السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
"إذا كانت اللقطة شيئًا قليل القيمة:
إذا كانت الضالة شيئًا قيمته بسيطة، واعتقد ملتقطه أن صاحبه لن يسأل عنه، أعلم الناس بها، فإن لم يظهر لها صاحب في خلال ثلاثة أيام، جاز له الانتفاع بها، فإن عرف صاحبها، فعليه ردها،فعن علي-رضي الله عنه-أنه وجد دينارًا، فأعطاه فاطمة، فسألت عنه رسول الله ( فقال :"هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله" وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال الرسول ( :"يا علي، أدِّ الدينار" [أبو داود].
ومن وجد شيئًا يسيرًا؛ فليعرفه ثلاثة أيام، فعن يعلي بن مرة قال: قال رسول الله ( :"من التقط لقطة يسيرة؛ درهمًا، أو حبلاً أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك؛ فليعرفه سنة" [أحمد].
إذا كانت اللقطة شيئًا لا قيمة له:
وإذا كان الشيء الملتقط لا قيمة له كالسوط والحبل وأشباهه جاز أخذه والانتفاع به،فقد روي عن جابر -رضي الله عنه- قال: رخص لنا رسول الله ( في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به [أحمد وأبو داود]. وسر هذا الترخيص أن هذه الأشياء قيمتها بسيطة وصاحبها عادة لا يسأل عنها إن فقدها.
إذا كانت اللقطة طعامًا:
إذا كانت اللقطة طعامًا، جاز لمن يجده ألا يسأل عن صاحبه، وجاز له أن يأكله، فقد روي عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي ( مر بتمرة في الطريق فقال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها" [متفق عليه].
وفي ذلك إشارة إلي أنه يجوز للرجل أن يأكل اللقطة التي يجدها في الطريق إن كانت طعامًا دون أن يبحث عن صاحبها، فامتناع النبي عن أكلها، إنما كان لخوفه من أن تكون من الصدقة، لأن الصدقة لا تجوز للنبي وآل بيته."
منقول.
http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-16-22
ماذا نقول نحن في لقطة الشيء القليل؟
هل رأينا مطابق لما هو أعلاه؟
أم نعرف سنة؟
أم ليس هناك كلام في هذه النقطة؟
تقبلوا احترامي.