المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال في زكاة المال
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإقتصادي
أبو حمزة 2
هل يجوز إخراج زكاة المال للأخ
وهل يجوز إخراج زكاة المال للأخت المتزوجه

أرجو من الاخوة الأجابة بأسرع ما يمكن لضررورة
وبارك الله فيكم
أبو احمد شرباتي
السلام عليكم

اذا كانت ممن يرثك فلا .

واذا كانت من غير الورثة لك , فنعم

أبو حمزة 2
الاخ الفاضل أبو أحمد شرباتي بارك الله فيك على اهتمامك
أريد أن أثقل عليك قليلا ما هو دليل كلامك وهل هناك بحث مفصل لإحكام الزكاة ارجع اليه
فتاة الإسلام1


إذا كان ممن تجب عليك نفقتهم فلا
وإن كان ممن لا تجب نفقتهم فنعم

أبو حمزة 2
بارك الله فيكم ولكن أين الدليل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زيدون
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
فإن دفع الزكاة للأقرباء الفقراء الذين لا يجب عليك الصرف عليهم مثل الإخوان والأعمام أفضل من غيرهم لأن الله يؤتيك أجر الصدقة وأجر الوصل ، فقد كانت زينب زوجة ابن مسعود تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال : سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا : سل النبي صلى الله عليه وسلم : أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا : لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال : من هما. قال : زينب، قال : أي الزيانب. قال : امرأة عبد الله، قال : نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.)0
والله أعلم

http://ftawa.ws/fw/showthread.php?t=9626
أبو احمد شرباتي
إقتباس(زيدون @ Jan 13 2010, 08:09 PM) *
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
فإن دفع الزكاة للأقرباء الفقراء الذين لا يجب عليك الصرف عليهم مثل الإخوان والأعمام أفضل من غيرهم لأن الله يؤتيك أجر الصدقة وأجر الوصل ، فقد كانت زينب زوجة ابن مسعود تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال : سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا : سل النبي صلى الله عليه وسلم : أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا : لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال : من هما. قال : زينب، قال : أي الزيانب. قال : امرأة عبد الله، قال : نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.)0
والله أعلم

http://ftawa.ws/fw/showthread.php?t=9626



بارك الله بكم

إن موضوع من تجب عليه النفقة من الاقارب هو ضابط هذا البحث ,وهذه النقطة محل خلاف بين الفقهاء , وافضل طريقة لضبط هذا الامر .

هو معرفة الوارث من غير الوارث لذلك الشخص الذي يريد اخراج الزكاة , فقد تكون الاخت في حالات من الورثة عندما لا يكون للشخص الذي يريد أن يخرج
الزكاة اولاد ولا اخوة مثلا . ففي هذه الحالة تجب النفقة على الاخت ولا يجوز أن تعطى من اموال الزكاة , اما اذا كانت الاخت لا ترث الشخص الذي يريد اخراج الزكاة في حالة موته لان له اولاد , فيجوز اعطاءها من اموال الزكاة .

والله اعلم .

عذرا للايجاز لضيق الوقت .
أبو حمزة 2
السلام عليكم ورحمة الله

بارك الله فيك أخي أبو أحمد شرباتي ونفع بك
وبارك الله في الإخوة جميعا
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.