المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
هل يجوز لموظف أن يسرق راتبه
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
المتوكلة على الله
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

الأخوة والأخوات الكرام

هل يجوز لموظف او عامل ان يسرق راتبه من صاحب العمل بعد أن رفض صاحب العمل دفع أجرة الموظف أو العامل ؟

وبارك الله بكم
مسلم الشامي
من باب تسمية الاشياء والافعال بمسمياتها

هذه لا تسمى سرقة ..

ولكن طريقة اخذ الحق هي مناط البحث

عبد الله طلال
هذه المسألة بحثت بمسألة الظفر
قال النووي في شرح مسلم
ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما.
http://www.iid-alraid.de/Hadeethlib/Books/22/sharh131.htm
والقرطبي في تفسيره
[ الثانية ] واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال , هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه ; فقالت فرقة : له ذلك ; منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد ; واحتجت بهذه الآية وعموم لفظها . وقال مالك وفرقة معه : لا يجوز له ذلك ; واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) . رواه الدارقطني .
http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&...mp;LanguageId=1
و شرح البخاري لابن حجر
واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة الظفر للمزيييييييييد
http://www.iid-alraid.de/Hadeethlib/Books/21/sharh072.htm

دقيق العيد
نَعَمْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الظَّفَرِ بِالْحَقِّ , وَأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ , وَلَمْ يَدُلَّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ أَخْذِهَا مِنْ الْجِنْسِ , أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ . وَمَنْ يَسْتَدِلُّ بِالْإِطْلَاقِ فِي مِثْلِ هَذَا : يَجْعَلُهُ حُجَّةً فِي الْجَمِيعِ .
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID...352&Sharh=0

و من كتاب المغني مزيد تفصيل
http://islamweb.net/newlibrary/display_boo...=15&ID=7379
مقاتل
نيل الاوطار للشوكاني رحمه الله

مسألة:

باب المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 2976 - ( عن عائشة : { أن هندا قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } رواه الجماعة إلا الترمذي )

مقاتل
ففي ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام لهند باخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف دون علم ابو سفيان
اوضح دلالة على جواز اخذ المرأ حقه دون زيادة ممن منعه اياه ولو كان رغما عن المانع او دون علمه.


قوله : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) قال القرطبي : هذا أمر إباحة بدليل ما وقع في رواية للبخاري بلفظ : " لا حرج " والمراد بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية قال : وهذه الإباحة وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى كأنه قال : إن صح ما ذكرت . والحديث فيه دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ، وهو مجمع عليه كما سلف ، وعلى وجوب نفقة الولد على الأب ، وأنه يجوز لمن وجبت له النفقة شرعا على شخص أن يأخذ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال وأصر على التمرد ، وظاهره أنه لا فرق في وجوب نفقة الأولاد على أبيهم بين الصغير والكبير لعدم الاستفصال وهو ينزل منزلة العموم.

المتوكلة على الله
بارك الله بكم

وجزاكم الله خيرا
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.