المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
سؤال في طريقةاحتساب الزكاة
منتدى العقاب > ديوان الخلافة > قسم أنظمة المجتمع > النظام الإقتصادي
ابو اسعد
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
انا اعمل في التجاره ولي ديون على الزبائن وبنفس الوقت علي ديون للموردين وعندي بضاعه جاهزه للبيع وعندي بضاعه تحتاج الى تصنيع حتى تباع وعندي بضاعه ستوك غير قابله للبيع وعندي نقود املكها من تجارتي .
افيدوني بكيفية احتساب الزكاة. وهل اذا حسبت بشكل تقديري وزيادة في الحرص احتسب3% بدلا من 2,5% هل يجوز ام اكون كمن زاد في ركعات الصلاة متعمدا؟ وجزاكم الله كل خير
الباحث عن الحقيقة
اخي ابا اسعد السلام عليكم
اولا : اجمع النقد ( الكاش)
ثانيا: اجمع ثمن البضاعة الجاهزة للبيع " بسعر التكلفة وليس البيع"
ثالثا: اجمع البضاعة التي تحتاج الى تصنيع " سعر التكلفة" طبعا البضاعة فقط وليس ادوات التصنيع او ما شابه
رابعا: اجمع ديونك التي على الزبائن " مأمولة التحصيل طبعا"
البضاعة الغير قابلة للبيع لا تجمع فهي بحكم الغير موجودة
خامسا: اطرح من المجموع العام ، ديونك التي عليك " التي ستدفعها للموردين"
هذا المبلغ الكامل تضربه ب 2.5% وهو ما ستدفعه زكاة وما زدت عليه فلك اجر الصدقة ان شاء الله كمن صلى زيادة نافلة
" طبعا مع مراعاة ان المبلغ مر عليه حول ( سنة هجرية) ، بلغ النصاب ، ولا تنسى ان تجمع جميع النقد الخاص بك وتملكه ، والتزم بموعد موحد بالتأريخ الهجري ويفضل رمصان او العشر الاواخر منه وجعلنا الله واياكم من الحريصين على تطبيق شرعه والالتزام بحلاله واجتناب حرامه
ابو اسعد
طيب جزاك الله خيرا
هل احسب الدين النقدي اللذي لي في ذمة الناس
وهل يجوز لي اسقاط دين عن احدهم وهو مأمول السداد واعتبرها من الزكاة واشكر سعة صدرك
الباحث عن الحقيقة
وإياك اخي ابا اسعد
انت سألت عن أمور اختلف عليها الفقهاء
ما اتبنى بالنسبة للدين انه لا زكاة عليه ولكن من باب الورع أقوم بدفع الزكاة عنه حتى لو كان مأمول السداد
إقتباس
هل يحسب الدين من المال المراد تزكيته
- الزكاة تخرج من المال المملوك البالغ للنصاب الذي حال عليه الحول . فكل مال غير مملوك فعلا كالدين، او لم يبلغ النصاب، لا تجب عليه زكاة، وعلى هذا، فان الزكاة لا تجب على ما يدفع للغير شهريا او سنويا ما دام لم يبلغ النصاب عند الدفع، ويدفع عنه زكاة، حين يقبض كله او النصاب منه عن سنة واحدة ليس غير . وكذلك الدين . فالزكاة تدفع عن المال المملوك فعلا البالغ النصاب عن المدة التي كان في حوزة المالك .

- الزكاة تجب على المال المملوك اذا مضى عليه الحول، هذا هو الاصل في وجوب الزكاة، غير انه يفهم من كتب الفقه ومن بعض الاحاديث ان المراد هو الملكية التامة التي يتمكن فيها من التصرف بالمال، بدليل ما جاء من نهي عن السلعة قبل قبضها فقد اخرج مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه ولم ( اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه ) وما رواه احمد عن حكيم بن حزام قال : قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي ) قال : ( اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه ) فهذا يدل على عدم جواز بيع ما لم يقبض والبيع تصرف من التصرفات فانه يدل على ان المال لا يصح التصرف به قبل قبضه، اي ان الاحاديث تدل على المنع من كل تصرف قبل القبض . ولما كانت الزكاة تصرفا من التصرفات وكان الدين من الاموال التي لم تقبض لذلك فانا نرى انه لا زكاة عليه .
من الدوسية الفقهية
لذلك ان اردت نصيحتى فزكي الدين وخاصة انه قد يكون ذمما تجارية ، واحتسبه كأنه كاش " نقدا " ولك الاجر ان شاء الله

اما بالنسبة لاحتساب او اسقاط دين احدهم واعتبارها زكاة فهذا لا يجوز وهو ما يسمى مقاصة
إقتباس
لا تجوز مقاصة الدين في الزكاة، لان الدين مال غير كامل الملك، والزكاة مال كامل الملك والدين فيه قابلية للسقوط ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) والزكاة لا تسقط ولذلك لا تصح المقاصة في الزكاة، فلا يصح ان نعتبر مالك من دين على فقراء من الزكاة، ولكن اعطهم الزكاة وبعد اخذهم لها اطلب دينك منهم وخذه .
من الدوسية الفقهية

والله تعالى اعلم
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.