أبوالهمام
May 30 2010, 06:04 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
تأديةُ الأخِ الزكاةَ للأخت المتزوجةِ الفقيرةِ و زوجُها فقيرٌ هل تجوز؟
أنبه هنا أنها للأخت و ليس لزوجها،و أبوها عاجز عن الإنفاق عليها.
أرجو الإجابة للضرورة.
أبوالهمام
May 30 2010, 06:53 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
الإخوة الكرام،
جوابي،و أرجو أن تصوبوني إن كنتُ مخطئاً:
1- كل من تجب أن تُنفق عليه لا يجوز دفع زكاة مالك إليه.
أي لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآباء و الأجداد و الأمهات والجدات و الأبناء و أبناء الأبناء و البنات،
وذلك لأنه يجب على المزكي أن ينفق على آبائه و إن عَلو و أبنائه و إن نزلوا،فهم إن كانوا فقراء،فهم أغنياء بغناه.
2-الزوجةُ نفقتها على زوجها إن كان قادراً، فإن لم يكن قادراً فعلى أبنائه أن ينفقوا على أبيهم و أمهم.
3-الزوجةُ إن عجز زوجها عن الإنفاق،و انعدم وجود الأبناء انتقلت نفقتها على أبيها.
4-إن عجز الأب فالجد فان تعذر فالأخ.
وعلى هذا الترتيب،إن كان صواباً،لا يجوز دفع الزكاة إلى الأخت المتزوجة الفقيرة،و زجها فقير، و والدها كذلك فقير،
هذا والله أعلم.
أرجو المساعدة على و جه السرعة إن أمكن.
إذ نفقة الأخ على أخته في هذه الحال واجبة إن كان قادراً.
أبوالهمام
May 31 2010, 02:07 PM
هل من رد يا جماعة الخير.
الباحث عن الحقيقة
May 31 2010, 02:12 PM
اخي الكريم
فليعطي الزكاة لزوجها ان كان فقيرا
مقاتل
May 31 2010, 04:29 PM
[السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
quote]4-إن عجز الأب فالجد فان تعذر فالأخ.[/quote]
هنا مربط الفرس يا ابا الهمام فان ثبت ذلك شرعا فانه لا زكاة للاخت من اخيها وانما اعالة ونفقة واجبة
لكن هل من دليل شرعي يثبت ذلك
فليتكرم علينا من عنده الدليل.
أبوالهمام
Jun 1 2010, 02:55 PM
إقتباس(الباحث عن الحقيقة @ May 31 2010, 02:12 PM)

اخي الكريم
فليعطي الزكاة لزوجها ان كان فقيرا
أخي الكريم شكراً على النصح،
لفتة لغوية،الصحيح أن نقولَ: (فَلْيُعْطِ) هكذا بحذف الياء،لأن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة من آخره.
و تقبل تحياتي.
أبوالهمام
Jun 1 2010, 05:23 PM
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
مما وجدتُ خلال بحثي،هذه خلاصته:
1- النفقة واجبة على المرء لأصوله وفروعه، إن كانوا عاجزين عن الكسب، ولم يكن لهم مال ينفقون منه على أنفسهم، وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم.
2- الخلاف بين العلماء وقع في مدى وجوب نفقة غير الأصول أو الفروع على المرء، كأخيه وأخته ونحوهما، ومن المعروف أنه يترتب على الفصل في هذه المسألة، معرفة ما إذا كان دفع الزكاة إلى هؤلاء يقع موقعه، أم لا.
3-حيث يترتب على القول بوجوب نفقتهم على قريبهم، عند عجزهم عن الكسب، وعدم تملكهم ما ينفقون منه على أنفسهم؛ عدم جواز دفعه مال زكاته إليهم، باعتبار أنه يسترد ما دفعه إليهم مرة أخرى، وكأنه لم يزك أصلاً.
4-جاء في النفقة على الأقارب الأدلة التالية:
أولاً:قال - تعالى -: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك(233) {البقرة: 233}.
و قال - تعالى -: وأولوا الأرحام بعضهم أولى" ببعض 6 {الأحزاب: 6}.
ثانياً:روى كليب بن منفعة عن جده قال: (قلت: يا رسول الله، من أبر؟، قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك: حق واجب ورحم موصول) رواه أبو داود
ثالثاً:روي عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا)
رابعاً:روي عن طارق المحاربي قال: "قدمت المدينة، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم على المنبر يخطب ويقول: يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك" أخرجه ابن حبان في صحيحه .
خامساً:روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر: قال: أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال: أنت أعلم"أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه.