هذه المسألة بحثت بمسألة الظفر
قال النووي في شرح مسلم
ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهذا مذهبنا ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما.
http://www.iid-alraid.de/Hadeethlib/Books/22/sharh131.htmوالقرطبي في تفسيره
[ الثانية ] واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال , هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه ; فقالت فرقة : له ذلك ; منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد ; واحتجت بهذه الآية وعموم لفظها . وقال مالك وفرقة معه : لا يجوز له ذلك ; واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) . رواه الدارقطني .
http://altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&...mp;LanguageId=1و شرح البخاري لابن حجر
واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسألة الظفر للمزيييييييييد
http://www.iid-alraid.de/Hadeethlib/Books/21/sharh072.htmدقيق العيد
نَعَمْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَسْأَلَةِ الظَّفَرِ بِالْحَقِّ , وَأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ , وَلَمْ يَدُلَّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ أَخْذِهَا مِنْ الْجِنْسِ , أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ . وَمَنْ يَسْتَدِلُّ بِالْإِطْلَاقِ فِي مِثْلِ هَذَا : يَجْعَلُهُ حُجَّةً فِي الْجَمِيعِ .
http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID...352&Sharh=0و من كتاب المغني مزيد تفصيل
http://islamweb.net/newlibrary/display_boo...=15&ID=7379