إقتباس(حاملة دعوة5 @ Apr 5 2010, 10:00 PM)

هل يسقط القطع عن السارق اذا كان هذا السارق مريضا بمرض معين واقامة الحد عليه تؤدي الى موته ؟
الأخت الفاضلة
حد السرقة هو حق الله تبارك وتعالى فلا يسقط بل ينتظر شفاء المريض
جاء في كتاب نظام العقوبات *مقدار ما يقطع* ص46 ويقطع السارق بأسهل ما يمكن، لأنّ المقصود عقوبته لا تعذيبه ولا قتله، وإذا كانت يده قد قطعت، وليس له يد تقطع، كأنّ كانت يده ذهبت بآفة، أو تعدى عليه معتد، فإنّه في هذه الحالة يسقط القطع عنه، ولا شيء عليه، وذلك لأنّ الله أمر بقطع اليد، فإذا لم توجد سقط القطع، ولا يصار إلى غيرها. لعدم وجود نص غير هذا النص الدال على قطع اليد لا على غيرها.
ولا تقطع حامل حال حملها، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها، لئلا يفضي إلى تلفها وتلف ولدها، ولا يقطع مريض في مرضه، فينتظر حتى يشفى، لئلا يأتي على نفسه، وإذا سرق مرات قبل القطع أجزأ قطع واحد. وإذا قطعت يد السارق، ثمّ عاد فسرق بعد قطع يده لم يقطع منه شيء آخر، ولكنه يحبس. أما كونه لم يقطع منه شيء فلأن الآية نصت على قطع يده وقد قطعت، ولم تنص على قطع شيء آخر فيكون الحدّ المقدر قد نفذ، وأما أنه يحبس فلأن السرقة في المرة الثانية لم يأت نص على حد لها فتكون من باب التعزير. انتهى
والله أعلى وأعلم