المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال مستعجل في القتل
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > نظام العقوبات
المجتهد
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
هل يجوز للوالد ان يقتل ولدوه لاي سبب وهل يأثم وهل عليه دية؟؟؟
المجتهد
للتذكير
ابو بلال @
السلام عليكم

أخي المجتهد

لتحريك الموضوع ليس إلا

لا يجوز قتل الوالد لولده لأي سبب...، فهي نفس معصومة ولا يجوز إزهاقها إلا بسبب شرعي

أما عن الإثم: طبعا يأثم فهذه أمانه عنده وسيُسأل عنها أمام الله كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته

أما عن الدية: الدية تدفع لولي الدم، وهو ولي الدم ،هل سيدفعها لنفسه؟

من ناحية ثانية لا يُقتص من الوالد الذي قتل إبنه....

والله أعلم
المجتهد
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
إقتباس
أما عن الدية: الدية تدفع لولي الدم، وهو ولي الدم ،هل سيدفعها لنفسه؟

ما الدليل على انه يجب ان يدفع دية
ابو بلال @
وعليكم السلام ورحمة الله

إقتباس
ما الدليل على انه يجب ان يدفع دية



أخي هل في كلامي ما يشير إلى القول بدفع الدية .... !،

الدية تُدفع لولي الدم بشكل عام


هنا الأب هو ولي الدم، وهو القاتل في نفس الوقت، فلمن سيدفع الدية، هل سيدفعها لنفسه؟

والله أعلم
ابو بلال @
السلام عليكم

د. بسطامي محمد سعيد
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين‏
لا شك أن الحفاظ على النفس البشرية من أهم مقاصد الإسلام، ولهذا اعتبر الإسلام القتل جريمة كبيرة ومن ‏الموبقات السبع التى حذّر الله تعالى المسلمين منها باشد ما يكون التحذير،لما يتترتب على القتل من أضرار ‏جسيمة على الناس، بإزهاق أرواحهم وترويع حياتهم واعتداء على أمنهم. وقد أوقع الله تعالى على القتل ‏عقوبات كبيرة في الدنيا وفي الأخرة حتى لا يتجرأ أحد عليها. ولا يختلف الأب عن غيره في تحريم جريمة ‏القتل ولا يجوز له قتل ابنه أو بنته مهما كانت الأسباب. قال الله تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا ‏بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [الأنعام:151]. وقال: مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ ‏نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ‏‏[المائدة:32]. وقال: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً ‏عَظِيماً [النساء:93]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة ‏من دينه ما لم يصب دما حراماً.‏
ومن المعلوم أن القتل له أنواع من العقوبات بحسب نوع القتل. فالنوع الذي يسأل عنه السائل هوالقتل العمد ‏وهو الذي يريد السائل الإجابة عليه ولهذا ستقتصر الإجابة في توضيحها.‏‎ ‎وهذه باختصار إشارات لأهم ‏الأحكام الخاصة بالقتل العمد وعقوبته دون استقصاء لتفاصيلها التى ينبغي أن يرجع لها في مراجعها الفقهية. ‏والقتل العمد هو القتل بوسيلة تقتل غالبا مع تعمد الجاني للجريمة وقصده لارتكابها مع سبق الإصرار. ‏وعقوبة هذه الجريمة إعدام الجاني إلا إذا أسقط ورثة المجني عليه كلهم أو أي واحد منهم العقوبة، إما بالعفو ‏عن الجاني بلا مقابل أو بمقابل دفع دية لهم تقدر بما يساوي قيمة مائة من الإبل.‏
ومن هنا يتضح أن عقوبة الإعدام على القتل العمد ليست أمرا حتما بل هي عقوبة يمكن تخفيفيها إذا رغب ‏في ذلك ورثة المقتول.‏
وكذلك فإن عقوبة الإعدام في جريمة القتل العمد تخفف لأسباب أخرى غير عفو ورثة المقتول، وكل الأسباب ‏التي تعرض لها الفقهاء في إسقاط عقوبة الإعدام على القتل العمد ليس فيها سبب واحد متفق عليه فكلها ‏مختلف فيه ولكن بعضها أخذ به معظم الفقهاء والبعض أخذ به أقلهم. ومن هذه الأسباب التى تخص سؤال ‏السائل أن يكون القتيل جزءًا من القاتل: بمعني أن يكون القاتل أبا أو أما أو جدأ أوجدة للمقتول الذكر أو ‏الأنثي.‏
وهناك رأيان في هذه المسألة : ‏
أولا: يرى أبو حنيفة والشافعى وأحمد أنه إذا كان القتيل جزءًا من القاتل امتنع الحكم بالقصاص ويكون القتيل ‏جزءًا من القاتل إذا كان ولده فإذا قتل الأب ولده عمدًا فلا يعاقب على قتله بالقصاص؛ لقوله عليه السلام: "لا ‏يقاد الوالد بولده"، ولقوله: "أنت ومالك لأبيك". والحديث الأول صريح فى منع القصاص، والحديث الثانى ‏وإن لم يكن صريحًا فى منع القصاص إلا أن نصه يمنع منه لأن تمليك الأب ولده وإن لم تثبت فيه حقيقة ‏الملكية تقوم شبهة فى درء القصاص إذ القاعدة فى الشريعة "درء الحدود بالشبهات". والشبهة في هذه ‏الحالة.‏
والعقوبة في هذه الحالة هي أن يدفع القاتل الدية بدلا عن إعدامه،
ثانيا: يخالف مالك الفقهاء الثلاثة، ويرى قتل الوالد بولده كلما انتفت الشبهة فى أنه أراد تأديبه أو كلما ثبت ‏ثبوتًا قاطعًا أنه أراد قتله، فلو أضجعه فذبحه أو شق بطنه أو قطع أعضاءه فقد تحقق أنه أراد قتله وانتفت ‏شبهة أنه أراد من الفعل تأديبه ومن ثَمَّ يقتل به، أما إذا ضربه مؤدبًا أو حانقًا ولو بسيف أو حَذَفَه بحديدة أو ‏ما أشبه فقتله فلا يقتص منه لأن شفقة الوالد على ولده وطبيعة حبه له تدعو دائمًا إلى الشك فى أنه قصد ‏قتله، وهذا الشك يكفى لدرء الحد عنه فلا يقتص منه، وإنما عليه دفع الدية.‏ولعله من هذا العرض المختصر يتضح إن إسقاط عقوبة الإعدام هي الحال الغالب في جريمة القتل العمد، كما ‏أنها ليست عقوبة في كل أنواع القتل الأخرى من القتل الخطأ أو القتل شبه العمد. فالأعدام اقصى عقوبة ‏تطبق في حالة واحدة تقتضيها طبيعة الجريمة وكونها مع سبق الإصرار بالإضافة إلى رغبة أهل المقتول في ‏الثأر من القاتل بإعدامه، فيكون الإعدام في هذه الحالة إطفاء لنار الثأر هذه، ودفعا لأية دوافع للإنتقام مما قد ‏يتولد منه جرائم أخرى فيكون في ذلك استتباب للأمن وإبقاء لحياة الناس كما قال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ ‏حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) البقرة: 179.‏
والله اعلم.


ويبقى السؤال
هنا الأب هو ولي الدم، وهو القاتل في نفس الوقت، فلمن سيدفع الدية، هل سيدفعها لنفسه؟
حمزة 123
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
لا يقتل والد بولد
ولا تأخذ من الوالد دية ومن قال بأخذ الدية استند الى فعل ابن عمر واسناده ضعيف
ولكن بقيت مسألة الاثم هل يأثم الاب ام لا
اخوكم
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.