المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
لا لاجارة السكن
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإقتصادي
نبيل محيسن
عجبت ان قرات ان 55 % من الاخوة السعوديين مستاجريين
الاجارة للمساكن هى استثتاء شرعى لا اقول انه حرام انما لا احب ان اقول انه حلال كراهة لاجارة المسكن الا لضرورة
1- قارن بين حالتين
الحالة الاولى شخص اعطى اخر مبلغ00 1000 ريال على ان ياخذ منه شهريا 800 ريال فى الشهر على ان يرد المبلغ بعد فترة( اليس هذا ربا واضح)
الحالة الثانيه شخص قام ببناء شقه او منزل بمبلغ 100000 ريال واستاجره لشخص اخر على ان يعطيه 800 ريال فى الشهر
السؤال ما هو رايك فى التماثل فى الحالتين .
اليس فى الحالتين تسترد راس مالك وناخذ نفس المال .
2 - رسولنا الكريم قال " لا تبنون ما لا تسكنون " اى نبنى فقط للسكنى فى الاساس ولكن ليس من اجل الاستثمار .
واجاز الاسلام الاستئجار واعتبر قيام المالك بتاجير شقته او ملكه عملا معروفا .
3- انما قام المؤجر بتاجير ملكه وهو ملك شيده وتعب فيه امس
فالسؤال ما هى الفائدة التى يؤديها المالك للاقتصاد القومى لياخذ اموال اليوم .
4-ان النفس تابى عند الكثيرين ان يكون اجير عند احد فكيف يترك الانسان نفسه واهله رهن لقرار مالك لان النفس والاهل كمستاجريين هم كعصافير تحت جدران ان شاء المالك طردهم وان شاء زاد عليهم الاجرة .
5- من ناحية اقتصاديات المالك المستاجر صار بالنسبه كالبقرة الحلوب (مع كامل احترامنا لهم ) ان مر المؤجر بضائقة ماليه ا, اراد تغيير سيارته زاد على المستاجر .
6-من ناحية اقتصاديات المستاجر مبلغ الايجار عبء شهرة عليه ربما يفوق ما ينفقه فى شراء ملابس او طعام مما يضعف حالته الماليه مما يعيق تفوقه فى مجاله ويصير مجرد ترس فى ماكينه درس ثم تزوج ثم انجب ثم مات لكنه لم يبدع فى مجاله .
7- من ناحية الامان لا يوجد اى امان للاستقرار ومن الشروط الاساسيه للسكن هى الامان والسكينه ودل القران ان الله حعل من بيوتنا سكنا
فمن اين السكن فى ظل نظام الايجار ؟
اعود واكرر ان اجارة المساكن ليست حرام
بل يجب القضاء عليها عمليا

دعنا نقارن
المقترض هو انسان صاحب حاجة
الساكن هو ايضا انسان صاحب حاجه
.................................................ز
المرابى ياخذ مال شهرى او سنوى
المؤجر ياخذ مال شهرى او سنوى
.................................................ز
المقترض يرد المال الذى اقترضه بعد انتهاء فترة الاقراض او عند مقدرته على السداد
المستاجر يرد السكن بعد انتهاء فترة الايجار او حصوله على سكن مناسب
.................................................................
المقرض يسترد اصل ماله او راس ماله كما اقترض
المؤجر يسترد شقته كما سلمها للمستاجر
.........................................
المقرض اخذ ارباح بدون عمل
المؤجر ياخذ ايجار اى مال بدون عمل
.... .............................
المقرض اشتغل وعمل وكون هذا المال
المؤجر اشتغل وعمل وبنى بيته
ارجو من الجميع اثبات اى اختلاف هنا
ولكنى اكرر ان اجارة السكن ليست حرام لكن لا يليق بمسلم ان يكون مستأجر الا لضرورة


أبو أكرم
يبدو من كلامك أن صاحب دارك المستأجر طلب زيادة شهرية biggrin.gif
ابو الركاب الشامي
الاخ ابا اكرم حفظه الله حتى لو ان صاحب البيت طلب زيادة الا ان البحث فيه تجديد وفقه عالي جدا وادراك لواقع الدولة يغبط صاحبه عليه
لك خالص تحياتي
نبيل محيسن
السلام عليكم
اننى لم اكن مستاجر ابدا انما هى دعوة للتخلص من هذا الامر لما فيه من اضرار مجتمعيه
اللهم لاتجلعنى مستاجرا ما حييت
أبو احمد شرباتي
إقتباس(نبيل محيسن @ Dec 19 2009, 01:03 PM) *
ارجو من الجميع اثبات اى اختلاف هنا



اخي الكريم :
هناك فرق كبير بين المسألتين

الاجاره فيها منفعه والمنفعة موجوده في عين البيت ,أما المال ( في عملية الربا ) فليس فيه منفعة ذاتية في عينه .
وأصل البحث لا يقوم على هذه الامور ...........

فالشارع مثلا اباح عقد البيع وحرم عقد الربا مع ان الربا هو بيع ولكنه بيع محرم , لذلك قال المشركون انما البيع مثل الربا .

إقتباس
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا


وتقبل تحياتي
راجي العقابي
أعجبني كلمة (أضرار مجتمعية)

ففيها من الفطنة والنباهة ما فيها

عموماً ... مع تحفظي الخاص على أسلوب العرض والمقارنة إلا أن النتيجة صحيحة وسديدة

بارك الله فيكم أخي نبيل وزادكم علماً وفقهاً
مقاتل
إقتباس(نبيل محيسن @ Dec 19 2009, 01:03 PM) *
عجبت ان قرات ان 55 % من الاخوة السعوديين مستاجريين
الاجارة للمساكن هى استثتاء شرعى لا اقول انه حرام انما لا احب ان اقول انه حلال كراهة لاجارة المسكن الا لضرورة
1- قارن بين حالتين
الحالة الاولى شخص اعطى اخر مبلغ00 1000 ريال على ان ياخذ منه شهريا 800 ريال فى الشهر على ان يرد المبلغ بعد فترة( اليس هذا ربا واضح)
الحالة الثانيه شخص قام ببناء شقه او منزل بمبلغ 100000 ريال واستاجره لشخص اخر على ان يعطيه 800 ريال فى الشهر
السؤال ما هو رايك فى التماثل فى الحالتين .
اليس فى الحالتين تسترد راس مالك وناخذ نفس المال .
2 - رسولنا الكريم قال " لا تبنون ما لا تسكنون " اى نبنى فقط للسكنى فى الاساس ولكن ليس من اجل الاستثمار .
واجاز الاسلام الاستئجار واعتبر قيام المالك بتاجير شقته او ملكه عملا معروفا .
3- انما قام المؤجر بتاجير ملكه وهو ملك شيده وتعب فيه امس
فالسؤال ما هى الفائدة التى يؤديها المالك للاقتصاد القومى لياخذ اموال اليوم .
4-ان النفس تابى عند الكثيرين ان يكون اجير عند احد فكيف يترك الانسان نفسه واهله رهن لقرار مالك لان النفس والاهل كمستاجريين هم كعصافير تحت جدران ان شاء المالك طردهم وان شاء زاد عليهم الاجرة .
5- من ناحية اقتصاديات المالك المستاجر صار بالنسبه كالبقرة الحلوب (مع كامل احترامنا لهم ) ان مر المؤجر بضائقة ماليه ا, اراد تغيير سيارته زاد على المستاجر .
6-من ناحية اقتصاديات المستاجر مبلغ الايجار عبء شهرة عليه ربما يفوق ما ينفقه فى شراء ملابس او طعام مما يضعف حالته الماليه مما يعيق تفوقه فى مجاله ويصير مجرد ترس فى ماكينه درس ثم تزوج ثم انجب ثم مات لكنه لم يبدع فى مجاله .
7- من ناحية الامان لا يوجد اى امان للاستقرار ومن الشروط الاساسيه للسكن هى الامان والسكينه ودل القران ان الله حعل من بيوتنا سكنا
فمن اين السكن فى ظل نظام الايجار ؟
اعود واكرر ان اجارة المساكن ليست حرام
بل يجب القضاء عليها عمليا

دعنا نقارن
المقترض هو انسان صاحب حاجة
الساكن هو ايضا انسان صاحب حاجه
.................................................ز
المرابى ياخذ مال شهرى او سنوى
المؤجر ياخذ مال شهرى او سنوى
.................................................ز
المقترض يرد المال الذى اقترضه بعد انتهاء فترة الاقراض او عند مقدرته على السداد
المستاجر يرد السكن بعد انتهاء فترة الايجار او حصوله على سكن مناسب
.................................................................
المقرض يسترد اصل ماله او راس ماله كما اقترض
المؤجر يسترد شقته كما سلمها للمستاجر
.........................................
المقرض اخذ ارباح بدون عمل
المؤجر ياخذ ايجار اى مال بدون عمل
.... .............................
المقرض اشتغل وعمل وكون هذا المال
المؤجر اشتغل وعمل وبنى بيته
ارجو من الجميع اثبات اى اختلاف هنا
ولكنى اكرر ان اجارة السكن ليست حرام لكن لا يليق بمسلم ان يكون مستأجر الا لضرورة

الاخ الكريم نبيل محيسن اهلا وسهلا بك وحياك الله
في الحقيقة اخي الفاضل طريقتك في بحث المسالة وفهمها,مستندها العقل والهوى
ولا تمت للاستدلال الشرعي بصلة,فان كنت لا تحب استأجار البيوت فهذا شانك
اما ان تستنكف عن احلال حلال الله فهذا لا يجوز

فالتحريم والكراهة والايجاب والندب والاباحة,لا يصح بحال من الاحوال ان يكون العقل والهوى
هو صاحب القرار فيها,وانما يجب ان يكون مستندها الادلة الشرعية والتي هي القران والسنة
وإجماع الصحابة والقياس

والاستأجار والتأجير هما من المعاملات التي اجازها الشرع الحنيف,وقد استأجر النبي عليه الصلاة والسلام
عبد الله بن اريقط ليقص له الطريق اثناء هجرته

واحاديث النبي بخصوص جواز الاستاجار كثيرة,ومنها قوله عليه الصلاة والسلام
اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

ثم اخي الكريم ان كون 55%من اهل الحجاز يسكنون في مساكن مستاجرة لا يجوز
اعتباره سببا ولا هو رغبة عندهم للسكن بمساكن مستاجرة
وانما هو نتيجة سوء رعاية النظام الحاكم الذي يبدد ثروات الامة ويسخرها
للانفاق على المشاريع الغربية وللانفاق على العائلة المالكة

لذلك اخي انصحك ان تتريث قبل ان تنبري للحديث فيما لا تعلم,وخصوصا اذا كان الحديث
فيما قرره الشرع الحنيف,فتنبه بارك الله فيك.
نبيل محيسن
والاستأجار والتأجير هما من المعاملات التي اجازها الشرع الحنيف,وقد استأجر النبي عليه الصلاة والسلام
عبد الله بن اريقط ليقص له الطريق اثناء هجرته

واحاديث النبي بخصوص جواز الاستاجار كثيرة,ومنها قوله عليه الصلاة والسلام
اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه

الرد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكركم على مساهمتكم
اننى لم اقل ان اجارة المساكن حرام فلا يجوز لى ذلك ولله الامر فيما يامر ويشرع لذلك ارجو عدم الصاق تلك التهمة على لكن هنا اقول فى اجارة المساكن فقط وليس اجارة العمل فهذا شان اخر وسنة الله فى خلقه ان نكون فى حاجة بعض لتعم الفائدة انما اجارة المسكن فيها من الضرر الكبير على الاقتصاد والافراد انما جوازها شرعا فهذا لا اتدخل فيه وذلك لحكمة يعلمها الله و ان ليس فى مقدور الكل بناء مسكن وليس الكل قادر على اشغال ما يبنيه فلذلك اباح الشرع اجارة المسكن .
انظر للتماثل بين الحالتين مع ايمانى ان احد الحالتين حرام .
انظر لقول رسولنا الكريم " لا تبنون ما لا تسكنون " ضمنيا ان السكن ما هو الا ضرورة فقط
اكرر هنا ان اجارة المسكن ليست حرام .
اللهم لا تجعلنى مستاجر
أبو احمد شرباتي
إقتباس
أمّا بيان التفريق بين المتماثلات فإن الشارع فرّق بين الأزمنة في الشرف، ففضّل ليلة القدر على غيرها، وفرّق بين الأمكنة في الشرف كتفضيل مكة على المدينة والمدينة على غيرها، وفرّق بين الصلوات في القَصْر فرخّص في قصر الرباعية ولم يرخص في قصر الثلاثية والثنائية، وجعل المنيّ طاهراً والمذي نجساً وهُما نَزَلا من محل واحد، وأوجب الغُسل من المنيّ وأبطل الصوم بإنزاله عمداً دون المذي مع أنهما نَزَلا من مكان واحد، وأوجب غسل الثوب من بول الصبية الأنثى والرش من بول الصبي الغلام، وأوجب الصوم على الحائض دون الصلاة، وقطع سارق ثلاثة دراهم ولم يقطع غاصب القناطير، وأوجب الجلد على القاذف بالزنا ولم يوجبه على القاذف بالكفر، وجعل عدّة المطلّقة ثلاثة قروء وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام مع استواء حال الرحم فيهما.
وهكذا أحكام كثيرة تتشابه في أمر ويوجد فيها جامع فجاء الشارع وجعل لكل منهما حكماً غير حكم الآخر، مما يدل على أن مجرد وجود الجامع في أمر لا يكفي للقياس، بل لا بد أن يكون هذا الجامع علّة شرعية قد نص عليها الشرع.
وأما بيان الجمع بين المختلِفات فإن الشرع جمع بين الماء والتراب في جواز الطهارة مع أن الماء ينظّف والتراب يشوّه، وجعل الضمان واجباً على من قتل حيواناً أو طيراً في الصيد سواء أكان قتل الصيد عمداً أو خطأ مع أن هناك فرقاً بين قتل الخطأ وقتل العمد، وجَعَل القتل عقوبة للمرتد وعقوبة للزاني المحصَن وإن اختلفت كيفيته مع أن هناك فرقاً بين عمل كل منهما. وهكذا أحكام كثيرة تختلف الوقائع فيها اختلافاً بيّناً ولا يوجد أي جامع بينهما ومع ذلك فقد جعل الشارع لها حكماً واحداًَ.
وأمّا بيان الأحكام التي لا مجال للعقل فيها فإن الشرع أوجب التعفف أي غض البصر بالنسبة إلى الحُرّة الشوهاء شعرها وبشرتها مع أن الطبع لا يميل إليها, ولم يوجِب غض البصر بالنسبة إلى الأمَة الحسناء التي يميل إليها الطبع. وأيضاً فقد أوجب الله تعالى القطع في سرقة القليل دون غصب الكثير، وأوجب الجلد على القاذف بالزنا بخلاف القاذف في غير الزنا مع أنه قد يكون أفظع منه كالقذف بالكفر، وشَرَط في شهادة الزنا أربعة رجال واكتفى بشهادة القتل باثنين مع أن القتل أغلظ من الزنا، وأوجب الزكاة في الذهب والفضة ولم يشرعها في الماس والياقوت وغيرهما من المعادن النفيسة، وأحلّ البيع وحرّم الربا مع أن كلاً منهما بيع وهما متماثلان، وشَرَط في شهادة الرجعة أن يكون الشاهد مسلماً وأجاز في الوصية أن يكون الشاهد كافراً، ونهى عن تقديس الأحجار وأمر بتقبيل الحجر الأسود، وغير ذلك كثير. فلو جُعل للعقل أن يفهم من مجموع الشرع علّة، أو يفهم من ظاهر النص علّة، أو يفهم من مجرد التماثل بين حكمين وجود القياس بينهما، لحرّم كثيراً مما أباحه الله وأحلّ كثيراً مما حرّمه الله، ولذلك لا يجوز أن يحصل القياس إلاّ في علّة ورد النص بها. ولهذا يقول سيدنا علي رضي الله عنه: (لو كان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن الخُفّ أوْلى بالمسح من ظاهره).
نبيل محيسن
السلام عليكم
اشكركم اخى الكريم الاستاذ / ابو احمد
على تلك المشاركه رائعه جدا التى توضح الكثير بشرح رائع
وفى موضوع اجارة لا اقول انه حرام بل اقول ان الشرع جعل الاجارة استثناء فلله الامر وهو اعلم الحاكمين
مقاتل
عَنْ سُوَيْدِ بنِ الحَارِثِ قال : وَفَدْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ قَوْمِي عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَكَلَّمْنَاهُ ، أَعْجَبَهُ مَا رَأَى مِنْ سَمْتِنَا وَزِيِِّنَا ، فَقَالَ : " مَاأَنْتُمْ ؟ " قُلْنَا : " مُؤْمِنُونَ " ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : " إِنَّ لِكُلِ قَوْلٍ حَقِيقَةً ، فَمَا حَقِيقَةُ قَوْلِكُمْ وَإِيمَانِكُمُ ؟ " قُلْنَا : " خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً ، خَمْسٌ مِنْهَا أَمَرْتَنَا بِهَا رُسُلُكَ أَنْ نُؤْمِنَ بِهَا ، وَ خَمْسٌ أَمَرْتَنَا أََنْ نَعْمَلَ بِهَا ، وَخَمْسٌ تَخَلَّقْنَا بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَنَحْنُ عَلَيْهَا الآنَ ، إِلا أَنْ تُكْرَهَ مِنْهَا شَيْئاً ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَمَا الخَمْسُ الَّتِي أَمَرْتْكُم بِهَا رُسُلي أَنْ تُؤْمِنُوا بِهَا ؟ " ، قُلْنَا : " أَمَرْتَنَا أَنْ نُؤْمِنْ بِاللهِ ، وَمَلاَئِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسِلِهِ ، وَالبَعْثِ بَعْدَ المَوْتِ " ، قَالَ : " وَمَا الخَمْسُ الَّتِي أَمَرْتُكُم أَنْ تَعْمَلُوا بِهَا ؟ " ، قُلْنَا : " أَمَرْتَنَا أَنْ نَقُوْلَ : " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهَ ، وَنُقِيْمَ الصَّلاَةَ ، وَنُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَنَصُوْمَ رَمَضَانَ ، ونَحُجَّ البَيْتَ الحَرَامِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً " ، فَقَالَ : " وَمَا الخَمْسُ الَّتِي تَخَلَّقْتُم بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ ؟ " ، قَالُوْا : " الشُّكْرُ عِنْدَ الرَّخَاءِ ، وَ الصَّبْرُ عِنْدَ البَلاَءِ ، وَالرِّضَى بِمُرِّ القَضَاءِ ، وَالصِّدْقُ فِي موَاطنِ اللِّقَاءِ ، وَتَرْكُ الشَّمَاتَةِ بِالأَعْدَاءِ " ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حُكَمَاءُ عُلَمَاءُ كَادُوا مِنْ فِقههم أَنْ يَكُوْنُوا أَنْبِيَاءَ " ، ثُمّ قَالَ : " وَأَنَا أَزِيْدُكُم خَمْساً ، فَتَتِمُّ لَكُم عِشْرُوْنَ خَصْلَةً إِنْ كُنْتُمْ كَمَا تَقُوْلُوْنَ ، فَلا تَجَمَّعُوا مَا لا تَأْكُلُوْنَ ، وَلا تَبْنُوا مَا لا تَسْكُنُونَ ، وَلا تُنَافَسُوا فِي شَيْءٍ أَنْتُم عَنْهُ غَداً تَزُولُونَ ، وَاتَّقُوا اللهَ الذي إِلَيْهِ تُرْجِعُوْنَ وَعَلَيْهِ تُعْرَضُون ، وَ ارْغَبُوا فِيمَا تَقْدمُونَ ، وَفِيهِ تَخْلُدُونَ " ، فَانْصَرَفَ القَوْمُ مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَفِظُوا وَصِيَّتَهُ ، عَمِلُوا بِهَا .

تَخْرِيْجُها :
أَخْرَجَهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي " مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ " بِسَنَدِهِ كَمَا فِي " زَادِ المَعَادِ " (3/672 – 673) لِلإِمَامِ ابْنِ القيِّمِ ، وَالحَافِظُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي " تَارِيْخِ دِمَشْقَ " (41/198 – 201) عِنْدِ تَرْجَمَةِ عَلْقَمَةَ بنِ يَزِيْدَ بنِ سُوَيْدٍ الأَزْدِيِّ ، وَابْنُ الأَثِيْرِ فِي " اُسْدِ الغَابَةِ " (2/487 – 488) عِنْدِ تَرْجَمَةِ سُوَيْدِ بنِ الحَارِثِ ، وَالحَافِظُ ابْنُ كَثِيْرٍ فِي " البدَايَةِ وَ النّهَايَةِ " (5/94) ، وَالحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي " الإِصَابَةِ " (3/151) عِنْدِ تَرْجَمَةِ سُوَيْدِ بنِ الحَارِثِ مِنْ طَرِيْقِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الحَوَارِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بنُ يَزِيْدَ بنِ سُوَيْدٍ الأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ جَدِّي سُوَيْدِ بنِ الحَارِثِ : ... فَذَكَرَهُ .

وَالقِصَّةُ ضَعِيْفَةُ السِّنْدِ ، فِي سَنَدِهَا عَلْقَمَةُ بنُ يَزِيْدَ بنِ سُوَيْدٍ الأَزْدِيُّ ، قَالَ عَنهُ الذَّهَبِيِّ فِي " مِيْزَانِ الاعْتِدَالِ " (3/108) : " عَلْقَمَةُ بنُ يَزِيْدَ بنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ . لاَ يُعْرَفُ ، وَأَتَى بِخَبَرٍ مُنْكَرٍ ، فَلا يُحْتَجُّ بِهِ
قال ابن حجر في لسان الميزان: "ونقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال

" علقمة بن يزيد بن سويد: عن أبيه عن جده لا يعرف .. وأتى بخبر منكر فلا يحتج به " أ.هـ
عبد الحميد

إقتباس
دعنا نقارن
المقترض هو انسان صاحب حاجة
الساكن هو ايضا انسان صاحب حاجه
.................................................ز
المرابى ياخذ مال شهرى او سنوى
المؤجر ياخذ مال شهرى او سنوى
.................................................ز
المقترض يرد المال الذى اقترضه بعد انتهاء فترة الاقراض او عند مقدرته على السداد
المستاجر يرد السكن بعد انتهاء فترة الايجار او حصوله على سكن مناسب
.................................................................
المقرض يسترد اصل ماله او راس ماله كما اقترض
المؤجر يسترد شقته كما سلمها للمستاجر
.........................................
المقرض اخذ ارباح بدون عمل
المؤجر ياخذ ايجار اى مال بدون عمل
.... .............................
المقرض اشتغل وعمل وكون هذا المال
المؤجر اشتغل وعمل وبنى بيته
ارجو من الجميع اثبات اى اختلاف هنا


الذي يأخذ مال الربا زيادة على ماله الأصلي

لا يشبه من يأخذ أجرة (مال) على شقة ،

لأن الشقة شأنها شأن أي شيء مملوك له عمر افتراضي،
فأنت حينما تستأجر بيت عشر سنوات مثلاً لشقة عمرها الافتراضي خمسون سنة مثلاً
فلا ترجعها نفس الشيء الى صاحبها كما تقول في مقارنتك وذلك كمثل استئجارك لسيارة او غيرها ...

والله أعلم
محمد سعيد
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

أخي الكريم نبيل محيسن على المسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم وفق الأحكام الشرعية و لا غير

في حالة الإيجار أستطيع أن أكتب عقد مع المؤجر بحيث أضمن حقي و حقه دون أن يتحكم أحد بالأخر
نبيل محيسن
إقتباس
أخي الكريم نبيل محيسن على المسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم وفق الأحكام الشرعية و لا غير

في حالة الإيجار أستطيع أن أكتب عقد مع المؤجر بحيث أضمن حقي و حقه دون أن يتحكم أحد بالأخر

الرد :
استاذى الكريم استاذ / محمد
نعم يجب التعامل وفق الاحكام الشرعيه هذا صحيح وهذا ما ادعو اليه وارجو قراءة الصيغه الايجاريه التى اقترحتها فى ورقة العمل " نهاية مشكلة الاسكان الان "

ولا خلاف انكما لكما مطلق الحريه فى التعاقد مدمتم لا تخالفون شروط الايجارة و لكن الايجارة نفسها مرفوضه للمسكن لاسباب عدة والزيادة عند التجديد باطلة وربا حتى وان اتفقتم سويا
وانكم تعلمون ان الايجاب والقبول ليسا الشرط الوحيد لصحة العقد فمثلا الزنا والربا هو اتفاق طرفين
نبيل محيسن
إقتباس
الذي يأخذ مال الربا زيادة على ماله الأصلي

لا يشبه من يأخذ أجرة (مال) على شقة ،

لأن الشقة شأنها شأن أي شيء مملوك له عمر افتراضي،
فأنت حينما تستأجر بيت عشر سنوات مثلاً لشقة عمرها الافتراضي خمسون سنة مثلاً
فلا ترجعها نفس الشيء الى صاحبها كما تقول في مقارنتك وذلك كمثل استئجارك لسيارة او غيرها ...

الرد :
منفعة السكن مال والمبنى مال ايضا وهذا من القانون والشرع ودلنا على ذلك حديث رسولنا الكريم " يقوا ابن ادم مالى مالى انما ماله مااكل فافنى ولبس فابلة وتصدق فامضى ........."
اما رجوع الشقه لنفس الشىء كما اخذها المستاجر فيجب ان ترد كما اخذها كما امرنا رسولنا الكريم انه اذا اخذ احدكم حاجه اخيه فليردها جادا او لاعبا والرد اى تكون سليمه
وهنا لا اتكلم فى مشاركتى الا على اجارة المسكن لان اجارة المسكن ليس لها نفع فى تقدم الامه انما هى سد حاجه واذا القطاع العقارى هو قطاع خدمى داخلى اى يجب تقليله الى حد الضرورة فمن باب اولى عدم الاكتساب منه كمجتمع والعمل على الغاء الايجار
انما اجارة المصنع وادوات الانتاج فهى مهمة لتطور البلاد
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.