أبوالهمام
Feb 16 2010, 02:50 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
في شركة المضاربة و في المساقاة لا يجوز أن يُفرض للمضارب بجهده مبلغاً مقطوعاً و نسبةً من الأرباح،و السبب:أنه شريك والشراكة تعرف بالنسبة و لا يصح أن يكون أجيراً و شريكاً.
إذاً ما هو سائد في كثير من الشركات من تعاقد على أساس مبلغ مقطوع مع نسبة هل هو جائز؟
إن كان جائزاً هل هو إجارة أم شراكة؟
أرجو المساعدة.
الباحث عن الحقيقة
Feb 16 2010, 03:36 PM
مبلغ مقطوع يعني اجارة وهذا لا يجوز
والحل بسيط لنقل ان الجهد يساوي اكثر من رأس المال فلتكن نسبة العامل اكثر من رأس المال يعني 70-30% وهكذا تحل المشكلة
وان كانت المشكلة في ان العامل يحتاج مصروف شهري فليأخذ من الشركة مبلغ معين يحسب اخر العام او عند الحول حسب الاتفاق فيخصم من مرابحه ان ربحت الشركة اما ان خسرت فيبقى دينا عليه وهكذا
احمد123
Feb 16 2010, 03:41 PM
بعض الشركات تعين موظفين او مندوبين و تعطيهم اجرة ثابتة فهم اجراء لا شركاء
اما ما ياخذوه من نسبة فهو مكافاة لهم على جهودهم و كلما زاد الانتاج زادت المكافاة اي زادت النسبة
مع بقائهم اجراء لا شركاء
أبوالهمام
Feb 16 2010, 03:50 PM
أخي الباحث عن الحقيقة:
الواقع الذي أتحدث عنه هو بالضبط ما يتحدث عنه الأخ أحمد،و ما تتفضل به بالنسبة للشركات الكبيرة التي يعمل فيها مندوبو مبيعات أتراه ينطبق؟
الباحث عن الحقيقة
Feb 16 2010, 04:37 PM
طبعا صدق اخي احمد هم اجراء
ولا علاقة لهم بشركة المضاربة نهائيا