ضرغام
Dec 5 2009, 11:29 PM
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
اخوتي الكرام...
جدا ممن يستطيع المساعدة
أبحث عن آراء العلماء والأئمة السابقين رحمهم الله بقضية تولي المرأة منصب قضائي
اذ ان جمهور العلماء قالوا بعدم جواز توليها منصب قضائي غير ان الاحناف قالوا انه مكروه الى حد التحريم
فأرجوا اخوتي المساعدة او التوجيه في ايجاد اراء العلماء مع ذكر المصدر .....
وجزاكم الله خير
الأعرابي
Dec 6 2009, 05:00 AM
وعليكــم السـلام ورحمة الله وبركاتـه..
size="5"]وعليكــم السـلام ورحمة الله وبركاتـه..
والذكورة شرط عند جمهور الفقهاء في تولية القضاء :
فلا يجوز عندهم تقليد المرأة القضاء وحجتهم الحديث النبوي الشريف : { لن افلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1) } وبان المرأة لا تصلح للإمامة العظمي أي رئاسة الدولة ولا لولاية علي البلدان ولهذا لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين من بعده أنهم ولوا امرأة قضاء ولا ولاية بلد ول جاز ذلك لوقع مرة واحدة ولم يخل منه جميع البلدان غالبا وأيضا فإن القاضي يحتاج إلي مخالطة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم والمرأة في الأصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما يخاف عليها من الفتة بسبب هذه المخالطة التي لا ضرورة لها.
المذهب الثاني : للحنفية (2) :
يجوز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في هذه الجنايات ولها شهادة في غيرها وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة .
المذهب الثالث : ابن جرير الطبري (3) .
ذكر أنه لا تشترط الذكورية لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية ,ويجوز لها أن تتولى الخلافة .
[color="#FF0000"]المذهب الرابع: لابن حزم الظاهري (4) .[/color
]يجوز أن تكون المرأة قاضية في جميع الأمور والقضايا بلا استثناء كما جاز لها أن تكون مفتية في جميع الأمور في الأموال وغيرها عدا منصب الحكم والخلافة
الرأي الراجح لدي هو :
هو الرأي الذي يجيز للمرأة أن تكون قاضية في جميع الأمور عدا الأمور المتعلقة بالحكم وذلك:
* ما روى عن عمر بن الخطاب { انه ولى الشفاء ، امرأة من قومه، السوق } (5)فدل ذلك على أنها يجوز لها تولي القضاء.
*إن المراد من حديث { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } هو الخلافة وليس ما دونها (6) .
*قوله صلى الله عليه وسلم { المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها (7) } قال ابن حزم :"ولم يأت نص من منعها أن تلي بعض الأمور" وهذا الحديث يؤكد على توجيه المنع الوارد في الحديث السابق إلى الأمر العام للخلافة (8) .
*إن سمراء بنت نهيك الأسدية رضي الله عنها أدركت رسول - صلى الله عليه وسلم - وعمرت، وكانت تمر في الأسواق، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر (5) , وتضرب الناس على ذلك بسوط كان معها . فهذا يدل على جواز ولاية المرأة الحسبة , والحسبة من القضاء.
*قياس القضاء على الفتيا, فالإجماع قائم على جواز كون المرأة مفتية فقياس القضاء عليها باعتبار أن كلا منهما مظهر للحكم الشرعي (9) . ...
__________
(1) - البخاري: الجامع الصحيح (4/1610) رقم الحديث 4163 ,الترمذي : سنن الترمذي (512)رقم الحديث 2262 وقال عنه حسن صحيح , النسائي : سنن النسائي (809) رقم الحديث 5388 .
(2) - الكاسائى : بدائع الصنائع (7/16) , ابن الهمام : شرح فتح القدير (7/253) , الزيلعي : تبين الحقائق شرح كنز الدقائق(4/175).
(3) - الخطيب الشر بيني: مغني المحتاج (4/474) , ابن رشد : بداية المجتهد ونهاية المقتصد ( 2/460) , ابن قدامة : المغني(11/381).
(4) - ابن حزم : المحلى (8/528) مسالة 1804.
(5) - ابن حزم : المحلى (8/528) مسالة 1804.
(2) - نفس المصدر.
(7)- البخاري: الجامع الصحيح (1/304) رقم الحديث 853, الإمام مسلم : صحيح مسلم(3/1459) رقم الحديث 1829, أبو داود : سنن أبي داود (445) رقم الحديث 2928 ,الترمذي : سنن الترمذي (397)رقم الحديث 1705 وقال عنه حسن صحيح .
(8) - ابن حزم : المحلى (8/528) مسالة 1804.
(5) - روى الهيثمي مجمع الزوائد (9/438) عن يحيى بن أبي سليم قال : رأيت سمراء بنت نهيك - وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم - عليها دروع غليظة وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر , رواه الطبراني ورجاله ثقات.
(6) - انظر: ابن قدامة : المغني(11/381).[/size]
ابو صهيب1924
Jan 22 2010, 08:57 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
القضاء هو الاخبار عن الحكم الشرعي على سبيل الالزام .
هذا هو تعريف القضاء ويفهم منه اان من يخبر عن الحكم لا يكون حاكما وبالتالي لا ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (
الذي رواه البخاري والترمذي والنسائي لان مناسبة الحديث انه عندما سمع الرسول بتولية امراة على اهل فارس حاكما عليهم قال هذا الحديث بالاضافة الى ذلك ان القضاء ليس ولاية
اما بالنسبة الى الفقهاء الذين لم يجيزوا تولى المراة القضاء فقد كان في وقتهم ان القاضي يخبر عن الحكم وينفذه فتنفيذه لايجوز للمراة اما الاخبار فيجوزظ لها ذلك
هذه ناحية ومن ناحية اخرى فان الدليل الشرعي يبين جواز ان تكون المراة قاضية ما روي عن عمر بن الخطاب انه ولى امراة من قومه على السوق ولم يرو ان احدا من الصحابة رضوان الله عليهم انكروا ذلك على عمر فيكون اجماعا من الصحابة على جواز تولى المراة القضاء