أبو سعدي
Apr 18 2010, 10:29 AM
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسأل احد الاخوة
هل يجوز للرجل الذي تلفظ بالطلاق المعلق على شرط (كأن يقول انت طالق ان فعلت كذا وكذا) ان يتراجع عن يمينه قبل وقوع الشرط؟
بارك الله فيكم
راجي العقابي
Apr 18 2010, 12:37 PM
يرفع للأهمية الشخصية
أبو مالك
Apr 18 2010, 01:02 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
لم هذه القطيعة أخي أبا سعدي
لم هذا الجفاء؟
والله لقد اشتقنا لك ولمواضيعك ولطروحاتك الطيبة
فلم تتأخر علينا
هذا عتاب على قدر المحبة
والسلام عليكم
أبو سعدي
Apr 18 2010, 01:08 PM
وعليكم السلام والرحمة والاكرام
معاذ الله ان نقاطعكم اخي الحبيب
ولكنها مشاغل الدعوة وهمومها
وبارك الله فيك على هذه المحبة
راجي العقابي
Apr 19 2010, 01:18 PM
احمـ احمـ
سعيد بن المسيب
Apr 19 2010, 03:03 PM
أبو سعدي
Apr 19 2010, 07:43 PM
ما رايكم بهذا الاستدلال
قال صلى الله عليه وآله وسلم : " من حلف على شيء ورأى خيراً منه فليكفِّر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير " فيمين الطلاق معلَّق مشروط فله حكم اليمين ، فإن أراد الرجوع فليكفّر ، أي فليدفع كفارة اليمين ، وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين أو قيمة ذلك ، فمن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام .
ابوعمر99
Apr 19 2010, 09:46 PM
الاخ ابا سعدي
انا مصر على حرف سؤالك عن مساره
يا اخي الكريم اين انت ولماذا الغياب وكيف طاوعتك نفسك ان تبقى بعيدا عن مجلسنا
ومجلسنا يحتاج الى مثلك
يعني لومثل القمر مرة في الشهر
زيارة ولوكانت غبا يا ابا سعد
بارك الله بك حيثما حللت والى اين ارتحلت
راجي العقابي
Apr 19 2010, 09:55 PM
إقتباس(سعيد بن المسيب @ Apr 19 2010, 06:03 PM)

بارك الله فيك أخي سعيد
استفدت منه ولكن ليس في مسألتي هنا
فالحديث هناك عن الطلاق المعلق على شرط حال وقوع الشرط
ولكن سؤالنا هنا عن :
أصدر الزوج يمين طلاق معلق على شرط، لم يقع الشرط، ولكن الزوج يريد الرجوع عن يمينه هذه
راجي العقابي
Apr 20 2010, 02:35 AM
جئتكم من سبأ بنبأ يقين
راسلتُ الشيخ (أبو إياس) محمود عويضة صاحب الجامعين بشأن الطلاق المعلق على شرط، وكون الزوج أراد العدول عن طلاقه الذي علقه على شرط، فكان منه ما يلي :
========================
الجواب :
الطلاق المعلق يقع إن حصل تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يقع الطلاق.
واذا اراد الشخص أن يتدارك أمر الطلاق المعلق فيكفيه أن يخبر زوجته بأنه عدل عن قوله ، وأن بإمكانها أن تفعل ما نهاها عنه. وعندها يسقط الطلاق المعلق بالكلية.
فيكفيك أنت في الحالة التي ذكرتها أن تخبر زوجتك بأنك عدلت عن قولك .... وبذلك يسقط الطلاق وينتهي الاشكال.
وتجد مثل هذه المسألة في كتاب (مسائل فقهية مختارة) الباب السادس : مسائل اجتماعية .
========================
هذه الإجابة من الشيخ أبو إياس شخصياً عبر البريد
بالنسبة لي حُلـّـت المسألة وانتهى الإشكال، فكل زوج أمر زوجته بأمر وعلق طلاقها على مخالفة هذا الأمر، فما عليه إلا أن يعدل عن ذلك، وأن يخبر زوجته أنه عدل عن ذلك القول وأنه بإمكانها أن تفعل ما نهاها عنه.
وبالنسبة لي .. فلن أعلق طلاق زوجتي على شيء ألبتة بعد اليوم ..
كم هو حساس ومضجر أمر الطلاق حين إقحامه والزج به في مسائل لا علاقة له بها
أرهق أعصابي وأعصاب عيالي ..
والحمد لله أولاً وآخراً ..
والآن
لا نريد لا منسفاً ولا كافياراً، بل دعوة في ظهر الغيب، فهي خير من متاع الدنيا كله
أبو سعدي
Apr 20 2010, 06:16 AM
بارك الله فيك اخي راجي العقابي
على ما بذلته من جهد في مراسلة شيخنا الكريم
أما أخي ابو عمرو99 فبارك الله فيك
وانت الشخص الثالث في المنتدى الذي يوجه لي عتابا وهو عتاب الاحبة على الانقطاع
نسأل الله ان يوفقنا لما يحب ويرضى
ان شاء الله خير