المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
هل يسقط القطع عن السارق اذا علم أن القطع يسبب له الوفاة؟
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
حاملة دعوة5
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
نحن نعلم ان السارق يقطع بأسهل ما يمكن لأن المقصود عقوبته لا تعذيبه ولا قتله .
والأيه نصت على قطع بد السارق.لقوله تعالى(السارق والسارقه فاقطعوا أيديهما) . هل يسقط القطع عن السارق اذا كان هذا السارق مريضا بمرض معين واقامة الحد عليه تؤدي الى موته ؟
وجزاكم الله خيرا
سعيد بن المسيب
إقتباس(حاملة دعوة5 @ Apr 5 2010, 10:00 PM) *
هل يسقط القطع عن السارق اذا كان هذا السارق مريضا بمرض معين واقامة الحد عليه تؤدي الى موته ؟

الأخت الفاضلة

حد السرقة هو حق الله تبارك وتعالى فلا يسقط بل ينتظر شفاء المريض

جاء في كتاب نظام العقوبات *مقدار ما يقطع* ص46

ويقطع السارق بأسهل ما يمكن، لأنّ المقصود عقوبته لا تعذيبه ولا قتله، وإذا كانت يده قد قطعت، وليس له يد تقطع، كأنّ كانت يده ذهبت بآفة، أو تعدى عليه معتد، فإنّه في هذه الحالة يسقط القطع عنه، ولا شيء عليه، وذلك لأنّ الله أمر بقطع اليد، فإذا لم توجد سقط القطع، ولا يصار إلى غيرها. لعدم وجود نص غير هذا النص الدال على قطع اليد لا على غيرها. ولا تقطع حامل حال حملها، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها، لئلا يفضي إلى تلفها وتلف ولدها، ولا يقطع مريض في مرضه، فينتظر حتى يشفى، لئلا يأتي على نفسه، وإذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد. وإذا قطعت يد السارق، ثمّ عاد فسرق بعد قطع يده لم يقطع منه شيء آخر، ولكنه يحبس. أما كونه لم يقطع منه شيء فلأن الآية نصت على قطع يده وقد قطعت، ولم تنص على قطع شيء آخر فيكون الحدّ المقدر قد نفذ، وأما أنه يحبس فلأن السرقة في المرة الثانية لم يأت نص على حد لها فتكون من باب التعزير. انتهى

والله أعلى وأعلم

مسلمة55
ملاحظة بسيطة بالنسبة للعنوان فقط للدقة في استخدام الألفاظ :
إقتباس
هل يسقط القطع عن السارق اذا علم أن القطع يسبب له الوفاة؟

سبب الموت هو فقط انتهاء الأجل
شامل باساييف
ما أعلمه أن في الأمر تفصيلا ...
-في الحدود التي هي قتل لا يؤثر المرض كحد الردة ....
-في الحدود التي لا تبلغ حد القتل يفرق بين أمرين :
أن يكون المرض يرجى برؤه ....فيؤخر الحد لحين البرء .
أو أن يكون المرض مزمنا يجلد بعيدان بعدد مرات الحد لحديث رواه ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة
و الله أعلم
stranger
إقتباس(شامل باساييف @ Apr 6 2010, 07:00 PM) *
ما أعلمه أن في الأمر تفصيلا ...
-في الحدود التي هي قتل لا يؤثر المرض كحد الردة ....
-في الحدود التي لا تبلغ حد القتل يفرق بين أمرين :
أن يكون المرض يرجى برؤه ....فيؤخر الحد لحين البرء .
أو أن يكون المرض مزمنا يجلد بعيدان بعدد مرات الحد لحديث رواه ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت علي فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة
و الله أعلم


الحديث صحيح
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.