المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
العطية
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإجتماعي
عفانة
السلام عليكم
هل يجوز ان يعطي الاب وهو على قيد الحياة احد ابنائه عطية كقطعة ارض اوبيت او سيارة دون الاخرين
أبو حاتم
إقتباس(عفانة @ Mar 11 2010, 07:47 AM) *
السلام عليكم
هل يجوز ان يعطي الاب وهو على قيد الحياة احد ابنائه عطية كقطعة ارض اوبيت او سيارة دون الاخرين


لا يجوز أن يعطي الأب وهو على قيد الحياة أحد أبنائه عطية كقطعة أرض أو بيت أو سيارة دون الآخرين

ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان، قال له: ( يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور).

وهذا حديث صريح
في النهي عن تخصيص أحد الأبناء
بنحلة دون سائر إخوته
من الذكور والإناث
جيل التحرير
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي أبا حاتم.
فعلاً الحديث صريح.

في بعض الأحيان، يبدي الوالدان رغبة في أمر تقسيم الميراث كأن يروا مثلاً مصلحة في إسناد القطعة الفلانية لأحد الأبناء دون غيرهم، وهذا لا يعني حرمان الباقين ولكنهم لهم انصبتهم في غير تلك القطعة. فهل لرغبة الوالدين من وزن شرعي وهل تلبيتها واجبة؟
فهذا الوالد إن أعطى سيارة لولده فلان فقد يعطي شيئاً آخر لولده علان في وقت آخر. ويتكافأ الولدان في العطايا.
ما الذي يفصل في فهم هذه المسألة؟

أخوك.
راجي العقابي
فصل فيها رسول الله أخي خالد

فهو لم يفترض أن الرجل ربما سيعطي بقية أولاده بعد ذلك

بل النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مجرد إنفراد أحد الأولاد بالهبة، اعتبره جوراً

وبذلك فصل الأمر

من أراد أن يمنح أحد أولاده عطية فلا بد له أن يمنح الجميع وأن يساوي بينهم

جيل التحرير
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي راجي

رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بالوحي في مسألة يعلمها.
فهل نعلم نحن هذه المسألة؟
راوي الحدث والحديث لم يذكر ماذا كانت هذه الهبة، ماذا كان حاله والظرف المحيط بهذا الحدث. ولو ذكرت لعلمنا من ورائها الكثير.
وعدم ذكر ماهية الهبة، ليس من الحديث بل من الحدث. وبالتالي ليس من الوحي ليستقرأ منه التعميم. ولكن لو ذكرت لمكنتنا من القياس عليها -قياس الواقعين-.

ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم كل ذلك عندما قال "لا أشهد على جور". ولا نعلم ما كان رسول الله يعلمه من الحادثة حتى يصح التعميم بالقياس.

فمثلاً، أنا إنسان أنعم الله علي من ماله، أعطي ولدي فلان اليوم سيارة وأهديه فيلا. ولكن قيمة هذه السيارة وهذه الفيلا لا تمثل شيئاً بالنسبة للمال الذي أوكلني الله التصرف فيه.
وإذا أراد ولدي علان بالمثل أعطيته في الحال مثله وزدت عليه إن أراد.

فهل يستوي المثل مع إنسان صرف مدخرات عمره لشراء سيارة وإعطائها لإبنه فلان دون إعطاء شيء لعلان؟

فيلزم مثلاً لا حصراً التحقق من مسألة القدرة.

وغير هذا الواقع كثير.

والسؤال هو: هل يمكن إسقاط حكم واقع _مجهول على واقع_معلوم؟ وعلام القياس إذا كان الحدث المقاس عليه مجهولاً؟

وبارك الله فيك.
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.