المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال في تعريف الغبن؟
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإقتصادي
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

ورد في النظام الإقتصادي،صفحة 107، ما نصه:

"...نعم قد يقدر الثمن بقدر حاجة المشتري للسلعة،فيأخذها مهما كان ثمنها،و قد يكون (أي الثمن)بقدر حاجة البائع فيبيعها مهما كان ثمنها، ولكن ذلك لا يجوز، وهو أمر خطر على المجتمع، ولا يسمح به،و هو ما يسمى بالغبن."

لا حظو معي أيها الإخوة، ظاهر الكلام هو عدم جواز بيع السلعة بأكثر أو بأقل مما جرت عادة الناس بمثله،أي بفارقٍ فاحش،بغض النظر عن وجود التغرير و الخديعة.

بمعنى،
شخص بحاجة ماسة للسيولة(النقد) يبيع سلعته بأي ثمن، هذا لا يجوز ويعتبر غبن.
وشخص بحاجة ماسة للسلعة يشتريها بأي ثمن،هذا أيضاً لا يجوز و يعتبر غبن.

سؤالي: هل ما فهمته صحيحاً؟
ثم ما هي حقيقة الغبن بالضبط،أي ما تعريفه الجامع المانع،إذ الكلام أعلاه يساوي بين الغبن و الاستغلال ؟






أبو حاتم
إقتباس(أبوالهمام @ May 10 2010, 09:48 PM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

ورد في النظام الإقتصادي،صفحة 107، ما نصه:

"...نعم قد يقدر الثمن بقدر حاجة المشتري للسلعة،فيأخذها مهما كان ثمنها،و قد يكون (أي الثمن)بقدر حاجة البائع فيبيعها مهما كان ثمنها، ولكن ذلك لا يجوز، وهو أمر خطر على المجتمع، ولا يسمح به،و هو ما يسمى بالغبن."

لا حظو معي أيها الإخوة، ظاهر الكلام هو عدم جواز بيع السلعة بأكثر أو بأقل مما جرت عادة الناس بمثله،أي بفارقٍ فاحش،بغض النظر عن وجود التغرير و الخديعة.

بمعنى،
شخص بحاجة ماسة للسيولة(النقد) يبيع سلعته بأي ثمن، هذا لا يجوز ويعتبر غبن.
وشخص بحاجة ماسة للسلعة يشتريها بأي ثمن،هذا أيضاً لا يجوز و يعتبر غبن.

سؤالي: هل ما فهمته صحيحاً؟
ثم ما هي حقيقة الغبن بالضبط،أي ما تعريفه الجامع المانع،إذ الكلام أعلاه يساوي بين الغبن و الاستغلال ؟

وعليكــم السـلام ورحمة الله وبركاتـه..

تقدير الغبن يكون للتجار ؛فيترك لهم التقدير وقت إجراء العقد بغض النظر عن الحاجة الماسة للمشتري بالسلعة
أو حاجة البائع للنقود
وللمزيد
راجع صفحة 193 ،194
من كتاب النظام الإقتصادي
وسيكون الأمر واضحا

أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

توطئة،للموضوع،

1- في اللغة:الغَبْنُ، بالتسكين، في البيع، والغَبَنُ، بالتحريك، في الرأْي.
يقال غَبَنْتُهُ بالبيع بالفتح، أي خدعته، وغَبِنْتَ رأْيَك أَي نَسِيته وضَيَّعْته.
و لا وجود في القاموس لكلمة غُبْن،بالضم.

2-يثبت الخيار للغبن في ثلاث حالات:
الصورة الأولى: تلقي الركبان فمن تلقاهم وخدعهم فاشترى منهم رخيصًا حرم عليه ذلك، وعليه أن يرد عليهم ما حصل الغبن فيه.
الصورة الثانية: النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شرائها وإنما يريد بزيادته منفعة البائع أو إضرار المشتري فمتى حصل هذا النجش ثبت الخيار أي خيار الغبن.
الصورة الثالثة: زيادة المسترسل وهو الجاهل بقيم السلع فإذا سام السلعة وامتنع البائع زاد في الثمن فلا يزال يسترسل يعتقد أن البائع صادق في امتناعه ورفعه الثمن ففي هذه الحال إذا غبن ثبت له الخيار.

على أمل التفاعل يا أحبة.

خاصة الأخ سعيد بن المسيب.
أبوالهمام
بوركت يا شيخ.
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي الحبيب،قرأت ما جاء في الصفحتين 193 و 194.

ولكن ألا ترى ما نقلته أنا من النظام الإقتصادي أعلاه يهمل الخداع و التغرير؟
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

هل علينا تأويل النص أعلاه مع ما ورد صفحة 193 و 194؟

و إن تأولنا،أليس التأول هنا فيه تكلف،إذ النص واضح أعلاه كثيراً.

أنتظر تفاعلاً،و لن أطيل الإلحاح، سآخذ حاجتي وأنهي.

أبو الهمام
احمد123
اخي الكريم

الغبن متعلق بفكرة و ليس بمفقدار معين

فلو قام تاجر باستيراد صنف معين و ربح فيه اضعاف مضاعفة لا يعد غبنا

و لكن استغلال جهل شخص بالسعر أو حاجته للسلعة هو الغبن

أرجو أن أكون قربت لك الصورة



أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي أحمد،

ما تفضلتَ به واضح للغاية.

1-الغَبْن هو بيع الشيء بأكثر مما يساوي أو بأقل مما يساوي ،مقروناً هذا البيع بالخداع، و الغبن يكون خديعةً إذا كان فاحشاً.
2-إذا ثبت الغبن فللمغبون الخِيار.
3-يثبت الخيار بشرطين:عدم العلم وقت العقد و الثاني الزيادة أو النقصان الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثلهما.
4- لا يسمى الغبن غبناً إلا إذا انطوى على خديعة.

هذا ما هو واضح تماماً عندي،

سؤالي هو في العبارة المنقولة أعلاه،إذ أراها لا تحمل معنى الخديعة في داخلها،أي هناك زيادة أو نقصان فاحش سببه الإستغلال و ليس الخداع،فكيف يكون غبناً؟!

أرجو أن يكون محل النزاع قد حرر،و مناط البحث قد اتضح.

إسماعيل بلال
والله أعلم، الخديعة هنا من الغبن

جاء في كتاب مقدمة الدستور:

وهناك تصرفات ورد النهي عنها صريحاً، كالغبن الفاحش، لما رُوي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدَع في البيوع، فقال: (إذا بايعتَ فقل: لا خِلابة)، والخلابة بكسر الخاء، الخديعة. وقال عليه السلام: (بيع المحفلات خِلابة ولا تحل الخِلابة لمسلم). لذلك كان الغبن الفاحش

وجاء في كتاب البيوع للسباتين (يرحمه الله):

اذا ظهر غبن في السلم كان حكمه كحكم الغبن في البيع للمغبون الخيار ، ان شاء فسخ البيع وان شاء امضاه وليس له ان يأخذ الفرق بين ثمن السلعة الحقيقي وبين الثمن الذي بيعت به ، الا ان هذا الخيار يثبت بشرطين :
1- عدم العلم وقت العقد
2- الزيادة او النقصان الفاحش اللذين لا يتغابن الناس بمثلهما ، والغبن الفاحش يقدر بتقدير التجار فما يعتبرونه غبنا يكون غبنا وما لا فلا .
أبوالهمام
إقتباس(أبوالهمام @ May 10 2010, 07:48 PM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

ورد في النظام الإقتصادي،صفحة 107، ما نصه:

"...نعم قد يقدر الثمن بقدر حاجة المشتري للسلعة،فيأخذها مهما كان ثمنها،و قد يكون (أي الثمن)بقدر حاجة البائع فيبيعها مهما كان ثمنها، ولكن ذلك لا يجوز، وهو أمر خطر على المجتمع، ولا يسمح به،و هو ما يسمى بالغبن."


أيها الإخوة،،،
السؤال هو عن هذه العبارة ، و ليس عن حكم الغَبْن و تعريفه، أهذه العبارة دقيقة، وتحتمل معنى الخديعة؟

أرجو أن تجيبوني هنا.

طبعاً الشكر موصول لكل من أسهم سهماً في النقاش.



أبوالهمام
أحبتي الكرام،،،

هل من جديد؟
أبو دجانة
إقتباس
"...نعم قد يقدر الثمن بقدر حاجة المشتري للسلعة،فيأخذها مهما كان ثمنها،و قد يكون (أي الثمن)بقدر حاجة البائع فيبيعها مهما كان ثمنها، ولكن ذلك لا يجوز، وهو أمر خطر على المجتمع، ولا يسمح به،و هو ما يسمى بالغبن."


أخي الكريم أبا الهمام

متى تتم هاتين الحالتين؟

أي متى يضطر الشخص لبيع سلعة عنده بأقل من ثمنها بكثير؟
ومتى يضطر شخص لشراء سلعة بأكثر من ثمنها بكثير؟

في الوضع الطبيعي فإن أي شخص إذا أراد أن يبيع سلعة عنده فإنه يبيعها عادة بأكثر من ثمنها ليربح، أو بنفس الثمن الذي اشتراه بها، أو على الأقل بأقل من ثمنها بقليل، لكن ما يحدث وقد عايناه هذه الأيام كثيرا، أن يكون شخص محتاج للنقود بأسرع وقت لأسباب قاهرة جدا فيأتي آخر مستغلا هذا الظرف الصعب لصاحب السلعة فيعرض عليه ثمنا بخسا مقابل السلعة فما ثمنه ألف دينار مثلا يعرض عليه مائتين أو ثلاث مائة دينار أو تبقى السلعة في وجهه ولا منقذ له من ظرفه الصعب، وبقدر صعوبة ذلك الظرف يذعن صاحب السلعة للضغط ويقبل العرض.
ويبيع السلعة مضطرا بسبب حاجته للنقود
وهناك كلمات مبتذلة يستخدمها المستغلون لهذه الظروف من مثل ( فلان واقع، وفلان مستوي، وفلان ضاربه السلك) وغيرها من الكلمات المبتذلة ومعذرة على ذكر بعضها، ولكنها للتصوير.


وفي الوضع الطبيعي إذا أراد شخص أن يشتري سلعة فإنه يشتريها بحسب سعرها في السوق أو أكثر بقليل أحيانا، لكن عندما تكون هذه السلعة شحيحة مثلا وهو محتاج لها فعلا ولا غنى له عنها فإنه يكون مضطرا لشرائها، وهنا يكون استغلال من عنده السلعة لظرف هذا الشخص فيطلب أضعاف أضعاف سعرها الطبيعي، وبقدر حاجة الشخص للسلعة فإنه يخضع مضطرا لشرط صاحب السلعة ويشتريها منه.

وكون تعريف الغبن هو بيع السلعة بأكثر من ثمنها، أو بأقل من ثمنها ؛وهو خديعة
فإن بيع الشخص لسلعة عنده بأقل من ثمنها بكثير مضطرا بسبب حاجته للنقود، وشراء الشخص لسلعة بأكثر من ثمنها بكثير مضطرا بسبب حاجته لها؛هو خديعة وهو غبن

والله تعالى أعلم
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أشكرك أخي الكريم،،،

مشاركتك جعلتني أرجع إلى لسان العرب لعل لكلمة خديعة معنى آخر،و لكني وجدتُ أن الخديعة هي الخديعة.

والخِداعُ: الحِيلة.

الخَدْعُ: إظهار خلاف ما تُخْفيه.

وخَدَعْتُ الشيءَ وأَخْدَعْته: كتمته وأَخْفَيْته.

والخَدْع: إِخفاءُ الشيء،

والمِخدع: الخِزانة.

أترى يا أخي ؟كل المعاني لا تنطبق على الإستغلال،إذ الإستغلال الذي بين أيدينا هو على عين بصيرة،ليس فيه إظهار لغير ما يخفى، فتفسيرك هذا، أخي الكريم، لا تحتمله اللغة أليس كذلك؟

إسمح لي أن أضيف إلى ما قدمت من أمثلة، ما يحصل عندنا هنا، عندما يتم إنهاء خدمة الواحد، أي يأخذ (Termination) حسب التعبير الشائع،فإنه يبيع أثاثه و كل ما لديه بتراب الفلوس! بالقليل القليل، والأمور تصير على عجلةٍ و على بينه، وإن كان فيها استغلال،و لكن عليها اتفاق و رضى.

لا خداع إذاً و لا غبن.
سعيد بن المسيب
إقتباس(أبوالهمام @ May 10 2010, 09:48 PM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

ورد في النظام الإقتصادي،صفحة 107، ما نصه:

"...نعم قد يقدر الثمن بقدر حاجة المشتري للسلعة،فيأخذها مهما كان ثمنها،و قد يكون (أي الثمن)بقدر حاجة البائع فيبيعها مهما كان ثمنها، ولكن ذلك لا يجوز، وهو أمر خطر على المجتمع، ولا يسمح به،و هو ما يسمى بالغبن."

أخي الفاضل أبا همام

حسب فهمي والله أعلى وأعلم

الغبن في اللغة الخداع، يقال غبنه غبنا في البيع والشراء خدعه وغلبه،
والمعنى المقصود هنا ليس الخديعة لأن الخديعة غير متحققة، بل المعنى المقصود هو المعني الثاني أي الغلبة والقهر والاعتزاز.

جاء في قواميس اللغة:
الغني:
غَلَبَ - [غ ل ب]. (ف: ثلا. لازمتع. م. بحرف). غَلَبْتُ، أَغْلِبُ، اِغْلِبْ، مص. غَلْبٌ، غَلَبٌ، غَلَبَةٌ. 1."غَلَبَهُ فِي عُقْرِ دَارِهِ" : قَهَرَهُ. "غَلَبَ عَلَيْهِ لِضَعْفِهِ". 2."غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ" : أَخَذَهُ النَّوْمُ رَغْماً عَنْهُ وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ. 3."غَلَبَ عَلَيْهِ الكَرَمُ" : أَيْ أَنَّ الكَرَمَ خَصْلَةٌ مِنَ الْخِصَالِ الطَّاغِيَةِ عَلَيْهِ. ‏ "الإِيمَانُ يَغْلِبُ كُلَّ هَوىً وَيَقْهَرُ كُلَّ أُمْنِيَّةٍ". (محمد عبده). 4."غَلَبَهُ عَلَى الشَّيْءِ" : أَخَذَهُ مِنْهُ قَهْراً. انتهى

لسان العرب:
غلَبهُ وغلَب عليهِ يغلِب غَلْبًا وغَلَبًا وغَلَبةً ومَغْلَبَةً ومَغْلَبًا وغُلُبَّى وغِلبَّى وغُلُبَّة وغَلُبَّةً وغَلابِيَةً بتخفيف الياءِ قهرهُ واعتزَّ عليهِ وامتنع. انتهى

والله أعلى وأعلم
أبوالهمام
أخي سعيد،،،

"الغبن في اللغة الخداع،يقال غبنه غبناً في البيع و الشراء خدعه و غلبه" النظام الإقتصادي،صفحة 193.
1- الغبن غلب مع خديعة و ليس غلباً فقط.
2-الأدلة التي نسوقها على تحريم الغَبن كلها في الخديعة(الخِلابة)، فهي ترفع الإحتمال الذي تصورته،و تحسمه للخداع و حسب.
3-هناك شرطان لخيار الغبن كما أسلفنا:العلم وقت العقد و الزيادة و النقصان الفاحش، و هما غير متحققان في الواقع المذكور في النص محل الإشكال.
أبوالهمام
غير متحققين.

سعيد بن المسيب
أخي الفاضل

حسب فهمي للمسألة

من معاني الغبن الخديعة والغلبة وليس بالضرورة ان يجتمعان أو يتلازمان حتى يعتبر الغبن غبنا.
أرأيت لو اشتريت جملا من بدوي فقير الحال لا حول ولا قوة له وخدعك في الثمن لعدم معرفتك بأثمان السوق، هل بالضرورة أن يكون قد غلبك، وقهرك، وأعتز عليك، وأمتنع.
فالغلبة تتحقق في الحالة التي ذكرت في النظام الاقتصادي وما شابهها.
فالمشتري أو البائع يعلم علم اليقين أنه قد غبن، لكنه قبل بالخديعة قهرا وغلبة.

والله أعلى وأعلم
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي سعيد،،،

إن الأدلة على الغَبْن التي استندنا إليها تنفي الإحتمال الذي تتفضل به.

و خديعة البدوي في الثمن،إن لم يكن فيها بون شاسع عن سعر السوق،كيف تكون غبناً؟
أم هي خديعة بلا غبن؟!

عندما قلتُ:الغَبن الخديعة و الغلب معاً،عنيتُ أنهما في "معنى الغبن" لا يفترقان،أما في الواقع فمحتمل.

أما أن كل غلب_ وإن كان بلا خديعة_ هو غَبن فغير مقتنع حتى اللحظة،


و للحديث بقية.
أبوالهمام
قد يُغلب الرجل في الثمن بسبب الحاجة،أي يُستغل،و يكون علي علم و قت العقد بذلك، هل نثبت له خِيار الغبن و قد حصل عنده أحد مانعَي خِيار الغبن؟
سعيد بن المسيب
إقتباس(أبوالهمام @ May 18 2010, 08:51 PM) *
قد يُغلب الرجل في الثمن بسبب الحاجة،أي يُستغل،و يكون علي علم و قت العقد بذلك، هل نثبت له خِيار الغبن و قد حصل عنده أحد مانعَي خِيار الغبن؟

أخي الفاضل

اذا تم البيع عن طيب خاطر من البائع والمشتري فلا ضير في ذلك

أما اذا أكره أحدهما على ذلك بغير حق (مثل الغبن) فلا يجوز

قال النووي رحمه الله:
ومنها في الحديث: نهى عن بيع المضطر. قال الخطابي: فيه تأويلان. أحدهما: المراد به: المكره، فلا يصح بيعه إن أُكره بغير حق، وإن كان بحق، صح. والثاني: أن يكون عليه ديون مستغرقة، فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس، فيستحب أن لا يُبتَاع منه، بل يعان، إما بهبة، وإما بقرض، وإما باستمهال صاحب الدين. فإن اشترى منه، صح. انتهى

وقال ابن عابدين رحمه الله:
وفي «النُتف»: بيع المضطر وشراؤه فاسد. انتهى

والله أعلى وأعلم
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي سعيد،،

"أخي الفاضل عجرود

تأمل قولي جيدا يرحمك الله

فأنا لم أقل هو بيعا بل قلت هذا التأجير يأخذ حكم بيع المضطر

وبمعنى آخر يأخذ حكم تأجير المضطر الذي أجازه الفقهاء مع الكراهة

والجكم الشرعي في هذه المعاملة الجواز مع الكراهة

والله أعلى وأعلم "

هذه مشاركةٌ لك أخي العزيز تقول فيها بكراهة بيع المضطر والغبن طبعاً حرام.فكيف نوفق؟!

رابط المشاركة:

http://www.alokab.com/forums/lofiversion/i...php/t46039.html
سعيد بن المسيب
أخي الفاضل

الواقعان متغايران فمن الطبيعي جدا أن يكون الحكم مختلف
المسألة التي طرحت من قبل واقعها مغاير تماما لمسألتنا هذه
فبيع المضطر يكون على وجهين:
أحدهما: أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه، فلا ينعقد العقد . (كالغبن)
والثاني: أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده، فالوكس من أجل الضرورة، فسبيله من حيث المروءة أن لا يترك حتى يبيع ماله، ولكن يعان وبقرض ويستمهل له إلى الميسرة، حتى يكون له فيه بلاغ. فإن عقد البيع على هذا الوجه صح ولم يفسخ، ولكن كرهه عامة أهل العلم. هذا لفظ الخطابي رضي الله عنه، والله أعلم.

والله أعلى وأعلم
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

حياك الله أخي سعيد،،،

1-فهمك -أخي العزيز- هذه خلاصته:

النص المأخوذ من النظام الإقتصادي ،موضع الإشكال، لا يحمل معنى الخديعة،إنما يحمل معنى(الغلب).
و تعتبر أن (الغلب) أحد وجهي بيع المضطر ،و هو الوجه الذي يكون فيه البائع مكرهاً،و ليس الوجه الآخر الذي يكون فيه الشخص مضطراً اضطرار حاجة.

2-لو تأملت النص الذي هو موضع الإشكال لا تجد فيه هذا المعنى الذي تصورته أي (الإكراه).

3-أنا أفهم الإكراه على أنه هو الإكراه الملجئ(الكامل)،و الإكراه غير المجئ(الناقص)،و المسألة التي بين أيدينا لا فيها تهديد بالقتل أو البتر أو ما شابه ولا فيها تهديد بالضرب وما شابه.
فحمل النص على الإكراه حمل-أراه- غير موفق.

4-الوجه الآخر لبيع المضطر،أي أن يضطر إلى البيع لدين أو مؤنة ترهقه، فيبيع ما في يده، والوكس هنا من أجل الضرورة، أراه أقرب إلى معنى النص الذي نناقشه.
أي أنت بحاجة ماسة للسيولة (مضطر) فتبيع مهما نزل الثمن، أو بحاجة إلى السلعة(مضطر) فتشتري مهما ارتفع الثمن،و هذا بعيد عن الإكراه كما أسلفت.

5-قلتَ:"اذا تم البيع عن طيب خاطر من البائع والمشتري فلا ضير في ذلك" و العبارة موضع النقاش،لم تقل ذلك،بل هي مطلقة.

هذا ما لدي على أمل التواصل،كما أني أنتظر بفارغ الصبر النقاش هناك،في الطريقة العملية لجعل تقدير أجرة الأجير حسب المنفعة في السوق في الدولة الإسلامية.




.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.