السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
اشكل علي جمله في كتاب النظام الاجتماعي في موضوع الزواج ارجو ممن عنده العلم ان يبينها لي وجزاكم الله خيرا
والجمله هي ما لون بالاحمر
وواقع العقد أنه لا يتم ولا يكون عقداً إلا بالإيجاب والقبول ، وأما كونه يشترط في الإيجاب لفظ الزواج والانكاح فلأن النص ورد في ذلك ، قال تعالى : { زوجناكها } وقال : { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ولأن إجماع الصحابة انعقد على ذلك . أما اشتراط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول فلأن حكم المجلس حكم حالة العقد ، فإن تفرقا قبل القبول بطل الإيجاب ، إذ أنه لا يوجد معنى القبول ، فإن الأعراض قد وجد من جهته بالتفرق ، فلا يكون قبولاً . وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه ، لأنه معرض عن العقد أيضاً بالاشتغال عن قبوله . وأما شرط سماع أحد العاقدين كلام الآخر ، وفهمه له أي علمه بأنه يريد عقد الزواج بهذه العبارة ، فلأن ذلك هو الذي يجعل القبول جواباً للإيجاب ، ولأن الإيجاب خطاب من أحد العاقدين لقبول الآخر ، فإذا لم يعلمه لم يحصل خطاب له ، ولم يحصل قبول على الخطاب ، فيكون واقعه ليس إيجاباً ولا قبولاً . وأما عدم مخالفة الإيجاب للقبول فإنه لا يكون قبولاً إلا إذا كان دالاً على التسليم بجميع الإيجاب ، فإذا اختلف كان غير مسلم بما ورد في الإيجاب ، فلا يكون قبولاً . وأما كون الشرع لا بد من أن يكون قد أباح تزوج أحد العاقدين بالآخر ، فلأنه إذا ورد نهي من الشرع عن عقد لم تجز مباشرة ذلك العقد .
جزيتم خيرا