المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
التعامل بالشيكات
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإقتصادي
صلاح
الشؤال الاول :
رجل له دين على آخر قدره 1000 شكيل جاء المدين الى الدائن واعطاه شيك مكتوب فيه قيمة 1000شيكل بالعملة الاردنية ولن هذا الشيك صرفه يكون بعد شهر من قبض الشيك ؟
السؤال الثاني:[font="Arial Black"][/font]
رجل له دين على آخر بالشيكل كلما ارتفع الدينار الاردني او انخفض يطلب من المدين تحويل المبلغ من اردن الى شيكل او من شيكل الى دينار ؟
ما هو الحكم الشرعي في مثل هذا التعامل المالي وجازكم الله خيرا ؟
أبو حاتم
إقتباس(صلاح @ Feb 18 2010, 12:40 AM) *
الشؤال الاول :
رجل له دين على آخر قدره 1000 شكيل جاء المدين الى الدائن واعطاه شيك مكتوب فيه قيمة 1000شيكل بالعملة الاردنية ولن هذا الشيك صرفه يكون بعد شهر من قبض الشيك ؟
السؤال الثاني:[font="Arial Black"][/font]
رجل له دين على آخر بالشيكل كلما ارتفع الدينار الاردني او انخفض يطلب من المدين تحويل المبلغ من اردن الى شيكل او من شيكل الى دينار ؟
ما هو الحكم الشرعي في مثل هذا التعامل المالي وجازكم الله خيرا ؟

هذا التعامل لا يصح شرعا
الباحث عن الحقيقة
اضيف
جواب سؤال مشابه للمسألة لعله يساعد:
إقتباس
سداد الدين وتغير اسعار العملات
- استدنت الف ريال كانت تساوي حين الاستدانة ثمانين دينارا وعند السداد ارتفعت قيمة الريال حتى وصلت قيمة الالف عند الشراء 85 دينارا وعند البيع 83 دينارا، فاي مبلغ من الدنانير ادفع للدائن ?
الجواب :- هناك قيمة وهناك ثمن، فالقيمة لا تتغير ولكن الثمن يتغير، فاذا استدان شخص مبلغ الف ريال فان ذكر عند الاستدانة قيمة الريال فانه يجب عليه ان يسددها بنفس القيمة التي ذكرت عند الاستدانة بغض النظر عن ارتفاع السعر او انخفاضة عند السداد . وان لم تذكر قيمتها عند الاستدانة فانه يسددها بسعر الريال عند السداد سواء ارتفع سعره او انخفض . وعليه فان على الدائن ان يسدد حسب هذا المفهوم، هذا ان لم يعين وقت الاستحقاق، او عين وقت وسدد حين الاستحقاق، فان كان بعد الاستحقاق فالسعر المعتبر هو السعر عند الاستحقاق .
18/12/1970


-
إقتباس
استدان رجل مائة ليرة لبناينة، فهل يشترط عند السداد ان يدفع مائة ليرة لبنانية ام يجوز ان يدفع قيمتها في السوق باية عملة ?
ج - السداد يشترط ان يكون بنفس العملة وبالسعر الذي تراضياه للسداد



إقتباس
س - قبل حوالي الشهرين خفضت اسرائيل عملتها بنسبة 44 % فهل يجوز لشاب اقرض غيره ( 1000) ليرة قبل التخفيض ان يستردها بالقيمة الجديدة بعد التخفيض اي ان يأخذ (440) ليرة زيادة عن الالف ? ام ليس له الا الالف التي اقرضها ?
ج - الاقراض يسدد بقيمة العملة عند الاستحقاق لا عند الاقراض، فاذا كان الشاب يستحق القرض بعد التخفيض يأخذ كما هو، واذا كان يستحق قبل التخفيض يأخذ كما كان، فالعبرة بقيمة العملة عند الاستحقاق .

13 محرم 1395



.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.