الرايات السود
Feb 12 2010, 07:40 AM
بســم الله الـرحمــن الرحيــم
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
أما في حالة عدم وجود تبني من قبل الدولة في قضية خلافية ما، فيجوز حينئذ لكل من احتاج إلى معرفة حكم الله فيها أن يأخذ بما يغلب على ظنه أنه حكم الله في المسألة وفق قوة الدليل وانطباقه على واقعه. فإذا فعل القاضي ــ مثلاً ــ ذلك وحكم بموجبه، فلا يجوز نقض ذلك الحكم، لذلك السبب، لأن الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد مطلقاً.
اقتباس من كتاب الحاكمية وسيادة الشرع للشيخ محمد المسعري
أريد تفصيلا للملون بالخط الأزرق وبارك الله بكم
حمزة 123
Feb 12 2010, 09:40 AM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه
ان القضية التي يبت فيها القاضي ولم تكن الدولة قد تبنت اي حكم او لم تسن قانون يكون حكم القاضي هو النافذ
ويجتهد القاضي فيها باجتهاده لان القاضي في مجلس القضاء هو الذي يوقع الحدود والعقوبات ...الخ
وان اجتهاد القاضي او حكمه لايجوز ان ينقض باجتهاد قاضي اخر اي ان يقوم شخص بتحكيم شخص للقضاء
وبعد ان يحكم لا يعجبه الحكم فيذهب الى قاضي اخر ليحكم له
وايجوز ذلك الى في حالة انه راى في حكم القاضي اجحاف ظاهر فله ان يرفع الامر للخليفة حتى ينظر في القضية
مره اخرى
والله اعلم