المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
عدة المتوفى عنها زوجها
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإجتماعي
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

1- قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 .
2-قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )البقرة/237 .

يفهم من الآيتين:

1-من طلَّق زوجته قبل الدخول بها فلا عدة عليها .
2-من طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى .

أما المتوفى عنها زوجها:

فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939)

يفهم من الحديث:

1-من مات عنها زوجها قبل الدخول فعليها العدة .
2-من مات عنها زوجها قبل الدخول بها فإنها تستحق المهر المسمّى كاملاً .


هل ما فهمته صواب؟
إذ عدة المتوفى عنها زوجها، غير المدخول بها،كنت أحسبها مثل عدة المطلقة غير المدخول بها.

أرجو الإفادة.

أبو حاتم
إقتباس(أبوالهمام @ Apr 24 2010, 08:44 PM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

1- قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا ) الأحزاب/49 .
2-قال تعالى : ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى )البقرة/237 .

يفهم من الآيتين:

1-من طلَّق زوجته قبل الدخول بها فلا عدة عليها .
2-من طلَّق امرأته قبل الدخول بها فإنها تستحق نصف المهر المسمّى .

أما المتوفى عنها زوجها:

فعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات , فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها , لا وكس ولا شطط , وعليها العدة , ولها الميراث ، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة منَّا - مثل الذي قضيتَ ، ففرح بها ابن مسعود . رواه أبو داود (2114) والترمذي (1145) والنسائي (3355) وابن ماجه (1891) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1939)

يفهم من الحديث:

1-من مات عنها زوجها قبل الدخول فعليها العدة .
2-من مات عنها زوجها قبل الدخول بها فإنها تستحق المهر المسمّى كاملاً .


هل ما فهمته صواب؟
إذ عدة المتوفى عنها زوجها، غير المدخول بها،كنت أحسبها مثل عدة المطلقة غير المدخول بها.

أرجو الإفادة.

نعم فهمك صواب
وزادك الله علما
الخلافة هي الحل
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

اذا طلق احدهم زوجته قبل الدخول فلاعدة عليها ولكن ما مكان الخلوة الشرعية هنا ان حصلت ولم يحصل الدخول فهل الخلوة الشرعية لوحدها توجب العدة ؟
أبو زكرياء
إقتباس(الخلافة هي الحل @ May 9 2010, 05:51 PM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

اذا طلق احدهم زوجته قبل الدخول فلاعدة عليها ولكن ما مكان الخلوة الشرعية هنا ان حصلت ولم يحصل الدخول فهل الخلوة الشرعية لوحدها توجب العدة ؟



ذهب الحنفية والحنابلة والشافعي في القديم الى ان الخلوة الصحيحة بعد العقد يستقر بها المهر كاملا، وتجب بها العدة، وان لم يطأ.

ودليل ذلك ما رواه الامام احمد: 'قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة'

وذهب شريح والشعبي وطاووس وابن سيرين ومالك والشافعي في الجديد الى انه لا يستقر المهر الكامل ولا تجب العدة الا بالوطء.

واختلف العلماء في تحديد الخلوة الصحيحة، فالاحناف يعرفون الخلوة الصحيحة بانها التي لا يكون معها مانع من الوطء لا حقيقي ولا شرعي ولا طبيعي،
وعند المالكية الخلوة الصحيحة هي خلوة الاهتداء، وهي المعروفة عندهم بارخاء الستور او غلق الباب او غيره،
وعند الحنابلة هي الخلوة التي تكون بعيداعن مميز وبالغ مطلقا، وان كان الزوج يطأ مثله وكانت الزوجة يوطأ مثلها ولم تمنعه من الوطء.

راجي العقابي
الأخ الكريم أبو زكرياء

تكثر من الاستشهاد بقديم الشافعي على سنة أهل العلم المحدثين

أليس قديمه منسوخاً بجديده ؟

أليس القديم آراء تركها واجتهد غيرها بعد أن وصلته أحاديث ونصوص لم يقع عليها في القديم ؟
أبو زكرياء
إقتباس(راجي العقابي @ May 12 2010, 03:38 AM) *
الأخ الكريم أبو زكرياء

تكثر من الاستشهاد بقديم الشافعي على سنة أهل العلم المحدثين

أليس قديمه منسوخاً بجديده ؟

أليس القديم آراء تركها واجتهد غيرها بعد أن وصلته أحاديث ونصوص لم يقع عليها في القديم ؟



أخي الحبيب راجي

النسخ يكون في نصوص الكتاب والسنة فقط ، ولا يكون في الآراء والاجتهادات

لذلك يقول الأصوليون " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" ، "الاجتهاد لا ينقض بمثله"

فسيدنا عمر رضي الله عنه لما قضى في المسألة المشركة في بادىء الأمر بحرمان الاخوة الأشقاء من الميراث وأثبته للاخوة لأم

فعرضت عليه المسألة مرة أخرى بعد زمن فأراد أن يقضي باجتهاده الأول فقام أحد الأخوة الأشقاء وكان فصيحا ، فقال: هب أن أبانا حجر ملقي في قعر وادي ألسنا اخوة لأم؟ ولذك سميت بالمسألة الحجرية

فقضى رضي الله عنه بإشراك الاخوة الاشقاء مع إخوتهم من الأم

فلما سمع أصحاب القضية الأولى بذلك حاؤوا يطالبون عمر رضي الله عنه بنقض اجتهاده والقضاء لهم على اجتهاده الجديد فقال لهم قولته المشهورة : "هذا على ما نقضي وذلك على ما قضينا"

ولم ينقض اجتهاده الأول ، لأنه يبقى اجتهادا له دليله ووجاهته

أما بالنسبة لاجتهادات الإمام الشافعي رحمه الله القديمة والجديدة فهي تبقى اجتهادات لها أدلتها ووجاهتها ، ولا يقال أن الجديد ينسخ القديم

بدليل أنه لما مرض الإمام الشافعي جاءه تلميذه الربيع فقال له: أنكتب عنك القديم أم الجديد يا إمام؟

فقال قولته المشهورة رحمه الله : "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
ولم يقل أن الجديد ناسخ للقديم
أبو احمد شرباتي
إقتباس(أبو زكرياء @ May 12 2010, 03:27 PM) *
أخي الحبيب راجي

النسخ يكون في نصوص الكتاب والسنة فقط ، ولا يكون في الآراء والاجتهادات

لذلك يقول الأصوليون " الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" ، "الاجتهاد لا ينقض بمثله"

فسيدنا عمر رضي الله عنه لما قضى في المسألة المشركة في بادىء الأمر بحرمان الاخوة الأشقاء من الميراث وأثبته للاخوة لأم

فعرضت عليه المسألة مرة أخرى بعد زمن فأراد أن يقضي باجتهاده الأول فقام أحد الأخوة الأشقاء وكان فصيحا ، فقال: هب أن أبانا حجر ملقي في قعر وادي ألسنا اخوة لأم؟ ولذك سميت بالمسألة الحجرية

فقضى رضي الله عنه بإشراك الاخوة الاشقاء مع إخوتهم من الأم

فلما سمع أصحاب القضية الأولى بذلك حاؤوا يطالبون عمر رضي الله عنه بنقض اجتهاده والقضاء لهم على اجتهاده الجديد فقال لهم قولته المشهورة : "هذا على ما نقضي وذلك على ما قضينا"

ولم ينقض اجتهاده الأول ، لأنه يبقى اجتهادا له دليله ووجاهته

أما بالنسبة لاجتهادات الإمام الشافعي رحمه الله القديمة والجديدة فهي تبقى اجتهادات لها أدلتها ووجاهتها ، ولا يقال أن الجديد ينسخ القديم

بدليل أنه لما مرض الإمام الشافعي جاءه تلميذه الربيع فقال له: أنكتب عنك القديم أم الجديد يا إمام؟

فقال قولته المشهورة رحمه الله : "إذا صح الحديث فهو مذهبي".
ولم يقل أن الجديد ناسخ للقديم


السلام عليكم :

المعلوم ان الشافعي رضي الله عنه قد ترك بعض اجتهاداته لظهور نصوص اخرى لم يكن مطلعا عليها . اي عملية الاجتهاد القديمة لم تكن تامة .

ثانيا : المقلد سواء كان عاميا أو متبعا , يجب عليه أن يدور حيث دار المجتهد , فلا يجوز له ان يقلد اراء المجتهد القديمة .
أبو زكرياء
إقتباس(أبو احمد شرباتي @ May 13 2010, 09:18 AM) *
السلام عليكم :

المعلوم ان الشافعي رضي الله عنه قد ترك بعض اجتهاداته لظهور نصوص اخرى لم يكن مطلعا عليها . اي عملية الاجتهاد القديمة لم تكن تامة .


وعليكم السلام ورحمة الله أخي أبا أحمد وحياك الله

صحيح
ولا خلاف فيما ذكرت وأتفق معك

إقتباس
ثانيا : المقلد سواء كان عاميا أو متبعا , يجب عليه أن يدور حيث دار المجتهد , فلا يجوز له ان يقلد اراء المجتهد القديمة .


طيب --
ماذا لو ثبت رجوع المجتهد لقوله القديم وترك الجديد
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.