إقتباس(زيدون @ Jan 13 2010, 08:09 PM)

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
فإن دفع الزكاة للأقرباء الفقراء الذين لا يجب عليك الصرف عليهم مثل الإخوان والأعمام أفضل من غيرهم لأن الله يؤتيك أجر الصدقة وأجر الوصل ، فقد كانت زينب زوجة ابن مسعود تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال : فقالت لعبد الله : سل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال : سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا : سل النبي صلى الله عليه وسلم : أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا : لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال : من هما. قال : زينب، قال : أي الزيانب. قال : امرأة عبد الله، قال : نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة.)0
والله أعلم
http://ftawa.ws/fw/showthread.php?t=9626بارك الله بكم
إن موضوع من تجب عليه النفقة من الاقارب هو ضابط هذا البحث ,وهذه النقطة محل خلاف بين الفقهاء , وافضل طريقة لضبط هذا الامر .
هو معرفة الوارث من غير الوارث لذلك الشخص الذي يريد اخراج الزكاة , فقد تكون الاخت في حالات من الورثة عندما لا يكون للشخص الذي يريد أن يخرج
الزكاة اولاد ولا اخوة مثلا . ففي هذه الحالة تجب النفقة على الاخت ولا يجوز أن تعطى من اموال الزكاة , اما اذا كانت الاخت لا ترث الشخص الذي يريد اخراج الزكاة في حالة موته لان له اولاد , فيجوز اعطاءها من اموال الزكاة .
والله اعلم .
عذرا للايجاز لضيق الوقت .