المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سبب تملك المسلم لرقبة الخراجية التي لم يضرب عليها الخراج من قبل؟
منتدى العقاب > ديوان الشخصية الإسلامية > قسم الثقافة العامة
مقاتل
ورد في كتاب النظام الاقتصادي في الاسلام في فرع احياء الموات من موضوع احكام الاراضي صفحة 136 ما نصه
إقتباس
ومن أحيا ارضا ميتة في ارض الخراج,لم يسبق ان ضرب الخراج عليها,ملك رقبتها ومنفعتها ان كان مسلما,ومنفعتها ان كان كافرا,ويجب على المسلم فيها العشر,ولا خراج عليه,ويجب على الكافر فيها الخراج,كما وضع على اهلها الكفار حين اقروا عليها عند الفتح,مقابل خراج يؤدونه عنها.

والسؤال هنا,ان ما جعل الارض ارضا خراجية هو كونها فتحت عنوة
وهذا ما يجعل رقبتها ملكا للدولة وللناس منفعتها

فما الذي جعل للمسلم ان يمتلك رقبة الارض الخراجية في الفقرة اعلاه
وهل يعتبر كون الارض لم يسبق ان ضرب عليها الخراج
مخرجا لها من كونها ارضا خراجية؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بارك الله في معلمي الناس الخير.
ناصر 1968
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،، والسؤال هنا,ان ما جعل الارض ارضا خراجية هو كونها فتحت عنوة
وهذا ما يجعل رقبتها ملكا للدولة وللناس منفعتها ليس كل الخراج يكون عنوه بل هناك ارضى صولح عليها ويكون تبعا للصلح الذى تم الاتفاق عليه بيننا وبين الكافرين اخى الكريم راجع كتاب الاموال ص 47 وفقك الله
عطاءالله منصور
وإن كانت البلاد بمجموعها فتحت عنوة
إلا أنه قد تكون هنالك أراض ميتة لم يسبق أن دفع أحد عنها خراج
فيأتي المسلم فيعمرها
فلا يدفع عنها خراجاً
بل يدفع عشر الناتج
والارض هذه خراجية لا تدفع العشر ما دامت بيد المسلم
أما إن عمرها الكافر فعليه دفع الخراج
فالعبرة بكونها ميتة ولم يسبق أن دفع عنها الخراج
هذه حالة
أما الحالة الثانية فهي التي أشار إليها الاخ الكريم -ناصر- من كتاب الاموال في دولة الخلافة
وهي التي تكون في خراج الصلح
حيث يصالحهم المسلمون بأن تكون الارض لهم
فيدفعوا عنها الخراج بمثابة الجزية
وعند دخولهم في الإسلام أو بيع الارض لمسلم
عندئذ لا خراج على الارض
فالعبرة هنا باعتبار إتفاق صاحب الصلاحية
حول مليكة الارض
فإن أقر صاحب الصلاحية تملكهم الارض من خلال ما صالحهم عليه فلا خراج عليها إلا على سبيل الجزية
وإن صالحهم أن تكون الارض ملكا للمسلمين ففي ذلك الخراج

والله سبحانه أعلم.
مقاتل
إقتباس
وإن كانت البلاد بمجموعها فتحت عنوة
إلا أنه قد تكون هنالك أراض ميتة لم يسبق أن دفع أحد عنها خراج
فيأتي المسلم فيعمرها
فلا يدفع عنها خراجاً
بل يدفع عشر الناتج
والارض هذه خراجية لا تدفع العشر ما دامت بيد المسلم
أما إن عمرها الكافر فعليه دفع الخراج
فالعبرة بكونها ميتة ولم يسبق أن دفع عنها الخراج

بارك الله فيك اخي عطاء الله منصور لكن هنا سؤال يطرح نفسه وهو

كيف لدولة كافرة لم تصالحها دولة الاسلام على ان رقبة الارض ملك لدولة الاسلام ويضرب عليها الخراج

ثم من هي تلك البلاد التي فتحها المسلمون عنوة وسبق ان ضرب عليها الخراج قبل فتحها؟؟!!!!!!!.
عطاءالله منصور
أخي مقاتل
المقصود لم يُدفع عنها الخراج؛أي بعد الفتح
إذ ليس كل أرض في البلد المفتوح يُضرب عليه الخراج فعلياً
فهنالك أراض ميتة لا يقوم المنتدب بمسح الخراج بضمها الى الأراضي التي تدفع مال الخراج
فهنا يأتي المسلم على الارض الميتة فيعمرها ولا خراج عليه بل عليه العشر فقط
ومثل ذلك الأرض المقطعة من إمام المسلمين فهي مقطعة بما فيها من منافع ومن ضمن ذلك الخراج فلا يدفع المستقطع له خراجاً
تماماً كما فعل عثمان رضي الله عنه حين أقطع ابن مسعود وسعد وخباب رضوان الله عليهم جميعا حسب ما أورد الجوزي في كتاب أحكام أهل الذمة فهو لم يأخذ منهم خراجاً .
وكذلك اليوم لو أن مسلماً قام بعمارة أرض ميتة في سهول سيبيريا الغير مفتوحة بعد
فإن الخلافة القادمة لا تأخذ على أرضه هذه خراجا بل يدفع زكاة العشر على ناتجها

أما مسألة خراج الصلح
فإن صالح أمير المؤمنين أهلها على أن تكون الأرض لهم فلا خراج عليها بحسب الإتفاق
إذ المسلمون عند شروطهم
وهذه الحالة لا تكون ناجمة عن قتال بل قد يذهب الجيش لفتح بلد ما ثم إذا بأهله يطلبون التفاوض بغية الصلح فهنا وإن كانت الأرض تسمى خراجية
إلا أنها لا تدفع مال الخراج ما دام الاتفاق أن تكون الارض لهم بل يدفعوا بدل ذلك الجزية حتى إذا دخلوا في الإسلام أو باعوا الأرض لمسلم سقطت الجزية هذه الارض.

وهنا لا بد أن نلاحظ أن هنالك نوعين من الخراج

خراج العنوة ويكون ناتجا عن حرب وقتال

وخراج صلح ويكون ناتجا عن صلح واتفاق.

وبوركتم.




مقاتل
إقتباس(عطاءالله منصور @ Jun 23 2010, 11:39 AM) *
أخي مقاتل
المقصود لم يُدفع عنها الخراج؛أي بعد الفتح
إذ ليس كل أرض في البلد المفتوح يُضرب عليه الخراج فعلياً
فهنالك أراض ميتة لا يقوم المنتدب بمسح الخراج بضمها الى الأراضي التي تدفع مال الخراج
فهنا يأتي المسلم على الارض الميتة فيعمرها ولا خراج عليه بل عليه العشر فقط
ومثل ذلك الأرض المقطعة من إمام المسلمين فهي مقطعة بما فيها من منافع ومن ضمن ذلك الخراج فلا يدفع المستقطع له خراجاً
تماماً كما فعل عثمان رضي الله عنه حين أقطع ابن مسعود وسعد وخباب رضوان الله عليهم جميعا حسب ما أورد الجوزي في كتاب أحكام أهل الذمة فهو لم يأخذ منهم خراجاً .
وكذلك اليوم لو أن مسلماً قام بعمارة أرض ميتة في سهول سيبيريا الغير مفتوحة بعد
فإن الخلافة القادمة لا تأخذ على أرضه هذه خراجا بل يدفع زكاة العشر على ناتجها

أما مسألة خراج الصلح
فإن صالح أمير المؤمنين أهلها على أن تكون الأرض لهم فلا خراج عليها بحسب الإتفاق
إذ المسلمون عند شروطهم
وهذه الحالة لا تكون ناجمة عن قتال بل قد يذهب الجيش لفتح بلد ما ثم إذا بأهله يطلبون التفاوض بغية الصلح فهنا وإن كانت الأرض تسمى خراجية
إلا أنها لا تدفع مال الخراج ما دام الاتفاق أن تكون الارض لهم بل يدفعوا بدل ذلك الجزية حتى إذا دخلوا في الإسلام أو باعوا الأرض لمسلم سقطت الجزية هذه الارض.

وهنا لا بد أن نلاحظ أن هنالك نوعين من الخراج

خراج العنوة ويكون ناتجا عن حرب وقتال

وخراج صلح ويكون ناتجا عن صلح واتفاق.

وبوركتم.

جزاك الله خيرا اخي عطاء الله واسمح لي بتساؤل اخر وهو

اذا كان الشرع قد حدد انواع الاراضي بخراجية وعشرية

فكيف لمندوب المسح ان يخرج مساحة ما من ارض قرر الشرع انها خراجية

فهل يعتبر تقرير مندوب المسح فوق الحكم الشرعي ام تحته؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!.




عطاءالله منصور
إقتباس(مقاتل @ Jun 23 2010, 04:07 PM) *
فهل يعتبر تقرير مندوب المسح فوق الحكم الشرعي ام تحته؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!.

لا فوقه ولا تحته بل بجانبه biggrin.gif

فهو حين المسح يراعي الكثير من الأمور
كون الأرض خصبة أو جدباء حية أم ميتة قريبة من العمران أم بعيدة الخ مما هو مفصل في كتاب الأموال لشيخنا عبدالقديم رحمه الله.

وبالتوفيق إن شاء الله .



.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.