المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
إذا كانت اللقطة شيئًا قليل القيمة
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإقتصادي
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

"إذا كانت اللقطة شيئًا قليل القيمة:
إذا كانت الضالة شيئًا قيمته بسيطة، واعتقد ملتقطه أن صاحبه لن يسأل عنه، أعلم الناس بها، فإن لم يظهر لها صاحب في خلال ثلاثة أيام، جاز له الانتفاع بها، فإن عرف صاحبها، فعليه ردها،فعن علي-رضي الله عنه-أنه وجد دينارًا، فأعطاه فاطمة، فسألت عنه رسول الله ( فقال :"هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله" وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال الرسول ( :"يا علي، أدِّ الدينار" [أبو داود].
ومن وجد شيئًا يسيرًا؛ فليعرفه ثلاثة أيام، فعن يعلي بن مرة قال: قال رسول الله ( :"من التقط لقطة يسيرة؛ درهمًا، أو حبلاً أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛ فليعرفه سنة" [أحمد].
إذا كانت اللقطة شيئًا لا قيمة له:
وإذا كان الشيء الملتقط لا قيمة له كالسوط والحبل وأشباهه جاز أخذه والانتفاع به،فقد روي عن جابر -رضي الله عنه- قال: رخص لنا رسول الله ( في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به [أحمد وأبو داود]. وسر هذا الترخيص أن هذه الأشياء قيمتها بسيطة وصاحبها عادة لا يسأل عنها إن فقدها.
إذا كانت اللقطة طعامًا:
إذا كانت اللقطة طعامًا، جاز لمن يجده ألا يسأل عن صاحبه، وجاز له أن يأكله، فقد روي عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي ( مر بتمرة في الطريق فقال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" [متفق عليه].
وفي ذلك إشارة إلي أنه يجوز للرجل أن يأكل اللقطة التي يجدها في الطريق إن كانت طعامًا دون أن يبحث عن صاحبها، فامتناع النبي عن أكلها، إنما كان لخوفه من أن تكون من الصدقة، لأن الصدقة لا تجوز للنبي وآل بيته."

منقول.
http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-16-22


ماذا نقول نحن في لقطة الشيء القليل؟

هل رأينا مطابق لما هو أعلاه؟

أم نعرف سنة؟

أم ليس هناك كلام في هذه النقطة؟


تقبلوا احترامي.
أبوالهمام
الإخوة الكرام،،،

ردوا علينا, الله يبارك فيكم,بخصوص الثلاثة أيام تعريف للشيء قليل القيمة ؟
أبو دجانة
4 - اللُّقَطَة: إذا وجد شخص لقطة، يُنظر، فإن كان يمكن حفظها، وتعريفها، كالذهب، والفضة، والجواهر، والثياب، وكان ذلك في غير الحرم، جاز التقاطه للتملك، لما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: «ما كان منها في طريق المِيتاء (أي المسلوكة) أو القرية الجامعة، فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب، يعني ففيها وفي الركاز الخمس» . أما إن كانت اللقطة في الحرم فلا تعتبر لقطة، لأنّ لقطة الحرم حرام. كما جاء في الحديث المروي من طريق عبد الرحمن بن عثمان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، ولا يجوز أن يأخذها إلاّ للحفظ على صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم : «ولا يلتقط ساقطتها إلاّ منشد» رواه البخاري.

أما إن كانت مما لا يمكن حفظها، بأن كانت مما لا يبقى، كالأكل، والبطيخ، وما شاكله فهو مخير بين أن يأكله ويغرم ثمنه لصاحبه إن وجد، وبين أن يبيعه ويحفظ ثمنه مدة الحول. وهذا كله إذا كانت اللقطة مما يطلب عادة، بأن كان لها ثمن لا يتركه صاحبه إن ضاع. أما إن كانت من التوافه، كالتمرة، واللقمة، وما شاكل ذلك، فإنّه لا يعرّف عليه، وإنما يملكه في الحال.

النظام الاقتصادي في الاسلام
من منشورات حزب التحرير
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.