وإياك اخي ابا اسعد
انت سألت عن أمور اختلف عليها الفقهاء
ما اتبنى بالنسبة للدين انه لا زكاة عليه ولكن من باب الورع أقوم بدفع الزكاة عنه حتى لو كان مأمول السداد
إقتباس
هل يحسب الدين من المال المراد تزكيته
- الزكاة تخرج من المال المملوك البالغ للنصاب الذي حال عليه الحول . فكل مال غير مملوك فعلا كالدين، او لم يبلغ النصاب، لا تجب عليه زكاة، وعلى هذا، فان الزكاة لا تجب على ما يدفع للغير شهريا او سنويا ما دام لم يبلغ النصاب عند الدفع، ويدفع عنه زكاة، حين يقبض كله او النصاب منه عن سنة واحدة ليس غير . وكذلك الدين . فالزكاة تدفع عن المال المملوك فعلا البالغ النصاب عن المدة التي كان في حوزة المالك .
- الزكاة تجب على المال المملوك اذا مضى عليه الحول، هذا هو الاصل في وجوب الزكاة، غير انه يفهم من كتب الفقه ومن بعض الاحاديث ان المراد هو الملكية التامة التي يتمكن فيها من التصرف بالمال، بدليل ما جاء من نهي عن السلعة قبل قبضها فقد اخرج مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم ( اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ) وما رواه احمد عن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ) قال : ( اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ) فهذا يدل على عدم جواز بيع ما لم يقبض والبيع تصرف من التصرفات فانه يدل على ان المال لا يصح التصرف به قبل قبضه، اي ان الاحاديث تدل على المنع من كل تصرف قبل القبض . ولما كانت الزكاة تصرفا من التصرفات وكان الدين من الاموال التي لم تقبض لذلك فانا نرى انه لا زكاة عليه .
من الدوسية الفقهية
لذلك ان اردت نصيحتى فزكي الدين وخاصة انه قد يكون ذمما تجارية ، واحتسبه كأنه كاش " نقدا " ولك الاجر ان شاء الله
اما بالنسبة لاحتساب او اسقاط دين احدهم واعتبارها زكاة فهذا لا يجوز وهو ما يسمى مقاصة
إقتباس
لا تجوز مقاصة الدين في الزكاة، لان الدين مال غير كامل الملك، والزكاة مال كامل الملك والدين فيه قابلية للسقوط ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) والزكاة لا تسقط ولذلك لا تصح المقاصة في الزكاة، فلا يصح ان نعتبر مالك من دين على فقراء من الزكاة، ولكن اعطهم الزكاة وبعد اخذهم لها اطلب دينك منهم وخذه .
من الدوسية الفقهية
والله تعالى اعلم