؤال
فضيلة الشيخ سلمان حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو التكرم بإيضاح حكم العادة السرية بالتفصيل وطرق الخلاص منها .

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله , والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وبعد :
شكراً لثقتك واتصالك بنافي موقع" الإسلام اليوم"

الاستمناء في اللغة : استفعال من المني ، وهو: استدعاء المني بإخراجه ، ويطلق عليه أيضاً: الخَضْخَضَة , ويكون أيضاً بأي وسيلة أخرى ، وهو ما يسمى اليوم :العادة السرية .
وللعلماء في حكم الاستمناء ثلاثة أقوال , وهي كالتالي :

القول الأول :
التحريم مطلقاً، وعلى ذلك : أكثر الشافعية , والمالكية , والحنابلة في قول لهم في المذهب .
وقد استدلوا بأدلة أهمها :
1- قوله تعالى ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) (المؤمنون)
2- حديث : "ناكح اليد ملعون"
3- حديث: "سبعة لا يكلمهم الله , ولا ينظر إليهم ...وذكر منهم: الناكح يده "
4- الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل التي عُلم محافظة الشرع عليها.
5- الاستمناء ينافي ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح.
6- يقاس الاستمناء على اللواط بجامع قطع النسل , وعلى العزل , وأنه استمتاع بالنفس.
7- واحتجوا أيضاً بأن الاستمناء له مضار طبية.

القول الثاني :
الإباحة مطلقاً، وممن قال بذلك : أحمد بن حنبل - رحمه الله - في رواية عنه ، وبعض الأحناف ، وابن حزم ، وهو قول : مجاهد وعمرو بن دينار، وابن جريج، وابن عباس فيما يفهم من كلامه.
قال الإمام أحمد رحمه الله : المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه.
وقال ابن حزم رحمه الله : لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح ، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها ، فليس هناك زيادة على المباح إلا التعمد لنـزول المني، فليس ذلك حراماً أصلاً .

وقد تعقب الشوكاني -رحمه الله- أدلة المحرمين للاستمناء ، في كتابه : بلوغ المُنى– تعقيبات أهمها :
- بالنسبة للآية , فلا عموم لصيغتها بكل ما هو مغاير للأزواج , أو ملك اليمين , وإلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان , وهو مغاير لذلك , وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي تتعلق بالنكاح , ومع تقييده بذلك , لابد من تقييده بكونه في فرج من قُبُلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية في قوة قولنا : فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون.
- الأحاديث التي استدل بها المحرمون ضعيفة أو موضوعة ولا يصح منها شيء.
- أما منافاة الاستمناء للشرع بقطعه للنسل ؛ فيُرَدّ بأن ذلك يُسلّم به إذا استمنى من له زوجة حاضرة ، لا من كان أعزباً، ويضره ترك الاستمناء.
- وأما منافاته للترغيب في الزواج ؛ هذا إن قدر على الزواج وعزف عنه بالاستمناء .
- وقياس الاستمناء على اللواط قياس مع الفارق؛فاللواط في فرج , والاستمناء ليس في فرج .
- قياسه على العزل لا يصح ؛ لأن الأصل وهو العزل مختلف في تحريمه ؛ فلا يصح القياس عليه, والراجح جواز العزل بشرطه, كما بيناه في بحث مفرد.

القول الثالث :
التفصيل , وهو التحريم في حالة عدم الضرورة , والإباحة في حالة تقتضي ذلك , وهي الضرورة , كخوف من زنا , أو مرض , أو فتنة , وعلى ذلك بعض الحنابلة والحنفية .
قال البهوتي في شرح المنتهي : ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجـة حَرُمَ فعلُه ذلك ، وعُزّر عليه ؛ لأنه معصية , وإن فعله خوفاً من الزنا أو اللواط ؛ فلا شيء عليه كما لو فعله خوفاً على بدنه ، بل أولى .
وفي حاشية ابن عابدين: ويجب – أي: الاستمناء- لو خاف الزنا .
وفي تحفة الحبيب: وهو وجه عند الإمام أحمد , أي الجواز، عند هيجان الشهوة.
وفي مجموع الفتاوى: وعند خشية الزنا , فلا يُعصم إلا به , ومثل أن يخاف إن لم يفعله يمرض . وقال ابن القيم في البدائع: وهو أيضاً- أي الاستمناء- رخص فيه في هذه الحالة عند طوائف من السلف والخلف .

الأضرار الصحية: تكلم كثير من المعاصرين في أضرار الاستمناء الصحية على جميع أجهزة الجسم : التنفسي , والدوري , والعضلي , والعصبي , والتناسلي .. والحقيقة أنه لم يثبت طبياً إلى الآن في بحث علمي أكاديمي موثق بتجارب علمية أن الاستمناء له أضرار طبية .
وقد حكى الشوكاني الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة , وكل ما يعرض في المضار الطبية في الاستمناء بكف الإنسان نفسه فكذلك بكف الزوجة !! الخ....


http://www.islamtoday.net/istesharat/quesshow-70-15656.htm
ابن جلا
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه
شكر الله لك أخي سعيد بن المسيب
وجعل ما أنفقته من جهد للبحث والتحري في ميزان حسناتك
نفع الله المؤمنين بعلمك
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.