الأعرابي
Nov 29 2009, 08:45 AM
ورد في نظام العقوبات أن دية المرأة مثل دية الرجل إعتمادا منه على عموميات النصوص ، وتضعيف الأثار والروايات الواردة في ذلك وهذا ملخص قولة :
1. عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انه ذكر في الكتاب الذي كتبه لعمرو بن حزم "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل سنن البيهقي الكبرى (8/100) رقم الحديث 16115.
يدخل تحت كلمة النفس الرجل والمرأة , فهذه الأدلة صريحة في أن الدية واحدة للرجل والمرأة ولا تفاضل بينها .
-------
وقال عن بعض الاثار ضعيفة وهي كالتالي :
*أن الحديث الذي رواه البيهقي من طريق معاذ بن جبل وفيه انه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (دية المرأة على النصف من دية الرجل) حديث ضعيف , قال البيهقي بعد أن رواه "وروى ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف" البيهقي : سنن البيهقي الكبرى (8/95) رقم الحديث 16084.
*وأيضا ما روي من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه : قال (عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس) قال البيهقي حديث إبراهيم منقطع البيهقي : سنن البيهقي الكبرى (8/96) رقم الحديث 16088.وعلى هذا لا تقوم الحجة في هذه الأدلة
.
والصحيح أن هذه الادلة ضعيفة ،لكن المتتبع لهذا الموضوع يجد هناك اجماع للصحابة على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا بعضها :
عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق . البيهقي : سنن البيهقي الكبرى (8/95) رقم الحديث 16085, الشافعي : مسند الشافعي.( 347) رقم الحديث 1599 وحكم عليه الزيلعي بالصحة : نصب الراية (4/420) .
وجه الدلالة : أن الزهري ومكحول وعطاء وهم من التابعين أدركوا الصحابة وكان الأمر أن دية المرأة بنصف دية الرجل بدليل أن عمر رضي الله عنه انه قدرها بنص دية الرجل وهي خمسمائة دينار.
وفي سنن البيهقي الكبرى (8/95) رقم الحديث16086. أن رجلا أوطأ امرأة بمكة فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم دية وثلث قال الشافعي رحمه الله ذهب عثمان رضي الله عنه إلى التغليظ لقتلها في الحرم . وجه الدلالة : أن عثمان رضي الله قضي للمرأة المقتولة بنصف دية الرجل ولكن زاد في الدية لقتلها في الحرم كما قال الشافعي .
ولمزيد الاطلاع على الآثار الواردة في هذا الباب وكلها صحيحة انظر : الزيلعي : نصب الراية (4/420) , العسقلاني : تلخيص الحبير (4/24) .
وقد نقل الاجماع غير واحد من الائمة :
قال تقي الدين الحصني : "ودية المرأة على النصف من دية الرجل , ويروى ذلك عن عمر وعثمان وعلي وعن العبادلة رضي الله عنهم ولم يخالفهم أحد مع اشتهاره فصار إجماعا" الحصني : كفاية الأخيار (566)قال الكاسائي : " فدية المرأة على النصف من دية الرجل لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن سيدنا عمر وسيدنا علي و ابن مسعود وزيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في دية المرأة أنها على النصف من دية الرجل ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد فيكون إجماعا, ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها" الكاسائي : بدائع الصنائع (6/ 304) .
وعليه فإن هناك اجماع في المسألة وهو يصلح لتخصيص العموم ، وعليةفإن دية المرأة على النصف من دية الرجل .
عبد المعز
Nov 30 2009, 02:47 PM
إقتباس
1 - أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو أثنى عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق
الراوي: محمد بن شهاب الزهري و مكحول و عطاء المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 7/305
خلاصة الدرجة: رجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف
http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%88%D8%...%D9%85%D8%A9/+w
عبد المعز
Nov 30 2009, 03:34 PM
دية المرأة نصف دية الرجل
الراوي: عمرو بن حزم المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 8/442
خلاصة الدرجة: لا أعلم من خرجه من حديث عمرو بن حزم
دية المرأة نصف دية الرجل
الراوي: عمرو بن حزم المحدث: ابن الملقن - المصدر: خلاصة البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 2/271
خلاصة الدرجة: غريب [يعني لا يعلم من رواه كما قال في المقدمة]
عن عمر وعلي أنهما قالا : عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل
الراوي: إبراهيم النخعي المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير - الصفحة أو الرقم: 8/486
خلاصة الدرجة: منقطع
عن عثمان وابن عمر وابن عباس : أن دية المرأة على النصف من دية الرجل
الراوي: - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: التلخيص الحبير - الصفحة أو الرقم: 4/1339
خلاصة الدرجة: أثر عثمان لم أجده وأما أثر عمر فلم أره وكذلك أثر ابن عباس
دية المرأة على النصف من دية الرجل
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2250
خلاصة الدرجة: ضعيف
عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنهما قالا : عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها
الراوي: إبراهيم المحدث: الإمام الشافعي - المصدر: الأم - الصفحة أو الرقم: 9/103
خلاصة الدرجة: لا يثبت
دية المرأة على النصف من دية الرجل
الراوي: معاذ بن جبل المحدث: البيهقي - المصدر: السنن الكبرى للبيهقي - الصفحة أو الرقم: 8/95
خلاصة الدرجة: روي من وجه آخر وفيه ضعف
دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف المسلم
الراوي: - المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 2252
خلاصة الدرجة: لم أره في شي من طرق حديث عمرو بن حزم
ام سارة
Nov 30 2009, 04:29 PM
إقتباس
ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل فكذلك في ديتها
قياس في غير موضعه
لأنها بالميراث تمتلك النصف أما الدية فيمتلكها الرجل، فلِم تكون على النصف؟!
الأعرابي
Dec 1 2009, 05:12 AM
بســم الله الـرحمــن الرحيــم[
(الراوي: محمد بن شهاب الزهري و مكحول و عطاء المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 7/305
خلاصة الدرجة: رجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف)
مع الاحترام الشديد للالباني لكنه ليس من اهل التصحيح وخصوصا في تضعيف الاحاديث ولمزيد المعرفة اقرأ كتاب( تناقضات الالباني الواضحات) .
رأي المحدثين في مسلم بن خالد الزنجي :
الزَّنْجِيُّ أَبُو خَالِدٍ مُسْلِمُ بنُ خَالِدٍ ** (د، ق)
الإِمَامُ، فَقِيْهُ مَكَّةَ، أَبُو خَالِدٍ مُسْلِمُ بنُ خَالِدٍ المَخْزُوْمِيُّ، الزَّنْجِيُّ،المَكِّيُّ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُوْمٍ.وُلِدَ: سَنَةَ مائَةٍ، أَوْ قَبْلَهَا بِيَسِيْرٍ.
حَدَّثَ عَنْ: ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَمْرِو بنِ دِيْنَارٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَأَبِي طُوَالَةَ، وَزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، وَعُتْبَةَ بنِ مُسْلِمٍ، وَعَبْدِ اللهِ بنِ كَثِيْرٍ الدَّارِيِّ (1) - نَقَلَ عَنْهُ الحُرُوْفَ -.رَوَى عَنْهُ هَذِهِ القِرَاءةَ: الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ، وَلاَزَمَه، وَتَفَقَّهَ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ لَهُ فِي الفُتْيَا.
وهذا رأي المحدثين فيه :
قَالَ يَحْيَى بنُ مَعِيْنٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الحَدِيْثِ.
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لاَ يُحْتَجُّ بِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَسَنُ الحَدِيْثِ، أَرْجُو أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: ضَعِيْفٌ.
قُلْتُ: (الذهبي)بَعْضُ النُّقَّادِ يُرَقِّي حَدِيْثَ مُسْلِمٍ إِلَى دَرَجَةِ الحَسَنِ.
وهودائر بين التضعيف والتصحيح ، ومروياته ترتقي الى درجة الحسن وخصوصا أن النقد الموجه له (صدوق كثير الأوهام ) كما قال عنه ابن حجر ، فهو ليس من الوضاعين ولا من المتروكين ،والذي يذيد درجة الى الحسن :
تصحيح يحيى ابن معين له، وابن عدي ، والذهبي
تفقه الامالم الشافعي على يديه واخذ الفتا منه والقراءات فهذا كله يرتقي به الى درجة الحسن .
وعلى كل هذا الرجل مختلف فيه فلك ان تأخذ بمروياته ولك ان تترك مروياته بناء على تضعيف بعض العماء له ، أما عندي فمروياته تبلغ درجة الحسن عندي والله اعلم .
ثانيا : قد يكون الحديث ضعيف عند المحدثين وصحيح عند الفقهاء :
فمثلا حديث ديات الاعضاء لم يثبت من جهة المحدثين ،لكن ثابت من جهة الفقهاء واشتهر العمل به :
....وإن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار ) لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب
قال أبو حاتم : سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون و سليمان بن داود اليمامي لا شيء وجميعا يروويان عن الزهري , قال شعيب الارؤوط إسناده ضعيف
وراه ابن حبان(14/501) رقم الحديث 6559 ورواه البيهقي قي السنن الكبرى بنفس الاسناد (4/89) رقم الحديث 7047.والحاكم في المستدرك (1/552) رقم الحديث1447 ايضا بنفس الاسناد , ورواه النسائي السنن (8/57) رقم الحديث4853 وضعفه الألباني!( مع التحفظ)!!! .
قال ابن عبد البر في التمهيد (حديث الصدقات والديات مجهول لا يعرف) (17/341).
هذا الحديث ضعيف عن المحدثين ....صحيح عند الفقهاء وكل العمل في ديات الأعضاء مدارها هذا الحديث مع ضعفه عند المحدثين , حتى قال عنه ابن عبد البر في التمهيد (17/338) : هو كتاب مشهور عند أهل السير ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه .
وأخير العمل زمن الصحابة والتابعين وتابعين التابعين على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل وقد اشتهر العمل به ويكفي بهذا العمل عن الروايات كلها والله اعلم .يتبع....
الباحث عن الحقيقة
Dec 1 2009, 05:30 AM
السلام عليكم
البحث هنا ليس عن الاحاديث فلا احد ينكر ضعفها
ولكن مسألة اجماع الصحابة هل تنطبق هنا ارجو التوضيح
أبوالهمام
Dec 1 2009, 08:46 AM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
جاء في كتاب" السنة بين أهل السنة و أهل الحديث" لمحمد الغزالي:
وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه سوأة فكرية وخلقية رفضها الفقهاء المحققون!.
فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص، وحقها أهون زعم كاذب مخالف لظاهر الكتاب.
إن الرجل يقتل في المرأة كما تقتل المرأة في الرجل، فدمهما سواء باتفاق، فما الذي يجعل دية دون دية؟.
كنت في مجلس مع أستاذنا مصطفى الزقا، فقال لي: إن الدية تعويض عن مفقود! وفي العوض يلاحظ التكافؤ ومقتل الرجل خسارة للاسرة أفدح من مقتل المرأة، والفقهاء لم يفكروا قط في إهانة المرة ماديا أو أدبيا، وإنما نظروا في قيمة العوض المطلوب!.
ثم قال: إن القوانين الغربية لم تسو بين المرأة والرجل في أجر العمل، ولم تسو بينهما في تصرفات مالية شتى، إنما سوت بينهما في فرص اللذة الحرام والحلال!!.
وقال الأستاذ معروف الدواليبي: إنه عندما كان يشارك في وضع القوانين في باكستان على اساس الشريعة الإسلامية سوى في الدية بين الرجل والمرأة، إيثارا للرأي القائل بذلك، واستئناسا بمسلك عثمان بن عفان الذي أكمل دية الذمى وكانت على النصف من دية المسلم...
قال: رأينا أن نسد الطريق على من يتهمون الإسلام بانتقاص مكانة المرأة.
انتهى
ما رأيكم بهذا الكلام؟
الأعرابي
Dec 1 2009, 09:23 AM
الصحيح أن محمد الغزالي أنه فرق بين أهل الحديث وأهل الفقة في هذه المسألة ، والصحيح الراجع الى كل كتب الحديث وكتب الفقة لا يجد هذا التفريق
والغزالي من العلماء الذين كيفوا الفقة حتي يواجه الهجمة الغربية أو هو من المدرسة الوسطية التي تبحث في الفقة تحت ضغوط الهجمة الفكرية الغربية التي تقول أن الاسلام لا يساوي بين الرجل والمرأة وبالتالي هو سيرد على هذا الأمر بأن يبحث لرأي اسلامي حتى يواجه هذا الضغط
فقد نقل الاجماع (اجماع الصحابة) الحصني والكاسائي على ان دية المرأة على النصف من دية الرجل علاوة على ذلك (قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل) المغني 9/528 .
[size=4][/size]
عبد المعز
Dec 1 2009, 03:36 PM
كلام محمد الغزالي ومصطفى الزرقا ومعروف اعلاه لا علاقة له بالفقه ولا بالحديث، هو كلام عقلي، اي بالهوى