حمزة 123
May 2 2010, 08:07 AM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
هل يجوز تعذيب المتهم في جريمة قتل ام لا
راجي العقابي
May 2 2010, 08:12 AM
ألبتة
الباحث عن الحقيقة
May 2 2010, 09:33 AM
السلام عليكم ، قرأت لك
مشروعية التعذيب في الإسلام، وهل كان هناك تعذيب في عهد رسول الله والخلفاء الراشدين لحماية أمن الدولة من أي أذى، وإلى أي مدى وصل هذا التعذيب في حال وجوده، هل قام الخلفاء الأمويون والعباسيون بممارسة التعذيب؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله تعالى حرم الاعتداء على نفس المسلم أو على أي جزء من بدنه، وقرر عقوبة شرعية على من يعتدي على شيء من ذلك، قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة:45]، وقال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً [الأحزاب:58].
وثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس..... رواه مسلم.
وخطب عمر بن الخطاب في إحدى خطبه فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم وليأخذوا أموالكم، من فعل به ذلك فليرفعه إلي أقصه منه، فقال عمرو بن العاص: لو أن رجلاً أدب بعض رعيته أتقص منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، ألا أقصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه. انتهى من جامع الأصول 4/467.
فعلم مما تقدم أن تعذيب المسلم بغير حق حرام، وأن تعذيب المسجونين والمتهمين حرام من حيث الأصل، ولكن بعض العلماء استثنوا من ذلك المتهم المعروف بالفجور، فأباحوا أن يمس بشيء من العذاب ليعترف بالجرم المتهم به، واتفقوا على جواز تعذيب من عُرف أن الحق عنده فجحده.
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟ وإذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك، ومن لا يستحقه، وما قدر الضرب ومدة الحبس؟ فأجاب شيخ الإسلام إجابة مطولة نذكر منها ما يفي بالغرض، قال رحمه الله: فالدعاوى قسمان: دعوى تهمة ودعوى غير تهمة، فدعوى التهمة أن يدعي فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته، مثل قتل أو قطع طريق أو غير ذلك.... وغير التهمة أن يدعي عقداً من بيع أو قرض أو رهن أو ضمان أو غير ذلك..... وكل من القسمين قد يكون حداً محضاً كالشرب والزنا، وقد يكون حقا محضاً لآدمي كالأموال، وقد يكون متضمناً للأمرين كالسرقة وقطع الطريق.
ثم ذكر أن الدعاوى غير التهم إن أقام المدُعِى عليها حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه...
وأما دعاوى التهم وهي دعوى الجناية والأفعال المحرمة كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان، قال: فهذا ينقسم المُدعى عليه فيه إلى ثلاثة أقسام، فإن المتهم إما أن يكون بريئاً ليس من أهل تلك التهمة أو فاجراً من أهلها أو مجهول حال لا يعرف الوالي أو الحاكم عنه شيئاً.
فإن كان بريئاً لم تجز عقوبته اتفاقاً، واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين أصحهما: أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر والعدوان على أعراض البراء... والقسم الثاني المتهم مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور، فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام، والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي.
القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع الطريق فإذا جاز حبس المجهول الحال فحبس هذا أولى.... وما علمت أحداً من أئمة المسلمين يقول إن المدعى عليه في هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره.
فليس هذا على إطلاقه مذهباً لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة.... إلى أن قال: ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به في قصة ابن أبي الحقيق، واختلفوا فيه هل الذي يضربه الوالي دون القاضي أو كلاهما، أو لا يسوغ ضربه على ثلاثة أقوال:
أحداهما: أن يضربه الوالي والقاضي.
الثاني: أن يضربه الوالي دون القاضي.
الثالث: أن يحبس ولا يضرب وهو قول أصبغ وكثير من الطوائف الثلاثة (المالكية والحنابلة والشافعية) بل قول أكثرهم.
ثم قال فصل: وأما عقوبة من عُرف أن الحق عنده وجحده فمتفق عليها بين العلماء، لا نزاع بينهم أن من وجب عليه حق من عين أو دين وهو قادر على أدائه وامتنع منه أن يعاقب حتى يؤديه ونصوا على عقوبته بالضرب، ذكر ذلك الفقهاء من الطوائف الأربعة.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الواجد يحل عرضه وعقوبته، والعقوبة لا تختص بالحبس، بل هي في الضرب أظهر منها في الحبس... انتهى.
ويقول ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:
ومن على الأموال قد تقعددا === فالحبس والضرب الشديد سرمدا .
والله أعلم.
الباحث عن الحقيقة
May 2 2010, 09:34 AM
وقرأت ايضا جوابا لسؤال عن الاقرار تحت التعذيب
يقول الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان ـ عميد كلية الشريعة والقانون سابقا ـ جامعة الأزهر:
قامت الأدلة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء على اعتبار الإقرار وسيلة من وسائل إثبات الحقوق وغيرها.
فمن القرآن الكريم نجد قول الله تبارك وتعالى :"وليملل الذي عليه الحق" فقد أمره الله عز وجل بالإملال فلو لم يقبل إقراره لما كان للإملال معنى .
ومن السنة كخبر الصحيحين أن رجلا من الأعراب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله ،وأئذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ، قال: إن أبني كان عسيفا أجيرا عند هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على أبني الرجم فافتديت منه بمائة شاه ووليد، فسألت أهل العلم فأخبرني أن ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله ـ الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها فغدا عليها فاعترفت؛ فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
وقد أجمع العلماء على أن الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات، ولابد من توافر شروط في الإقرار حتى يكون صحيحا شرعا .
وقد اشترط العلماء في المقر ثلاثة شروط، وهي: البلوغ والعقل والاختيار .
وكان في الفقه الإسلامي اتجاهان في مسألة ضرب المتهم ليقر:
الاتجاه الأول:
ما يراه ابن تيميه ويوافقه فيه تلميذه ابن القيم الجوزية فيبينان أن الدعاوى قسمان؛ لأنها أما أن تكون دعوى تهمة أو دعوى غير تهمة ، ودعوى التهمة هي دعوة للجناية والأفعال المحرمة التي توجب عقوبة فاعلها مثل دعوى القتل وقطع الطريق والسرقة والقذف ـ أي اتهام الغير بالزنا على سبيل التعيير من غير بينة ـ والعدوان على الناس بالضرب ، وبغير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأوقات في العادة.
ودعوى غير التهمة هي أن يدعى دعوى عقد كعقد البيع أو الرهن أو الضمان أو يدع دعوى لا يكون فيها فعل محرم مثل دين ثابت في الذمة كثمن بيع أو قرض أو مهر أو دية قتل خطأ أو نحو ذلك.
فدعوى العقد ودعوى فعل غير محرم إن كان المتهم بريئا ليس من أهل تلك التهمة فباتفاق العلماء لا يجوز عقوبته لا بضرب ولا بحبس ولا بغيرها .
فإذا وجد في يد رجل مشهود له بالعدالة مال مسروق ، وقال هذا الرجل العدل: ابتعته من السوق، ولا أدرى من باعه فلا عقوبة على هذا العدل باتفاق العلماء ، ثم قال المالكية وغيرهم: يحلف المستحق أنه ملكه فأخرج عن ملكه ويأخذ ، وقرر هؤلاء أنه لا تطلب اليمين من هذا العدل.
المتهم المجهول الحال:
وأما إذا كان المتهم مجهولا لا يعرف ببر أو فجور ؛ فعامة علماء الإسلام يرون جواز التحفظ عليه بحبسه حتى يكشف حاله، ويتبين للحكام أمره، ويستندون في هذا الحكم إلى ما رواه أبو داود في سننه والترمذي والنسائي وغيرهم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده "أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة" قال الترمذي: حسن ، وزاد هو والنسائي:" ثم خلى عنه".
المتهم المعروف بالفجور:
وأما إذا كان المتهم معروفا بالفجور مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروفا بها قبل ذلك ، والمتهم بقطع الطريق إذا كان معروفا به، والمتهم بالقتل كذلك فيرى ابن تيميه وابن القيم أن هذا يجوز حبسه ؛ لأنه إذا جاز حبس مجهول الحال فإن حبس هذا يكون أولى .
قال ابن تييمة: وما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول: إن المدعي عليه في جميع هذه الدعاوى لا يحبس ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا ـ على إطلاقه ـ مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة، ومن زعم هذا ـ على إطلاقه وعمومه ـ هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسمل ولإجماع الأئمة.
ثم بيَّن ابن القيم رأيه الموافق لرأى أستاذه بن تيميه، وهو أن هذا النوع من المتهمين يسوغ ضربه مستدلا بما ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الزبير بن العوام بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقرَّ به.
هذا مما يتصل بالاتجاه الذي يرى جواز حبس المتهم المعروف بفجوره أو ضربه حتى يقر واتضح أن هذا ما يراه ابن تيميه وابن القيم وبعض فقهاء الحنفية والمالكية.
الاتجاه الثاني :
وأما الاتجاه الثاني في الفقه الإسلامي فهو عدم صحة الإقرار بعد الضرب لأنه إكراه، ومن شروط صحة الإقرار عدم الإكراه إلى هذا الرأي ذهب الأذرعي من فقهاء الشافعية ، قال: الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق، ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خصمه .
والصواب: أن هذا إكراه سواء أقر في حاله ضربه أم بعده وعلم انه إن لم يقر بذلك لضرب ثانيا.
ويبدو من كلام النووي ـ أحد كبار فقهاء الشافعية المشتهرين ـ أنه غير مقتنع بصحة الإقرار بعد الضرب ؛ فنقل عنه صاحب مغني المحتاج قوله وقبوله إقراره بعد الضرب فيه نظر أن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر ويصرح بعض فقهاء الشافعية أيضا بأن الضرب للمتهم حرام سواء ضرب ليقر أو ضرب ليصدق.
ويستند أصحاب هذا الاتجاه إلى نصوص القرآن الكريم التي بينت عدم صحة إقرار المكره بما أكره عليه قال تبارك وتعالى:" إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان" فقد أفاد النص الكريم إن الإكراه مسقط لحكم الفكر فبالأولى ما عداه.
الترجيح بين الاتجاهين:
أرى الأخذ بالرأي القائل بحرمة الضرب للمتهم، وما على جهات الأمن والتحقيق والقضاء إلا بذل الوسع في الوصول إلى الحقيقة بالوسائل المختلفة البعيدة عن تعذيب المتهم أو ضربه خاصة أن العلم يعطى كل فترة ما يساعد على التعرف على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة والذكاء المفترض في المحققين والقضاء أحد العوامل المساعدة على تحقيق هذا.
وهذا الرأي يترجح عندي لما يأتي:
أولا : صراحة النص القرآني في بيان عدم صحة إقرار المكره بما أكره عليه.
ثانيا: التعارض بين ما استدل به القائلون بعدم جواز ضرب المتهم وعدم صحة إقراره وما استدل به القائلون بجواز صحته .
فالقائلون بعدم الجواز وعدم الصحة مستدلون بنص قرآني وهو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة أيضا ، والقائلون بجواز ذلك وصحته مستدلون بحديث أحادى، والحديث الأحادي ظني الثبوت، وإذا تعارض قطعي الثبوت مع ظني الثبوت فإنه يجب تقديم ما هو قطعي الثبوت.
ثالثا: يمكن في رأيي فهم الحديث الذي استند إليه القائلون بجواز ضرب المتهم المعروف بالفجور حتى يقر على أنه يحكى واقعة محتملة، وواقعة الحال الفعلية المحتملة لا تفيد عموم الحكم.
والله أعلم .
الطائف
May 2 2010, 12:42 PM
السلام عليكم...
فهل يجوز التهديد بالتعذيب (التعذيب النفسي)؟...
أي على رواية: لتُخرِجِنَّ الكتاب، أو لنضعَنَّ الثياب؟! (علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مُخاطبًا حاملة الكتاب "الجاسوسي" إلى قريش)...
حمزة 123
May 2 2010, 01:19 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
ان احببت ان اطمأن لما لدي وبارك الله بالاخوة جميع
وانا سأجيبك اخي الطائف
اولا لا يجوز تعذب المتهم مطلقا ولا بشكل من الاشكال نفسي او بدني لما اوردو الاخوة من ادلة عدم التعذيب لا داعي لذكرها مرة اخرى
والامر كالتالي
يجوز حبس المتهم دون ضرب وكذلك مدة الحبس على ما اذكر هي 3 ايام بالاكثر
اذا كان هنالك شخص متهم ولم يعترف ولا يوجد بينة عليه من البينات الاربعة الشرعية الاقرار بشروطه و المستندات الخطية الموثوقة بأنواعها الثلاث و اليمين والشهادة
يقوم القاضي بتحلفه بأنه لم يرتكب جريمة ويخلا سبيله اما ان وجد بينة عليه يأخذ بالبينة وان حلف لايعتبر يمينه
اما قصة المرأة فعلي رضي الله عنه لم يكن لديه متهمة وانما كان لديه مجرمة وقد اخر جبريل عليه السلام الرسول (ص) بامرها
فعلي رضي الله عنه يعلم علم اليقين ان المكتوب معها فأراد ان يخوفها كي تخرجه .
ووكذلك يمكن القول بأن هذه حالة خاصة بها .
والله ورسوله اعلم
باغي الخير
May 2 2010, 04:14 PM
الحمد لله على نعمة الاسلام
سعيد بن المسيب
May 2 2010, 04:44 PM
إقتباس(حمزة 123 @ May 2 2010, 03:19 PM)

اولا : لا يجوز تعذب المتهم مطلقا ولا بشكل من الاشكال نفسي او بدني لما اورده الاخوة من ادلة عدم التعذيب لا داعي لذكرها مرة اخرى
وجاء في مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له:المادة 12: الأصل براءة الذمة، ولا يعاقب أحد الا بحكم محكمة، ولا يجوز التعذيب مطلقا، وكل من يفعل ذلك يعاقب.الا أن للحاكم أن يحبس المتهم بذنب قبل ثبوت التهمة ريثما يقدم للمحاكمة للبت في أمر التهمة، غير أن هذا الحبس لا بد أن يكون مدة محدودة ولا يصح أن يحبسه من غير تحديد مدة، وأن تكون هذه المدة قصيرة، والدليل على جواز حبس المتهم ما روي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه)) وفي حديث أبي هريرة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة))، والدليل على أنه لا بد من تحديد المدة في هذا الحبس أن الرسول حبسه ثم خلى عنه، وأنه حبسه يوما وليلة، ثم أن هذا الحبس ليس عقوبة وانما هو حبس استظهار لينكشف به بعض ما وراءه. انتهى
والله أعلى وأعلم
الطائف
May 3 2010, 09:55 AM
إقتباس(حمزة 123 @ May 2 2010, 01:19 PM)

اما قصة المرأة فعلي رضي الله عنه لم يكن لديه متهمة وانما كان لديه مجرمة وقد اخر جبريل عليه السلام الرسول (ص) بامرها
فعلي رضي الله عنه يعلم علم اليقين ان المكتوب معها فأراد ان يخوفها كي تخرجه .
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته...
حلَّقتَ أخي الحبيب حمزة...
فتح الله عليك...
حمزة 123
May 4 2010, 06:20 AM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
فتح الله علينا وعليكم