المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
أسئلة في الركاز؟
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإقتصادي
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

الإخوة الكرام،،


جمهور الفقهاء قال بأن تعريف الركاز بأنه (دفن الجاهلية) على اعتبار المعنى العرفي وعلى تمييز النبي عليه السلام في الحديث: (في المعدن جبار وفي الركاز الخمس) فغاير بينهما بواو العطف ، و عليه عندهم ليس المعدن ركازاً،وخالفهم الثوري وأبو حنيفة و غيره من الكوفين،وقالوا المعدن ركاز على اعتبار المعنى اللغوي.
ونحن على الرأي الأخير.

والسؤال الأول: كيف يرد على المخالفين القائلين بأن الواو العاطفة غايرت بين المعدن و الكاز،فجعلت المعدن ليس ركازاً؟
و السؤال الثاني:لِمَ لا يقال أن هناك معنى عرفي يُلجأ إليه في تفسير الحديث،وأن النبي عليه السلام قال الحديث على المعنى العرفي؟

هذا من ناحية،و من ناحية أخرى:

هل خمس الركاز هو زكاة،أم في حكم الفيء،أم لا الأول و لا الأخير أي مستقل بذاته؟

إن قلنا بأنه زكاة،فهذا يجعل أحكام الزكاة حاكمةً عليه،أي مصرفه مصرف الزكاة ،و لا يُخمس إلا إذا بلغ نصاباً ،ولا يجب علي الذمي إخراجه،عدا مسألة حولان الحول فمستثناة إذ لا يقول بها أحد.

وإن قلنا حكمه حكم الفيء فذلك يقود إلى ما قاله مالك وأبو حنيفة والجمهور : مصرفه مصرف خمس الفيء.

وإن قلنا بأنه مستقل المُسمّى،كان لنا أن نضعه في بيت المال من غير قياس،يصرفه ولي الأمر على رأيه.


أبو همام
أبوالهمام
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب سؤال


حكم الركاز





الســؤال: ما حكم الركاز؟ وماذا يترتب على من وجد دنانير عثمانيةً مدفونةً؟

الجـواب: الركاز: هو المال المدفون في باطن الأرض بفعل الإنسان، وكذلك هو المعدن المحدود المخلوق في باطن الأرض، أي ليس منجماً ولا عدّاً.

أما الحكم الشرعي: فما كان من معدن محدود فأربعة أخماسه لصاحبه وخمسه الآخر لبيت المال. وحيث لا يوجد بيت المال، لعدم وجود الدولة الإسلامية، لذلك فإنَّ صاحبه يخرج الخمس لمن يستحقون من الفقراء والمساكين أو نحوهم.

وأما ما كان مدفوناً في باطن الأرض بفعل الإنسان فينظر: فإن وجد مدفوناً وكان قد مضى عليه زمن يكفي لانقراض من دفنه وورثته كدفن الأمم السابقة: الأشوريين الإغريق وكدفن الجاهلية والفرس والروم والعصور الإسلامية القديمة السابقة، فيكون أربعة أخماسه لمن وجده وخمسه الآخر لبيت المال.

وإن وجـد مدفـوناً ولـم يمـض عليه زمن يكـفي لانقـراض من دفنه وورثته كدفن المسلمين غير الأقدمين فحكمه حكم اللقـطة التي توجد على سـطح الأرض: ما كان في منطقة غير مأتية كالخـرب والصـحـارى...الخ. ففيه الخـمـس لبيت المال وأربعة أخماسه لمن وجده.

وإن كان لـم يمض عليه زمن يكفي لانقراض من دفنه وورثته ولكنه وجد في منطقة مأتية أي بين المساكن أو قرب القرى والمدن، يعرَّف عنه سنةً فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده.

ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري «العجماء جبار وفي الركاز الخمس».
وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري من طريق زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها وعرِّفها سنةً فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها».

وحديث النسـائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان في طريق مأتيّ أو في قرية عامرة فعرِّفها سنةً فإن جاء صاحبها وإلاَّ فلك، وما لـم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس». وما ورى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المال الذي يوجد في الخرب العادي فقال فيه وفي الركـاز الخمس». وما روي عن علي بن طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «وفي السيوب الخمس، قال والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض».

وعليه فإنَّ من وجد مالاً مدفوناً زمن الدولة العثمانية يحقق مناطه كما ذكرنا فإن كان مضى عليه زمن يكفي لانقراض واضعه وورثته، ففيه الخمس لبيت المال وأربعة أخماسه له في أي مكان وجده، في الصحارى أو الخرب أو المدن والقرى.

وإن كان لـم يمض عليه ذلك فحكمه حكم اللقطة، إن كان في أرض عامرة يعرفه سنةً فإن لـم يأت صاحبه فهو له كله. وإن كان في أرض خربه فله أربعة أخماسه والخمس لبيت المال.

ومن الجـدير ذكـره أن من الفـقـهـاء من يعتبر دفن الجاهلية فقط هو الذي فيه الخمس والأربع أخماس الأخرى له، وأما دفـن الإسـلام فيعـتبر حكـمه كحكم اللقـطـة أنّى كان. ولكن الراجح ما ذكرناه، فالعبرة بمضيّ الوقت الكافي لانقـراض دافنه وورثته بغض النظر عن كونه من دفن الجاهلية أو الإسلام. لأن كلمة ركاز تصدق لغةً على المال المدفون من الإنسان دون تقييد بدفن الجاهلية أو الإسلام.



31/08/2003م.

أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

للفائدة:

مما جاء في تفسير القرطبي،الجامع لأحكام القرآن – سورة البقرة
الآية رقم 267 :

1-قوله تعالى: { وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ } يعني النبات والمعادن والركاز،

2-وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: " العجماء جرحها جُبَار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ".

قال علماؤنا: لما قال : "وفي الركاز الخمس " دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز، لأنه قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة، ولو كان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخمس، فلما قال "وفي الركاز الخمس" علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه، والله أعلم

3- قال إسماعيل: وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله، فكان له أربعة أخماسه.
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

للفائدة:

مما جاء في تفسير القرطبي،الجامع لأحكام القرآن – سورة البقرة

الآية: 267 { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ }

1-قوله تعالى: { وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ } يعني النبات والمعادن والركاز،

2-وأما المعدن فروى الأئمة عن أبي هريرة عن رسول الله أنه قال: " العجماء جرحها جُبَار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ".

قال علماؤنا: لما قال : "وفي الركاز الخمس " دل على أن الحكم في المعادن غير الحكم في الركاز، لأنه قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة، ولو كان الحكم فيهما سواء لقال والمعدن جبار وفيه الخمس، فلما قال "وفي الركاز الخمس" علم أن حكم الركاز غير حكم المعدن فيما يؤخذ منه، والله أعلم

3- قال إسماعيل: وإنما حكم للركاز بحكم الغنيمة لأنه مال كافر وجده مسلم فأنزل منزلة من قاتله وأخذ ماله، فكان له أربعة أخماسه.
أبوالهمام
أين أنتم يا أهل العقاب؟

هل من معقب أو مجيب؟

ساعدونا،الله يبارك فيكم.
أبوالهمام
للفائدة:

معنى حديث:"العجماء جرحها جُبَار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس "

والجُبارُ الهَدَرُ. يقال: ذهب دَمُه جُبَاراً.

ومعنى الأَحاديث: أَن تنفلت البهيمة العجماء فتصيب في انفلاتها إِنساناً أَو شيئاً فجرحها هدَر، وكذلك البئر العادِيَّة يسقط فيها إِنسان فَيَهْلِكُ فَدَمُه هَدَرٌ، والمَعْدِن إِذا انهارَ على حافره فقتله فدمه هدر.

وفي الصحاح: إِذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مُستَأْجرُه.
أبوالهمام
هل من مشارك برأي؟
أبوالهمام
الإخوة الكرام،

هل الموضوع ليس جديراً بالإهتمام؟،أم لا جواب؟،أم هناك شيء آخر لا أعرفه؟

لم أجد و لو مشاركة واحدة!

.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.