السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه
حزبني أمر أعرضه على إخوتي في منتدى العقاب علّي أجد عندهم ضالّتي :
استأجر شخص مسلم بيتاً في إحدى دول أوربا ، ودفع مبلغاً من المال لصاحبة العقار ضماناً في حال تعرض البيت لما يوجب إصلاحه
( وهو عرف سائد في هذه البقعة من المعمورة )
وقّع الطرفان عقد تأجير البيت لمدة عام تجدّد سنويّاً ، على أن تكون تكلفة تجديد العقد مناصفة بين الطرفين
بعد نهاية العام الأوّل بأيام قليلة قرّر المستأجر إخلاء البيت ، وكانت المؤجّرة قد أنهت معاملة تجديد العقد
وبالتالي فإن التكلفة توجب أن يدفع المستأجر مبلغ 46 وحدة نقدية
وبموجب الاتفاقات السابقة يتوجب على صاحبة العقار إعادة مبلغ الضمانة إذ لم تقم بأية إصلاحات
تفاجأ المستأجر أن السيدة ستعيد له المبلغ وقد زادت عليه مبلغ 49وحدة نقدية كفوائد لأنها كانت قد وضعت المبلغ في البنك باسمها ودون أن تخبر المستأجر بذلك ، إذ العرف أن المال يبقى بحوزة المؤجّر حتى خروج المستأجر
والسؤال :
هل يجوز للمستأجر أن يطلب من المؤجّرة أن تقتطع ماعليه من رسوم تجديد العقد (46 )وحدة نقدية من المبلغ الذي تحصل لها من العائدات
البنكية للنقود ( 49) وحدة نقدية ، إذ أنها تصر على أن ال ( 49) وحدة نقدية من حقّه لأنها عائدات أمواله وإن كان لم يطلب ولم يعلم ذلك ؟
أفيدونا بارك الله بكم
