المساعدة - البحث - قائمة الأعضاء - التقويم
هل تجوز الزكاة على الأخ ؟ وما هي الحالات التي تجوز فيها ؟
منتدى العقاب > ديوان الشخصية الإسلامية > قسم الثقافة العامة
تقي الله
هل تجوز الزكاة على الأخ ؟ وما هي الحالات التي تجوز فيها ؟[color="#0000FF"][/color]
أبوالهمام
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

لا يجوز دفع الرجل الزكاة إلى من تجب نفقتهم عليه،فإن كان الأخ فقيراً و جبت النفقة على ذي الرحم المحرم الوارث.
و عليه،فإن كان الأخ فقيراً لا يجوز دفع الزكاة إليه،إذ الإنفاق عليه هنا واجب.

والله أعلم.
أبو حاتم
إقتباس(أبوالهمام @ Jun 19 2010, 08:37 PM) *
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

لا يجوز دفع الرجل الزكاة إلى من تجب نفقتهم عليه،فإن كان الأخ فقيراً و جبت النفقة على ذي الرحم المحرم الوارث.
و عليه،فإن كان الأخ فقيراً لا يجوز دفع الزكاة إليه،إذ الإنفاق عليه هنا واجب.

والله أعلم.

يجوز دفع الرجل الزكاة إلى أخيه إن مستحقا

والأخ ليس ممن تجب النفقة عليه

ويجوز أن تدفع الزكاة للأخ إذا كان فقيراً محتاجاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة "، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما .
ابن الصّدّيق
إقتباس(أبو حاتم @ Jun 19 2010, 10:43 PM) *
يجوز دفع الرجل الزكاة إلى أخيه إن مستحقا

والأخ ليس ممن تجب النفقة عليه

ويجوز أن تدفع الزكاة للأخ إذا كان فقيراً محتاجاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة "، أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما .

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

نعم اصبت يا اخي بارك الله فيك

والله أعلى وأعلم

وبارك الله في الجميع.
أبوعبيده الجراح


السؤال: أريد إخراج زكاة المال أنا وزوجي وأريد أن أعطي الزكاة إلى أخي وهو متزوج ولديه طفل ولا ليس لديه القدرة نهائياً لشراء منزل للسكن وهو حالياً يسكن بالإيجار ، ومع أنه لديه راتبين وزوجته لديها راتب إلا أنه غير قادر على شراء منزل كما أنه اشترى سيارة وأخذ المبلغ بسلفة من البنك وهو حالياً مديون للبنك بسلفة ، كما أنه غير قادر على توفير مبلغ من مرتبه لشراء مسكن لأن المسكن يتطلب مبلغ كبير جداً حيث أن مرتبه يمكنه فقط من الوفاء بالتزاماته اليومية الضرورية, أرجوا منكم تنويري لما فيه الخير والثواب.
المفتي: فضيلة الشيخ / أسامة إبراهيم حافظ
ا
لإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, يجوز إخراج الزكاة للأقارب وتكون في هذه الحالة صدقة وصلة رحم وشرطه أن يكون القريب من أهل الزكاة ـ من أحد مصارفه الثما نية ـ وألا يكون مما تجب نفقته عليه ويكون دفعه للزكاة تخلصاً من بعض ما يجب عليه من نفقته, وعليه فإنه يجوز علي قول بعض أهل العلم إعطاء الزكاة للأخ باعتباره لا تجب النفقة عليه كما يري مالك الذي يوجب النفقة علي الفرع والأصل فقط بقي أن نري إن كان من أهل الزكاة أم لا, فإن كان الأخ وزوجته ليس لهم من منزل يسكنون فيه ولا يستطيعون بما لهم من إمكانات الحصول علي مسكن جاز أن يعطوا من الزكاة إذ أن المسكن من الضرورات ويكونوا من المساكين الذين لا يملكون ما يكفي حاجاتهم الضرورية, أما إن كانوا لهم مسكن ولو بالإيجار ويملكون ما يسد هذا الإيجار دون مشقة فإنهم في هذه الحالة ليسوا من المساكين وإنما يعطوا باعتبارهم غارمين لوجود الدين ـ ثمن العربة ـ عليهم ولا يعطوا إلا بقدر سداد هذا الدين لأنه دين لمصلحة النفس لا لمصلحة الغير, هذا والله تعالى أعلم.



http://www.egyig.com/Public/articles/fatwa/7/16737334.shtml
أبوعبيده الجراح
وهذا من موقع اسلام أون لاين


http://www.islamonline.net/servlet/Satelli...d=1122528601918
تقي الله
السلام عليكم

بارك الله في اخوتي الافاضل
أبوالهمام
السؤال:لم لا تجب نفقة الأخ على أخيه،مالك رحمه الله هو من يرى ذلك، ما حجته و ما حجة غيره؟

لِمَ لا يكون الحق إلى جانب غير مالك في هذه المسألة؟

أرجو التفاعل،لا سيما من أخينا الحبيب أبي حاتم حفظه الله.
أبو احمد شرباتي
السلام عليكم :

من اجاب بنعم فقد اخطأ .

ومن اجاب بلا فقد أخطا .

فيجب النظر بداية هل الاخ الفقير يرث الاخ الغني أم لا , فإذا كان الاخ الفقير يرث الاخ الغني الذي يريد أن يخرج الزكاة (لعدم وجود من يحجب الاخ الفقير مثل الاولاد ) فلا يجوز إعطائه من الزكاة ,لان النفقة واجبة على الاخ الغني , ولانه في هذه الحالة (عندما يعطي الاخ الغني اخاه الفقير الذي سيرث منه مستقبلا ,كمن يعطي الزكاة الى شخص سيكون من اصحاب هذا المال في المستقبل .( بمعنى اخر كمن يعطي الزكاة لنفسة ) .

اما إذا كان الاخ الفقير لا يرث الاخ الغني فيجوز بل يندب إعطاءه من الزكاة .لان النفقة في هذه الحالة غير واجبة على الطرفين .

وهكذا جميع الاقارب .من يرث منهم من صاحب المال الذي يريد ان يزكي لا يجوز إعطائهم من الزكاة .


إقتباس
شروط وجوب النفقة على الأقارب
فالحاصل أن النفقة على ذوي القرابة إنما تجب إذا كان وارثاً، استدلوا بقوله تعالى: { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ } [البقرة:233] ثم قال: { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } [البقرة:233] (على الوارث مثل ذلك) أي: مثل ما على المولود له، الذي عليه النفقة.
الذي ترثه مثلاً بالفرض كالأخ من الأم، إذا افتقر وأنت من جملة الذين يرثونه، فإنك تنفق عليه، فإنه إذا مات لا ترث منه إلا السدس، ولكن أنت من جملة الورثة، فإن كان له أولاد ذكور أو إناث حجبوك، فلا يلزمك أن تنفق عليه؛ لأنك لست بوارث.
وكذلك مثلاً: الأم ترث ولدها، ولا ترث منه إلا السدس إذا كان له أولاد، أو له جمع من الإخوة، فإذا افتقر ولدها أنفقت عليه؛ وذلك لأنها ترثه لأنه من الفروع؛ ولأنها أحد الأبوين.
أما بالنسبة إلى الذين يرثون بفرض فكالأخت، فإنها إذا مات أخوها ترث منه النصف فرضاً، فإذا افتقر أخوها وهي غنية فعليها أن تنفق عليه؛ لأنها من جملة ورثته.
وإذا كانت لا ترث منه إلا شيئاً يسيراً، كأن كان له بنتان ترثان الثلثين، وله زوجة، وله أم، وله أخت شقيقة غنية، هو فقير، وبنتاه كذلك، وأمه فقيرة، وزوجته فقيرة، وأخته غنية، أخته ترث منه بالتعصيب، ولكن إنما ترث واحداً من أربعة وعشرين سهماً، في هذه الحال عليها أن تنفق عليه إذا افتقر، ولو كانت لا ترث منه إلا شيئاً يسيراً.
فالحاصل: أن كل من ترث منه بفرض أو تعصيب إذا افتقر من أقاربك كإخوة وأخوات وعم وأعمام وبني عم وبني أخ وبنات أخ ونحو ذلك، فإنك تنفق عليهم؛ لأنك من جملة الورثة.
أما إذا كنت ترثه بالرحم فالميراث بالرحم فيه خلاف، فلذلك لا يلزمك الإنفاق عليه، كالخال وابن الأخت، فإذا افتقر ابن أختك وأنت خاله لم تلزمك النفقة عليه؛ لأن الميراث ليس متفقاً عليه، وكذلك إذا افتقر خالك أو خالتك أو ابن خالك لا يلزمك النفقة عليهم؛ لأنك لا ترثهم.
أما عمودي النسب الأصول والفروع فإنهم بلا شك يتوارثون، والنفقة تجب عليك ولو كنت غير وارث، كأن كنت محجوباً بمن هو أقرب منك، فيستثنى عمودا النسب.
طالب الرحمة
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،
اخوتي في الله
المشكلة في الرد على الاسئلة الفهية تحتاج دوما الى تحقيق الواقع وليس التسرع في الاجابة
وعلى هذا ارى انكم لم تتحققوا من السؤال ولو تحققتم من صاحب لختلف الجواب
ارجو من الاخ تقي الله توضيح سؤاله بضبط الواقع الذي يسأل فيه حتى تكون الاجابة على واقعها
اعذروني كثيرا فحكم الله يحتاج الى انعام نظر وروية
انا اعرف صاحب السؤال واعلم انه لا بد من اعهادة السؤال بواقعه
واعذروني مرة اخرى
وبوركتم جميعا
ونقطة اخرى اوجهها للاخوة المشاركين في المنتدى
اجعلوها نصيحة من العبد الفقير لرحمة الله
يجب ان يكون السؤال واضحا كالشمس ليكون الجواب كالشمس وعلى المشاركين التأني في الاجابة ولكم مني الف تحية
انار الله قلوبنا جميعا بنور الايمان
.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.