أم سدين
Mar 25 2010, 05:04 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمرأة ورثت مبلغ 7,000 (سبعة آلاف) دينار أردني، اشترت بجزء من المبلغ ثلاث أونصات ذهبية عيار 24 ووزن الأونصة الواحدة 31غم. هي اشترت هذه الأونصات لأبنائها الثلاثة القاصرين (أي أونصة ذهبية لكل ولد). هذه الأخت الآن تنوي إخراج الزكاة، وبقي معها مبلغ نقدي مقداره 4,450 (أربعة آلاف وأربعمائة وخمسون) دينار أردني. السؤال الآن هو:
1) هل يؤثر عيار الذهب إن كان 21 أو 24 أو غير ذلك في تحديد قيمة نصاب الزكاة والتي هي عشرون دينارا ذهبيا، حيث أن وزن الدينار الذهبي 4.25 غم ( لكن الغرام هنا من أي عيار؟)
2) هل يجب على هذه الأخت أن تضيف قيمة الأونصات الذهبية الثلاثة التي اشترتها على اسم أبنائها إلى المبلغ النقدي الذي تملكه عند إخراج زكاة مالها (بحيث يضاف إلى نصاب الزكاة).
3) حسب المعطيات أعلاه، كم قيمة الزكاة نقداً التي يجب على هذه المرأة إخراجها؟؟؟
سعيد بن المسيب
Mar 26 2010, 04:44 PM
الأخت الفاضلة أم سدين
لكي يكون الجواب شافيا كافيا
هل مر على المال المذكور الحول أم لا؟؟
وهل تم تقسيم الارث على الوجه الشرعي؟؟
أم سدين
Mar 27 2010, 04:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد سؤال الأخت ، كان هذا الجواب
المال الذي لدى هذه المرأة هو نصيبها حسب الشرع ورثته عن والدها.
وقد مرّ عليه الحول.
ولديها ثلاثة أولاد وبنت وتريد أن تشتري الأونصة الرابعة لابنها الصغير.
وبارك الله فيك
سعيد بن المسيب
Mar 29 2010, 08:34 AM
الأخت الفاضلة
سبحان الذي لا يسهى ولا ينسى
لازلت بحاجة الى الأجوبة التالية:
هل ما وهبته الأخت من أونصة ذهبية لأبنائها كان قبل حلول الحول أم بعده؟؟
كم سعر الذهب الصافي (غرام) في بلد صاحبة السؤال؟؟
(سوق المعادن)
وكم سعر الفضة الصافية في بلد صاحبة السؤال؟؟
وبارك الله فيكما
سعيد بن المسيب
Mar 30 2010, 05:10 PM
الأخت الفاضلة
أستعين بالله تبارك وتعالى وأجيبك
اذا كان المبلغ الذي حال عليه الحول هو 7000 دينارا أردنيا فيكون الحساب كالتالي:
مقدار نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو عشرون دينارا شرعيا أي 85 غراما من الذهب الصافي.
حسب الصفحة الالكترونية فسعر الغرام من الذهب الصافي في حدود 25 دينارا أردنيا.
7000 دينارا كم نستطيع الحصول بها من ذهب صافي: 7000 : 25 = 280 غراما من الذهب.
فيجب في 7000 دينارا زكاة الذهب لا الفضة لتجاوزها لنصاب الذهب، وبما أن الزكاة هي ربع العشر أي 2.5 في المائة: (7000 × 2.5 ) : 100 = 175 دينارا أردنيا، وهو المقدار الواجب دفعه كزكاة.
أما اذا كان المبلغ الذي حال عليه الحول هو 4450 دينارا أردنيا فتكون زكاته على النحو التالي:
4450 دينارا كم نستطيع الحصول بها من ذهب صافي: 4450 : 25 = 178 غراما من الذهب الصاقي، فهذا المقدار تجب فيه كذلك زكاة الذهب لتجاوزه لنصاب الذهب.
(4450 × 2.5 ) : 100 = 111.25 دينارا أردنيا. فمقدار الزكاة بالعملة الأردنية هو 111.25 دينارا.
أما الصبية فلا زكاة على مالهم لعدم بلوغ الأونصة الذهبية لحد النصاب الشرعي (85 غراما) أي لا زكاة على من ملك 31 غراما من الذهب الصافي.
الظاهر من كلام الأخت أن الأم وهبت لكل واحد من أبنائها أونصة ذهبية، وعلى هذا الأساس بنيت جوابي المار.
والله أعلى وأعلم
يتبع ان شاء الله
سعيد بن المسيب
Mar 31 2010, 08:54 AM
الحمد لله
أولا: تجب الزكاة في المال الذي مر عليه الحول دون أن ينقص من نصابه شيئا.
ثانيا: تجب الزكاة على الرجل، وعلى المرأة، وعلى الصبي، والمجنون لعموم الأحاديث الصحيحة في ايجاب الزكاة مطلقا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ((خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فقال: ألا من ولي يتيما، له مال، فليتجر له فيه، ولا يتركه فتأكله الصدقة)).
ثالثا: يضم الذهب (أو الفضة) بعضه الى بعض صحيحه الى مكسره ومضروبه الى تبره وسبائكه ويحسب كله حسابا واحدا، فاذا كان الذهب مغشوشا أو مخلوطا بنحاس أو غيره من المعادن (مثل ذهب عيار21 وعيار 18 وغيره) فبلغ صافيه نصاب الذهب (85 غراما) وجب فيه الزكاة ويتم اخراجها من مقدار الذهب الصافي. ومازاد على النصاب فيكون بحسابه أي فيه ربع العشر، وربع العشر يعادل 2.5 في المائة.
رابعا: الزكاة عبادة مالية تجب في مال الشخص المالك للنصاب ولا تقبل من مال غيره. فيجوز له أن يوكل من يقوم باخراج زكاة ماله نيابة عنه، لا أن يزكي نيابة عنه.
فولي الصبي يخرجها عنه من ماله. لأنها زكاة واجبة فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل والولي يقوم مقامه في أداء ما عليه. ولأنها حق واجب على الصبي (والمجنون)، فكان على الولي أداؤه عنه كنفقة أقاربه، وتعتبر نية الولي في الإخراج كما تعتبر النية من رب المال.
خامسا: الزكاة في النقود الالزامية تقدر بأقل النصابين، فمن ملك مقدار (595 غراما) من الفضة تجب عليه الزكاة.
أما اذا بلغ مقدار النقود نصاب الذهب (85 غراما) فيصير الواجب على المالك دفع زكاة الذهب لا الفضة.
سادسا: يزكى عن الذهب بالذهب وبالأوراق النائبة، والأوراق الوثيقة، ويزكى عن الفضة بالفضة وبالأوراق النائبة والوثيقة، كما يجزىء أن يزكى عن الذهب بالفضة وبالأوراق الالزامية، وعن الفضة بالذهب، وبالأوراق الالزامية، لأنها جميعها نقود وأثمان فيجزىء بعضها عن بعض، ويجوز اخراج بعضها عن بعض لتحقق الغرض في ذلك.
سابعا: لا يجوز تأخير دفع الزكاة.
والله أعلى وأعلم